الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المُكاتَبِ أن يأخُذَ مِنَ المُكاتَبِ شَيئًا دونَ صاحِبِهِ
(1)
.
بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها
21728 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن علىٍّ قال: ولَدُها بمَنزلتِه
(2)
. يَعنِى المُكاتَبَ
(3)
.
21729 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، أنبأنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ السَّختيانِىِّ، عن ابنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ أنَّه سُئلَ عن بَيعِ ولَدِ المُكاتَبَةِ. فقالَ: ولَدُها مِنها؛ إن أُعَتِقَت
(4)
عَتَقَ، وإِن رَقَّت رَقَّ
(5)
.
21730 -
قال: وحَدَّثَنا سفيانُ عن المُغيرَةِ عن إبراهيمَ قال: يُباعُ ولَدُها لِلعِتقِ، تَستَعينُ به الأُمُّ فى مُكاتبَتِها. وقَولُ شُرَيحٍ أحَبُّ إلَى سُفيانَ
(6)
.
(1)
الأم 8/ 42، وذكره المصنف فى المعرفة عقب (6111).
(2)
فى م: "بمنزلتها".
(3)
فى س، م:"المكاتبة".
والأثر محمد ابن أبى شيبة (22935)، وعنه الحاكم كما فى إتحاف الخيرة المهرة 7/ 293 (6868).
(4)
فى نسخة المصنف، م:"عتقت".
(5)
أخرجه عبد الرزاق (15635) من طريق الثورى به.
(6)
أخرجه عبد الرزاق (15637) من طريق الثورى به بنحوه.
21731 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى محمدُ بنُ عمرٍو، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: المُكاتَبُ لا يَشتَرِطُ أن ما ولَدَتْ مِن ولَدٍ فإِنَّه فى كِتابَتِى، ثُمَّ يولَدُ. قال: هُم فى كِتابَتِهِ، وقالَ ذَلِكَ عمرُو بنُ دينارٍ
(1)
.
21732 -
قال ابنُ جُرَيجٍ: وأخبَرَنِى ابنُ أبى مُلَيكَةَ أن أُمَّه كوتِبَت ثُمَّ ولَدَت ولَدَينِ، ثُمَّ ماتَت، فسألتُ عَنها عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ، فقالَ: إن أقاما بكِتابَةِ أُمِّهِما فذَلِكَ لَهُما، فإِن قَضَياها عَتَقا، وقالَ ذَلِكَ عمرُو بنُ دينارٍ
(2)
.
21733 -
قال ابنُ جُرَيجٍ: وقالَ عَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ: إن كاتَبَ ولا ولَدَ له، ثُمَّ وُلِدَ له مِن سُرِّيَّةٍ له فماتَ أبوهُم لَم يوضَعْ عَنهُم شَئٌ، وكانوا على كِتابَةِ أبيهِم إن شاءوا، وإِن أحَبّوا مُحيَت كِتابَةُ أبيهِم وكانوا عَبيدًا له
(3)
.
كَذا قالوا، ونَحنُ نَقولُ: إذا ماتَ المُكاتَبُ أوِ المُكاتبَةُ قبلَ أداءِ مالِ الكِتابَةِ، ماتا رَقيقَينِ وأولادُهُما رَقيقٌ؛ استِدلالًا بما مَضى فى المُكاتَبِ أنَّه عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ.
21734 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
(1)
أخرجه عبد الرزاق (15631) عن ابن جريج به بنحوه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (15632)، وابن أبى شيبة (22933) من طريق ابن جريج به بنحوه. وليس عند ابن أبى شيبة قوله: وقال ذلك عمرو.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (15648) عن ابن جريج به بنحوه.