المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من أعتق شركا له فى عبد وهو معسر - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب من أعتق شركا له فى عبد وهو معسر

ورُوِىَ فى مِثلِ هذا المَعنَى حَديثٌ مُرسَلٌ.

21390 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ سعيدٍ، أنَّ بَنِى سعيدِ بنِ العاصِ كان لَهُم غُلامٌ فأعتَقَه كُلُّهُم إلَّا رَجُلًا واحِدًا، فذَهَبَ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَستَشفِعُ به على الرَّجُلِ، فوَهَبَ الرَّجُلُ نَصيبَه لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فأعتَقَه، فكانَ العَبدُ يقولُ: أنا مَولَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. والرَّجُلُ يُقالُ له: رافِعٌ أبو البَهِىِّ

(1)

.

هذا يَدُلُّ إن صَحَّ على أنَّه لَم يَعتِقْ باللَّفظِ، ويَحتَمِلُ أنَّهُم كانوا مُعسِرينَ، والحَديثُ مُنقَطِعٌ، ورُوِّينا عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ بنِ

(2)

عمرِو بنِ سعيدِ بنِ العاصِ عن أبيه عن جَدِّه فى هذا قِصَّةً أُخرَى تُخالِفُ هذه فى

(3)

الصُّورَةِ والحُكمِ قَد مَضَى فى الجُزءِ قَبلَه، واللَّهُ أعلَمُ

(4)

.

‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

21391 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ،

(1)

أخرجه عبد الرزاق (16733)، والطبرانى (4472) من طريق سفيان بن عيينة به. وعند عبد الرزاق: محمد بن عمرو بن سليم. بدلًا من: محمد بن عمرو بن سعيد. وقال الهيثمى فى المجمع 4/ 248: رواه الطبرانى ومحمد بن عمرو هذا لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(2)

فى م: "عن".

(3)

ليس فى: م.

(4)

تقدم فى (21358).

ص: 325

أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ عن (ح) وحَدَّثَنا أبو جَعفَرٍ كامِلُ بنُ أحمدَ المُستَملِى، أنبأنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ الإسفَرايينِىُّ، حدثنا داودُ بنُ الحُسَينِ البَيهَقِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قُلتُ لمالِكٍ: حَدَّثَكَ نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وكانَ له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ قُوِّمَ عَلَيه قيمَةَ العَدلِ فأُعطِىَ شُرَكاؤُه حِصَصَهُم وعَتَقَ عَلَيه العَبدُ، وإلَّا فقَد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ"؟ قالَ: نَعَم

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ لِبَعضِ مَن يُناظِرُه: أوَ لِلمَناظَرَةِ مَوضِعٌ مَعَ ثُبوتِ سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بطَرحِ الاستِسعاءِ

(3)

فى حَديثِ نافِعٍ وعِمرانَ؟ قال: إنّا نَقولُ: إنَّ أيّوبَ قال، ورُبَّما قال نافِعٌ: فقَد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ. ورُبَّما لَم يَقُلْه. قال: وأكبَرُ ظَنِّى أنَّه شَئٌ كان يَقولُه نافِعٌ برأيه. قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: فقُلتُ له: لا أحسِبُ عالمًا بالحَديثِ ورواتِه يَشُكُّ فى أنَّ مالكًا أحفَظُ لِحَديثِ نافِعٍ مِن أيّوبَ؛ لأنَّه كان ألزَمَ له مِن أيّوبَ، ولمالِكٍ فضلُ حِفظٍ لحَديثِ أصحابِه خاصَّةً، ولَوِ استَوَيا فى الحِفظِ فشَكَّ أحَدُهُما فى شَئٍ لَم يَشُكَّ فيه صاحِبُه، لَم يَكُنْ فى هذا مَوضِعٌ لأنْ يُغلَّطَ به الَّذِى لَم يَشُكَّ، إنَّما يُغَلَّطُ

(1)

تقدم فى (11630، 21361).

(2)

البخارى (2522)، ومسلم (1501/ 1)، 3/ 1285 (1501/ 47).

(3)

الاستسعاء: أن يطالب العبد بالسعى فى فكاك ما بقى من رقبته أو مما ادعى عنه، أى يكلف الطلب والكسب. مشارق الأنوار 2/ 225.

