المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه

أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا رَقَبَةُ قال: خَرَجَ يَزيدُ بنُ أبى مُسلِمٍ مِن عِندِ الحَجّاجِ فقالَ: لَقَد قَضَى الأميرُ بقَضيَّةٍ. فقالَ له الشَّعبِىُّ: وما هِىَ؟ فقالَ: قال: ما كان لِلرَّجُلِ فهو لِلرَّجُلِ، وما كان لِلنِّساءِ فهو لِلمَرأةِ. فقالَ الشَّعبِىُّ: قَضاءُ رَجُلٍ مِن أهلِ بَدرٍ. قال: ومَن هوَ؟ قال: لا أُخبِرُكَ. قال: مَن هو؟ علىَّ عَهدُ اللَّهِ وميثاقُه ألا أُخبِرَه. قال: هو علىُّ بنُ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه-. قال: فدَخَلَ على الحَجّاجِ فأخبَرَه فقالَ

(1)

: صَدَقَ ويحَكَ، إنّا لَم نَنقِمْ على علىٍّ قَضاءَه؛ قَد عَلِمنا أن عَليًّا كان أقضاهُم

(2)

.

‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

21337 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدٍ يَعنى الطَّرائفِىَّ، حدثنا أبو سعيدٍ عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ العَبدِىُّ، أنبأنا سفيانُ وهو الثَّورِىُّ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-، أن هِندًا قالَت لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، أعَلَىَّ جُناحٌ أن آخُذَ مِن مالِه سِرًّا؟ قال:"خُذِى ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعروفِ"

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ كَثيرٍ

(4)

.

(1)

بعده فى م: "الحجاج".

(2)

أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 65/ 388 من طريق المصنف به. وقال الذهبى 8/ 4294: محمد ضعف، وهو ابن الأصبهانى.

(3)

تقدم تخريجه فى (15787، 15829).

(4)

البخارى (7180).

ص: 296

21338 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا وكيعٌ وابنُ نُمَيرٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أَبيه، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- قالَت: جاءَت هِندٌ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، ولا يُنفِقُ علىَّ وعلى ولَدِى ما يَكفينِى وبَنِىَّ؛ أفآخُذُ مِن مالِه وهو لا يَشعُرُ؟ فقالَ:"خُذِى ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعروفِ". وفِى رِوايَةِ أنَسِ بنِ عياضٍ: وإنَّه لا يُعطينِى ما يَكفينِى ووَلَدِى إلا ما أخَذتُ مِنه سِرًّا وهو لا يَعلَمُ، فهَل علىَّ فى ذَلِكَ مِن شَئٍ؟ ثُمَّ ذَكَرَه

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ

(2)

.

وأخرَجاه مِن حَديثِ الزُّهرِىِّ عن عُروةَ عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-:

21339 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، حَدَّثَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَليمٍ المَروَزِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرِو بنِ

(1)

المصنف فى المعرفة (6016). وأخرجه أحمد (24231، 25713)، والنسائى (5435)، وابن ماجه (2293) من طريق وكيع به. وأبو داود (3532) من طريق هشام بن عروة به.

(2)

مسلم (1714/ عقب 7).

ص: 297

الموَجِّهِ، أنبأنا عبدانُ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن الزُّهرِىِّ، حَدَّثَنِى عُروَةُ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- قالَت: جاءَت هِندُ بنتُ عُتبَةَ بنِ رَبيعَةَ فقالَت: يا رسولَ اللَّه، واللَّهِ ما كان على ظَهرِ الأرضِ مِن أهلِ خِباءٍ أحَبَّ إلَىَّ أن يَذِلّوا مِن أهلِ خِبائِكَ، ثُمَّ ما أصبَحَ اليَومَ على ظَهرِ الأرضِ أهلُ خِباءٍ أحَبَّ إلَىَّ أن يَعِزُّوا مِن أهلِ خِبائِكَ. قال: "وأيضًا

(1)

