المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما لا ينهى عنه من اللعب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب ما لا ينهى عنه من اللعب

رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "خَمسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ على العِبادِ، فمَن جاءَ بهِنَّ لَم يُضَيِّعْ مِنهُنَّ شَيئًا استِخفافًا بحَقِّهِنَّ، كان له عِندَ اللَّهِ عهدٌ أن يُدخِلَه الجَنَّةَ، ومَن لَم يأتِ بهِنَّ فلَيسَ له عِندَ اللَّهِ عز وجل عَهدٌ؛ إن شاءَ عَذَّبَه، وإِن شاءَ أدخَلَه الجَنَّةَ"

(1)

.

21014 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يَحيَى بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ سالِمٍ، عن أبى سلمةَ قال: قُلتُ لِلقاسِمِ بنِ محمدٍ: ما المَيسِرُ؟ فقالَ: كُلُّ ما ألهَى عن ذِكرِ اللَّهِ وعن الصَّلاةِ فهِىَ مَيسِرٌ.

21015 -

قال يَحيَى: وحَدَّثَنِى عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أنَّه سَمِعَ عُمَرَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ يقولُ لِلقاسِمِ بنِ محمدٍ: هذه النَّردُ مَيسِرٌ، أرأيتَ الشِّطْرَنجَ أمَيسِرٌ هِىَ؟ قال القاسِمُ: كُلُّ ما ألْهَى عن ذِكرِ اللَّهِ وعن الصَّلاةِ فهِىَ مَيسِرٌ

(2)

.

‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

21016 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا العباسُ بنُ الوَليدِ يَعنِى ابنَ مَزيَدٍ، أخبرَنِى أبى، حدثنا ابنُ جابِرٍ (ح) وأنبأنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ

(1)

أبو داود (1420). وتقدم فى (2257، 4510). وقال الذهبى 8/ 4229: تابعه أخوه عبد ربه بن سعيد، والمخدجى يكنى أبا رفيع، وهذا إسناد صالح.

(2)

أخرجه ابن جرير فى تفسيره 3/ 673 من طريق ابن وهب به. وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى (97)، وابن أبى حاتم فى تفسيره 2/ 391 (2056)، والآجرى فى تحريم النرد (25) من طريق عبيد اللَّه بن عمر به.

ص: 122

جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عثمانَ وسَعيدُ بنُ مَنصورٍ قالا: حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ يَزيدَ بنِ جابِرٍ، حَدَّثَنِى أبو سَلَّامٍ، حَدَّثَنِى خالِدُ بنُ زَيدٍ قال: كُنتُ رَجُلًا راميًا، فكانَ عُقبَةُ بنُ عامِرٍ الجُهَنىُّ يَدعونِى فيَقولُ: اخرُجْ بنا يا خالِدُ نَرمِى. فلَمّا كان ذاتَ يَومٍ أبطأتُ عنه فقالَ: تَعالَ أُحَدِّثُكَ ما حَدَّثَنِى به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أو: أقولُ لَكَ ما قال لِى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ اللَّهَ عز وجل يُدخِلُ بالسَّهمِ الواحِدِ ثَلَاثةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ؛ صانِعَه يَحتَسِبُ فى صَنعَتِه الخَيرَ، والرّامِىَ به، ومُنبِلَه، فارموا واركَبوا، وأن تَرموا أحَبُّ إلَىَّ مِن أن تَركَبوا، ولَيسَ مِنَ اللَّهوِ إلّا ثَلاثَةٌ؛ تأديبُ الرَّجُلِ فرَسَه، ومُلاعَبَتُه امرأتَه، ورَميُه بقَوسِه ونَبلِه، ومَن تَرَكَ الرَّمىَ بعدَما عَلِمَه رَغبَةً عنه، فإِنَّها نِعمَةٌ كَفَرَها"

(1)

. لَفظُ حَديثِ الوَليدِ بنِ مَزيَدٍ.

21017 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أنبأنا هِشامٌ الدَّستُوائىُّ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سَلَّامٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ الزُّرَقِىِّ أن عُقبَةَ بنَ عامِرٍ الجُهَنِىَّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَ الحديثَ بمَعناه، قال: "وكُلُّ شَئٍ يَلهو به الرَّجُلُ باطِلٌ إلّا رَمىَ الرَّجُلِ بقَوسِه، وتأديبَه فرَسَه، ومُلاعَبَتَه امرأتَه؛ فإِنَّهُنَّ مِنَ الحَقِّ، ومَن تَرَكَ الرَّمىَ

(1)

يعقوب بن سفيان 2/ 501، 502، وسعيد بن منصور (2450)، ومن طريقه أبو داود (2513). وأخرجه أبو عوانة (7497) عن العباس بن الوليد به. وتقدم فى (19762).