ص: 326

الرَّجُلُ بخِلافِ مَن هو أحفَظُ مِنه، أو يأتى بشَئٍ فى الحديثِ يَشرَكُه فيه مَن لَم يَحفَظْ مِنه ما حَفِظَ مِنه هُم عَدَدٌ وهو مُنفَرِدٌ، وقَد وافَقَ مالكًا فى زيادَةِ:"وإلّا فقَد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ". يَعنِى غَيرَه. قال: وزادَ فيه بَعضُهُم: "ورَقَّ مِنه ما رَقَّ"

(1)

.

قال الشيخُ رحمه الله: أمّا حَديثُ أيّوبَ فقَد ذَكَرناه فيما مَضَى

(2)

.

21392 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا أيّوبُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أعتَقَ نَصيبًا مِن عبدٍ أو شِركًا كان له فى عبدٍ، فكانَ له مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه بقيمَةِ العَدلِ، فهوَ عَتيقٌ. قال -فلا أدرِى أهو فى الحديثِ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أو شَئٌ قالَه نافِعٌ- وإِلَّا فقَد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ"

(2)

. أخرَجاه فى "الصحيح" هَكَذا

(3)

.

وفيه دِلالَةٌ ظاهِرَةٌ على أنَّه كان يَشُكُّ فيهِ، ومالِكُ بنُ أنَسٍ رحمه الله أثبَتَه

(4)

عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فالحُكمُ له دونَه.

وأمّا فضلُ حِفظِ مالكٍ فهوَ عِندَ جَماعَةِ أهلِ الحديث كما قال الشّافِعِىُّ رحمه الله:

(1)

المصنف فى المعرفة (6034)، والشافعى فى اختلاف الحديث ص 294.

(2)

تقدم فى (21379، 21380).

(3)

البخارى (2491، 2524)، ومسلم 2/ 1139 (1501/ عقب 1)، 3/ 1286 (1501/ عقب 47).

(4)

بعده فى م: "عن الحديث".

ص: 327

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ قال: كان عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ لا يُقَدِّمُ على مالكٍ أحَدًا

(1)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا الحَسَنِ العَنَزِىَّ يقولُ: سَمِعتُ عثمانَ بنَ سعيدٍ الدّارِمِىَّ يقولُ: قُلتُ ليَحيَى بنِ مَعينٍ: مالكٌ أحَبُّ إلَيكَ فى نافِعٍ أو عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ؟ قال: مالكٌ. قُلتُ: فأيّوبُ السَّختيانِىُّ؟ قال: مالكٌ

(2)

.

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو محمدٍ ابنُ أُختِ أبى عَوانَةَ، حَدَّثَنِى خالِى، حدثنا المَيمونىُّ قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ وأحمَدَ بنَ حَنبَلٍ جَميعًا يَقولانِ: كان مالكٌ مِن أثبَتِ النّاسِ فى حَديثِه

(3)

.

قال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: يا أبا الحَسَنِ، لا تُبالِى ألا تَسألَ عن رَجُلٍ حَدَّثَ عنه مالكٌ ولا سيَّما مَدَنِىٍّ

(4)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ قال: سَمِعتُ أبا بكرٍ محمدَ بنَ أحمدَ الحِيرِىِّ يقولُ: سَمِعتُ الحُسَينَ بنَ محمدٍ القَبَّانِىَّ يقولُ: سَمِعتُ عُبَيدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ القَواريرِىَّ يقولُ: سَمِعتُ حَمّادَ بنَ زَيدٍ يقولُ: سَمِعتُ أيّوبَ السَّختيانىَّ يقولُ: لَقَد

(1)

ذكره المصنف فى المعرفة عقب (6034).

(2)

أخرجه المصنف فى المعرفة (6035) من طريق أبى الحسن العنزى به.

(3)

أحمد فى العلل (371 - برواية المروزى وغيره). وذكره المصنف فى المعرفة عقب (6035).

(4)

ذكره ابن رجب فى شرح علل الترمذى 1/ 183.

ص: 328

كانَت لمالِكٍ حَلْقَةٌ فى حَياةِ نافِعٍ

(1)

.

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ أبى زكَيْرٍ

(2)

، أنبأنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى مالكٌ قال: قال لى يَحيَى بنُ سعيدٍ: اكتُبْ لِى مِائَةَ حَديثٍ مِن حَديثِ ابنِ شِهابٍ، انتَقِها لِى. وأعطانِى رَقًّا قَديمًا قَدِ اصفَرَّ. قال: فكَتَبتُ له تِلكَ الأحاديثَ حَتَّى مَلأتُه وبَيَّنتُه له. قال مالكٌ: وقَلَّ رَجُلٌ كُنتُ أتَعلَّمُ مِنه ماتَ

(3)

حَتَّى كان يَجيئُنِى فيَستَفتينِى

(4)

.

