المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب ما جاء فى ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها

امرأةٌ مِن قُرَيشٍ خادِمًا لها، ثُمَّ أرادَت أنْ تُكاتِبَه فكَتَبَت إلَى أبى هريرةَ، فقالَ: كاتِبيه، فإِنْ أدَّى مُكاتبَتَه فذاكَ، فإِنْ حَدَثَ -يَعنِى ماتَت- عَتَقَ. وأُراه قال: ما كان لها. يَعنِى ما كان لها مِن كِتابَتِه شَئٌ

(1)

.

‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

21604 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه دَبَّرَ جاريَتَينِ له، فكانَ يَطَؤُهُما وهُما مُدَبَّرَتانِ

(2)

.

21605 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ ومالِكُ بنُ أنَسٍ وأُسامَةُ بنُ زَيدٍ اللَّيثِىُّ ويونُسُ بنُ يَزيدَ، عن نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ. فذَكَراه بمِثلِهِ

(3)

.

‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

ذَكَرَ الشّافِعِىُّ رحمه الله فيهِم قَولَينِ، أحَدُهُما أنَّهُم بمَنزِلَتِها يَعتِقونَ بعِتقِها ويَرِقّونَ برِقِّها. قال: وقَد قال هذا بَعضُ أهلِ العِلمِ

(4)

.

21606 -

أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أنبأنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنِى يوسُفُ بنُ سعيدٍ، حدثنا

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (21653) عن ابن المبارك به.

(2)

المصنف فى المعرفة (6085)، والشافعى 8/ 25، ومالك 2/ 814.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (16697) عن عبد اللَّه بن عمر عن نافع به.

(4)

الأم 8/ 26.

ص: 435

حَجّاجٌ، حدثنا لَيثٌ، عن يَزيدَ، عن أبى النَّضرِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَعقوبَ مَولَى الحُرَقَةِ -بَطنٌ مِن بُطونِ جُهَينَةَ- قال: أنكَحَ سَيِّدُ جَدَّتِى عبدًا له

(1)

ثُمَّ أعتَقَها عن دُبُرٍ وقَد ولَدَت أولادًا بعدَ عِتقِها عن دُبُرٍ، ثُمَّ تُوفِّىَ سَيِّدُها فخاصَمَت إلَى عثمانَ -رضى اللَّه عنه-، فقَضَى أنَّ ما ولَدَت قبلَ أنْ تُدَبَّرَ عَبيدٌ، وما ولَدَت بعدَ التَّدبيرِ يَعتِقونَ بعِتقِها

(2)

.

21607 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: ولَدُ المُدَبَّرَةِ بمَنزِلَتِها؛ يَعتِقونَ بعِتقِها ويَرِقّونَ برِقِّها

(3)

.

21608 -

ورَواه سفيانُ الثَّورِىُّ عن عُبَيدِ اللَّهِ فقالَ فى الحديثِ: المُدَبَّرَةُ ولَدُها بمَنزِلَتِها إذا ولَدَت وهِىَ مُدَبَّرَةٌ. أخبَرَناه أحمدُ بنُ علىٍّ الإسفَرايينِىُّ، أنبأنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ وعَبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عمرٍو الغَزِّىُّ قالا: حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه

(4)

.

21609 -

وأخبرَنا أحمدُ، حدثنا زاهِرٌ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا

(1)

كذا والذى فى مصدر التخريج: "أنكح سيدُ جدتى جدتى عبدًا له".

(2)

أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل عقب (4940) من طريق الليث بن سعد به.

(3)

المصنف فى الصغرى (4497). وأخرجه ابن أبى شيبة (20886)، والدارقطنى 4/ 137 من طريق عبيد اللَّه بن عمر به.

(4)

الثورى فى الفرائض (61)، ومن طريقه الطحاوى فى شرح المشكل عقب (4940).

ص: 436

أبو الأزهَرِ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ: ما أرَى أولادَ المُدَبَّرَةِ إلَّا بمَنزِلَةِ أُمِّهِم

(1)

.

21610 -

وأخبرَنا أحمدُ، أنبأنا زاهِرٌ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ مُسلِمٍ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن عَطاءٍ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّهُم قالوا: ولَدُ المُدَبَّرَةِ بمَنزِلَةِ أُمِّهِم

(2)

.

