المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث

مُسلِمٍ، عن أيّوبَ بنِ موسَى، أخبرَنِى نافِعٌ، عن ابنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان لِلرَّجُلِ شِركٌ فى غُلامٍ، ثُمَّ أعتَقَ نَصيبَه وهو حَىٍّ، أُقيمَ عَلَيه قيمَةَ عَدلٍ فى مالِه، ثُمَّ أُعتِقَ"

(1)

. قال أبو الوَليدِ الفقيهُ: قال أصحابُنا: قَولُه صلى الله عليه وسلم: "وهو حَىٌّ". يَعنِى حينَ يُقَوَّمُ عَلَيه، يَدُلُّ على أن لا يُقَوَّمَ عَلَيه بعدَ المَوتِ.

قال الشيخُ رحمه الله: هَكَذا قال عن محمدِ بنِ مُسلِمٍ.

21416 -

فقد أخْبرونا عن زاهِرِ بنِ أحمدَ الفقيهِ، أنبأنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا داودُ بنُ عمرٍو الضَّبِّىُّ، حدثنا محمدُ بنُ مُسلِمٍ الطّائفِىُّ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما عبدٍ كان فيه شِركٌ وأعتَقَ رَجُلٌ نَصيبَه". قال: "يُقامُ عَلَيه القيمَةُ يَومَ يُعتِقُ"

(2)

. ولَيسَ ذَلِكَ عِندَ المَوتِ. قال الشيخُ زاهِرٌ رحمه الله: ولَيسَت هذه اللَّفظَةُ فى كُلِّ حَديثٍ.

‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

21417 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وغَيرُهُما قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ الوَهّابِ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أوصَى عِندَ مَوتِه فأعتَقَ سِتَّةَ مَماليكَ لَيسَ له مالٌ غَيرُهُم. أو قال: أعتَقَ عِندَ مَوتِه سِتَّةَ مَماليكَ له ولَيسَ له شَئٌ غَيرُهُم. فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ فيه قَولًا شَديدًا،

(1)

أخرجه المصنف فى الصغرى (4428) من طريق أيوب بن موسى به.

(2)

فى م: "العتق".

ص: 345

ثُمَّ دَعاهُم فجَزّأهُم ثَلاثَةَ أجزاءٍ، فأقرَعَ بَينَهُم، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَقَّ أربَعَةً

(1)

.

21418 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ومُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِىُّ. فذَكَرَه بإِسنادِه ومَعناه إلا أنَّه قال فى رِوايَةِ إسحاقَ: أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أعتَقَ سِتَّةَ مَملوكينَ

(2)

عِندَ مَوتِهِ. وقالَ فى رِوايَةِ محمدِ بنِ المُثَنَّى: أنَّ

(3)

رَجُلًا مِنَ الأنصارِ أوصَى عِندَ مَوتِه فأعتَقَ سِتَّةَ مَملوكينَ له لَيسَ له شَئٌ غَيرُهُم. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وابنِ أبى عُمَرَ على لَفظِ حَديثِ محمدِ بنِ المُثَنَّى

(4)

.

21419 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى (ح) قال: وأخبَرَنِى أبو أحمدَ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ حُجْرٍ وزيادُ بنُ أيّوبَ قالوا: حدثنا إسماعيلُ وهو ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ مَملوكينَ عِندَ مَوتِه لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُهُم، فدَعا بهِم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فجَزّأهُم أثلاثًا ثُمَّ أقَرَعَ بَينَهُم، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَقَّ أربَعَةً، وقالَ له قَولًا شَديدًا

(5)

. رَواه مسلمٌ فى

(1)

المصنف فى المعرفة (6040). وتقدم فى (12675، 12718).

(2)

بعده فى م: "له".

(3)

ليس فى: م.

(4)

مسلم (1668/ 57).

(5)

أحمد (19826). وتقدم فى (21397).

ص: 346

"الصحيح" عن علىّ بنِ حُجْرٍ وغَيرِهِ

(1)

.

21420 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ بنُ نُعَيمٍ، حدثنا قُتَيبَةُ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ. فذَكَرَه بإِسنادِ ابنِ عُلَيَّةَ ومَعناه

(2)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ

(3)

.

21421 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، أنَّ رَجُلًا كان له سِتَّةُ أعبُدٍ لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُهُم، فأعتَقَهُم عِندَ مَوتِه، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فكَرِه ذَلِكَ، ثُمَّ جَزّأهُم -أظُنُّه قالَ: ثَلاثَةَ أجزاءٍ- فأقرَعَ بَينَهُم، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَقَّ أربَعَةً

(4)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ المِنهالِ وغَيرِهِ

(5)

.

21422 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِىُّ مِن أصلِه، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا حَمّادٌ هو ابنُ زَيدٍ، عن يَحيَى بنِ عَتيقٍ وأيّوبَ (ح)

(1)

مسلم (1668/ 56).

(2)

أخرجه الترمذى (1364)، والنسائى فى الكبرى (4974)، وابن حبان (4544) من طريق قتيبة بن سعيد به. وتقدم فى (12718).

(3)

مسلم (1668/ 57).

(4)

المصنف فى الصغرى (4443).

(5)

مسلم (1668/ عقب 57).

