الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اليَمانِ
(1)
، وأخرَجاه مِن أوجُهٍ عن الزُّهرِىِّ
(2)
.
قالوا: فلَولا أنَّ الاستيلادَ يَمنَعُ مِن نَقلِ المِلكِ وإِلَّا لَم يكنْ لِعَزلِهِم مَحَبَّةَ الأثمانِ فائدَةٌ، واللَّهُ أعلَمُ.
21820 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أنبأنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا أبو بكرٍ يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا أبو بكرٍ الحَنَفِىُّ عبدُ الكَبيرِ بنُ عبدِ المَجيدِ، حدثنا الضَّحّاكُ بنُ عثمانَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ حَبّانَ، عن ابنِ مُحَيريزٍ، أنَّ أبا سعيدٍ الخُدرِىَّ وأبا صِرمَةَ أخبَراه أنَّهُم أصابوا سَبيًا فى غَزوَةِ بَنِى المُصطَلِقِ، وكانَ مِنّا مَن يُريدُ أنْ يَتَّخِذَ أهلًا ومِنا مَن يُريدُ أنْ يَبيعَ، فتَراجَعْنا فقالَ بَعضُنا لِبَعضٍ: لَيسَ بجائزِ. فذَكَرْنا ذَلِكَ لَرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا عَلَيكُم ألا تَعزِلوا؛ فإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدَّرَ ما هو خالِقٌ إلَى يَومِ القيامَةِ"
(3)
.
بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ
21821 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا حَجّاجُ بنُ مِنهالٍ وعارِمُ بنُ الفَضلِ قالا: حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن قَيسِ بنِ سَعدٍ، عن عَطاءٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: بعْنا أُمَّهاتِ الأولادِ على عَهدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وأبِى بكرٍ -رضى اللَّه عنه-،
(1)
البخارى (2229).
(2)
البخارى (5210، 6603)، ومسلم (1438/ 127).
(3)
أخرجه النسائى فى الكبرى (7698، 9089)، والطبرانى 22/ 330 (831) من طريق الضحاك بن عثمان به. وتقدم فى (14423، 18127).
فلَمّا كان عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- نَهانا فانتَهَينا
(1)
. رَواه أبو داودَ فى "السنن" عن موسَى بنِ إسماعيلَ عن حَمّادٍ
(2)
.
21822 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أنبأنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، أنبأنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرًا يقولُ: كُنّا نَبيعُ سَراريَّنا أُمَّهاتِ الأولادِ والنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَىٌّ، لا نَرَى بذَلِكَ بأسًا
(3)
.
21823 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيب، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن زَيدٍ العَمِّىِّ، عن أبى الصِّدّيقِ النّاجِىِّ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: كُنّا نَبيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(4)
.
لَيسَ فى شَئٍ مِن هذه الأحاديثِ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ بذَلِكَ فأقَرَّهُم عَلَيهِ. وقَد رُوِّينا عنه
(5)
ما يَدُلُّ على النَّهىِ، واللَّهُ أعلَمُ
(6)
.
(1)
أخرجه الحاكم 2/ 18 من طريق حجاج بن منهال به وصححه. وابن ماجه (4324) من طريق حماد بن سلمة به.
(2)
أبو داود (3954). وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (3345).
(3)
الدارقطنى 4/ 135، وعبد الرزاق (13211)، ومن طريقه أحمد (14446)، وابن ماجه (2517). وفى الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه النسائى فى الكبرى (5039، 5040)، وابن حبان (4323) من طريق ابن جريج به.
(4)
الطيالسى (2314). وأخرجه أحمد (11164)، والنسائى فى الكبرى (5041) من طريق شعبة به.
(5)
ليس فى: م.
(6)
إلى هنا آخر المرجود لدينا من نسخة المصنف.
