المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من أعتق عبدا له سائبة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب من أعتق عبدا له سائبة

نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن علىّ بنِ حُسَينٍ، عن عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ يَبلُغُ به النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم:"أن المُسلِمَ لا يرِثُ الكافِرَ، وأنَّ الكافِرَ لا يَرِثُ المُسلِمَ"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن سُفيانَ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن الزُّهرِىِّ

(2)

.

21497 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبى حَكيمٍ، أن عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ أعتَقَ عبدًا له نَصرانيًّا، فتوُفِّىَ، فقال إسماعيلُ: فأمَرَنِى عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ أن آخُذَ مِيراثَه فأجعَلَه فى بَيتِ المالِ

(3)

.

‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: فالعِتقُ ماضٍ، ولَه ولاؤُه

(4)

.

21498 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ وابنُ مِلْحانَ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ

(1)

تقدم فى (12352 - 12354، 12589).

(2)

مسلم (1614/ 1)، والبخارى (6764).

(3)

مالك فى الموطأ برواية ابن بكير (8/ 17 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 519، وعنه الشافعى 4/ 128، وعبد الرزاق (9866). وأخرجه ابن أبى شيبة (31982) من طريق يحيى بن سعيد به.

(4)

الأم 4/ 127.

ص: 385

يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ وأحمَدُ بنُ سلمةَ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ، حدثنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، أنَّ عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أخبَرَته، أن بَريرَةَ جاءَت عائشةَ تَستَعينُها فى كِتابَتِها، ولَم تكُنْ قَضت مِن كِتابَتِها شَيئًا، فقالَت لها عائشَةُ: ارجِعِى إلَى أهلِكِ، فإِن أحَبَّوا أن أقضِىَ عَنكِ كتابَتَكِ ويَكونَ ولاؤُكِ لِى فعَلتُ. فذَكَرَت ذَلِكَ بَريرَةُ لأهلِها فأبَوْا وقالوا: إن شاءَت أن تَحتَسِبَ عَلَيكِ فلْتَفعَلْ، ويَكونَ ولاؤُكِ لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "ابتاعِى وأعتِقِى؛ فإنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ". ثُمَّ قامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"ما بالُ أُناسٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كِتابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشتَرَطَ شَرطًا لَيسَ فى كِتابِ اللَّهِ فلَيسَ له، وإِن شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ؛ شَرْطُـ اللَّهِ أحَقُّ وأوثَقُ"

(1)

. رَواه البخارىُّ ومُسلِم فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ

(2)

.

21499 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ ابنُ هارونَ، أنبأنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن أبى قَيسٍ، عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبيلَ قال: جاءَ رَجُل إلَى عبدِ اللَّهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ فقالَ: إنِّى أَعتَقْتُ غُلامًا لِى وجَعَلتُه سائبَةً، فماتَ وتَرَكَ مالًا. فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّ أهلَ الإسلامِ لا يُسَيِّبونَ؛ إنَّما كانَت تُسَيِّبُ أهلُ الجاهِليَّةِ، وأنتَ وارِثُه ووَلِىُّ نِعمَتِه، فإِن تَحَرَّجْتَ مِن شَئٍ فادناه نَجعَلْه فى بَيتِ المالِ

(3)

. أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مُختَصرًا

(1)

تقدم فى (14544).

(2)

البخارى (2561)، ومسلم (1504/ 6).

(3)

المصنف فى الصغرى 9/ 309 (4467)، والمعرفة (6067). وأخرجه عبد الرزاق (16223)، =

ص: 386

عن قَبيصَةَ عن سُفيانَ

(1)

.

ورَواه الشَّعبِىُّ والنَّخَعِىُّ وغَيرُهُما عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ مُرسَلًا مُختَصَرًا

(2)

.

ورُوِىَ عن عَلقَمَةَ عن عبدِ اللَّهِ مَوصولًا، وقالَ فى رِوايَتِه: فإِن أبَيتَ فههنا وارِثونَ كَثيرٌ. فجَعَلَه فى بَيتِ المالِ.

21500 -

وفيما أجازَ لى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ، أخبرَنِى أبو طُوالَةَ عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَعمَرٍ قال: كان سالِمٌ مَولَى أبى حُذَيفَةَ مَولَّى لامرأةٍ مِنَ الأنصارِ يُقالُ لها: عَمْرَةُ بنتُ يَعارٍ، أعَتقَته سائبَةً، فقُتِلَ يَومَ اليَمامَةِ، فأُتِىَ أبو بكرٍ -رضى اللَّه عنه- بميراثِه فقالَ: أَعطُوه عَمرَةَ. فأبَت أن تَقبَلَه

(3)

.

