المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

‌كتابُ المدبَّرِ

‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

21556 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا عارِمٌ وسُلَيمانُ بنُ حَربٍ ومُسَدَّدٌ قالوا: حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أعتَقَ مَملوكًا له عن دُبُرٍ، لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُه، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مَن يَشتَريهِ؟ ". فاشتَراه نُعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بثَمانِمِائَةِ دِرهَمٍ فدَفَعَها إلَيه، سَمِعتُ جابِرًا يقولُ: عبدًا قِبطيًّا ماتَ عامَ الأوَّلِ

(1)

. لَفظُ عارِمٍ.

21557 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِي أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه إلَّا أنَّه قال: أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى النُّعمانِ عارِمٍ، ورَواه مسلمٌ عن أبى الرَّبيعِ

(3)

.

21558 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا

(1)

المصنف فى الصغرى (4475) دون ذكر سليمان ومسدد. وأخرجه ابن حبان (4930) من طريق حماد بن زيد به.

(2)

أخرجه أبو الفضل الزهرى فى حديثه (126) من طريق أبى الربيع سليمان بن داود به.

(3)

البخارى (6947)، ومسلم (997/ 58).

ص: 413

عمرُو بنُ دينارٍ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىَّ يقولُ: أعتَقَ رَجُلٌ مِنّا عبدًا له عن دُبُرٍ، فدَعا به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فباعَه. قال جابِرٌ: إنَّما ماتَ الغُلامُ عامَ أوَّلَ

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن آدَمَ

(2)

.

21559 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسفَ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ قال: سَمِعَ عمرُو بنُ دينارٍ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ غُلامًا له لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُه، فباعَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال جابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ: اشتَراه ابنُ النَّحّامِ، عبدًا قِبطيًّا ماتَ عامَ ابنِ الزُّبَيرِ

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وإِسحاقَ بنِ راهُويَه، كُلُّهُم عن سُفيانَ بنِ عُيَينة

(4)

.

وكَذَلِكَ رَواه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ وعَلِىُّ بنُ المَدينِىِّ والحُمَيدِىُّ عن سُفيانَ

(5)

.

21560 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ

(1)

أخرجه أحمد (14958)، والنسائى فى الكبرى (4997، 4998) من طريق شعبة به.

(2)

البخارى (2534).

(3)

المصنف فى الصغرى (4473). وأخرجه الترمذى (1219)، وابن ماجه (2513) من طريق سفيان بن عيينة به.

(4)

البخارى (2231)، ومسلم (997/ 59).

(5)

أحمد (14311)، والحميدى (1222).

ص: 414

سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ وعن أبى الزُّبَيرِ، سَمِعا جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنّا غُلامًا له لَيسَ له مالٌ غَيرُه، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"مَن يَشتَريه مِنِّى؟ ". فاشتَراه نُعَيمٌ النَّحّامُ. قال عمرٌو: فسَمِعتُ جابِرًا يقولُ: عبدًا قِبطيًّا ماتَ عامَ أوَّلَ فى إمارَةِ ابنِ الزُّبَيرِ. وزادَ أبو الزُّبَيرِ: يُقالُ له: يَعقوبُ. قال الشّافِعِىُّ: هَكَذا سَمِعتُه مِنه عامَّةَ دَهرِى، ثُمَّ وجَدتُ فى كِتابِى: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنّا غُلامًا له فماتَ. فإِمّا أن يَكونَ خَطَأً مِن كِتابِى أو خَطَأً مِن سُفيانَ، فإِن كان مِن سُفيانَ فابنُ جُرَيجٍ أحفَظُ لِحَديثِ أبى الزُّبَيرِ مِن سُفيانَ، ومَعَ ابنِ جُرَيجٍ حَديثُ اللَّيثِ وغَيرِه، وأبو الزُّبَيرِ يَحُدُّ الحديثَ تَحديدًا يُخبِرُ فيه حَياةَ الَّذِى دَبَّرَه، وحَمّادُ بنُ زَيدٍ مَعَ حَمّادِ بنِ سلمةَ وغَيرِه أحفَظُ لِحَديثِ عمرٍو مِن سُفيانَ وحدَه، وقَد يُستَدَلُّ على حِفظِ الحديثِ مِن خَطئِه بأقَلَّ مِمّا وجَدتُ، فقَد أخبرَنِى غَيرُ واحِدٍ مِمَّن لَقِىَ سُفيانَ بنَ عُيَينَةَ قَديمًا أنَّه لَم يَكُنْ يُدخِلُ فى حَديثِه: ماتَ. وعَجِبَ بَعضهُم حينَ أخبَرتُه أنِّى وجَدتُ فى كِتابِى: ماتَ. وقالَ: لَعَلَّ هذا خَطأٌ عنه أو زَلَلًا

