المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إثبات استعمال القرعة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب إثبات استعمال القرعة

‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: 44]. وقالَ: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 139 - 141]. فأصلُ القُرعَةِ فى كِتابِ اللَّهِ عز وجل فى قِصَّةِ المُقتَرِعينَ على مَريَمَ والمُقارِعينَ يونُسَ عليه السلام مُجتَمِعَةً، ولا تَكونُ القُرعَةُ -واللَّهُ أعلمُ- إلَّا بَينَ القَومِ مُستَوينَ فى الحُجَّةِ

(1)

. وبَسَطَ الكَلامَ فيه، وهو مَنقولٌ فى كِتابِ "المبسوط".

21429 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ اللَّبّادُ، حدثنا عمرُو بنُ طَلحَةَ، حدثنا أسباطُ بنُ نَصرٍ، عن السُّدِّىِّ، عن أبى مالكٍ وأبِى صالِحٍ، عن ابنِ عباسٍ، وعن مُرَّةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَ التَّفسيرَ. وقالَ فى قِصَّةِ مَريَمَ عليها السلام: إنَّ الَّذينَ كانوا يَكتُبونَ التَّوراةَ إذا جاءوا إلَيهِم بإِنسانٍ يُجَرِّبونَه

(2)

اقتَرَعوا عَلَيه أيُّهُم يأخُذُه فيُعَلِّمُه، وكانَ زَكَريّا أفضَلَهُم يَومَئذٍ، وكانَ نَبيَّهُم، وكانَت أُختُ مَريَمَ

(3)

تَحتَه، فلَمّا أتَوا بها قال لَهُم زَكَريّا: أنا أحَقُّكُم بها؛ تَحتِى أُختُها. فأبَوا، فخَرَجوا إلَى نَهَرِ الأُردُنِّ فألقَوا أقلامَهُمُ التى يَكتُبونَ بها أيُّهُم يَقومُ

(1)

الأم 8/ 3.

(2)

فى حاشية الأصل: صوابه: "يحررونه". وفى س: "يحررونه".

(3)

فى تفسير ابن جرير: "خالة مريم". وهما قولان فى ذلك. ينظر البداية والنهاية 2/ 421.

ص: 351

قَلَمُه فيَكفُلُها، فجَرَتِ الأقلامُ وقامَ قَلَمُ زَكَريّا على قُرْنتِه

(1)

كأنَّه فى طينٍ، فأخَذَ الجاريَةَ

(2)

.

21430 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ:{وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عمران: 37] قال: ساهَمَهُم بقَلَمِه فسَهَمَهُم، يَعنِى فكَفَلَها. وفِى قَولِه:{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141] يقولُ: كان مِنَ المَسهومينَ

(3)

.

21431 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ فى قَولِه:{فَسَاهَمَ} يقولُ: فقارَعَ {فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} يقولُ: مِنَ المُقرَعين

(4)

.

(1)

فى الأصل، ونسخة المصنف:"قرينه". والمثبت موافق لما فى تفسير ابن جرير وتاريخ دمشق، وعند ابن أبى حاتم:"هيئته". وينظر مختصر تاريخ دمشق 26/ 72. والقرنة: حد السيف والنصل. القاموس 4/ 253 (ق ر ن). والمقصود هنا حد القلم.

(2)

أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 70/ 80 من طريق المصنف به. وابن جرير فى تفسيره 5/ 349، وابن أبى حاتم 2/ 639 (3440) من طريق عمرو بن أسباط عن السدى من قوله.

(3)

مجاهد فى تفسيره ص 251، 570. وأخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 70/ 80، 81 من طريق المصنف به. وابن جرير فى تفسيره 5/ 350، 19/ 626، وابن أبى حاتم فى تفسيره 2/ 639 (3438) من طريق ورقاء به، وعند ابن أبى حاتم فى تفسير:{وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} .

(4)

فى م: "المقروعين".

والأثر أخرجه ابن جرير فى تفسيره 19/ 625 من طريق عبد اللَّه بن صالح به.