21824 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ، حدثنا هِشامٌ يَعنِى ابنَ حَسّانَ، عن محمدٍ يَعنِى ابنَ سيرينَ، عن عَبِيدَةَ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: اجتَمَعَ رأيِى ورأىُ عُمَرَ على عِتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ، ثُمَّ رأيتُ بَعدُ أنْ أُرِقَّهُنَّ فى كَذا وكَذا. قال: فقُلتُ له: رأيُكَ ورأىُ عُمَرَ فى الجَماعَةِ أحَبُّ إلَىَّ مِن رأيِكَ وحدَكَ فى الفتنةِ
(1)
.
21825 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو يَحيَى زَكَريّا بنُ يَحيَى بنِ أسَدٍ ببَغدادَ، حدثنا سفيانُ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ قال: لَقِىَ رَجُلانِ ابنَ عُمَرَ فى بَعضِ طريقِ
(2)
المَدينَةِ فقالا له: تَرَكْنا هذا الرَّجُلَ -يَعنونَ ابنَ الزُّبَيرِ- يَبيعُ أُمَّهاتِ الأولادِ. فقالَ لهم: لَكِنَّ أبا حَفصٍ عُمَرَ، أتَعرِفانِه؟ قالا: نَعَم
(3)
. قَضى فى أُمَّهاتِ الأولادِ ألا يُبَعْنَ ولا يوهَبنَ ولا يورَثنَ، يَستَمتِعُ بها صاحِبُها ما عاشَ، فإِذا ماتَ فهِىَ حُرَّةٌ
(4)
.
21826 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن
(1)
المصنف فى المعرفة (6134). وأخرجه سعيد بن منصور (2048) من طريق هشام بن حسان به. وتقدم فى (21794).
(2)
فى م: "طرق".
(3)
بعده فى م: "قال".
(4)
سفيان بن عيينة فى جزئه (50). وأخرجه عبد الرزاق (13225)، وسعيد بن منصور (2053) من طريق عبيد اللَّه بن عمر به مختصرًا.
عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ قال: لَقِىَ ابنُ عُمَرَ رَكبًا فقالَ: مِن أينَ أقبَلتُم؟ قالوا: مِن عِندِ ابنِ الزُّبَيرِ، فأحَلَّ لَنا أشياءَ حَرُمَت عَلَينا. قال: وما أحَلَّ لكم؟ قال: أحَلَّ لَنا أنْ تُباعَ أُمَّهاتُ الأولادِ. فقالَ: أتَعرِفونَ أبا حَفصٍ عُمَرَ؟ قال
(1)
: نَعَم. قال: فإِنَّه نَهَى أنْ يُبَعْن أو يوهَبنَ أو يورَثنَ، يَستَمتِعُ مِنهُنَّ ما عاشَ، فإِذا ماتَ عَتَقنَ
(2)
.
21827 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أنبأنا سعيدٌ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ قال: انطَلَقْتُ أنا ورَجُلٌ إلَى ابنِ مَسعودٍ نَسألُه عن أُمِّ الوَلَدِ هَل تَعتِقُ، فقالَ: تَعتِقُ مِن نَصيبِ ولَدِها
(3)
.
قال الشيخُ رحمه الله: يُشبِهُ أنْ يَكونَ عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- بَلَغَه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه حَكَمَ بعتقِهِنَّ بمَوتِ ساداتِهِنَّ نَصًّا، فاجتَمَعَ هو وغَيرُه على تَحريمِ بَيعِهِنَّ، ويُشبِهُ أنْ يَكونَ هو وغَيرُه استَدَلَّ ببَعضِ ما بَلَغَنا ورُوِّينا عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ما يَدُلُّ على عِتقِهِنَّ، فاجتَمَعَ هو وغَيرُه على تَحريمِ بَيعِهِنَّ، فالأولَى بنا مُتابَعَتُهُم فيما اجتَمَعوا عَلَيه قبلَ الاختِلافِ، مَعَ الاستِدلالِ بالسُّنَّةِ، واللَّهُ أعلَمُ.
(1)
فى م: "قالوا".
(2)
تقدم فى (21792).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (13215) من طريق الحكم بن عتيبة به بنحوه مطولًا. والطبرانى (9684) من طريق زيد بن وهب بنحوه مطولًا. وقال الهيثمى فى المجمع 4/ 108: رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح.