المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب ما جاء فى المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل

فالأولَى أن يُمهَلَ حَتَّى يَكتَسِبَ ما بَقِىَ، ولا يُرَدَّ إلَى الرِّقِّ بالعَجزِ عن الباقِى، واللَّهُ أعلَمُ.

21677 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: طَلَّقَ مُكاتَبٌ امرأتَه على عَهدِ عثمانَ، فأنزَلَه مَنزِلَةَ العَبدِ

(1)

.

21678 -

وعن ابنِ المُبارَكِ عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: لا يُقامُ على المُكاتَبِ إلَّا حَدُّ العَبدِ

(2)

.

‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

21679 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أصابَ المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا، ورِثَ بحِسابِ ما عَتَقَ مِنه، وأُقيمَ عَلَيه الحَدُّ بحِسابِ ما عَتَقَ مِنه"

(3)

.

21680 -

وبِهَذا الإسنادِ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: "يُودَى المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى ديَةَ حُرٍّ، وما بَقِىَ ديَةَ عبدٍ"

(4)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (12944) عن معمر بمعناه. وينظر ما تقدم فى (15256، 15257).

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (20831، 28758) من طريق على بن مبارك (ابن المبارك) به بلفظ: حد المكاتب حد المملوك.

(3)

أخرجه الترمذى (1259)، والنسائى (4825) من طريق يزيد بن هارون به.

(4)

أخرجه أحمد (3489)، والترمذى (1259) من طريق يزيد بن هارون به، وقال الترمذى: حسن.

ص: 467

قال أبو عيسَى فيما بَلَغَنِى عنه: سألتُ البُخارِىَّ عن هذا الحديثِ فقالَ: رَوَى بَعضُهُم هذا الحديثَ عن أيّوبَ عن عِكرِمَةَ عن علىٍّ

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: يَعنِى به الحديثَ الثّانِىَ، فأمّا الأوَّلُ فهو مِن أفرادِ حَمّادٍ:

21681 -

أخبَرَناه أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا أيّوبُ، عن عِكرِمَةَ، عن علىٍّ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُودَى المُكاتَبُ بقَدرِ ما أدَّى"

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: ورِوايَةُ عِكرِمَةَ عن علىٍّ مُرسَلَةٌ.

ورَواه حَمَّادُ بنُ زَيدٍ وإِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ عن أيّوبَ عن عِكرِمَةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا، وجَعَلَه إسماعيلُ قَولَ عِكرِمَةَ

(3)

.

قال البخارىُّ رحمه الله: ورَوَى يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ هَذا الحَديثَ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.

قال الشيخُ: واختُلِفَ عَلَيه فى رَفعِهِ:

(1)

العلل الكبير (330).

(2)

المصنف فى الصغرى (4514). وأخرجه أحمد (723) عن عفان به. والنسائى فى الكبرى (5022) من طريق وهيب به.

(3)

أخرجه أبو داود عقب (4582) معلقا عن حماد به. والطحاوى فى شرح المعانى 3/ 110 من طريق حماد بن زيد به، وعنده دون ذكر إسماعيل.

ص: 468

21682 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ وأبو عبدِ اللَّهِ الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ الغَضائرِىُّ ببَغدادَ قالا: حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرَّزَازُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ ثَوَابٍ التَّغلِبِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا هِشامٌ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"يُودَى المُكاتَبُ بقَدرِ ما عَتَقَ مِنه ديَةَ الحُرِّ، وبِقَدرِ ما رَقَّ مِنه ديَةَ العَبدِ". زادَ أبو داودَ فى رِوايَتِه قال: وكانَ علىٌّ ومَرْوانُ يَقولانِ ذَلِكَ

(1)

.

قال أبو علىٍّ التَّغلِبِىُّ: فسألتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ عن هذا الحديثِ فقالَ: أنا أذهَبُ إلَى حَديثِ بَريرَةَ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بشِرائها. يَعنِى أنَّها بَقِيت على حُكمِ الرِّقِّ حَتَّى أمَرَ بشِرائها.

وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن هِشامٍ الدَّستُوائىِّ

(2)

.