ص: 352

21432 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عَمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ ابنُ المُنادِى، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ، حدثنا شَيبانُ، عن قَتادَةَ فى قَولِه:{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} قال: قارَعَ نَبِىُّ اللَّهِ يونُسُ عليه السلام فقُرعَ. قال: احتَبَسَتِ السَّفينَةُ فعَلِمَ القَومُ أنَّما احتَبَسَت مِن حَدَثٍ أحدَثَه بَعضُهُم، فتَساهَموا فقُرِعَ يونُسُ فرَمَى بنَفسِه، {فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ} [الصافات: 141] قال: وهو مُسِئٌ فيما صَنَعَ {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} [الصافات: 143] قال: كان كَثيرَ الصَّلاةِ فى الرَّخاءِ فأنجاه.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقُرعَةُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى كُلِّ مَوضِعٍ أقرَعَ فيه فى مِثلِ مَعنَى الَّذينَ اقتَرَعوا على كَفالَةِ مَريَمَ سَواءٌ لا تُخالِفُه

(1)

. وبَسَطَ الكَلامَ فى شَرحِ ذَلِكَ، واستَدَلَّ بما رُوِّينا فى حَديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى العَبيدِ

(2)

.

21433 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرَّزّازُ، حدثنا محمدُ بنُ داودَ القُومِسِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن جَريرِ بنِ حازِمٍ، عن أيّوبَ السَّختيانِىِّ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ.

21434 -

قال: وحَدَّثَنِى اللَّيثُ، عن جَريرِ بنِ حازِمٍ، عن أبى قِلابَةَ،

(1)

الأم 8/ 3.

(2)

ينظر ما تقدم فى (21417).

ص: 353

عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: توُفِّى رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ فتَرَكَ سِتَّةَ أعبُدٍ لَيسَ له مالٌ غَيرُهُم فأعتَقَهُم جَميعًا عِندَ مَوتِه، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فجَزّأهُم ثَلاثَةَ أجزاءٍ، ثُمَّ أقَرَعَ بَينَهُم فأعتَقَ الثُّلُثَ وأرَقَّ الثُّلُثَينِ

(1)

. وَقالَ محمدُ بنُ سيرينَ: لَو لَم يَبلُغْنِى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَكانَ رأيِى.

21435 -

قال: وحَدَّثَنِى اللَّيثُ، عن جَريرٍ، عن الحَسَنِ قال: لا أعلمُه إلَّا عن أبى هريرةَ مِثلَ ذَلِكَ. قال: وزادَ خالِدٌ الحَذّاءُ عن أبى قِلابَةَ شَيئًا لَم يَفهَمْه أيّوبُ، فلا أدرِى لَم يحفظْه أو كَتَمَه. قال جَريرٌ: حَدَّثَنِى خالِدٌ الحَذّاءُ، عن أبى قِلابَةَ كما قال أيّوبُ، غَيرَ أنَّه قال: قال عِمرانُ بنُ حُصَينٍ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ ذُكِرَ له أمرُه: "لَو عَلِمتُ بالَّذِى صَنَعَ ما صَلَّيتُ عَلَيه"

(2)

.

كَذا فى رِوايَةِ جَريرِ بنِ حازِمٍ: فأعتَقَ الثُّلُثَ وأرَقَّ الثُّلُثَينِ. ورِوايَةُ الجَماعَةِ الَّذينَ قَدَّمنا ذِكْرَهُم: فأعتَقَ اثنَينِ وأرَقَّ أربَعَةً. وهَذا مُرادُ جَريرٍ بما رَوَى، فهو الَّذِى يَليقُ بالتَّجزِئَةِ وبِالإقراعِ؛ وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

21436 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ خَلَفٍ، حدثنا حَجّاجُ بنُ مِنهالٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ النُّمَيرِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ يَزيدَ قال: سَمِعتُ الزُّهرِىَّ قال: سَمِعتُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ،

(1)

أبو جعفر الرزاز فى مجموع مصنفاته (759)، والدارقطنى 4/ 234. وأخرجه الطبرانى 18/ 184 (431) من طريق الليث بن سعد به.

(2)

أبو جعفر الرزاز فى مجموع مصنفاته (603).

ص: 354

أنبأنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: أخبرَنِى عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ وسَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعَلقَمَةُ بنُ وقّاصٍ وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ عن

(1)

حَديثِ عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، زَعَموا أن عائشةَ زَوجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قالَت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يَخرُجَ أقرَعَ بَينَ أزواجِه فأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهمُها خَرَجَ بها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَه. قالَت عائشَةُ: فقَرَعَ بَينَنا فى غَزاةٍ

(2)

غَزاها فخَرَجَ سَهمِى فخَرَجتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وذَكَرَ الحديثَ

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن ابنِ بُكَيرٍ وعن حَجّاجِ بنِ مِنهالٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن يونُسَ

(4)

.

