الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ
21233 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافط، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ (ح) قال: وأنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ هاشِمٍ قال: حدثنا وكيعٌ، عن إسماعيلَ الأزرَقِ، عن الشَّعبِىِّ قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الشّاهِدِ على الشّاهِدِ حَتَّى يَكونا اثنَينِ
(1)
.
قال الشيحُ رحمه الله: قَد أعادَ الشّافِعِىُّ رحمه الله ههُنا بابَ الشَّهادَةِ على الحُدودِ، وقَد ذَكَرنا الأخبارَ والآثارَ فيه فى كِتاب اِلحُدودِ
(2)
وكِتابِ السَّرِقَةِ
(3)
.
بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ
21234 -
أخبرَنا أبو سعيدٍ الصَّيرَفِىُّ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: عن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا هُشَيمٌ، جَميعًا عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ رَجُلَينِ شَهِدا عِندَ علىٍّ -رضى اللَّه عنه- على رَجُلٍ بالسَّرِقَةِ، فقَطَعَ علىٌّ يَدَه، ثُمَّ جاءا بآخَرَ فقالا: هذا هو السّارِقُ لا الأوَّلُ. فأغرَمَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- الشّاهِدَينِ ديَةَ يَدِ المَقطوعِ الأوَّلِ، وقالَ: لَو أعلمُ
(1)
ابن أبى شيبة (23419).
(2)
ينظر ما تقدم فى (17124 - 17127، 17217، 17580).
(3)
ينظر ما تقدم فى (17342).
أنَّكُما تَعَمَّدْتُما لَقَطَعتُ أيديَكُما. ولَم يَقطَعِ الثّانِى. لَفظُ حَديثِ هُشَيمٍ، وفِى رِوايَةِ سُفيانَ عن مُطَرِّفٍ فقالا: وأخطأْنا على الأوَّلِ
(1)
.
21235 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ، عن يَحيَى بنِ يَحيَى، عن هُشَيْمٍ، عن مَنصورٍ، عن الحَسَنِ قال: إذا شَهِدَ شاهِدانِ على [قَتلٍ، ثُمَّ قُتِلَ]
(2)
القاتِلُ، ثُمَّ يَرجِعُ أحَدُ الشّاهِدَينِ، قُتِلَ
(3)
.
قال الشيخُ: وهَذا فيه إذا قال: عَمَدتُ أنْ أشهَدَ عَلَيه ليُقتَلَ. والأوَّلُ فى الخَطأ.
21236 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن سُفيانَ، عن أبى حَصينٍ، عن شُرَيحٍ أنَّه شَهِدَ عِندَه رَجُل بشَهادَةٍ وأمضَى
(4)
الحُكمَ فيها، فرَجَعَ الرَّجُلُ بَعدُ، فلَم يُصَدِّقْ قَولَه
(5)
.
يَعنِى فلَم يَنقُضِ الأوَّلَ، ولَم يُصَدِّقْ قَولَه فى الرُّجوعِ، ثُمَّ التَّغريمُ فيما يَكونُ إتلافًا على ما مَضَى.
21237 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ الدُّورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مُصعَبٍ، حدثنا الأوزاعِىُّ
(1)
المصنف فى الصغرى (4369).
(2)
فى الأصل: "قَتْل قُتِل"، وفى أصل المصنف:"القتل فقتل".
(3)
ينظر عبد الرزاق (18458).
(4)
بعده فى م: "شريح".
(5)
أخرجه عبد الرزاق (15512، 18466) عن سفيان الثورى به.