الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَضَى ذَلِكَ بشَواهِدِه مَعَ قَولِ علىٍّ وزيدٍ -رضى اللَّه عنهما- فيه فى كِتابِ الفَرائضِ
(1)
.
21516 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَوْنٍ، أنبأنا مِسعَرٌ، عن عِمرانَ بنِ رِيَاحٍ
(2)
، عن ابنِ مَعقِلٍ قال: قال علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: الوَلاءُ شُعبَةٌ مِنَ الرَّقِّ، فمَن أحرَزَ ولاءً أحرَزَ ميراثًا
(3)
.
باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ
21517 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ ابنِ هِشامٍ، عن أبيه، أنَّه أخبَرَه أنَّ العاصِ بنَ هِشامٍ هَلَكَ وتَرَكَ بَنينَ له ثَلاثَةً؛ اثنانِ لأُمٍّ، ورَجُلٌ لِعَلَّةٍ
(4)
، فهَلَكَ أحَدُ اللَّذَيْنِ لأُمٍّ، فتَرَكَ مالًا ومَوالِىَ، فوَرِثَه أخوه الَّذِى لأُمِّه وأبيه؛ مالَه ووَلاءَ مَواليه، ثُمَّ هَلَكَ الَّذِى ورِثَ المالَ ووَلاءَ المَوالِى، وتَرَكَ ابنَه وأخاه لأبيه، فقالَ ابنُه: قَد أحرَزتُ ما كان أبى أحرَزَ مِنَ المالِ ووَلاءِ المَوالِى. وقالَ أخوه: لَيسَ كَذَلِكَ؛ إنَّما أحرَزتَ المالَ، فأمّا
(1)
ينظر ما تقدم فى (12512 - 12527).
(2)
فى حاشية الأصل: "قلت: هو عمران بن مسلم بن رياح، يأتى ذكره، واللَّه أعلم" ا. هـ. وسيأتى فى (21528). وتقدم التعليق عليه فى (21470).
(3)
تقدم فى (21470) وسيأتى فى (21528).
(4)
العلة: الضرة، ومنه: بنو العلات، وهم بنو أمهات شتى من رجل واحد. التاج 30/ 47 (ع ل ل).
ولاءُ المَوالِى فلا، أرأيتَ لَو هَلَكَ أخِى اليَومَ، ألَستُ أرِثُه أنا؟ فاختَصما إلَى عثمانَ -رضى اللَّه عنه- فقَضَى لأخيه بوَلاءِ المَوالِى
(1)
.
21518 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ محمدٍ، حدثنا بُنْدارٌ، حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ، عن سُفيانَ، عن يَحيَى ابنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ وعُثمانَ -رضى اللَّه عنهما- قالا: الوَلاءُ لِلكُبْرِ.
21519 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا أشعَثُ بنُ سَوّارٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان عُمَرُ وعَلِىٌّ وزيدُ بنُ ثابِتٍ -رضى اللَّه عنهم- قال: وأحسِبُه ذَكَرَ عبدَ اللَّهِ -رضى اللَّه عنه- يَقولونَ: الوَلاءُ لِلأكبَرِ. قال: يَعنِى بالأكبَرِ أقرَبَهُم بأبٍ
(2)
.
21520 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ قال: قال عُمَرُ وعَبدُ اللَّهِ وزَيدٌ -رضى اللَّه عنهم-: الوَلاءُ لِلكُبْرِ
(3)
.
21521 -
قال: وأنبأنا يَزيدُ، أنبأنا شُعبَةُ بنُ الحَجّاجِ، عن المُغيرَةِ، عن
(1)
المصنف فى المعرفة (6068)، والشافعى 4/ 128، ومالك 2/ 784، ومن طريقه البغوى فى شرح السنة (2227). والذى فى المعرفة:"عن عبد اللَّه أن العاص". بإسقاط من بينهما.
(2)
أخرجه الدارمى (3065) من طريق يزيد بن هارون به. وسعيد بن منصور (267) من طريق أشعت به. ولفظه: "أن عمر وعليًّا وابن مسعود وعبد اللَّه وزيدًا كانوا يجعلون الولاء للكُبر".
(3)
أخرجه عبد الرزاق (16238) من طريق الثورى، وفيه ذكر علىٍّ بدلًا من عبد اللَّه، وفى آخره تفسير للثورى.
إبراهيمَ، أن عَليًّا وعَبدَ اللَّهِ وزَيدًا -رضى اللَّه عنهم- قالوا: الوَلاءُ لِلكُبرِ
(1)
.