21437 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِىُّ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأْتُ على مالكٍ، عن سُمَىٍّ مَولَى أبى

(1)

فى م: "من".

(2)

فى أصل المصنف، س:"غزوة".

(3)

المصنف فى الدلائل 4/ 64. وأخرجه الطبرانى 23/ 56 (134) من طريق حجاج بن منهال به. والبزار فى مسنده (153)، وابن الجارود فى المنتقى (725) من طريق يونس بن يزيد به. وتقدم فى (13562، 14884).

(4)

البخارى (2879، 4750)، ومسلم (2770/ 56).

ص: 355

بكرٍ، عن أبى صالِحٍ السَّمّانِ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لَو يَعلَمُ النّاسُ ما فى النِّداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثُمَّ لَم يَجِدوا إلّا أن يَستَهِموا عَلَيه لاستَهَموا عَلَيه، ولَو يَعلَمونَ ما فى التَّهجيرِ لاستَبقوا إلَيه، ولَو يَعلَمونَ ما فى العَتَمَةِ والصُّبحِ لأتَوهُما ولَو حَبوًا"

(1)

. لَفظُ حَديثِ يَحيَى. قال عبدُ الرزاقِ: فقُلتُ له: أما تَكرَهُ أنْ تَقولَ: العَتَمَةُ؟ قال: هَكَذا قال الَّذِى حَدَّثَنِى به. قال عبدُ الرَّزّاقِ: وكانَ مَعمَرٌ يُحَدِّثُ بها عن مالكٍ. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

21438 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ سعيدٍ الرّازِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مُسلِمِ بنِ وارَةَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو مَنصورٍ محمدُ بنُ القاسِمِ العَتَكِىُّ، أنبأنا أحمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا زَكَريّا قال: سَمِعتُ عامِرًا يقولُ: سَمِعتُ النُّعمانَ بنَ بَشيرٍ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ القائمِ على حُدودِ اللَّهِ والواقِعِ فيها كَمَثَلِ قَومٍ استَهَموا على سَفينَةٍ فَأَصابَ بَعضُهُم أعلاها وأصابَ بَعضُهُم أسفَلَها، فكانَ الذين

(3)

فى أسفَلِها إذا استَقَوا مِنَ الماءِ فمَرّوا على مَن فوقَهُم آذَوهُم، فقالوا: لَو أنّا خَرَقنا فى نَصيبِنا خَرقًا فاستَقَينا مِنه ولَم نُؤذِ مَن فوقَنا؟ فإِن تَرَكوهُم وما

(1)

المصنف فى المعرفة (601)، وعبد الرزاق (2007)، ومن طريقه أحمد (7738). وتقدم فى (2036).

(2)

البخارى (2689)، ومسلم (437/ 129).

(3)

فى م: "الذى".

ص: 356

أرادوا هَلَكوا جَميعًا، وإن أخَذوا على أيديهِم نَجَوا جَميعًا"

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ

(2)

.

21439 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ قال: كانَت أُمُّ العَلاءِ الأنصاريَّةُ تَقولُ: لما قَدِمَ المُهاجِرونَ المَدينَةَ اقتَرَعَتِ الأنصارُ على سُكناهُم. قالَت: فطارَ لَنا عثمانُ بنُ مَظعونٍ فى السُّكنَى. وذَكَرَ الحديثَ

(3)

.

21440 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَليمٍ بمَروَ، أنبأنا أبو الموَجِّهِ، أنبأنا عبدانُ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أُمِّ العَلاءِ -قال: وهِىَ امرأةٌ مِن نِسائهِم كانَت بايَعَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَت: طارَ لَنا عثمانُ بنُ مَظعونٍ فى السُّكنَى حينَ اقتَرَعَتِ الأنصارُ على سُكنَى المُهاجِرينَ، فاشتَكَى فمَرَّضناه حَتَّى توُفِّىَ، ثُمَّ جَعَلناه فى أثوابِه. قالَت: فدَخَلَ عَلَينا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: رَحمَةُ اللَّهِ عَلَيكَ أبا السّائبِ، فشَهادَتِى أنْ قَد أكرَمَكَ اللَّهُ. فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"وما يُدريكِ؟ ". قالَت: واللَّهِ ما أدرِى

(1)

أخرجه أحمد (18372) عن أبى نعيم به. وتقدم فى (20213).

(2)

البخارى (2493).

(3)

عبد الرزاق (20422)، وعنه أحمد (27458)، وعبد بن حميد (1591 - منتخب). وتقدم فى (7270).

ص: 357