المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى ذم الملاهى من المعازف والمزامير ونحوها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب ما جاء فى ذم الملاهى من المعازف والمزامير ونحوها

صَفوانَ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ابنُ أبى الدُّنيا، حَدَّثَنِى أبى، أنبأنا هُشَيمٌ، عن زيادِ بنِ أبى عُمَرَ، عن صالِحٍ أبى الخَليلِ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بقَطعِ المَراجيحِ

(1)

. هذا مُنقَطِعٌ.

ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ مَوصولًا ولَيسَ بشَئٍ

(2)

، وكانَ أبو بُردَةَ وطَلحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ يَكرَهانِها.

‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [لقمان: 6].

21028 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عباسٌ الدُّورِىُّ، حدثنا أبو غَسّانَ مالكُ بنُ إسماعيلَ النَّهدِىُّ، عن مَنصورِ بنِ أبى الأسوَدِ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ فى هذه الآيَةِ {مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ} قال: نَزَلَت فى الغِناءِ وأشباهِهِ

(3)

.

21029 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللَّهِ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا صَدَقَةُ بنُ خالِدٍ، حدثنا

(1)

ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى (110). وأخرجه أحمد فى العلل ومعرفة الرجال 2/ 259 (2185) عن هشيم به. وأبو داود فى المراسيل (516) من طريق زياد به.

(2)

أخرجه الطبرانى فى الأوسط (7301) من طريق صفوان بن عيسى عن زياد عن أبى الخيل عن عائشة به.

(3)

أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (786، 1265)، وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى (27)، وابن جرير فى تفسيره 18/ 535 من طرق عن عطاء به.

ص: 132

ابنُ جابِرٍ، عن عَطيَّةَ بنِ قَيسٍ الكِلابِىِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ غَنمٍ الأشعَرِىِّ قال: حَدَّثَنِى أبو عامِرٍ أو أبو مالكٍ -واللَّهِ ما كَذَبَنِى- أنَّه سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَيَكونَنَّ فى أُمَّتِى أقوامٌ يَستَحِلّونَ الحَريرَ والخَمرَ والمَعازِفَ، ولَيَنزِلَنَّ أقوامٌ إلَى جَنبِ عَلَمٍ تَروحُ عَلَيهِم سارِحَةٌ لَهُم، فيأتيهِم رَجُلٌ لِحاجَتِه، فيَقولونَ: ارجِعْ إلَينا غَدًا. فيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، فيَضَعُ العَلَمَ ويَمسَخُ آخَرينَ قِرَدَةً وخَنازيرَ إلَى يَومِ القيامَةِ"

(1)

.

أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" فقالَ: وقالَ هِشامُ بنُ عَمّارٍ

(2)

.

21030 -

وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو إسماعيلَ التِّرمِذِىُّ، حدثنا أبو صالِحٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن حاتِمِ بنِ حُرَيثٍ، عن مالكِ بنِ أبى مَريَمَ، أن عبدَ الرَّحمَنِ بنَ غَنْمٍ الأشعَرِىَّ وفَدَ دِمَشقَ، فاجتَمَعَ إلَيه عِصابَةٌ مِنا فذَكَرنا الطَّلا

(3)

؛ فمِنّا المُرَخِّصُ فيه ومِنّا الكارِهُ له. قال: فأتَيتُه بعدَما خُضنا فيه، فقالَ: إنِّى سَمِعتُ أبا مالكٍ الأشعَرِىَّ صاحِبَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لَيَشرَبَنَّ أُناسٌ مِن أُمَّتِى الخَمرَ، يُسَمّونَها بغَيرِ اسمِها، ويُضرَبُ على رُءوسِهِمُ المَعازِفُ والمُغَنّياتُ، يَخسِفُ اللَّهُ بهِمُ الأرضَ، ويَجعَلُ مِنهُمُ القِرَدَةَ والخَنازيرَ"

(4)

.

ولِهَذا شَواهِدُ مِن حَديثِ علىٍّ وعِمرانَ بنِ حُصينٍ وعَبدِ اللَّهِ بنِ بُسرٍ وسَهلِ بنِ

(1)

المصنف فى الصغرى (4320). وتقدم تخريجه فى (6169).

(2)

البخارى (5590).

(3)

الطلا: هو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه. التاج 38/ 503 (ط ل ى).

