الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جِراحَةُ عبدٍ
(1)
.
21771 -
قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، عن محمدِ بنِ سَواءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- قال: جِراحَةُ المُكاتَبِ جِراحَةُ عبدٍ.
21772 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ: إذا أُصيبَ المُكاتَبُ له قَوَدُه. وقالَها عمرُو بنُ دينارٍ. قال ابنُ جُرَيجٍ: مِن أجلِ أنَّه كأنَّه مِن مالِه يُحرِزُه كما يُحرِزُ مالَهُ؟ قال: نَعَم
(2)
.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: كما قال عَطاءٌ وعَمرُو بنُ دينارٍ، الجِنايَةُ عَلَيه مالٌ مِن مالِه لا يَكونُ لِسَيِّدِه أخْذُها بحالٍ إلَّا أنْ يَموتَ قبلَ أن يُؤَدِّىَ
(3)
.
بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ
21773 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلنا لابنِ طاوُسٍ: كَيفَ كان أبوكَ يقولُ فى الرَّجُلِ يُكاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَموتُ فتَرِثُ ابنَتُه ذَلِكَ المُكاتَبَ فيُؤَدِّى كِتابَتَه ثُمَّ يَعتِقُ ثُمَّ يَموتُ؟ قال كان يقولُ: ولاؤُه لها. ويَقولُ: ما كُنتُ أظُنُّ أنْ يُخالِفَ
(1)
ابن أبى شيبة (28322).
(2)
المصنف فى المعرفة (6125)، والشافعى 8/ 70. وأخرجه عبد الرزاق (15692) من طريق ابن جريج به. وابن أبى شيبة (27787) من طريق ابن جريج عن عطاء بمعناه.
(3)
الأم 8/ 70.
عن ذَلِكَ أحَدٌ مِنَ النّاسِ. ويَعجَبُ مِن قَولِهِم: لَيسَ لها ولاؤُه
(1)
.
21774 -
وبِإِسنادِه: أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيج قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: رَجُلٌ توُفَىَ وتَرَكَ ابنَينِ له، وتَرَكَ مُكَاتَبًا، فصارَ المُكاتَبُ لأحَدِهِما، ثُمَّ قَضَى كِتابَتَه لِلَّذِى
(2)
صارَ له فى الميراثِ، ثُمَّ ماتَ المُكاتَبُ، مَن يَرِثُهُ؟ قال: يَرِثانِه جَميعًا. وقالَها عمرُو بنُ دينارٍ. قال عَطاءٌ: رَجَعَ ولاؤُه إلَى الَّذِى كاتَبَه. فرَدَدتُها عَلَيه، فقالَ ذَلِكَ غَيرَ مَرَّةٍ
(3)
.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وبِقولِ عَطاءٍ وعمرِو بنِ دينارٍ نَقولُ فى المُكاتَبِ يُكاتِبُه الرَّجُلُ ثُمَّ يَموتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى المُكاتَبُ فيَعتِقُ بالكِتابَةِ؛ أنَّ ولاءَه لِلَّذِى عَقَدَ كِتابَتَه
(4)
.
قال الشيخُ رحمه الله: ولَم يَقُلْ بقَولِه فى قِسمَةِ المُكاتَبِ، قال: مِن قِبَلِ أنَّ القَسمَ بَيعٌ، وبَيعُ المُكاتَبِ لا يَجوزُ
(4)
.
21775 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا عبدُ المَلِكِ بنُ أبى سُلَيمانَ، عن عَطاءٍ فى
(1)
فى م: "ولاء".
والأثر عند المصنف فى المعرفة (6126)، والشافعى 8/ 85.
(2)
فى حاشية الأصل: "الذى". وكتب فوقها: "خ ر".
(3)
المصنف فى المعرفة (6127)، والشافعى 8/ 85. وأخرجه عبد الرزاق (15782) عن ابن جريج به.
(4)
الأم 8/ 85.
الرَّجُلِ يَموتُ ولَه عبدٌ مُكاتَبٌ وللمُتَوَفَّى بَنونَ وبَناتٌ، قال: يَرِثونَ ممّا على ظَهرِه؛ النِّساءُ والرِّجالُ، ولا تَرِث النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ إلَّا ما كاتَبنَ أو أعتَقنَ
(1)
.
21776 -
قال: وأخبرَنا ابنُ المُباركِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وأبِى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قالا فى الرَّجُلِ يُكاتِبُ مَملوكَه ثُمَّ يَموتُ ويَترُكُ بَنينَ رِجالًا ونِساءً، فيُؤَدِّى المُكاتَبُ إلَيهِم كِتابَتَه، قالا: الوَلاءُ لِلرِّجالِ دونَ النِّساءِ
(2)
. وكانَ ابنُ شِهابٍ يقولُ ذَلِكَ
(3)
.
21777 -
قال: وأخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ فى رَجُلٍ كاتَبَ عبدًا له ثُمَّ ماتَ الرَّجُلُ الَّذِى كاتَبَ وتَرَكَ رِجالًا ونِساءً، قال: لَيسَ لِلنِّساءِ مِن ولاءِ المُكاتَبِ شَئٌ، والميراثُ بَينَهُم؛ يَعنِى الرِّجالَ والنِّساءَ
(4)
.
21778 -
قال: وأنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن المُغيرَةِ قال: سألتُ إبراهيمَ عن رَجُلٍ تُوفِّىَ وتَرَكَ مُكاتبًا، فأعتَقَ الوَرَثَةُ المُكاتَبَ بما يُصيبُه مِنَ الميراثِ، لمن الوَلاءُ؟ قال: لِلمُكاتِبِ المَيِّتِ.
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (32035)، والدارمى (3184) من طريق عبد الملك بن أبى سليمان به مختصرًا.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (15769)، والدارمى (3186) من طريق معمر به بنحوه.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (15770) عن معمر عنه.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (15771)، وابن أبى شيبة (32039) عن سفيان الثورى به. والدارمى (3194) من طريق منصور به بنحوه.