(1)

مِنه حَفِظتَها عنه

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: أمّا حَديثُ حَمّادِ بنِ زَيدٍ عن عمرِو بنِ دينارٍ فقَد ذكَرناه ومَعَه حَديثُ شُعبَةَ عن عمرٍو، وأمّا حَديثُ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن عمرٍو:

21561 -

فأخبَرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا:

(1)

كذا فى النسخ، وكتب فوقه فى الأصل:"كذا". وفى الأم 8/ 16: "زلة".

(2)

المصنف فى المعرفة (6075)، والشافعى 8/ 15، 16.

ص: 415

حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا يَحيَى بنُ حَسّانَ، عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَديثِ حَمّادِ بنِ زَيدٍ عن عمرٍو

(1)

.

وأمّا حَديثُ ابنِ جُرَيجٍ عن أبى الزُّبَيرِ:

21562 -

فأخبَرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ وعَبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: إنَّ أبا مَذكورٍ -رَجُل مِن بَنِى عُذرَةَ- كان له غُلامٌ قِبطِىٌّ فأعتَقَه عن دُبُرٍ مِنه، وإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ بذَلِكَ العَبدِ فباعَ العَبدَ وقالَ:"إذا كان أحَدُكُم فقيرًا فليَبدأْ بنَفسِه، فإنْ كان له فضلٌ فليَبدأْ مَعَ نَفسِه بمَن يَعولُ، ثُمَّ إنْ وجَدَ بعدَ ذَلِكَ فضلًا فليَتَصَدَّقْ على غَيرِهِم"

(2)

.

وأمّا حَديثُ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ عن أبى الزُّبَيرِ:

21563 -

فأخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ (ح) قال: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ شاذانَ وأحمَدُ بنُ سلمةَ قالا: حدثنا قُتيبَةُ بنُ سعيدٍ، أنبأنا اللَّيثُ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: أعتَقَ رَجُلٌ مِن بَنِى عُذرَةَ عبدًا له عن دُبُرٍ، فبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"ألَكَ مالٌ غَيرُهُ؟ ". فقالَ: لا.

(1)

المصنف فى المعرفة (6074)، والشافعى 8/ 15.

(2)

المصنف فى المعرفة (6071)، والشافعى 8/ 15.

ص: 416

فقالَ: "مَن يَشتَريه مِنِّى؟ ". فاشتَراه نُعَيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العَدَوِىُّ بثَمانِمِائَةِ دِرهَمٍ، فجاءَ بها إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدَفَعَها إلَيه، ثُمَّ قال:"ابدأْ بنَفسِكَ فتَصَدَّقْ عَلَيها، فإِنْ فضَلَ شَئٌ فلأهلِكَ، فإِن فضَلَ عن أهلِكَ شَئٌ فلِذِى قَرابَتِكَ، فإِنْ فضَلَ عن ذِى قَرابَتِكَ فهَكَذا وهَكَذا". يقولُ: فبَينَ يَدَيكَ، وعن يَمينِكَ، وعن شِمالِكَ

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ رُمحٍ

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه أيّوبُ بنُ أبى تَميمَةَ السَّختيانِىُّ عن أبى الزُّبَيرِ:

21564 -

أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أيّوبُ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ يُقالُ له: أبو مَذكورٍ أعتَقَ غُلامًا له يُقالُ له: يَعقوبُ عن دُبُرٍ، لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُه، فدَعا به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مَن يَشتَريهِ؟ ". فاشتَراه نُعَيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ النَّحّامِ بثَمانِمِائَةِ دِرهَمٍ، فدَفَعَها إليه

(3)

وقالَ: "إذا كان أحَدُكُم فقيرًا فليَبدأْ بنَفسِه، فإِنْ كان فيها فضلٌ فعَلَى عيالِه، فإِنْ كان فضلٌ فعَلَى ذِى قَرابَتِه أو ذِى رَحِمِه، فإِنْ كان فضلٌ فههنا وههنا"

(4)

.

