المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب من قال: يقرع بينهما إذا لم يكن قافة

سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: حدثنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو الصّادِقُ المَصدوقُ: "إنَّ أحَدَكُم يُجمَعُ خَلقُه

(1)

فى بَطنِ أمِّه أربَعينَ يَومًا، ثُمَّ يَكونُ عَلَقَة مِثلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكونُ مُضغَةً مِثلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يِبعَثُ اللَّهُ إلَيه المَلَكَ فيَنفُخُ فيه الرّوحَ، ثُمَّ يُرمَرُ بأربَعٍ: اكتُبْ رِزقَه وعَمَلَه وأجَلَه وشَقِىٌّ هو أم سعيدٌ. والَّذِى لا إلَهَ غَيرُه إنَّ أحَدَكُم لَيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ النّارِ حَتَّى ما يَكونُ بَينَه وبَينَها إلَّا ذِراعٌ فيَسبِقُ عَلَيه الكتابُ فيُختَمُ له بعَمَلِ أهلِ الجَنَّةِ فيَدخُلُها، وإِنَّ أحَدَكُم لَيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ الجَنَّةِ حَتَّى ما يَكونُ بَينَه وبَينَها إلَّا ذِراعٌ فيَسبِقُ عَلَيه الكِتابُ فيُختَمُ له بعَمَلِ أهلِ النّارِ فيَدخُلُها"

(2)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ نُمَيرٍ عن أبى مُعاويَةَ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن الأعمَشِ

(3)

.

فأخبَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أن جميعَ خَلقِه بعدَ الأربَعينَ يَكونُ عَلَقَةً أربَعينَ يَومًا، ثُمَّ جَميعَه بعدَ الثَّمانينَ يَكونُ مُضغَةً أربَعينَ يَومًا، ومَن جَعَلَ الوَلَدَ مِنِ اثنَينِ أجازَ أن يَكونَ بَعضُه ماءً وبَعضُه عَلَقَةً، وبَعضُه ماءً أو عَلَقَةً وبَعضُه مُضغَةً، وذَلِكَ بخِلافِ الظّاهِرِ.

‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

21323 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا الثَّورِىُّ، عن صالِحٍ،

(1)

ليس فى: الأصل.

(2)

المصنف فى القضاء والقدر (77)، والاعتقاد ص 137. وتقدم تخريجه فى (15509).

(3)

مسلم (2643/ 1)، والبخارى (3208، 3332، 6594، 7454).

ص: 286

عن الشَّعبِىِّ، عن عبدِ خَيرٍ، عن زَيدِ بنِ أرقَمَ قال: أُتِىَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- وهو باليَمَنِ فى ثَلاثَةٍ وقَعوا على امرأةٍ فى طُهرٍ واحِدٍ، فسألَ اثنَينِ: أتُقِرّانِ لِهَذا بالوَلَدِ؟ فقالا: لا. ثُمَّ سألَ اثنَينِ فقالَ: أتُقِرّانِ لِهَذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا. ثُمَّ سألَ اثنَينِ فقالَ: أتُقِرّانِ لِهَذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا. قال: فجَعَلَ كُلَّما سألَ اثنَينِ: أتُقِرّانِ لِهَذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا. فأقرَعَ بَينَهُم فألحَقَ الوَلَدَ بالَّذِى صارَت عَلَيه القُرعَةُ، وجَعَلَ عَلَيه ثُلُثَى الدِّيَةِ. قال: فذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فضَحِكَ حَتَّى بَدَت نَواجِذُه

(1)

. هذا الحَديثُ مِمّا يُعَدُّ فى أفرادِ عبدِ الرَّزّاقِ عن سُفيانَ الثَّورِىِّ.

