المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجوع عن الشهادة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب الرجوع عن الشهادة

‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

21233 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافط، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ (ح) قال: وأنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ هاشِمٍ قال: حدثنا وكيعٌ، عن إسماعيلَ الأزرَقِ، عن الشَّعبِىِّ قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الشّاهِدِ على الشّاهِدِ حَتَّى يَكونا اثنَينِ

(1)

.

قال الشيحُ رحمه الله: قَد أعادَ الشّافِعِىُّ رحمه الله ههُنا بابَ الشَّهادَةِ على الحُدودِ، وقَد ذَكَرنا الأخبارَ والآثارَ فيه فى كِتاب اِلحُدودِ

(2)

وكِتابِ السَّرِقَةِ

(3)

.

‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

21234 -

أخبرَنا أبو سعيدٍ الصَّيرَفِىُّ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: عن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا هُشَيمٌ، جَميعًا عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ رَجُلَينِ شَهِدا عِندَ علىٍّ -رضى اللَّه عنه- على رَجُلٍ بالسَّرِقَةِ، فقَطَعَ علىٌّ يَدَه، ثُمَّ جاءا بآخَرَ فقالا: هذا هو السّارِقُ لا الأوَّلُ. فأغرَمَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- الشّاهِدَينِ ديَةَ يَدِ المَقطوعِ الأوَّلِ، وقالَ: لَو أعلمُ

(1)

ابن أبى شيبة (23419).

(2)

ينظر ما تقدم فى (17124 - 17127، 17217، 17580).

(3)

ينظر ما تقدم فى (17342).

ص: 237

أنَّكُما تَعَمَّدْتُما لَقَطَعتُ أيديَكُما. ولَم يَقطَعِ الثّانِى. لَفظُ حَديثِ هُشَيمٍ، وفِى رِوايَةِ سُفيانَ عن مُطَرِّفٍ فقالا: وأخطأْنا على الأوَّلِ

(1)

.

21235 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ، عن يَحيَى بنِ يَحيَى، عن هُشَيْمٍ، عن مَنصورٍ، عن الحَسَنِ قال: إذا شَهِدَ شاهِدانِ على [قَتلٍ، ثُمَّ قُتِلَ]

(2)

القاتِلُ، ثُمَّ يَرجِعُ أحَدُ الشّاهِدَينِ، قُتِلَ

(3)

.

قال الشيخُ: وهَذا فيه إذا قال: عَمَدتُ أنْ أشهَدَ عَلَيه ليُقتَلَ. والأوَّلُ فى الخَطأ.

21236 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن سُفيانَ، عن أبى حَصينٍ، عن شُرَيحٍ أنَّه شَهِدَ عِندَه رَجُل بشَهادَةٍ وأمضَى

(4)

الحُكمَ فيها، فرَجَعَ الرَّجُلُ بَعدُ، فلَم يُصَدِّقْ قَولَه

(5)

.

يَعنِى فلَم يَنقُضِ الأوَّلَ، ولَم يُصَدِّقْ قَولَه فى الرُّجوعِ، ثُمَّ التَّغريمُ فيما يَكونُ إتلافًا على ما مَضَى.

21237 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ الدُّورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مُصعَبٍ، حدثنا الأوزاعِىُّ

(1)

المصنف فى الصغرى (4369).

(2)

فى الأصل: "قَتْل قُتِل"، وفى أصل المصنف:"القتل فقتل".

(3)

ينظر عبد الرزاق (18458).

(4)

بعده فى م: "شريح".

(5)

أخرجه عبد الرزاق (15512، 18466) عن سفيان الثورى به.

ص: 238