21565 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا

(1)

المصنف فى الشعب (3420). وتقدم فى (7830).

(2)

مسلم (997/ 41).

(3)

فى س، م:"إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

(4)

المصنف فى الصغرى (4476)، وأبو داود (3957)، وأحمد (14273). وأخرجه النسائى (4667) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به. وابن حبان (4934) من طريق أيوب به.

ص: 417

محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، حدثنا يَعقوبُ وأحمَدُ ابْنَا

(1)

إبراهيمَ الدَّورَقِىِّ قالا: حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيّوبَ. فذَكَرَه. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَعقوبَ الدَّورَقِىِّ

(2)

.

وأمّا حَديثُ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن أبى الزُّبَيرِ:

21566 -

فأخبَرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمة، عن (ح) وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا حَجّاجُ بنُ مِنهالٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، حدثنا أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، أنَّ رَجُلًا مِن قَومِه أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَل لَكَ شَئ غَيرُهُ؟ ". قال: لا. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن يَشتَريه مِنِّى؟ ". فاشتَراه نُعَيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بثَمانِمِائَةِ دِرهَمٍ، فدَفَعَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَيه وقالَ:"أنفِقْ على نَفسِكَ، فإِنْ فضَلَ فضلٌ فعَلَى أهلِكَ، فإِنْ فضَلَ فضلٌ فعَلَى قَرابَتِكَ، فإِنْ فضَلَ فضلٌ فههُنا وههنا وههنا"

(3)

. لَفظُ حَديثِ حَجّاجٍ. وفِى رِوايَةِ أبى داودَ: أنَّ رَجُلًا أعتَقَ مَملوكًا له عن دُبُرٍ، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"ألَكَ شَئٌ غَيرُه؟ ". والباقِى بمَعناه. قال يونُسُ: وأشارَ أبو داودَ بيَدِه أمامَه وعن يَمينِه وعن يَسارِهِ

(4)

.

(1)

فى م: "أنبأ".

(2)

مسلم (997) عقب (41).

(3)

ليس فى: س، م.

(4)

الطيالسى (1854). وأخرجه الشافعى 8/ 15 من طريق حماد بن سلمة به.

ص: 418

وكَذَلِكَ رَواه زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ وغَيرُه عن أبى الزُّبَيرِ

(1)

.

وثَبَتَ فى ذَلِكَ أيضًا عن عَطاءٍ عن جابِرٍ:

21567 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا

مالكُ بنُ يَحيَى أبو غَسّانَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ الخَفّافُ، حدثنا حُسَينٌ المُعَلِّمُ، عن عَطاءٍ، عن جابِرٍ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ فاحتاجَ، فأخَذَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مَن يَشتَريه مِنِّى؟ ". فاشتَراه مِنه نُعَيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بثَمانِمِائَةِ دِرهَمٍ، فدَفَعَ إلَيه ثَمَنَه

(2)

.

21568 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أنبأنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن حُسَينٍ

(3)

المُكْتِبِ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن حُسَينٍ المُعَلِّمِ. فذَكَرَ الحديثَ بمِثلِ إسنادِ الخَفّافِ ومَتنِه

(4)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن بشرِ بنِ محمدٍ عن

(1)

أخرجه البغوى فى الجعديات (2637) من طريق زهير بن معاوية به.

(2)

أخرجه النسائى فى الكبرى (4999) من طريق حسين المعلم به.

(3)

بعده فى م: "بن".

(4)

ابن المبارك فى مسنده (221). وأخرجه أبو نجم فى معرفة الصحابة (730) من طريق يوسف بن يعقوب القاضى به.