والمَشهورُ فى هذا البابِ ما:

21324 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفقيهُ، أنبأنا أبو المُثَنَّى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن الأجلَحِ، عن الشَّعبِىِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الخَليلِ، عن زَيدِ بنِ أرقَمَ قال: كُنتُ جالِسًا عِندَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءَه رَجُلٌ مِن أهلِ اليَمَنِ فقالَ: إنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِن أهلِ اليَمَنِ أتَوا عَليًّا -رضى اللَّه عنه- يَختَصِمونَ إلَيه فى ولَدٍ وقَد وقَعوا على امرأةٍ فى طُهرٍ واحِدٍ، فقالَ لِلاثنَينِ مِنهُما: طيبًا بالوَلَدِ لِهَذا. فغَلَبا -ثُمّ قال لِلاثنَينِ: طِيبَا بالوَلَدِ لِهَذا. فغَلَبا، [ثم قال للاثنينِ: طِيبَا بالولدِ لهذا. فغلبا]

(2)

، فقالَ: أنتُم شُرَكاءُ مُتَشاكِسونَ، إنِّى مُقرعٌ بَينَكُم، فمَن قَرَعَ فلَه الوَلَدُ وعَلَيه لِصاحِبَيه ثُلُثا الدِّيَةِ.

(1)

عبد الرزاق (13472)، ومن طريقه أبو داود (2270)، والنسائى (3488)، وابن ماجه (2348). وأخرجه أحمد (19329) من طريق الشعبى به. وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (1987).

(2)

ليس فى: م.

ص: 287

فأقرَعَ بَينَهُم فجَعَلَه لِمَن قَرَعَ، فضَحِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَت أضراسُه. أو قال: نَواجِذُه

(1)

. أخرَجَه أبو داودَ فى كِتابِ "السنن" عن مُسَدَّدٍ

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ سالِمٍ الكوفِىُّ عن الشَّعبِىِّ

(3)

، ومُحَمَّدُ بنُ سالِمٍ مَتروكٌ

(4)

، والأجلَحُ بنُ عبدِ اللَّهِ قَد رَوَى عنه الأئمَّةُ؛ الثَّورِىُّ وابنُ المُبارَكِ ويَحيَى

(5)

القَطّانُ، إلا أنَّه لَم يَحتَجَّ به الشيخانِ البخارىُّ ومُسلِمٌ، وعَبدُ اللَّهِ بنُ الخَليلِ يَنفَرِدُ به، واختُلِفَ عَلَيه فى إسنادِه ورَفعِهِ:

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أنبأنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال: سَمِعتُ ابنَ حَمّادٍ يقولُ: قال البخارىُّ: عبدُ اللَّهِ بنُ الخَليلِ الحَضرَمِىُّ، عن زَيدِ بنِ أرقَمَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى القُرعَةِ لَم يُتابَعْ عَلَيه

(6)

.

قال الشَّيخُ: وقَد ذَكَرَ البخارىُّ حَديثَ عبدِ الرَّزّاقِ حَيثُ قال: عن عبدِ خَيرٍ. وكأنَّه لَم يَعُدَّه مَحفوظًا، وحَديثُ ابنِ الخَليلِ كَذا رَواه جَماعَةٌ عن الأجلَحِ

(7)

، وقيلَ: عنه عن عامِرٍ الشَّعبِىِّ عن أبى الخَليلِ عن زَيدٍ

(8)

. وقيلَ:

(1)

أخرجه النسائى (3490) من طريق يحيى به. وأحمد (19342)، والعقيلى 2/ 244 من طريق أجلح به. وعند أحمد والنسائى: عبد اللَّه بن أبى الخليل. وهما واحد. ينظر تهذيب الكمال 14/ 457.

(2)

أبو داود (2269). وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود (1986).

(3)

أخرجه الحميدى (786)، والطبرانى (4992) من طريق محمد بن سالم عن الشعبى عن على بن ذريح عن زيد بن أرقم.

(4)

تقدم عقب (2266).

(5)

بعده فى م: "بن".

(6)

الكامل لابن عدى 4/ 1493، والتاريخ الكبير 5/ 79.

(7)

ينظر التاريخ الكبير 5/ 79.

(8)

تقدم تخريجه قريبًا، وأبو الخليل هو عبد اللَّه بن الخليل. ينظر تهذيب الكمال 14/ 457.