ص: 123

بعدَما عَلِمَه فقَد كَفَرَ الَّذِى عَلِمَه"

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: كَذا فى كِتابِى: عبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ. وقالَ غَيرُه عن هِشامٍ: عبدُ اللَّهِ بنُ زَيدٍ الأزرَقُ.

21018 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أنبأنا عمرٌو أن محمدَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَه عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها قالَت: دَخَلَ علىَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعِندِى جاريَتانِ تُغَنّيانِ بغِناءِ بُعاثٍ

(2)

، فاضطَجَعَ على الفِراشِ وحَوَّلَ وجهَه، ودَخَلَ أبو بكرٍ -رضى اللَّه عنه- فانتَهَرَنِى وقالَ: مِزمارَةُ الشَّيطانِ عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! فأقبَلَ عَلَيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "دَعْهُما". فلَمّا غَفَلَ غَمَزتُهُما فخَرَجَتا. وقالَت: كان يَومَ عيدٍ يَلعَبُ السُّودانُ بالدَّرَقِ

(3)

والحِرابِ، فإِمّا سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وإِمّا قال:"تَشتَهينَ تَنظُرينَ؟ ". فقُلتُ: نَعَم. قالَت: فأقامَنِى وراءَه؛ خَدِّى على خَدِّه، وهو يقولُ: "دونَكُم يا بَنِى أرفِدَةَ

(4)

". حَتَّى إذا مَلِلتُ قال: "حَسبُكِ؟ " قُلتُ: نَعَم. قال: "اذهَبِى"

(5)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أحمدَ، ورَواه

(1)

تقدم تخريجه فى (19763).

(2)

بعاث: اسم حصن للأوس سمى به يوم مشهور كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. ينظر النهاية 1/ 139. وينظر ما تقدم (18086).

(3)

الدَّرَق: جمع دَرَقة؛ وهى ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. ينظر اللسان 10/ 95 (د ر ق).

(4)

بنو أرفدة: الحبشة. مشارق الأنوار 1/ 61.

(5)

أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (291) من طريق ابن وهب به.

ص: 124

مسلمٌ عن هارونَ بنِ سعيدٍ ويونُسَ بنِ عبدِ الأعلَى، كُلُّهُم عن ابنِ وهبٍ

(1)

.

21019 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ سَعدٍ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا يوسُفُ بنُ عَدِىٍّ، حدثنا شَريكُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن مُغيرَةَ، عن عامِرٍ الشَّعبِىِّ، عن عياضٍ الأشعَرِىِّ أنَّه شَهِدَ عيدًا بالأنبارِ

(2)

فقالَ: ما لِى لا أراكُم تُقَلِّسونَ؟ كانوا فى زَمانِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفعَلونَه. قال يوسُفُ بنُ عَدِىٍّ: التَّقليسُ أن تَقعُدَ الجَوارِى والصِّبيانُ على أفواه الطُّرُقِ يَلعَبونَ بالطَّبلِ وغَيرِ ذَلِكَ

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: ورَواه هُشَيمٌ عن المُغيرَةِ، غَيرَ أنَّه قال: فإِنَّه مِنَ السُّنَّةِ فى العيدَينِ

(4)

. يَعنِى ضَربَ الدُّفِّ عِندَ الانصِرافِ.

ورَواه يَزيدُ بنُ هارونَ عن شَريكٍ فقالَ: زيادُ بنُ عياضٍ الأشعَرِىُّ

(5)

.

21020 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ الهَرَوِىُّ بسافِريَّةَ

(6)

، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا شَيبانُ وإِسرائيلُ، عن جابِرٍ، عن عامِرٍ، عن قَيسِ بنِ سَعدٍ قال:

(1)

البخارى (949، 950)، ومسلم (892/ 19).

(2)

الأنبار: مدينة على الفرات فى غربى بغداد بينهما عشرة فراسخ. معجم البلدان 1/ 367.

(3)

أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (1486) من طريق يوسف بن عدى به. والبخارى فى التاريخ الكبير 7/ 19، 20، وابن ماجه (1302)، والطبرانى 17/ 371 (1017) من طرق عن شريك به.

(4)

أخرجه الخطيب فى تاريخه 1/ 207 من طريق هشيم به.

(5)

أخرجه البخارى فى تاريخه 7/ 20 من طريق يزيد به.

(6)

سافرية: قرية إلى جانب الرملة بفلسطين. ينظر معجم البلدان 3/ 12.

ص: 125