الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الدعوى والبيناتِ
باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ
21239 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عَمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أنبأنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى ملَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى ناسٌ دِماءَ قَومٍ وأموالَهم، ولَكِنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيه"
(1)
.
21240 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: أخبرَنِى أبو عَمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ يونسَ
(2)
، حدثنا أبو الطاهرِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ جُرَيجٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه نَحوَه
(3)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ
(4)
.
21241 -
أخبرَنا أبو عَمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى عِمرانُ بنُ موسَى، حدثنا نَصرُ بنُ علىٍّ الجَهضَمِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن داودَ، أنبأنا ابنُ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، أنَّ امرأتَينِ
(1)
تقدم فى (10905).
(2)
فى الأصل، م:"يوسف". وتقدم على الصواب مرارًا.
(3)
أخرجه ابن ماجه (2321)، وابن حبان (5083) من طريق عبد اللَّه بن وهب به. وينظر ما تقدم قبله.
(4)
بعد فى الأصل، س، م:"عن ابن وهب".
والحديث عند مسلم (1711/ 1).
كانَتا تَخرِزانِ فى بَيتٍ، فخَرَجَت إحداهُما وقَد أُنفِذَ بإِشفَى
(1)
فى كَفِّها، فرُفِعَت إلَى ابنِ عباسٍ، فقالَ ابنُ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لَذَهَبَ دِماءُ قَومٍ وأموالُهُم". ذَكِّروها باللَّهِ، واقرَءوا عَلَيها:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]. فذَكَّروها فاعتَرَفَت. وقالَ ابنُ عباسٍ: قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "اليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه"
(2)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن نَصرِ بنِ علىٍّ
(3)
.
على هذا رِوايَةُ الجَماعَةِ عن ابنِ جُرَيجٍ.
21242 -
وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبانا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا صَفوانُ بنُ صالِحٍ، حدثنا الوَليدُ هو ابنُ مُسلِمٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: رُفِعَ إلَىَّ امرأةٌ تَزعُمُ أنَّ صاحِبَتَها وجَأتها بإِشفَى حَتَّى ظَهَرَ مِن كَفِّها، فسألَتُ ابنَ عباسٍ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البَيِّنَةَ على الطالِبِ واليَمينَ على المَطلوبِ"
(4)
.
21243 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سَهلٍ،
(1)
هى الحديدة التى يخرز بها. مشارق الأنوار 1/ 50.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (15193)، وابن حبان (5082) من طريق ابن جريج به. وتقدم فى (10905).
(3)
البخارى (4552).
(4)
ذكره المصنف فى الصغرى (4372) من طريق صفوان بن صالح به. وينظر ما تقدم قبله.
حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ وعُثمانُ بنُ الأسوَدِ، عن ابنِ أبى مُلَيْكَةَ قال: كُنتُ قاضيًا لاِبنِ الزُّبَيرِ على الطّائفِ. فذَكَرَ قِصَّةَ المَرأتَينِ قال: فكَتَبتُ إلَى ابنِ عباسٍ، فكَتَبَ ابنُ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ". وذَكَرَ الحديثَ
(1)
.
21244 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الحَسَنِ ابنُ عَبدوسٍ، أنبأنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ (ح) قال: وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ واللَّفظُ له، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ بشرٍ، عن نافِعِ بنِ
(2)
عُمَرَ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليَمينِ على المُدَّعَى عَلَيهِ
(3)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ وخَلَّادٍ عن نافِعِ بنِ عُمَرَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ
(4)
.
وَقَد مَضَى فى كِتابِ الشَّهاداتِ بطولِهِ
(5)
.
على هذا رِوايَةُ الجُمهورِ عن نافِعِ بنِ عُمَرَ الجُمَحِىِّ.
(1)
المصنف فى الصغرى (4371).
(2)
كتب فوقها فى الأصل: "صح".
(3)
ابن أبى شيبة (21101، 29531). وتقدم فى (11557).
(4)
البخارى (2668، 2514)، ومسلم (1711/ 2).
(5)
تقدم فى (20749).
21245 -
وقَد أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، أنبانا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ كَثيرٍ الصّورِىُّ فى كِتابِه إلَينا، حدثنا الفِريابِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن نافِعِ بنِ عُمَرَ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"البَيِّنَةُ على المُدَّعِى واليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه".
قال أبو القاسِمِ: لَم يَروِه عن سُفيانَ إلَّا الفِريابِىُّ
(1)
.
21246 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الأعمَشِ، عن أبى وائلٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن حَلَفَ على يَمينِ صَبرٍ يَقتَطِعُ بها مالَ امرِئٍ مُسلِم لَقِىَ اللَّهَ وهو عَلَيه غَضبانُ". فأنزَلَ اللَّهُ تبارك وتعالى تَصديقَ ذَلِكَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلَى آخِرِ الآيَةِ. فدَخَلَ الأشعَثُ بنُ قَيسٍ فقالَ: ما حَدَّثَكُم أبو عبدِ الرَّحمَنِ؟ قالوا: كَذا وكَذا. قال: فىَّ أُنزِلَت هذه الآيَةُ؛ كانَت لِى بئرٌ فى أرضِ ابنِ عَمٍّ لِى، فأتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"بَيِّنَتُكَ أو يَمينُه". قُلتُ: إذًا يَحلِفَ عَلَيها يا رسولَ اللَّهِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن حَلَفَ على يَمينِ صَبرٍ هو فيها فاجِرٌ يَقتَطِعُ بها مالَ امرِئٍ مُسلِمٍ لَقِىَ اللَّهَ وهُو عَليه غَضبانُ"
(2)
. رَواه البخارىُّ
(1)
المصنف فى الصغرى عقب (4372)، والمعرفة (5980).