والَّذِى نَفسِى بيَدِه". ثُمَّ قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ مُمسِكٌ؛ فهَل عَلَىَّ حَرَجٌ فى أن أُطعِمَ مِنَ الَّذِى له عيالًا؟ قال: "لا، بالمَعروفِ". وفِى رِوايَةِ ابنِ بُكَيرٍ: فهَل علىَّ مِن حَرَجٍ أن أُطعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ؟ قال: "نَعَمْ بالمَعروفِ". ومَعناهُما واحِدٌ، وشَكَّ ابنُ بُكَيرٍ فى أحياءٍ

(2)

أو خِباءٍ

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن ابنِ بُكَيرٍ، وفى مَوضِعٍ آخَرَ عن عبدانَ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن ابنِ شِهابٍ

(4)

.

21340 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو جابِرٍ محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى الجُودِىِّ قال: سَمِعتُ سعيدَ بنَ المُهاجِرِ، أنَّه سَمِعَ المِقدامَ، أنَّه سَمِعَ

(1)

وأيضًا: أي ستزيد بصيرتك وتعود إلى خير من هذا وأفضل، وأصل آض: عاد. مشارق الأنوار 1/ 56.

(2)

كذا فى النسخ. وفى مصادر التخريج، ومشارق الأنوار 1/ 228:"أخباء".

(3)

أخرجه أحمد (25888)، وأبو داود (3533)، والنسائى فى الكبرى (9190)، وابن حبان (4257) من طريق الزهرى به.

(4)

البخارى (6641، 3825)، ومسلم (1714/ 8، 9).

ص: 298

النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أيُّما مُسلِمٍ ضافَ قَومًا فأصبَحَ الضَّيفُ مَحرومًا كان حَقًّا على كُلِّ مُسلِمٍ نَصرُه، حَتَّى يأخُذَ له بقِراه مِن مالِه وزَرعِه"

(1)

.

21341 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو سَلَمَةَ مَنصورُ بنُ سلمةَ الخُزاعِىُّ، حدثنا لَيثُ بنُ سَعدٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن أبى الخَيرِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّكَ تَبعَثُنا فنَنزِلُ بقَومٍ لا يَقرونَنا، فما تَرَى فى ذَلِكَ؟ فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"إن نَزَلتُم بقَومٍ فأُمِرَ لَكُم بما يَنبَغِى لِلضَّيفِ فاقبَلوا، فإِن لَم يَفعَلوا فخُذوا مِنهُم حَقَّ الضَّيفِ الَّذِي يَنبَغِى لَهُم"

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ وغَيرِه عن اللَّيثِ، ورَواه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ

(3)

.

21342 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أبو كامِلٍ أن يَزيدَ بنَ زُرَيعٍ حَدَّثَهُم قال: حدثنا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ المَكِّىِّ قال: كُنتُ أكتُبُ لِفُلانٍ نَفَقَةَ أيتامٍ كان وليَّهُم، فغالَطوه بألفِ دِرهَمٍ فأدّاها إلَيهِم، فأدرَكتُ لَهُم أموالَهُم مِثلَها. قال: قُلتُ: اقبِضِ الألفَ الَّذِى ذَهَبوا به مِنكَ. قال: لا؛ حَدَّثَنِى أبى أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أدِّ إلَى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَن خانَكَ"

(4)

.

(1)

تقدم فى (18729).

(2)

تقدم فى (18727).

(3)

البخارى (2461، 6137)، ومسلم (1727/ 17).

(4)

أبو داود (3534). وأخرجه أحمد (15424) من طريق حميد به. وعند أبى داود: مثليها. بدل: مثلها.

ص: 299

21343 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا طَلقُ بنُ غَنّامٍ النَّخَعِىُّ، أنبأنا شَريكٌ وقَيسٌ، عن أبى حَصِينٍ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أدِّ الأمانَةَ إلَى مَنِ ائتمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَن خانَكَ". قال أبو الفَضلِ: قُلتُ لِطَلقٍ: أكتُبُ شَريكًا وأدَعُ قَيسًا؟ قال: أنتَ أعلمُ

(1)

.