21611 -

وأخبرَنا أحمدُ، أنبأنا زاهِرٌ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الغَزِّىُّ قالا: حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا سفيانُ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِىِّ فى المُدَبَّرَةِ وأُمِّ الوَلَدِ: أولادُهُما بمَنزِلَتِهِما

(3)

.

ورُوّيناه عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأبِى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ والزُّهرِىِّ والنَّخعِىِّ:

21612 -

أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (20900)، والطحاوى فى شرح المشكل عقب (4940) من طريق ابن جريج به.

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (20898) عن أبى داود الطيالسى به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (13259) عن سفيان الثورى به.

ص: 437

يقولُ: إذا دَبَّرَ الرَّجُلُ جاريَتَه فإِنَّ له أنْ يَطأَها، ولَيسَ له أن يَبيعَها ولا يَهَبَها، ووَلَدُها بمَنزِلَتِها

(1)

.

21613 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا ابنُ لَهيعَةَ، عن بُكَيرٍ، أنَّ ابنَ المُسَيَّبِ وأبا سلمةَ هو ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ قالا: ولَدُ المُدَبَّرَةِ بمَنزِلَةِ أُمِّهِم.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: والقَولُ الثّانِى أنَّهُم مَملوكونَ. قال: وقَد قال هذا غَيرُ واحِدٍ مِن أهلِ العِلمِ

(2)

.

21614 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى الشَّعثاءِ قال: أولادُ المُدَبَّرَةِ مَملوكونَ

(3)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقالَه غَيرُ أبى الشَّعثاءِ مِن أهلِ العِلمِ

(4)

.

21615 -

أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الإسفَرايينِىُّ، أنبأنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ،

(1)

مالك فى الموطأ برواية ابن بكير (16/ 7 ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 814. وأخرجه عبد الرزاق (16686)، وسعيد بن منصور (449)، وابن أبى شيبة (20784) من طريق يحيى بن سعيد به، وعند عبد الرزاق وابن أبى شيبة باختصار.

(2)

الأم 8/ 26.

(3)

المصنف فى المعرفة (6086)، والشافعى 8/ 26. وأخرجه سعيد بن منصور (458) عن سفيان بن عيينة به.

(4)

الأم 8/ 26.

ص: 438

حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى عَطاءٌ أنَّ أبا الشَّعثاءِ كان يقولُ فى المُدَبَّرَةِ: ولَدُها عَبيدٌ، كَحائطِك الَّذِى تَصَدَّقتَ به إذا مِتَّ، لَكَ ثَمَرَتُه

(1)

ما عِشتَ. وكانَ عَطاءٌ يقولُ: وكإبِلِك تَصَدَّقتَ بها إذا مِتَّ، فلَكَ ولَدُها ولَبَنُها ما عِشتَ.

ورُوّيناه عن مَكحولٍ

(2)

.

21616 -

وأخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ، حدثنا زاهِرٌ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ بنِ خالِدٍ قال: حَضَرتُ عبدَ المَلِكِ بنَ مَرْوانَ واختُصِمَ إلَيه فى أولادِ المُدَبَّرَةِ، فاستَشارَ مَن حَولَه، فقالَ رَجُلٌ: يُباعُ أولادُها؛ فإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بالنَّخلِ فيأكُلُ مِن ثَمَرِها. وقالَ آخَرُ قَولًا نَقضًا لِلَّذِى قال صاحِبُه. قال: المُدَبَّرَةُ يَكونُ ولَدُها بمَنزِلَتِها؛ قَد يُهدِى الرَّجُلُ البَدَنَةَ فتُنتَجُ فيَنحَرُ ولَدَها مَعَها. قال عِكرِمَةُ: فقامَ ولَم يَقضِ فيهِم بشَئٍ

(3)

.

وقَد رُوِىَ عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ ما دَلَّ على هذا القَولِ:

21617 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن عثمانَ بنِ حَكيمٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ أتاه رَجُلٌ فقالَ: ابنَةُ عَمٍّ لِى أعتَقَت جاريَتَها عن دُبُرٍ ولا مالَ لها غَيرُها. قال: لِتأخُذْ مِن رَحِمِها. زادَ فيه غَيرُه: ما

(1)

فى م: "ثمره".

(2)

ينظر مصنف ابن أبى شيبة (20902)، والاستذكار لابن عبد البر 7/ 408.

(3)

عبد الرزاق (16691).

ص: 439