(4)

المصنف فى الشعب (5615)، وفى الآداب (821). وتقدم تخريجه فى (17459).

ص: 133

سَعدٍ وأنَسِ بنِ مالكٍ وعائشَةَ -رضى اللَّه عنهم- عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

21031 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أنبأنا الحُسَينُ بنُ صَفوانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ابنُ أبى الدُّنيا، حدثنا يَحيَى بنُ يوسُفَ الزَّمِّىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن عبدِ الكَريمِ هو الجَزَرِىُّ، عن قَيسِ بنِ حَبْتَرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى حَرَّمَ عَلَيكُمُ الخَمرَ والمَيسِرَ والكُوبَةَ -وهو الطَّبلُ- وقالَ: كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"

(2)

.

21032 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الزُّبَيرِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن على بنِ بَذيمَةَ، عن قَيسِ بنِ حَبْتَرٍ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الجَرِّ، فذَكَرَ قِصَّةَ عبدِ القَيسِ، قال: ثُمَّ قال، يَعنِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علىَّ -أو: حَرَّمَ- الخَمرَ والمَيسِرَ والكُوبَةَ". وقالَ: "كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ". وقالَ سفيانُ قُلتُ لِعَلِىٍّ: ما الكوبَةُ؟ قال: الطَّبلُ

(3)

. رَواه أبو داودَ فى "السنن"، عن محمدِ بنِ بَشّارٍ عن أبى أحمدَ الزُّبَيرِىِّ

(4)

.

21033 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ،

(1)

ينظر ذم الملاهى لابن أبى الدنيا (1، 2، 5، 6، 7)، وينظر ما تقدم فى (17458).

(2)

المصنف فى الآداب (822). وأخرجه أحمد (2625، 3274)، والطحاوى فى شرح المعانى 4/ 216 من طريق عبيد اللَّه بن عمرو به.

(3)

أخرجه أحمد (2476)، وابن حبان (5365) من طريق أبى أحمد محمد بن عبد اللَّه الزبيرى به. وتقدم فى (17500).

(4)

أبو داود (3696). وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (3143).

ص: 134

أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا الحَجّاجُ بنُ مِنهالٍ، حدثنا حَمّادٌ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن الوَليدِ بنِ عبدَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الخَمرِ والمَيسِرِ والكُوبَةِ والغُبَيراءِ

(1)

، وقالَ:"كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"

(2)

.

خالَفَه عبدُ الحَميدِ بنُ جَعفَرٍ فى اسمِ مَن رَوَى عنه يَزيدُ بنُ أبى حَبيبٍ:

21034 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المَعروفِ الفقيهُ الإسفَرايينِىُّ بها، أنبأنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ السُّلَمِىُّ، أنبأنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ جَعفَرٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عمرِو بنِ الوَليدِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن كَذَبَ علىَّ مُتَعَمِّدًا فليَتَبَوّأْ مَقعَدَه مِنَ النّارِ". ثُمَّ قال: إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّما الخَمرَ والمَيسِرَ والكُوبَةَ والغُبَيراءَ

(3)

.

وقالَ غَيرُه: عن عبدِ الحَميدِ، عن يَزيدَ، عن عمرِو بنِ الوَليدِ بنِ عبدَةَ

(4)

.

21035 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ

(1)

الغبيراء: هى نوع من الخمور يتخذ من الذرة. وهى خمر الحبش. ينظر النهاية 2/ 383.

(2)

يعقوب بن سفيان 2/ 518. وأخرجه أبو داود (3685) من طريق حماد به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (3133).

(3)

أخرجه أحمد (6591) عن أبى عاصم به. والطحاوى فى شرح المشكل (399) من طريق أبى عاصم به مقتصرًا على أوله.

(4)

ينظر المعرفة والتاريخ 2/ 519.

ص: 135

عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ لَهيعَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ هُبَيرَةَ، عن أبى هريرةَ أو هُبَيرَةَ العَجلانِىِّ

(1)

، عن مَولًى لِعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَيهِم ذاتَ يَومٍ وهُم فى المَسجِدِ، فقالَ: "إنَّ رَبِّى حَرَّمَ علىَّ الخَمرَ والمَيسِرَ والكُوبَةَ والقِنِّينَ

(2)

". والكُوبَةُ الطَّبلُ

(3)

.