الحَديثُ الأوَّلُ فى حُكمِ المُنقَطِعِ؛ حَيثُ لَم يَذكُرْ يوسُفُ بنُ ماهَكَ اسمَ مَن حَدَّثَه ولا اسمَ مَن حَدَّثَ عنه مَن حَدَّثَه، وحَديثُ أبى حَصِينٍ تَفَرَّدَ به عنه شَريكٌ القاضِى وقَيسُ بنُ الرَّبيعِ، وقَيسٌ ضَعيفٌ، وشَريكٌ لَم يَحتَجَّ به أكثَرُ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ

(2)

وإِنَّما ذَكَرَه مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ فى الشَّواهِدِ.

ورُوِىَ عن أبى حَفصٍ الدِّمَشقِىِّ عن مَكحولٍ عن أبى أُمامَةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

، وهَذا ضَعيفٌ؛ لأنَّ مَكحولًا لَم يَسمَعْ مِن أبى أُمامَةَ شَيئًا، وأبو حَفصٍ الدِّمَشقِىُّ هذا مَجهولٌ

(4)

.

ورُوِىَ عن الحَسَنِ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(5)

، وهو مُنقَطِعٌ.

(1)

المصنف فى الصغرى (2323). وأخرجه أبو داود (3535)، والترمذى (1264) من طريق طلق بن غنام به، وعندهما دون قول أبى الفضل، وقال الترمذى: حسن غريب.

(2)

تقدم الكلام عليهما عقب (11859).

(3)

أخرجه الطبرانى (7580) من طريق أبى حفص الدمشقى به.

(4)

ينظر الكلام عليه فى: تهذيب الكمال 33/ 253. وقال ابن حجر فى التقريب 2/ 413: مجهول.

(5)

أخرجه ابن أبى شيبة (23284)، وابن جرير فى تفسيره 7/ 172.

ص: 300

21344 -

ورَواه أيّوبُ بنُ سُوَيدٍ -وهو ضَعيفٌ

(1)

- عن ابنِ شَوذَبٍ عن أبى التَّيّاحِ عن أنَسٍ مَرفوعًا. أخبَرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَطّارُ الحِيرِىُّ، أنبأنا أبو سعيدٍ الرّازِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ عُمَيرٍ، حدثنا سُلَيمانُ الخَصّافُ أن أيّوبَ بنَ سُوَيدٍ حَدَّثَهُم، فذَكَرَه

(2)

.

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ رحمه الله فى هذا الحديثِ: لَيسَ بثابِتٍ عِندَ أهلِ الحديثِ مِنكُم، ولَو كان ثابِتًا لَم يَكُنْ فيه حُجَّةٌ عَلَينا. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: إذا دَلَّتِ السُّنَّةُ وإِجماعُ كَثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ على أن يأخُذَ الرَّجُلُ حَقَّه لِنَفسِه سِرًّا مِنَ الَّذِى هو عَلَيه فقَد دَلَّ أن ذَلِكَ لَيسَ بخيانَةٍ؛ الخيانَةُ أخذُ ما لا يَحِلُّ أخذُه. فلَو خانَنِى دِرهَمًا فقُلتُ: قَدِ استَحَل خيانَتِى. لَم يَكُنْ لِى أن آخُذَ مِنه عَشَرَةَ دَراهِمَ مُكافأةً بخيانَتِه لِى، وكانَ لِى أن آخُذَ دِرهَمًا، ولا أكونُ بهَذا خائنًا ظالِمًا كما كُنتَ خائنًا ظالِمًا بأخذِ تِسعَةٍ مَعَ دِرهَمِى؛ لأنَّه لَم يَخُنْها

(3)

.

(1)

هو أيوب بن سويد، أبو مسعود الرملى الحميرى السيبانى. ينظر الكلام عليه فى: التاريخ الكبير 1/ 417، والجرح والتعديل 2/ 250، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى 1/ 130. وقال ابن حجر فى التقريب 1/ 90: صدوق يخطئ.

(2)

أخرجه الطبرانى فى الصغير (475)، وابن على فى الكامل 1/ 354، والحاكم 2/ 46 من طريق أيوب بن سويد به.

(3)

الأم 5/ 104.

ص: 301