(2)
تقدم فى (20743، 20744).
فى "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ
(1)
، وأخرَجاه مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن الأعمَشِ
(2)
.
21247 -
أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ العَنبَرِىُّ، أنبأنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا جَريرٌ (ح) وأخبرَنا أبو عَمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حدثنا عِمرانُ بنُ موسَى، حدثنا عثمانُ، حدثنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن أبى وائلٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: مَن حَلَفَ على يمينٍ ليستَحِقَّ
(3)
بها مالًا وهو فيها فاجِرٌ لَقِىَ اللَّهَ وهو عَلَيه غَضبانُ، وتَصديقُ ذَلِكَ فى كِتابِ اللَّهِ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْآخِرَةِ} الآيَةَ. قال: ثُمَّ إنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ خَرَجَ إلَينا، فقالَ: ما يُحَدِّثُكُم أبو عبدِ الرَّحمَنِ؟ فحَدَّثْناه بما قال، فقالَ: صَدَقَ، لَفِىَّ نَزَلَت؛ كانَت بَينِى وبَينَ رَجُلٍ خُصومَةٌ فى بئرٍ، فاختَصَمنا إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ:"شاهِداكَ أو يَمينُه". فقُلتُ: إذن يَحلِفَ ولا يُبالِىَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن حَلَفَ على يَمينٍ يَستَحِقُّ بها مالًا، هو فيها فاجِرٌ، لَقِىَ اللَّهَ وهو عَليه غَضبانُ". فأنزَلَ اللَّهُ عز وجل تَصديقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقتَرأ هذه الآيَةَ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآيَةَ
(4)
.
(1)
البخارى (6676).
(2)
البخارى (4549، 4550، 7183)، ومسلم (138/ 220).
(3)
فى م: "يستحق".
(4)
أخرجه أحمد (21841)، والطيالسى (260، 1147) من طريق منصور به.
لَفظُ حَديثِ إسحاقَ. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عثمانُ بنِ أبى شَيبَةَ، ورَواه مسلم عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ
(1)
.
21248 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا رَوحٌ، عن الحَجّاجِ بنِ أبى عثمانَ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا لَم يَكُنْ لِلطّالِبِ بَيِّنَةٌ فعَلَى المَطلوبِ اليَمينُ"
(2)
.
ورُوِّينا حَديثَ: "البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه". مِن أوجُهٍ أُخَرَ كُلُّها ضَعيفَةٌ، وفيما ذَكَرناه كِفايَةٌ.
21249 -
حدثنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكِّىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن إدريسَ الأودِىِّ قال: أخرَجَ إلَينا سعيدُ بنُ أبى بُردَةَ كِتابًا وقالَ: هذا كِتابُ عُمَرَ إلَى أبى موسَى الأشعَرِىِّ -رضى اللَّه عنهما-. فذَكَرَه. وفيه: البَيِّنَةُ على مَنِ ادَّعَى، واليَمينُ على مَن أنكَرَ
(3)
.
21250 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أنبأنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ فى قَولِه:
(1)
البخارى (2669، 2670)، ومسلم (138/ 221).
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (21102) من طريق الحجاج بن أبى عثمان به بنحوه.
(3)
المصنف فى الصغرى (4181).
{وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20]، قال: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيهِ
(1)
.
ورُوّينا فيما مَضَى عن شُرَيحٍ أنَّه قال فى هذه الآيَةِ: الأيمانُ والشُّهودُ
(2)
.
21251 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى أحاديثِ مالكٍ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن جَميلِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ المُؤَذِّنِ أنَّه كان يَحضُرُ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ إذ كان عامِلًا على المَدينَةِ وهو يَقضى بَينَ النّاسِ، فإِذا جاءَه الرَّجُلُ يَدَّعِى على الرَّجُلِ حَقًّا نَظَرَ؛ فإِن كانَت بَينَهُما مُخالَطَةٌ ومُلابَسَةٌ حَلَّفَ الَّذِى ادَّعَى عَلَيه، وإِن لَم يَكُنْ شَئٌ مِن ذَلِكَ لَم يُحَلِّفْه
(3)
.
قال الشيخُ رحمه الله: وهَذا شَئٌ بلا ذَهَبَ إلَيه على وجهِ الاستِحسانِ، وكَذَلِكَ ما رُوِّينا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ أنَّه قال: إذا ادَّعَى الرَّجُلُ الفاجِرُ على الرَّجُلِ الصّالِحِ الشَّئَ الَّذِى يَرَى النّاسُ أنَّه كاذِب
(4)
، وأنَّه لَم يَكُنْ بَينَهُما مُعامَلَة، لَم يُستَحلَفْ له
(5)
. والأحاديثُ التى ذَكَرناها تُخالِفُه.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله فى كِتابِ الدَّعوَى: اليَمينُ على المُدَّعَى عَلَيه،
(1)
أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 17/ 101 من طريق أبى العباس الأصم به. وابن جرير فى تفسيره 20/ 51 من طريق سعيد بنحوه.
(2)
تقدم فى (20758).
(3)
المصنف فى المعرفة (5981)، ومالك 2/ 726.
(4)
كتب فوتها فى الأصل: "كذا".
(5)
ذكره الدارقطنى 4/ 228، 229، وابن عبد البر فى الاستذكار 22/ 72 (31866).