ص: 419

ابنِ المُبارَكِ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ اللَّهِ بنِ هاشِمٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ القَطّانِ

(1)

.

21569 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ نُصَيرٍ الخُلدِىُّ، حدثنا موسَى بنُ هارونَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عبدِ المَجيدِ بنِ سُهَيلٍ، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أعتَقَ غُلامًا

(2)

عن دُبُرٍ وكانَ مُحتاجًا، فذُكِرَ ذَلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدَعاه فقالَ:"أعتَقتَ غُلامَكَ؟ ". فقالَ: نَعَم. فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "أنتَ أحوَجُ إلَيه". ثُمَّ قال: "مَن يَشتَريهِ؟ ". فقالَ نُعَيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ: أنا. فاشتَراه، فأخَذَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ثَمَنَه فدَفَعَه إلَى صاحِبِهِ

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ

(4)

.

21570 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ

(5)

السَّمّاكُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رَجُلًا مِن أصحابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أعتَقَ عبدًا عن دُبُرٍ ولَم يَكُنْ له مالٌ

(1)

البخارى (2141)، ومسلم 3/ 1290 (997) عقب (59).

(2)

بعده فى س، م:"له".

(3)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (8164) عن موسى بن هارون به. والنسائى فى الكبرى (5000، 5979) عن قتيبة بن سعيد به.

(4)

مسلم 3/ 1290 (997) عقب (59).

(5)

بعده فى س، م:"بن". وضرب عليها فى الأصل، وقد تقدم مرارًا بالوجهين.

ص: 420

غَيرُه، فباعَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بثَمانِمِائَةِ دِرهَمٍ ودَفَعَه إلَى مَولاه

(1)

. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن إسماعيلَ

(2)

.

21571 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ أبى سُلَيمانَ عن عَطاءٍ، وإِسماعيلَ

(3)

بنِ أبى خالِدٍ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ غُلامًا عن دُبُرٍ مِنه ولَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُه، فأمَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فبِيعَ بتِسعِمِائَةِ

(4)

أو بسَبعِمِائَةِ دِرهمٍ

(5)

. هذا هو الصحيحُ.

21572 -

ورَواه شَريكُ بنُ عبدِ اللَّهِ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ عن عَطاءٍ وأبِى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ، أنَّ رَجُلًا ماتَ وتَرَكَ مُدَبَّرًا ودَينًا، فأمَرَهُم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يَبيعوه فى دَينِه، فباعوه بثَمانِمِائَةٍ.

أخبَرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ والعباسُ بنُ

(1)

المصنف فى الصغرى (4477). وأخرجه أحمد (14972)، والنسائى فى الكبرى (5003) من طريق محمد بن عبيد به.

(2)

البخارى (2230، 7186).

(3)

هشيم يروى عن عبد الملك وعن إسماعيل. ينظر عون المعبود 4/ 48، وينظر الحديث (22073).

(4)

بعده فى س، م:"درهم".

(5)

أخرجه سعيد بن منصور (441، 442)، وأبو داود (3955) من طريق هشيم به.

ص: 421

محمدٍ وإبراهيمُ بنُ هانِئٍ قالوا: حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا شَريكٌ. فذَكَرَه

(1)

.

قالَ أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ: قَولُ شَريكٍ: أنَّ رَجُلًا ماتَ. خَطأٌ مِنه؛ لأنَّ فى حَديثِ الأعمَشِ عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ: ودَفَعَ ثَمَنَه إلَيه، وقالَ:"اقضِ دَينَكَ". وكَذَلِكَ رَواه عمرُو بنُ دينارٍ وأبو الزُّبَيرِ عن جابِرٍ أنَّ سَيِّدَ المُدَبَّرِ كان حَيًّا يَومَ بَيعِ المُدَبَّرِ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: لا يَشُكُّ أهلُ العِلمِ فى الحديثِ فى خَطأِ شَريكٍ فى هَذا، وإِنَّما وقَعَ هذا الخَطأُ له ولِغَيرِه بما:

21573 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ بنِ الحَسَنِ الفقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبِ بنِ حَربٍ، حدثنا أبو غَسّانَ المِسمَعِىُّ، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن مَطَرٍ، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وأبِى الزُّبَيرِ وعَمرِو بنِ دينارٍ، أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ حَدَّثَهُم أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أعتَقَ مَملوكَه إنْ حَدَثَ به حَدَث فماتَ، فدَعا به النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فباعَه مِن نُعَيمِ بنِ عبدِ اللَّهِ أحَدِ بَنِى عَدِىِّ بنِ كَعبٍ

(3)

. رَواه مسلم فى "الصحيح" عن أبى غَسّانَ، إلَّا أنَّه لَم يَسُقْ مَتنَه وأحالَ به على رِوايَةِ حَمّادِ بنِ زَيدٍ

(4)

.

وقَولُه: إن حَدَثَ به حَدَثٌ فماتَ. مِن شَرطِ العِتقِ ولَيسَ بإِخبارٍ عن

(1)

الدارقطنى 4/ 139. وأخرجه أحمد (14934)، والطحاوى فى شرح المشكل (4939) من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين به.

(2)

الدارقطنى 4/ 139.

(3)

أخرجه أبو عوانة (5807) من طريق أبى غسان المسمعى به.

(4)

مسلم 3/ 1289 (997) عقب (59).

ص: 422

مَوتِ المُعتِقِ، ومِن هُنا وقَعَ الغَلَطُ لِبَعضِ الرّواةِ فى ذِكرِ وفاةِ الرَّجُلِ فيه عِندَ البَيعِ، وإِنَّما ذَكَرَ وفاتَه فى شَرطِ العِتقِ يَومَ التَّدبيرِ، والَّذِى يَدُلُّ عَلَيه رِوايَةُ الجُمهورِ.

21574 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو القاسِمِ الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَبيبٍ المُفَسِّرُ مِن أصلِه وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السّوسِىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا العباسُ بنُ الوَليدِ بنِ مَزيَدٍ، أخبرَنِى أبى، حدثنا الأوزاعِىُّ، حَدَّثَنِى عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: جَعَلَ رَجُلٌ لِغُلامِه العِتقَ مِن بَعدِه، فباعَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دَفَعَ إلَيه ثَمَنَه وقالَ:"أنتَ إلَى ثَمَنِه أحوَجُ، واللَّهُ عنه غَنِىٌّ"

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه بشرُ بنُ بكرٍ عن الأوزاعِىِّ ذَكَرَ فيه سَماعَ الأوزاعِىِّ مِن عَطاءٍ

(2)

.

21575 -

ورَواه الوَليدُ بنُ مَزيَدٍ عَقيبَه قال: حدثنا الأوزاعِىُّ، حَدَّثَنِى أبو عَمّارٍ عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: أعتَقَ رَجُلٌ غُلامًا له ولَيسَ له مالٌ غَيرُه، فباعَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ دَفَعَ إلَيه ثَمَنَه وقالَ: "أنتَ إلَى ثَمَنِه أحوَجُ،

(1)

أخرجه أبو عوانة (5808) عن العباس بن الوليد بن مزيد به. والنسائى فى الكبرى (5001) من طريق الأوزاعى به.

(2)

أخرجه أبو داود (3956)، وابن حبان (4933) من طريق بشر بن بكر به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (3347).

ص: 423

واللَّهُ [عنه غنىٌّ]

(1)

". أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى وأبو عبدِ اللَّهِ السّوسِىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا العباسُ، أخبرَنِى أبى. فذَكَرَه. وكأنَّ الأوزاعِىَّ سَقَطَ عَلَيه قَولُه: لَيسَ له مال غَيرُه. فرَواه عن أبى عَمّارٍ عن عَطاءٍ.