21036 -

قال: وأنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى اللَّيثُ بنُ سَعدٍ وابنُ لَهيعَةَ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عمرِو بنِ الوَليدِ بنِ عبدَةَ، عن قَيسِ بنِ سَعدٍ وكانَ صاحِبَ رايَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال ذَلِكَ؛ قال:"والغُبَيراءُ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ". قال عمرُو بنُ الوَليدِ: وبَلَغَنِى عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ مِثلَه، ولَم يَذكُرِ اللَّيثُ القِنّينَ

(4)

.

21037 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أنبأنا الحُسَينُ بنُ صَفوانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ابنُ أبى الدُّنيا، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا يَحيَى بنُ إسحاقَ السّالَحينِىُّ، عن يَحيَى بنِ أيّوبَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ زَحْرٍ، عن بكرِ بنِ سَوادَةَ،

(1)

فى حاشية الأصل: ذكر أنه فى مسند ابن وهب عن أبى هبيرة الكحلانى، واللَّه أعلم. وكذا فى فتوح مصر لابن عبد الحكم ص 258، وفى مسند أحمد (6608): الكلاعى.

(2)

القنين: بالكسر والتشديد: لعبة للروم يقامرون بها. وقيل: هو الطنبور بالحبشية. النهاية 4/ 116.

(3)

ابن وهب فى موطئه (74). وأخرجه ابن عبد الحكم فى فتوح مصر ص 258، وأحمد (6608) من طريق ابن لهيعة به بدون ذكر مولى عبد اللَّه بن عمرو.

(4)

ابن وهب فى موطئه (75). وأخرجه ابن عبد الحكم فى فتوح مصر ص 273 من طريق ابن لهيعة به.

ص: 136

عن قَيسِ بنِ سَعدِ بنِ عُبادَةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ رَبِّى حَرَّمَ علىَّ الخَمرَ والمَيسِرَ والقِنّينَ والكُوبَةَ"

(1)

. قال أبو زَكَريّا: القِنّينُ: العودُ.

21038 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ الأصمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو مُسهِرٍ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ واللَّفظُ له، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ الغُدَانِىُّ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن نافِعٍ قال: سَمِعَ ابنُ عُمَرَ مِزمارًا. قال: فوَضَعَ إصبَعَيه على أُذُنَيه، ونأى عن الطَّريقِ وقالَ لِى: يا نافِعُ هَل تَسمَعُ شَيئًا؟ قال: فقُلتُ: لا. قال: فرَفَعَ إصبَعَيه مِن أُذُنَيه وقالَ: كُنتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فسَمِعَ مِثلَ هذا، فصَنَعَ مِثلَ هذا. وفِى رِوايَةِ القاضِى قال: كُنتُ أسيرُ مَعَ ابنِ عُمَرَ فسَمِعَ زَمرَ رِعاءٍ، فتَرَكَ الطَريقَ وجَعَلَ يقولُ: هَل تَسمَعُ؟

(2)

قُلتُ: لا. ثُمَّ عارَضَ الطَّريقَ، ثُمَّ قال: هَكَذا رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعَلَ

(3)

.

21039 -

أخبرَنا أبو علىٍّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مَحمودُ بنُ خالِدٍ، حدثنا أبى، حدثنا مُطعِمُ بنُ المِقدامِ، حدثنا نافِعٌ قال:

(1)

أخرجه أحمد (15481) عن يحيى بن إسحاق به. والطبرانى 18/ 352 (897)، وابن عبد الحكم فى فتوح مصر ص 273 من طريق يحيى بن أيوب به.

(2)

بعده فى ص: "هل تسمع".

(3)

أبو داود (4924). وأخرجه أحمد (4535، 4965)، وابن حبان (693) من طريق الوليد بن مسلم به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (4116).

ص: 137

كُنتُ رِدفَ ابنِ عُمَرَ إذ مَرَّ براعِى يَزمِرُ. فذَكَرَ نَحوَه

(1)

.

21040 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ الرَّقِّىُّ، حدثنا أبو المَليحِ، عن مَيمونٍ، عن نافِعٍ قال: كُنّا مَعَ ابنِ عُمَرَ فسَمِعتُ صَوتَ مِزمارٍ. فذَكَرَ نَحوَه

(2)

.