ص: 347

وأنبأنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ

(1)

، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أيّوبُ ويَحيَى بنُ عَتيقٍ وهِشامٌ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عِمرانَ ابنِ حُصَينٍ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ أعبُدٍ له عِندَ مَوتِه، ولَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُهُم، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فأقرَعَ بَينَهُم، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَقَّ أربَعَةً

(2)

. قال يَحيَى: فقالَ محمدٌ: لَو لَم يَبلُغْنِى عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَكانَ رأيى. لَفظُ حَديثِ مُسَدَّدٍ.

21423 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحُلْوانىُّ أحمدُ بنُ يَحيَى (ح) وأخبرَنا أبو مَنصورٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الدّامَغانىُّ وأبو الحَسَنِ علىُّ بنُ عبدِ اللَّهِ الخُسرَوجِردِىُّ قالا: أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ عمرٍو الحَفّارُ قالا: حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ حَمّادٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا ابنُ بنتِ أحمدَ بنِ مَنيعٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأيّوبَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ. وسِماكٌ، عن الحَسَنِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ -وفِى رِوايَةِ الحُلوانىِّ والحَفّارِ: وقَتادَةُ وحُمَيدٌ وسِماكُ بنُ حَربٍ، عن الحَسَنِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ- أنَّ رَجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ مَملوكينَ له عِندَ مَوتِه ولَيسَ له مالٌ غَيرُهُم، فأقرَعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَهُم، فأعتَقَ اثنَينِ ورَدَّ

(1)

بعده فى نسخة المصنف: "بن إسحاق".

(2)

أخرجه أبو داود (3961) من طريق مسدد به. وأحمد (19932) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (3352).

ص: 348

أربَعَةً فى الرِّقِّ

(1)

.

21424 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّفّارُ ويَحيَى بنُ محمدٍ الحِنّائىُّ قالا: حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ حَمّادٍ. فذَكَرَ الحديثَ بمِثلِ حَديثِ الحُلوانِىِّ وإسنادِه إلَّا أنَّه قال: عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، بَدَلَ عَطاءٍ الخُراسانِىِّ

(2)

. وهو وهْمٌ.

21425 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا عمرٌو يَعنِى ابنَ حَمّادٍ القَنّادَ، حدثنا أسباطٌ، عن سِماكٍ، عن الحَسَنِ البَصرِىِّ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، أنَّه ماتَ رَجُلٌ وتَرَكَ سِتَّةَ رِجالٍ فأعتَقَهُم عِندَ مَوتِه، فجاءَ ورَثَتُه فذَكَروا ذَلِكَ لَرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالَ:"لَو عَلِمنا ما صَلَّينا عَلَيه". وقالَ: "ادعُهُم لِى". فدَعاهُم فأقرَعَ بَينَهُم، فأعتَقَ اثنَينِ ورَدَّ أربَعَةً فى الرِّقِّ

(3)

.

21426 -

حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ إملاءً، أنبأنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِىُّ وأحمَدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ قالا: حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أنبأنا

(1)

أخرجه ابن حبان (5075)، والطبرانى (302) من طريق عبد الأعلى بن حماد به. وأحمد (20001)، والنسائى فى الكبرى (4977) من طريق حماد بن سلمة به. وعند ابن حبان والنسائى عن حماد عن أيوب. وقال الهيثمى فى المجمع 4/ 211: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الجميع رجال الصحيح.

(2)

المصنف فى المعرفة (6043) وفيه: عن عطاء. ولم ينسبه.

(3)

أخرجه أبو نعيم فى معرفة الصحابة (5325) من طريق جعفر بن محمد الصائغ به. وابن الأعرابى فى معجمه (736) من طريق عمرو بن حماد به. وتقدم فى (12676).

ص: 349

إسرائيلُ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ المُختارِ، عن محمدِ بنِ زيادٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ أعبُدٍ عِندَ مَوتِه لَيسَ له مالٌ غَيرُهُم على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فجَزّأَهُم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أجزاءً، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَقَّ أربَعَةً

(1)

.

21427 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِى قَيسُ بنُ سَعدٍ، أنَّه سَمِعَ مَكحولًا يقولُ: سَمِعتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يقولُ: أعتَقَتِ امرأةٌ -أو رَجُلٌ- سِتَّةَ أعبُدٍ لها، ولَم يَكُنْ لها مالٌ غَيرُهُم، فأُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فى ذَلِكَ، فأقرَعَ بَينَهُم، فأعتَقَ ثُلُثَهُم. قال الشّافِعِىُّ: كان ذَلِكَ فى مَرَضِ المُعتِقِ الَّذِى ماتَ فيهِ

(2)

.

21428 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبى عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ رَجُلًا فى زَمانِ أبانِ بنِ عثمانَ أعتَقَ رَقيقًا له جَميعًا، فأمَرَ أبانُ بنُ عثمانَ بذَلِكَ الرَّقيقِ فقُسِّموا أثْلاثًا، فأسهَمَ بَينَهُم على أيِّهِم يَخرُجُ سَهمُ المَيِّتِ فيَعتِقوا، فخَرَجَ سَهمُ المَيِّتِ على أحَدِ الأثلاثِ فعَتَقوا. قال مالكٌ: وذَلِكَ أحسَنُ ما سَمِعتُ

(3)

.

(1)

المصنف فى الصغرى (4450). وأخرجه النسائى فى الكبرى (4979) من طريق عبيد اللَّه بن موسى به.

(2)

المصنف فى المعرفة (6024)، والشافعى فى اختلاف الحديث ص 291.

(3)

مالك فى الموطأ برواية ابن بكير (16/ 2 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 774، وعنه الشافعى 8/ 4.

ص: 350