21576 -

ورَواه محمدُ بنُ طَريفٍ عن ابنِ فُضَيلٍ عن عبدِ المَلِكِ بنِ أبى سُلَيمانَ عن عَطاءٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا بأسَ ببَيعِ خِدمَةِ المُدَبَّرِ إذا احتاجَ". أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ ذَرِيحٍ العُكبَرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ طَريفٍ، حدثنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ، حدثنا عبدُ المَلِكِ

(2)

. وهَذا خَطأٌ مِنِ ابنِ طَريفٍ:

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أنبأَنا أبو الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِىُّ الحافظُ قال عَقِيبَ هذا الحديثِ: هذا خَطأٌ مِنِ ابنِ طَريفٍ، والصَّوابُ: عن عبدِ المَلِكِ عن أبى جَعفَرٍ مُرسَلًا

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: محمدُ بنُ طَريفٍ رَحِمَنا اللَّهُ وإيّاه دَخَلَ له حَديثٌ فى حَديثٍ؛ لأنَّ الثِّقاتِ إنَّما رَوَوا عن عبدِ المَلِكِ بنِ أبى سُلَيمانَ عن عَطاءٍ عن جابِرٍ أنَّ رَجُلًا أعتَقَ غُلامًا عن دُبُرٍ مِنه ولَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُه، فأمَرَ به

(1)

فى م: "غنى عنه".

(2)

أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (4934)، والدارقطنى 4/ 138 من طريق محمد بن طريف به.

(3)

سنن الدارقطنى 4/ 138.

ص: 424

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فبيعَ بتِسعِمِائَةٍ أو بسَبعِمِائَةٍ.

وعن عبدِ المَلِكِ بنِ أبى سُلَيمانَ عن أبى جَعفَرٍ قال: باعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خِدمَةَ المُدَبَّرِ.

21577 -

أخبَرَناه أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا زيادُ بنُ الخَليلِ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، عن عبدِ المَلِكِ عن عَطاءٍ. فذَكَرَ الحديثَ

(1)

. وكَذَلِكَ رَواه أبو داودَ فى "السنن" عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ عن هُشَيمٍ عن عبدِ المَلِكِ

(2)

. وقالَ مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ: رِوايَةُ ابنِ فُضَيلٍ عن عبدِ المَلِكِ عن عَطاءٍ وهْمٌ فى الإسنادِ والمَتنِ جَميعًا

(3)

.

21578 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا هُشَيم، عن عبدِ المَلِكِ، عن أبى جَعفَرٍ محمدِ بنِ علىٍّ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما باعَ خِدمَةَ المُدَبَّرِ

(4)

. وبِمَعناه رَواه يَزيدُ بنُ هارونَ عن عبدِ المَلِكِ

(5)

.

21579 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ، عن شُعبَةَ، عن

(1)

تقدم قريبًا فى (21571).

(2)

بعده فى م: "عن عطاء". والحديث عند أبى داود (3955).

(3)

التمييز 1/ 198.

(4)

أخرجه سعيد بن منصور (443) من طريق هشيم به.

(5)

أخرجه الدارقطنى 4/ 138 من طريق يزيد بن هارون به.

ص: 425

الحَكَمِ، عن أبى جَعفَرٍ قال: باعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خِدمَةَ المُدَبَّرِ

(1)

.

ورَواه أيضًا جابِز الجُعفِىُّ عن أبى جَعفَرٍ هَكَذا مُرسَلًا

(2)

.

وذَكَرَه الشّافِعِىُّ فى القَديمِ عن حَجّاجٍ يَعنِى ابنَ أرطاةَ عن أبى جَعفَرٍ

(3)

، وأجابَ عنه فى الجَديدِ بما:

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: قال قائلٌ: رُوِّينا عن أبى جَعفَرٍ محمدِ بنِ علىٍّ أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما باعَ خِدمَةَ المُدَبَّرِ. فقُلتُ له: ما رَوَى هذا عن أبى جَعفَرٍ -فيما عَلِمتُ- أحَدٌ يَثبُتُ حَديثُه، ولَو رَواه مَن يَثبُتُ حَديثُه ما كان [فيه لك]

(4)

الحُجَّةُ مِن وُجوهٍ. قال: وما هِىَ؟ قُلتُ: أنتَ لا تُثبِتُ المُنقَطِعَ لَو لَم يُخالِفْه غَيرُه، فكَيفَ تُثبِتُ المُنقَطِعَ يُخالِفُهَ المُتَّصِلُ الثابِتُ لَو كان يُخالِفُه؟! قال: فهَل يُخالِفُه؟ قُلتُ: لَيسَ بحَديثٍ فأحتاجَ إلَى ذِكرِه. قال: فاذكُرْه على ما فيه عِندَكَ. قُلتُ: لَو ثَبَتَ كان يَجوزُ اْنْ أقولَ: باعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَقَبَةَ مُدَبَّرٍ كما حَدَّثَ جابِرٌ، وخِدمَةَ مُدَبَّرٍ كما حَدَّثَ محمدُ بنُ علىٍّ. وأطالَ الكَلامَ فى الجَوابِ عنه

(5)

.