وأمّا موافَقَةُ مَن وافَقَ مالكًا على هذه الزّيادَةِ ففيما:

21393 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا محمدُ بنُ يَزيدَ السُّلَمِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أعتَقَ شِركًا له فى مَملوكٍ فعَلَيه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يبلُغُ ثَمَنَه، وإن لَم يَكُنْ له مالٌ أُعْتِقَ مِنه ما أعتَقَ"

(5)

.

21394 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ

(1)

أخرجه ابن عبد البر فى الانتقاء 1/ 22 من طريق عبيد اللَّه بن عمر القواريرى به.

(2)

فى م: "ركين".

(3)

فى م: "ما مات".

(4)

يعقوب بن سفيان 2/ 683. وأخرجه ابن سعد فى الطبقات 9/ 338، والحاكم فى معرفة علوم الحديث ص 259 من طريق مالك به.

(5)

المصنف فى الصغرى (4424)، والمعرفة (6036). وأخرجه أحمد (6279)، وأبو عوانة (4745) من طريق محمد بن عبيد به. وتقدم فى (21381، 21382).

ص: 329

الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أبو القاسِمِ المَنيعِىُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا أبو أُسامَةَ وابنُ نُمَيرٍ. قال أبو بكرٍ: وحَدَّثَنا عِمرانُ بنُ موسَى، حدثنا عثمانُ، حدثنا أبو أُسامَةَ وابنُ نُمَيرٍ. قال: وأخبَرَنى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ، حدثنا أبى، قالا: حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أعتَقَ شِركًا له فى مَملوكٍ فعَلَيه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ عتَقَ

(1)

مِنه ما عَتَقَ". هذا حَديثُ ابنِ نُمَيرٍ، وفِى حَديثِ أبى بكرٍ وعُثمانَ: "فعَلَيه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، وإِن لَم يَكُنْ له مالٌ يُقَوَّمُ عَلَيه قيمَةَ عَدلٍ -يَعنِى على المُعتِقِ- عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ"

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ بنِ إسماعيلَ عن أبى أُسامَةَ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه خالِدُ بنُ الحارِثِ عن عُبَيدِ اللَّهِ بمَعنَى ابنِ نُمَيرٍ

(4)

.

21395 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أنبأنا شَيبانُ بنُ فرّوخَ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، حدثنا نافِعٌ مَولَى عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن أعتَقَ نَصيبًا فى عبدٍ فكانَ له مِنَ المالِ قَدرُ ما يبلُغُ قيمَتَه قوِّمَ عَلَيه

(1)

فى م: "أعتق".

(2)

ابن أبى شيبة (22027)، ومن طريقه الطحاوى فى شرح المشكل (5373). وأخرجه أحمد (6279)، وأبو عوانة (4744) من طريق ابن نمير به.

(3)

البخارى (2523)، ومسلم (1501/ 48).

(4)

أخرجه النسائى فى الكبرى (4947) من طريق خالد بن الحارث به.

ص: 330

قيمَةَ عَدلٍ، وإلَّا فقَد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن شَيبانَ

(2)

.

21396 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ الفقيهُ، أنبأنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ مَرزوقٍ الكَعبِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وإِسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ ويَحيَى بنِ سعيدٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنهما-، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ أُقيمَ عَلَيه قيمَةَ عَدلٍ فأُعطِىَ شُرَكاؤُه، وعَتَقَ

(3)

عَلَيه العَبدُ إن كان موسِرًا، وإلَّا عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ، ورَقَّ ما بَقِىَ"

(4)

.

وأمّا حَديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ بإِبطالِ الاستِسعاءِ ففيما:

21397 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا إسماعيلُ وهو ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ مَملوكينَ عِندَ مَوتِه لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُهُم، [فَدَعا بِهم]

(5)

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فجَزّأَهُم أثلاثًا، ثُمَّ أقرَعَ بَينَهُم، فأعتَقَ

(1)

أخرجه أبو يعلى (5808) عن شيبان بن فروخ به. وأحمد (5821)، والبخارى (2553) من طريق جرير بن حازم به.

(2)

مسلم (1501/ 49).

(3)

فى م: "وقد عتق".

(4)

الدارقطنى 4/ 123. وتقدم حديث عبيد اللَّه بن عمر فى (21381)، وحديث إسماعيل فى (21363)، وحديث يحيى عقب (21384).

(5)

فى م: "فدعاهم".

ص: 331