الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغُبَرِىُّ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الجَعدِ، عن أنَسٍ قال: قال لِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "يا بُنَىَّ"
(1)
. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبَيدٍ
(2)
.
باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ
(3)
على أخيه، ولا ظَنينٍ
(4)
ولا خَصْمٍ
20892 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو صادِقٍ محمدُ بنُ أحمدَ
(5)
العَطَّارُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا أبو النَّضرِ، حدثنا
(6)
محمدُ بنُ راشِدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ شَهادَةَ الخائنِ والخائنَةِ وذِى الغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شَهادَةَ القانِعِ لأهلِ البَيتِ، يَعنِى التَّابِعَ، وأجازَها على غَيرِهِم
(7)
.
20893 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَفصُ بنُ عُمَرَ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ. فذَكَرَه بإِسنادِه مِثلَه، إلَّا
(1)
أخرجه أحمد (14038)، وأبو داود (4964) من طريق أبى عوانة به.
(2)
مسلم (2151/ 31).
(3)
الغِمْر: الشحناء والعداوة. غريب الحديث لأبى عبيد 2/ 154.
(4)
الظنين: المتهم فى دينه. غريب الحديث لابن الجوزى 2/ 57.
(5)
بعده فى م: "بن".
(6)
ليس فى: م. وينظر ما تقدم فى (1620، 529، 12633).
(7)
المصنف فى الصغرى (4294). وأخرجه أحمد (7102) من طريق أبى النضر به. والدارقطنى 4/ 243 من طريق محمد بن راشد به.
أنَّه قال: وأجازَها لِغَيرِهِم. ولَم يَقُلْ: يَعنِى التّابِعَ
(1)
.
20894 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ قالا: أنبأنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ المُعافَى الصَّيداوِىُّ بصَيْداءَ
(2)
، حدثنا يَحيَى بنُ عثمانَ الحِمْصىَّ
(3)
، حدثنا زَيدُ بنُ يَحيَى بنِ عُبَيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ خَلَفِ بنِ طارِقٍ، حدثنا زَيدُ بنُ يَحيَى بنِ عُبَيدٍ الخُزاعِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى بإِسنادِه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَجوزُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا زانٍ ولا زانيَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ على أخيه". زادَ أبو عبدِ اللَّهِ فى رِوايَتِه: "فى الإسلامِ"
(4)
.
20895 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدِ ابنُ أبى حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، عن الزَّنْجِىِّ بنِ خالِدٍ قال: سَمِعتُ العَلاءَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ يَذكُرُ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:
(1)
المصنف فى المعرفة (5953)، وأبو داود (3600). وأخرجه البغوى فى شرح السنة (2511) من طريق محمد بن بكر به. وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (3067).
(2)
صيداء: بالمد مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقى صور. ينظر معجم البلدان 3/ 439، 440.
(3)
فى الأصل، س، م:"الحضرمى". وينظر الأنساب 2/ 264، وتهذيب الكمال 31/ 459.
(4)
المصنف فى الصغرى (4295)، وأبو داود (3601). وأخرجه عبد الرزاق (15364) -ومن طريقه أحمد (6899) - عن محمد بن راشد به. وتقدم فى (20602، 20603).
"لا تَجوزُ شهادَةُ ذِى الخُلَّةِ، ولا ذِى الجِنَّةِ، ولا ذِى الحِنَةِ المَحقودِ"
(1)
. كَذا قالَ.
20896 -
وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، حدثنا العَلاءُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَجوزُ شهادَةُ ذِى الحِنَةِ والظِّنَّةِ"
(2)
. الظِّنَّةُ أحفَظُ مِنَ الخُلَّةِ.
وأصَحُّ ما رُوِىَ فى هذا البابِ وإِن كان مُرسَلًا ما:
20897 -
أخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ العَنبَرِىُّ، حدثنا جَدِّى أبو محمدٍ يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِى، حدثنا أبو علىٍّ محمدُ بنُ عمرٍو، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الحَكَمِ بنِ مُسلِمٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ
(3)
الأعرَجِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَجوزُ شَهادَةُ ذِى الظِّنَّةِ [والجِنَّةِ والحِنَةِ]
(4)
". الجِنَّةُ: الجُنونُ، والحِنَةُ: الَّذِى يَكونَ بينكَ
(5)
وبَينَه عَداوَةٌ. لا أدرِى هذا التَّفسيرُ مِن قَولِ مَن مِن هَؤُلاءِ الرُّواةِ.
ورُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ مُرسَلٍ فى الخَصْمِ والظَّنينِ:
(1)
أخرجه الحاكم 4/ 99 من طريق مسلم بن خالد به.
(2)
أخرجه أبو بكر الشافعى فى الغيلانيات (599) من طريق عبد الصمد دون ذكر أبى هريرة.
(3)
بعده فى م: "أنبانا".
(4)
فى نسخة المصنف: "الحنة والجنة".
والحديث عند المصنف فى المعرفة (5952). وأخرجه مسلم فى المنفردات والوحدان (1129) من طريق القعنبى به. وابن أبى شيبة (29583) من طريق ابن أبى ذئب به. بلفظ: "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . ".
(5)
فى م: "بينكم".