(1)

ابن أبى شيبة (22371).

(2)

أخرجه الدارقطنى 4/ 138 من طريق جابر الجعفى به.

(3)

ذكره المصنف فى المعرفة عقب (6083).

(4)

فى م: "له فى ذلك".

(5)

الأم 8/ 28.

ص: 426

وقَد وصَلَه عبدُ الغَفّارِ بنُ القاسِمِ عن أبى جَعفَرٍ عن جابِرٍ

(1)

. وعَبدُ الغَفّارِ هذا كان علىُّ بنُ المَدينِىِّ يَرميه بالوَضعِ

(2)

.

ووَصَلَه أيضًا أبو شَيبَةَ إبراهيمُ بنُ عثمانَ عن عثمانَ بنِ عُمَيرٍ عن أبى جَعفَرٍ عن جابِرٍ، وأبو شَيبَةَ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ بأمثالِه

(3)

.

وقَد رُوِى عن مُجاهِدٍ ومُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِرِ عن جابِرٍ نَحوُ رِوايَةِ عَطاءٍ وعَمرٍو وأبِى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ:

أمّا حَديثُ مُجاهِدٍ:

21580 -

فأخبَرَنا أبو طاهِرٍ الإمامُ، أنبأنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حدثنا أبى، عن ابنِ

(4)

إسحاقَ قال: وحَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ أبى نَجيحٍ وأبانُ بنُ صالِحٍ، عن مُجاهِدٍ أبى الحَجّاجِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىِّ قال: كان فى مَسجِدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِن بَنِى عُذرَةَ يُقالُ له: أبو المَذكورِ، وكانَ له عبدٌ قِبطِىٌّ فأعتَقَه عن دُبُرٍ مِنه، ثُمَّ احتاجَ، فقالَ له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إذا كان أحَدُكُم ذا حاجَة فليَبدأْ بنَفسِه". قال: فباعَه مِن نُعَيمِ بنِ عبدِ اللَّهِ أخِى بَنِى عَدِىِّ بنِ كَعبٍ

(1)

أخرجه الدارقطنى 4/ 137 من طريق عبد الغفار به.

(2)

هو عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن قهد -بالقاف- أبو مريم الأنصارى الكوفى. ينظر الكلام عليه -ومنه كلام ابن المدينى- فى: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى 2/ 112، والمغنى فى الضعفاء 2/ 401.

(3)

تقدم عقب (683).

(4)

فى س، م:"أبى". وينظر تهذيب الكمال 24/ 405.

ص: 427

بثَمانِمِائَةٍ، فانتَفَعَ بها

(1)

.

فكانَ مُجاهِدٌ وفُقَهاءُ أهلِ مَكَّةَ يَرَونَ التَّدبيرَ وصيَّةً صاحِبُها فيها بالخيارِ ما عاشَ، يُمضِى فيها ما شاءَ ويَرُدُّ مِنها ما شاءَ.

وأمّا حَديثُ ابنِ المُنكَدِرِ عن جابِرٍ:

21581 -

فأخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أنبأنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا عاصِمُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ عبدًا له لَيسَ له مالٌ غَيرُه، فرَدَّه عَلَيه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فابتاعَه نُعَيمُ بنُ النَّحّامِ

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عاصِمِ بنِ علىٍّ

(3)

.

21582 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أنبأنا أبو حُفَيصٍ، حدثنا عُقبَةُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا سَلْمُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرٍ، أنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عبدًا له، فأمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ببَيعِه، فابتاعَه رَجُلٌ يُقالُ له: نُعَيمٌ.