21501 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ محمدٍ وجَعفَرُ بنُ أحمدَ قالا: حدثنا عَمرُو بنُ زُرارَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أيّوبَ وسَلَمَةَ بنِ عَلقَمَةَ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ قال: نُبِّئتُ أن سالمًا مَولَى أبى حُذَيفَةَ أعتَقَتْه امرأةٌ مِنَ الأنصارِ وقالَت: اذهَبْ فَوَالِ مَن شِئتَ. فوالَى أبا حُذَيفَةَ، فلَمّا أُصيبَ اختَصَموا فى ميراثِه، فجُعِلَ مِيراثُه لِلأنصارِ.

= ومن طريقه الطبرانى (9879) - من طريق سفيان به.

(1)

البخارى (6753).

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (31954) من طريق الشعبى به. والشافعى 4/ 133 من طريق النخعى به.

(3)

المصنف فى المعرفة (6066)، والشافعى 4/ 133، وفيه:"عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن معمر". وقال الذهبى 8/ 4325: سنده منقطع.

ص: 387

21502 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، أنبأنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ وديعَةَ بنِ خِدامِ بنِ خالِدٍ أخِى بَنى عمرِو بنِ عَوفٍ قال: كان سالِم مَولَى أبى حُذَيفَةَ مَولًى لامرأةٍ مِنّا يُقالُ لها: سَلمَى بنتُ يَعارٍ، أعتَقَته سائبَةً فى الجاهِليَّةِ، فلَمّا أُصيبَ باليَمامَةِ أُتِىَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- بميراثِه، فدَعا وديعَةَ بنَ خِدامٍ فقالَ: هذا ميراثُ مَولاكُم، وأنتُم أحَقُّ به. فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، قَد أغنانا اللَّهُ عنه، قَد أعتَقَتْه صاحِبَتُنا سائبَةً، فلا نُريدُ أن نَندى

(1)

مِن أمرِه شَيئًا. أو قال: نَرزأَ. فجَعَلَه عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- فى بَيتِ المالِ

(2)

.

21503 -

أخبَرَناه أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه ومَعناه عاليًا، وقالَ فى آخِرِه: فدَعا أبى وديعَةَ بنَ خِدامٍ وكانَ وارِثَ سَلمَى بنتِ يَعارٍ فقالَ: هذا ميراثُ مَولاكُم فخُذوه. فقالَ وديعَةُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أعتَقَتْه صاحِبَتُنا سائبَةً لأبَوَيْها، وقَد أغْنَى

(3)

اللَّهُ عنه، فلا حاجَةَ لَنا به. قال: فجَعَلَه عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- فى بَيتِ مالِ المُسلِمينَ.

ورَواه بمَعناه أبو بكرِ ابنُ أبى الجَهمِ عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ.

(1)

نندى: نصيب. ينظر التاج 40/ 61 (ن د ى).

(2)

أخرجه البخارى فى التاريخ الصغير ص 63، 64 من طريق ابن إسحاق به.

(3)

فى م: "اغنانا".

ص: 388

21504 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءِ ابنِ أبى رَباحٍ، أن طارِقَ بنَ المُرَقَّعِ أعتَقَ أهلَ بَيتٍ سَوائبَ، فأُتِىَ بميراثِهِم، فقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-: أعطُوه ورَثَةَ طارِقٍ. فأبَوْا أن يأخُذوه، فقالَ عُمَرُ: فاجعَلوه فى مِثلِهِم مِنَ النّاسِ

(1)

.

21505 -

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مسلم وسَعيدُ بنُ سالِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، أن طارِقَ بنَ المُرَقَّعِ أعتَقَ أهلَ أبياتٍ مِن أهلِ اليَمَنِ سَوائبَ، فانقَلَعُوا عن بضعَةَ عَشَرَ ألفًا، فذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-، فأمَرَ أن يُدفَعَ إلَى طارِقٍ أو ورَثَةِ طارِقٍ

(2)

. قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: أنا شَكَكتُ فى الحديثِ هَكَذا

(3)

.

21506 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ ابنُ هارونَ، أنبأنا عُقبَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصَمُّ، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ، أن طارِقًا أعتَقَ رَجُلًا سائبَةً فماتَ السّائبَةُ، وتَرَكَ مالًا، فرُفِعَ مالُه إلَى صاحِبِ مَكَّةَ، فأرسَلَ إلَى طارِقٍ فعَرَضَ مالَه عَلَيه، فأبَى طارِقٌ أن يأخُذَه، فكَتَبَ عامِلُ مَكَّةَ

(1)

الشافعى 4/ 133. وأخرجه الفاكهى فى أخبار مكة (1927) من طريق سفيان به.