21683 -

ورَواه محمدُ بنُ جَعفَرٍ عن هِشامٍ عن يَحيَى عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ مِثلَه ولَم يَرفَعْه. أخبَرَناه أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أنبأنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، عن هِشامٍ. فذَكَرَه، قال: وقالَ يَحيَى:

(1)

الطيالسى (2809). وأخرجه أبو داود (4581)، والنسائى (4827) من طريق ابن أبى كثير به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (3829).

(2)

أخرجه أحمد (1944، 2356)، والنسائى فى الكبير (5019) من طرق أخرى عن هشام به.

ص: 469

وكانَ علىٌّ ومَرْوانُ يَقولانِ ذَلِكَ

(1)

.

ورَواه حَجَّاجٌ الصَّوّافُ ومُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ وأبانُ بنُ يَزيدَ عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ مَرفوعًا

(2)

.

ورَواه علىُّ بنُ المُبارَكِ عن يَحيَى مَرفوعًا، وزادَ فيه عن ابنِ عباسٍ مِن قَولِه ما يُخالِفُ الحديثَ المَرفوعَ فى القياسِ، ويُخالِفُ ما رَواه حَمّادُ بنُ سلمةَ فى النَّصِّ:

21684 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بنُ سَلمانَ بنِ الحَسَنِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا علىُّ بنُ المُبارَكِ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى المُكاتَبِ يُقتَلُ بديَةِ الحُرِّ على قَدرِ ما أدَّى مِنه. قال يَحيَى: قال عِكرِمَةُ عن ابنِ عباسٍ: يُقامُ عَلَيه حَدُّ المَملوكِ

(3)

.

حَديثُ عِكرِمَةَ إذا وقَعَ فيه الاختِلافُ وجَبَ التَّوَقُّفُ فيه، وهَذا المَذهَبُ إنَّما يُروَى عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه-؛ وهو أنَّه يَعتِقُ بقَدرِ ما أدَّى، وفِى ثُبوتِه عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَظَرٌ، واللَّهُ أعلَمُ.

(1)

أخرج ابن أبى شيبة قول على ومروان فى (28319) عن محمد بن جعفر به.

(2)

أخرجه أحمد (3423)، وأبو داود (4581)، والنسائى (4824) من طريق حجاج به. والنسائى (4823) من طريق معاوية به. وأحمد (2660) من طريق أبان به.

(3)

المصنف فى الصغرى (4520)، والحاكم 2/ 218. وأخرجه ابن الجارود فى المنتقى (982) من طريق عثمان بن عمر به. والنسائى (4822)، والطحاوى فى شرح المعانى 3/ 111 من طريق على بن المبارك به. وعند النسائى بالمرفوع فقط.

ص: 470

21685 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن طارِقِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال: سَمِعتُ الشَّعبِىَّ يقولُ: كان زَيدُ بنُ ثابِتٍ يقولُ: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ. وكانَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- يقولُ: يَعتِقُ مِنه بالحِسابِ بقَدرِ ما أدَّى

(1)

.

21686 -

وعن طارِقٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه-، قال: المُكاتَبُ يَرِثُ بقَدرِ ما أدَّى

(2)

.

21687 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، حدثنا سفيانُ، عن المُغيرَةِ، عن إبراهيمَ قال: قال عبدُ اللَّهِ: إذا أدَّى المُكاتَبُ قيمَةَ رَقَبَتِه فهو غَريمٌ

(3)

.

21688 -

وبِإِسنادِه قال: أنبأنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ قال: قال عبدُ اللَّهِ: إذا أدَّى المُكاتَبُ ثُلُثًا أو رُبُعًا فهو غَريمٌ

(4)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (15721) عن الثورى به.

(2)

أخرجه الشافعي 7/ 180، وابن أبى شيبة (20847) من طريق الثورى به بمعناه.

(3)

أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 112 من طريق يزيد بن هارون به. وعبد الرزاق عقب (15737) عن الثورى به.

(4)

أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 112 من طريق يزيد بن هارون به. وابن أبى شيبة (20838) من طريق إبراهيم به.

ص: 471