21583 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا سعيدُ بنُ سلمةَ

(1)

أخرجه أحمد (14987)، والطحاوى فى شرح المشكل (4923، 4924) من طريق ابن إسحاق به.

(2)

أخرجه أحمد (15229)، والنسائى فى الكبرى (5008) من طريق ابن أبى ذئب به.

(3)

البخارى (2415).

ص: 428

المَدَنِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ عبدًا له لَيسَ له مالٌ غَيرُه، فرَدَّه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فى الرِّقِّ، ثُمَّ باعَه وأعطاه ثَمَنَه

(1)

.

هذه الرِّواياتُ الثَّلاثُ بمَجموعِهِنَّ يُؤَدّينَ تَمامَ الحَديثِ.

21584 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا الثِّقَةُ، عن مَعمَرٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: باعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُدَبَّرًا احتاجَ صاحِبُه إلَى ثَمَنِهِ

(2)

.

21585 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالك، عن أبى الرِّجالِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أُمِّه عَمْرَةَ، أنَّ عائشةَ -رضى اللَّه عنها- دَبَّرَت جاريَةً لها فسَحَرَتها فاعتَرَفَت بالسِّحرِ فأمَرَت بها عائشَةُ -رضى اللَّه عنها- أن تُباعَ مِنَ الأعرابِ مِمَّن يُسِئُ مَلَكَتَها، فبيعَت

(3)

.

21586 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: المُدَبَّرُ وصيَّةٌ يَرجِعُ فيه صاحِبُه مَتَى شاءَ

(4)

.

(1)

أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (4927) من طريق محمد بن أبى بكر المقدمى به.

(2)

المصنف فى المعرفة (6076)، والشافعى 8/ 16. وأخرجه عبد الرزاق (16660) عن معمر به.

(3)

المصنف فى المعرفة (6077)، والشافعى 7/ 243. وأخرجه عبد الرزاق (18749) عن مالك به بنحوه.

(4)

المصنف فى المعرفة (6079)، والشافعى 8/ 16. وأخرجه عبد الرزاق (16673)، وسعيد بن =

ص: 429

21587 -

وبِإِسنادِه: أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا الثِّقَةُ، عن مَعمَرٍ، عن أيّوبَ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ باعَ مُدَبَّرًا فى دَينِ صاحِبِه

(1)

.

21588 -

وبِإِسنادِه: أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا الثِّقَةُ، عن مَعمَرٍ، عن عمرِو بنِ مُسلِمٍ، عن طاوُسٍ قال: يَعودُ الرَّجُلُ فى مُدَبَّرِهِ

(2)

.

21589 -

وبِإِسنادِه قال: أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا الثِّقَةُ، عن مَعمَرٍ، عن ابنِ طاوُسٍ قال: سألَنِى ابنُ المُنكَدِرِ: كَيفَ كان أبوكَ يقولُ فى المُدَبَّرِ، أيَبيعُه صاحِبُهُ؟ قال: قُلتُ: كان يَبيعُه إذا احتاجَ إلَى ثَمَنِه. فقالَ ابنُ المُنكَدِرِ: ويَبيعُه وإنْ

(3)

لَم يَحتَجْ

(4)

.

21590 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: ما أعتَقَ الرَّجُلُ مِن رَقيقِه فى مَرَضِه فهِىَ وصيَّةٌ إن شاءَ رَجَعَ فيها

(5)

.

21591 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ

= منصور (454) عن سفيان بن عيينة به.

(1)

المصنف فى المعرفة (6080)، والشافعى 8/ 16. وأخرجه عبد الرزاق (16668)، عن معمر به.

(2)

المصنف فى المعرفة (6081)، والشافعى 8/ 16. وأخرجه عبد الرزاق (16381، 16670) عن معمر به.

(3)

فى م: "إن".

(4)

المصنف فى المعرفة (6082)، والشافعى 8/ 16. وأخرجه عبد الرزاق (16666) عن معمر به.

(5)

ابن أبى شيبة (31326). وقال الذهبى 8/ 4339: منقطع، وليث ليس بحجة.

ص: 430