ورُوِىَ عن زَيدِ بنِ وهبٍ عن على وعَبدِ اللَّهِ وزَيدٍ -رضى اللَّه عنهم-
(2)
.
21522 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن أبى هاشِمٍ، عن النَّخَعِىِّ، أن عَليًّا وزَيدًا -رضى اللَّه عنهما- قالا فى رَجُلٍ تَرَكَ أخًا لأبيه وأُمِّه وأخًا لأبيه، فجَعَلا الوَلاءَ لأخيه لأبيه وأُمِّه، فإِن ماتَ الأخُ مَن أبٍ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى بَنِى الأخِ لِلأبِ والأُمِّ
(3)
.
21523 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ عَليًّا -رضى اللَّه عنه- قال: إذا أعتَقَتِ المَرأةُ عبدًا أو أمَةً، فهَلَكَت وتَرَكَت ولَدًا ذَكَرًا، فوَلاءُ ذَلِكَ المَولَى لِوَلَدِها ما كانوا ذُكورًا، فإِذا انقَطَعَتِ الذُّكورُ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى أوليائِها
(4)
.
وقالَ شُرَيحٌ: يَمضِى الوَلاءُ على وجهٍ
(5)
كما يَمضِى الميراثُ، ولَكِن لا يُوَرِّثُ الوَلاءَ أُنثَى إلا شَيئًا أعتَقَتْه
(6)
.
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (32088) من طريق المغيرة بلفظ: "الولاء للكفء". وينظر حاشيته.
(2)
سيأتى مسندًا فى (21536).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (16239) عن معمر به، وفيه زيادة.
(4)
ينظر مصنف عبد الرزاق (16256).
(5)
فى م: "وجهه".
(6)
ينظر مصنف ابن أبى شيبة (32090، 32096).
21524 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرٍ، أن أباه أخبَرَه أنَّه كان جالِسًا عِندَ أَبَانِ بنِ عثمانَ بنِ عَفّانَ، فاختَصَممَ إلَيه نَفَرٌ مِن جُهَينَةَ ونَفَرٌ مِن بَنِى الحارِثِ بنِ الخَزرَجِ، وكانَتِ امرأةٌ مِن جُهَينَةَ تَحتَ رَجُلٍ مِن بَنِى الحارِثِ بنِ الخَزرَجِ يُقالُ له: إبراهيمُ بنُ كُلَيبٍ، فماتَتِ المَرأةُ وتَرَكَت مالًا ومَوالِىَ، فوَرِثَها ابنُها وزَوجُها، ثُمَّ ماتَ ابنُها، فقالَ ورَثَةُ ابنِها: لَنا ولاءُ المَوالِى؛ قَد كان ابنُها أحرَزَه. قال الجُهَنيُّونَ: لَيسَ كَذَلِكَ؛ إنَّما هُم مَوالِى صاحِبَتِنا، فإِذا ماتَ ولَدُها فلَنا ولاؤُهُم ونَحنُ نَرِثُهُم. فقَضَى أبانُ بنُ عثمانُ لِلجُهَنِيِّينَ بوَلاءِ المَوالِى
(1)
.
21525 -
وبِإِسنادِه: حدثنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه، أن سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ قال فى رَجُلٍ هَلَكَ وتَرَكَ بَنينَ ثَلاثَةً، وتَرَكَ مَوالِىَ أعتَقَهُم هو عَتاقَةً، ثُمَّ إنَّ رَجُلَينِ مِن بَنيه هَلَكا وتَرَكا ولَدًا؛ قال سعيدٌ: يَرِثُ المَوالِىَ الباقِى مِنَ الثَّلاثَةِ، فإِذا هَلَكَ فوَلَدُه ووَلَدُ إخوَتِه فى المَوالِى شَرَعًا
(2)
سَواءً
(3)
.
وقَد رُوِىَ فيه حَديث مُرسَل يُؤَكِّدُ ما مَضَى مِنَ الآثارِ:
(1)
مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (16/ 5 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 784، ومن طريقه الشافعى 4/ 128. وأخرجه المصنف فى المعرفة (6069، 6070) من طريق الشافعى وغيره عن مالك.
(2)
يقال: الناس فى هذا الأمر شرع. بفتحتين وتسكن الراء للتخفيف: أى: سواء. المصباح المنير ص 118 (ش ر ع).
(3)
مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (16/ 5 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 785.