(2)

الشافعى 4/ 79.

(3)

مسند الشافعى عقب (681).

ص: 389

إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-، فكَتَبَ عُمَرُ: أنِ اجمَعِ المالَ واعرِضْه على طارِقٍ، فإِن قَبِلَه فادفَعْه إلَيه، وإِن لَم يَقبَلْه فاشتَرِ به رِقابًا فأعتِقْهُم. قال: فعَرَضَ على طارِقٍ فلَم يَقبَلْه، فاشتَرَى به خَمسَةَ عَشَرَ أو سِتَّةَ عَشَرَ مَملوكًا فأعتَقَهُم. قال عُقبَةُ: كأنِّى أرَى عَطاءً وهو يَعقِدُ بيَدِه خَمسَةَ عَشَرَ أو سِتَّةَ عَشَرَ

(1)

.

ورَواه قَتادَةُ وقَيسُ بنُ سَعدٍ عن عَطاءٍ قال فيه: فكَتَبَ يَعلَى ابنُ مُنيَةَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-، فكَتَبَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه-: أنَّه أحقُّ بميراثِهِ.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: يُشبِهُ أن يَكونَ عَطاءٌ سَمِعَه مِن طارِقٍ، وإِن لَم يَسمَعْه مِنه فحَديثُ سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ مُرسَلٌ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: يَعنِى ما رَوَى لمن خالَفَه فى هذه المَسألَةِ عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ أن سائبَةً أعتَقَهَ رَجُلٌ مِنَ الحاجِّ، فأصابَه غُلامٌ مِن بَنِى مَخزومٍ، فقَضَى عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- عَلَيهِم بعَقْلِه، قال أبو المَقضِىِّ عَلَيه: أرأيتَ لَو أصابَ ابنِى؟ قال: إذن لا يَكونُ له شَئٌ. قالَ: هو إذن مِثلُ الأرقَمِ. قال: عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: فهو إذن مِثلُ الأرقَمِ

(3)

.

21507 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (223)، وابن أبى شبة (31961) من طريق عطاء به.

(2)

الام 4/ 133.

(3)

ذكره الشافعى فى الأم 4/ 132 عن سليمان بن يسار.

ص: 390

أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حدثنا أبى، عن ابنِ إسحاقَ، حَدَّثَنِى أبو الزِّنادِ عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكوانَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ قال: قَدِمَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- مَكَّةَ وهو خَليفَةٌ، فرُفِعَ إلَيه رَجُلٌ أعتَقَ سائبَةً أصابَ ابنًا لِلسّائبِ بنِ عائذِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ بنِ مَخزومٍ خَطَأً، فطَلَبَ السّائبُ مِن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- دِيَةَ ابنِهِ. فقالَ عُمَرُ: إن يَكُنْ له مالٌ وَدَى ابنَكَ لَكَ مِن مالِه بالِغًا ما بَلَغَ. قال السّائبُ: فإِن لَم يَكُنْ له مالٌ؟ قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: فلا شَئَ لَكَ. قال السّائبُ: أفَرأيتَ لَو أصبناه خَطأً؟ قال: إذن واللَّهِ تَعقِلَه. قال: فقالَ السّائبُ: فإِن قُتِلَ عُقِلَ، وإِن قَتَلَ لَم يُعقَلْ عنه؟ قال: فقالَ عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: نَعَم. قال: فقالَ السّائبُ: هو إذن كالأرقَمِ؛ إن يُلْقَى يَلقَمْ وإِن يُقتَلْ يَنقَمْ؟ قال: فقالَ عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: فهو واللَّهِ ذَلِكَ. قال: فلَم يُعطِه شَيئًا

(1)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وهَذا، إذا ثَبَتَ، بقَولِنا أشبَهُ؛ لأنَّه لَو رأى ولاءَه لِلمُسلِمينَ رأى عَلَيهِم عَقلَه، ولَكِنْ يُشبِهُ أن يَكونَ عَقْلُه على مَواليه، فلَمّا كانوا لا يُعرَفونَ لَم يَرَ فيه عَقْلًا حَتَّى يُعرَفَ مَواليهِ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: والَّذِى يَدُلُّ على صحَّة هذا التّأويلِ ما:

21508 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ

(1)

أخرجه مالك 2/ 876 - وعنه عبد الرزاق (18425) عن أبى الزناد مختصرًا. وينظر ما تقدم فى (16190).

(2)

الأم 4/ 132.

ص: 391