الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نَهَى عن ذلك
(1)
.
بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: لَم يَكُنْ مَولى له بالإسلامِ ولا الموالاةِ
(2)
. واحتَجَّ فى ذَلِكَ بقَولِ اللَّهِ تَعالَى لِنَبيِّه صلى الله عليه وسلم فى زَيدِ بنِ حارِثَةَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]. وقالَ: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 37]. فنَسَبَ المَوالِىَ إلَى نَسَبَينِ؛ أحَدُهُما إلَى الآباءِ، والآخَرُ إلَى الوَلاءِ، وجَعَلَ الوَلاءَ بالنِّعمَةِ
(3)
.
21475 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ جاريَةً تُعتِقُها، فقالَ أهلُها: نَبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ، إنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ"
(4)
.
21476 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ
(1)
فى م: "بيع الولاء وعن هبته".
(2)
الأم 4/ 126.
(3)
الأم 4/ 77.
(4)
المصنف فى المعرفة (3497، 6051)، والشافعى 4/ 125، 6/ 185، 8/ 74. وتقدم فى (10947، 12512). وسيأتى فى (21492).
يَحيَى قال: قَرأْتُ على مالكٍ. فذَكَرَه بنَحوِهِ
(1)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى أُوَيسٍ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى
(2)
.
21477 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها قالَت: جاءَتنِى بَريرَةُ فقالَت: إنِّى كاتَبتُ أهلِى على تِسعِ أواقٍ فى كُلِّ عامٍ أُوقِيَّةٌ، فأعينينِى. فقالَت لها عائشَةُ: إن أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّها لَهُم ويَكونَ ولاؤُكِ لِى فعَلتُ. فذَهَبَتْ بَريرَةُ إلَى أهلِها، يَعنِى فقالَت لَهُم ذَلِكَ، فأبَوْا ذَلِكَ عَلَيها، فجاءَت مِن عِندِ أهلِها ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جالِسٌ، فقالَت: إنِّى قَد عَرَضتُ ذَلِكَ عَلَيهِم فأبَوْا إلا أن يَكونَ الوَلاءُ لَهُم. فسَمِعَ ذَلِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فسألَها، فأخبَرَته عائشَةُ -رضى اللَّه عنها-، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذيها واشتَرِطِى لَهمُ الوَلاءَ؛ فإنَّما
(3)
الوَلاءُ لمن أعتَقَ". ففَعَلَت عائشَةُ -رضى اللَّه عنها-، ثُمَّ قامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى النّاسِ، فحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قال: "أمّا بَعدُ، فما بالُ رِجالٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كِتابِ اللَّهِ؛ ما كان مِن شَرطٍ لَيسَ فى كِتابِ اللَّهِ فهو باطِلٌ، وإِن كان مائَةَ شَرطٍ؛ قَضاءُ اللَّهِ أحَقُّ، وشَرطُه أوثَقُ، وإِنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ"
(4)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ
(1)
مالك 2/ 781.
(2)
البخارى (6752)، ومسلم (1504/ 5).
(3)
فى س، م:"فإن".
(4)
المصنف فى المعرفة (6117)، والشافعى 4/ 126، 6/ 185، ومالك 2/ 780، 781. وينظر (10930، 10948).
وغَيرِه عن مالكٍ
(1)
.
21478 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أنبأنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ النَّضرِ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، حدثنا زائدَةُ، عن سِماكٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها اشتَرَت بَريرَةَ مِن أُناسٍ مِنَ الأنصارِ، واشتَرَطوا الوَلاءَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الوَلاءُ لمن ولِىَ النِّعمَةَ"
(2)
. أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ زائدَةَ
(3)
.
21479 -
أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلىُّ، حدثنا عِمرانُ هو ابنُ موسَى، حدثنا عثمانُ هو ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ بَريرَةَ، فاشتَرَطوا الوَلاءَ، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"اشتَريها؛ فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعطَى الثَّمَنَ ووَلِىَ النِّعمَة"
(4)
. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ سَلَامٍ عن وكيعٍ
(5)
.
واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رحمه الله فى ذَلِكَ أيضًا بأنَّ النَّسَبَ شَبيهٌ بالوَلاءِ، والوَلاءُ شَبيهٌ بالنَّسَبِ، ولَو أن رَجُلًا لا أبا
(6)
له يُعرَفُ سألَ رَجُلًا أن يَنسِبَه إلَى
(1)
البخارى (2168، 2729).
(2)
ينظر (12174، 13883، 14374).
(3)
مسلم (1504/ 11).
(4)
أخرجه أبو داود (2916) عن عثمان بن أبى شيبة به. وأحمد (25533)، والنسائى فى الكبرى (6401) من طريق وكيع به. والترمذى (1256، 2125) من طريق سفيان به.
(5)
البخارى (6760).
(6)
فى حاشية الأصل: "أب".