ص: 288

عنه عن الشَّعبِىِّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ خَليلٍ الحَضرَمِىِّ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه-، وقيلَ: عنه عن الشَّعبِىِّ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه-

(1)

.

وأصَحُّ ما رُوِىَ فى هذا البابِ ما:

21325 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا شَبابَةُ، حدثنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى الخَليلِ أوِ ابنِ الخَليلِ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- أن ثَلاثَةً اشتَرَكوا فى طُهرِ امرأةٍ فادَّعَوُا الوَلَدَ، فأمَرَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- رَجُلًا أن يُقرعَ بَينَهُم، وأمَرَ الَّذِى قَرَعَ أن يُعطِىَ الآخَرَينِ ثُلُثَى الدّيَةِ ويَكونُ الوَلَدُ له

(2)

. وهَذا مَوقوفٌ، وابنُ الخَليلِ يَنفَرِدُ به. فاللَّهُ أعلَمُ.

وقَد ذَكَرَ الشّافِعِىُّ -رضى اللَّه عنه- هذا الحديثَ فى "القديم"، وفِى كِتابِ علىٍّ وعَبدِ اللَّهِ -رضى اللَّه عنهما-، وذَكَرَ أنَّه لَو ثَبَتَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قُلنا به وكانَتِ الحُجَّةُ فيهِ

(3)

.

وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمد قال: قال أبو عبدِ اللَّهِ يَعنِى محمدَ بنَ نَصرٍ: قال أبو ثَورٍ: قَد كان أبو عبدِ اللَّهِ -يَعنِى الشّافِعِىَّ رحمه الله قال: إذا لَم يَكُن قافَةٌ وعُدِمَ الَّذِى كان مِن قِبَلِه البَيانُ، أُقرعَ بَينَهُم

(4)

.

(1)

أخرجه المصنف فى المعرفة (6007) من طريق الأجلح به.

(2)

أخرجه أبو داود (2271)، والنسائى (3492) من طريق شعبة به. وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (499).

(3)

الأم 7/ 178.

(4)

المصنف فى المعرفة (6010).

ص: 289

قال الشيخُ رحمه الله: ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- مَرفوعًا:

21326 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو الصَّيرَفِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ هو ابنُ موسَى، أنبأنا داودُ الأودِىُّ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى جُحَيفَةَ السُّوائىِّ قال: لَمّا كان علىٌّ -رضى اللَّه عنه- باليَمَنِ أتاه ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَحتَقّونَ فى غُلامٍ -أو قال: يَختَصِمونَ فى غُلامٍ- فقالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم: هو ابنى. فأقرَعَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- بَينَهُم، فجَعَلَ الوَلَدَ لِلقارعِ، وجَعَلَ عَلَيه لِلرَّجُلَينِ ثُلُثَى الدّيَةِ. قال: فبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فضَحِكَ حَتَّى بَدَت نَواجِذُه مِن قَضاءِ علىٍّ -رضى اللَّه عنه-

(1)

. داودُ بنُ يَزيدَ الأودِىُّ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ

(2)

.

ورُوِىَ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- فيه قَضاءٌ آخَرُ فى غَيرِ هذه القِصَّةِ:

21327 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبهانِىُّ الحافظُ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا سفيانُ، عن قابوسَ، عن أبى ظَبيانَ -عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- قال: أتاه رَجُلانِ وقَعا على امرأةٍ فى طُهرٍ فقالَ: الوَلَدُ بَينَكُما، وهو لِلباقِى مِنكُما

(3)

.

ورُوِىَ مِن وجه آخَرَ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- مُرسَلًا، وفى ثُبوتِه عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- نَظَرٌ.

(1)

أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير 5/ 79 عن عبيد اللَّه بن موسى به.

(2)

تقدم فى (14503، 17276).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (13473) -ومن طريقه الطحاوى فى شرح المشكل 12/ 212 عقب (4761) - عن سفيان الثورى به. وقال الذهبى 8/ 4292: قابوس ضعِّف.

ص: 290