الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا أبو مُعاويَةَ، عن أشعَثَ، عن الحَسَنِ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: الوَلَدُ لِلوالِدِ المُسلِمِ
(1)
.
21333 -
قال: قال أبو عبدِ اللَّهِ: حدثنا يَحيَى، عن هُشَيمٍ، عن أشعَثَ، عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ أنَّه اختُصِمَ إلَيه فى صَبِىٍّ أحَدُ أبَوَيه نَصرانِىٌّ قال: الوالِدُ المُسلِمُ أحَقُّ بالوَلَدِ
(2)
.
21334 -
قال: قال أبو عبدِ اللَّهِ: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ فى الصَّغيرِ قال: مَعَ المُسلِمِ مِن والِدَيهِ
(3)
.
وقَد مَضَى سائرُ ما رُوِىَ فى هذا البابِ فى كِتابِ اللَّقيطِ
(4)
.
بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: فمَن أقامَ البَيِّنَةَ على شَئٍ مِن ذَلِكَ فهو لهُ، ومَن لَم يُقِمْ بَيِّنَة فالقياسُ الَّذِى لا يُعذَرُ أحَدٌ عِندِى بالغَفلَةِ عنه على الإجماعِ أن هذا المَتاعَ فى أيديهِما مَعًا، فيَحلِفُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما لِصاحِبِه على دَعواه، فإِن حَلَفا جَميعًا فهو بَينَهُما نِصفانِ
(5)
.
21335 -
أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ التّاجِرُ الأصبَهانِىُّ بالرَّىِّ، أنبأنا أبو القاسِمِ حَمزَةُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أحمدَ
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (31987) عن أبى معاوية به.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (31988، 31989) من طريق أشعث به.
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (31990) من طريق آخر عن الحسن به.
(4)
ينظر ما تقدم فى (12265 - 12300).
(5)
الأم 7/ 132.
المالِكِىُّ، أنبأنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ إدريسَ، حدثنا أبو الوَليدِ هِشامُ بنُ عبدِ المَلِكِ الطَّيالِسِىُّ وعَبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِىُّ قالا: حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ الجُمَحِىُّ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَىَّ ابنُ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أن اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيهِ
(1)
. أخرَجاه فى "الصحيح" كما مَضَى
(2)
.
وههُنا كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعًى عَلَيه ما فى يَدِه؛ فالقَولُ قَولُه مَعَ يَمينِه فى نَفىِ ما يَدَّعِى صاحِبُه.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: ولأنَّ الرَّجُلَ قَد يَملِكُ مَتاعَ النِّساءِ، والمَرأةَ قَد تَملِكُ مَتاعَ الرَّجُلِ بالشِّراءِ والميراثِ وغَيرِ ذَلِكَ، وقَدِ استَحَلَّ علىُّ بنُ أبى طالِبٍ فاطِمَةَ -رضى اللَّه عنهما- ببَدَنٍ مِن حَديدٍ، وهَذا [من مَتاعِ الرَّجالِ]
(3)
، وقَد كانَت فاطِمَةُ -رضى اللَّه عنها- فى تِلكَ الحالِ مالكَةً لِلبَدَنِ دونَ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه-
(4)
.
قال الشيخُ: وقَد مَضَى هذا فى رِوايَةِ عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: لَما تَزَوَّجَ علىٌّ فاطِمَةَ -رضى اللَّه عنهما- قال له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أعطِها شَيئًا". قال: ما عِندِى شَئٌ. قال: "أينَ دِرعُكَ الحُطَميَّةُ؟ "
(5)
.
وقَد رُوِىَ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- ما:
21336 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبهانِىُّ، أنبأنا
(1)
تقدم تخريجه فى (10905، 11557، 20749، 20764، 21245).
(2)
البخارى (2514، 2668)، ومسلم (1711). وتقدم عقب (20749).
(3)
فى م: "متاع الرجل".
(4)
الأم 5/ 95.
(5)
تقدم فى (14575).