21041 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن عبدِ الكَريمِ الجَزَرِىِّ، عن أبى هاشِمٍ الكوفِىِّ، عن ابنِ عباسٍ قال: الدُّفُّ حَرامٌ، والمَعازِفُ حَرامٌ، والكُوبَةُ حَرامٌ، والمِزمارُ حَرامٌ

(3)

.

21042 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَجاءٍ، حدثنا عبدُ العَزيزِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أنبأنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا أبو النَّضرِ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى سلمةَ، عن هِلالِ بنِ أبى هِلالٍ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قال فى هذه الآيَةِ فى القُرآنِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] قال: هِىَ فى التَّوراةِ: إنَّ اللَّهَ

(1)

أبو داود (4925). وأخرجه الآجرى فى تحريم النرد والشطرنج والملاهى (65)، والطبرانى فى الصغير 1/ 13 من طريق محمود بن خالد به. وقال الألبانى فى صحيح أبى داود (4117): حسن صحيح الإسناد.

(2)

أبو داود (4926). وأخرجه الطحاوى فى المشكل (5237) من طريق عبد اللَّه بن جعفر الرقى به.

(3)

المصنف فى الصغرى (4328). وسعيد بن منصور (1723 - تفسير). وقال الألبانى فى صحيح أبى داود (4118): صحيح الإسناد.

ص: 138

أنزَلَ الحَقَّ ليُذهِبَ به الباطِلَ، ويُبطِلَ به اللَّعِبَ والزَّفنَ

(1)

والزِّمّاراتِ والمَزاهِرَ والكِنّاراتِ.

زادَ ابنُ رَجاءٍ فى رِوايَتِه: والتَّصاويرَ والشِّعرَ والخَمرَ، فمَن طَعِمَها، أقسَمَ بيَمينِه وعِزَّتِه لَمَن شَرِبَها بعدَما حَرَّمتُها لأُعطِشَنَّه يَومَ القيامَةِ، ومَن تَرَكَها بعدَما حَرَّمتُها سَقَيتُه إيّاها مِن حَظيرَةِ القُدسِ

(2)

.

قال أبو عُبَيدٍ: قَولُه المَزاهِرُ واحِدُها مِزهَرٌ: وهو العودُ الَّذِى يُضرَبُ به، وأمّا الكِنّاراتُ فيُقالُ: إنَّها العيدانُ أيضًا، ويُقالُ: بَلِ الدُّفوفُ، وأمّا الكُوبَةُ يَعنِى المَذكورَةَ فى خَبَرٍ آخَرَ مَرفوعٍ، فإِنَّ محمدَ بنَ كَثيرٍ أخبرَنِى أن الكُوبَةَ النَّردُ فى كَلامِ أهلِ اليَمَنِ. وقالَ غَيرُه: الطَّبلُ

(3)

.

قال الشيخُ: ورَواه زَيدُ بنُ الحُبابِ عن أبى مَودودٍ المَدَنِىِّ عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن كَعبٍ قال: إنَّ فيما أنزَلَ اللَّهُ عز وجل على موسَى عليه السلام: إنّا أنزَلنا الحَقَّ لِنُبطِلَ به الباطِلَ، ونُبطِلَ به اللَّعِبَ والمَزاميرَ والكِنّاراتِ والشِّعرَ والخَمرَ. فأقسَمَ رَبِّى لا يَترُكُها عبدٌ خَشيَةً مِنِّى إلّا سَقَيتُه مِن حياضِ القُدسِ.

قال زَيدُ بنُ الحُبابِ: سألتُ أبا مَودودٍ: ما المَزاميرُ؟ قال: الدُّفوفُ

(1)

الزَّفْن: الرقص، وأصل الزفن: اللعب. اللسان 13/ 197 (ز ف ن).

(2)

يريد بحظيرة القدس: الجنة. النهاية 1/ 404.

والأثر عند أبى عبيد فى غريب الحديث 4/ 276. وأخرجه الخطيب فى المتفق والمفترق 3/ 2015 (1665) من طريق أبى النضر به. والآجرى فى تحريم النرد والشطرنج والملاهى (61)، والخطيب فى الموضح 2/ 519 من طريق عبد العزيز بن عبد اللَّه به.

(3)

ينظر التخريج السابق.

ص: 139