المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المكاتب يجوز بيعه فى حالين؛ أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه، أو يرضى المكاتب بالبيع - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب: المكاتب يجوز بيعه فى حالين؛ أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه، أو يرضى المكاتب بالبيع

21750 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن ابنِ لَهيعَةَ، عن خالِدِ بنِ أبى عِمرانَ قال: سألتُ القاسِمَ وسالمًا عن المُكاتَبِ يَقضِى نِصفَ كِتابَتِه ثُمَّ يُكاتِبُ المُكاتَبُ غُلامًا له ثُمَّ يَسعَيانِ جَميعًا، فيَقضِى غُلامُ المُكاتَبِ كِتابَتَه ثُمَّ يَعجِزُ الأوَّلُ مِنهُما، أيُرَدُّ عبدًا أم يَجوزُ عِتاقُه بما أدَّى إلَى سَيِّدِهِ؟ قالا: إن كان سَيِّدُه الأوَّلُ مِنهُما أذِنَ له أنْ يُكاتِبَه فلا سَبيلَ عَلَيه، وإِلَّا هو

(1)

بمَنزِلَتِهِ.

‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

21751 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أنبأنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها قالَت: جاءَت بَريرَةُ فقالَت: إنِّى كاتَبتُ أهلِى على تِسعِ أواقٍ؛ فى كُلِّ عامٍ وَقيَّةٌ

(2)

، فأعينينِى. فقالَت عائشَةُ: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّها لهم ويَكونَ ولاؤُكِ لى فعَلتُ. فذَهَبَت بَريرَةُ إلَى أهلِها فقالَت لهم ذَلِكَ فأبَوا عَلَيها، فجاءَت مِن عِندِ أهلِها ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جالِسٌ فقالَت:

(1)

فى م: "فهو".

(2)

فى م: "أوقية".

ص: 497

إنِّى قَد عَرَضتُ عَلَيهِم ذَلِكَ فأبَوا إلَّا أنْ يَكونَ الوَلاءُ لهم. فسَمِعَ ذَلِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فسألَها، فأخبَرَته عائشَةُ فقالَ:"خُذيها واشتَرِطِى لهمُ الوَلاءَ، فإِنَّما الوَلاءُ لمَن أعتَقَ". ففَعَلَت عائشَةُ ثُمَّ قامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى النّاسِ فحَمِدَ اللَّهَ وأثنَى عَلَيه ثُمَّ قال: "ما بالُ رِجالٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كِتابِ اللَّهِ؟ ما كان مِن شَرط لَيسَ فى كِتابِ اللَّهِ فهو باطِلٌ وإِنْ كان مِائَةَ شَرطٍ، قَضاءُ اللَّهِ أحَقُّ، وشَرطُ اللَّهِ أوثَقُ، وإنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ"

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبى أُوَيسٍ

(2)

، وأخرَجَه مسلمٌ والبُخارِىُّ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن هِشامِ بنِ عُروَةَ

(3)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: إذا رَضِىَ أهلُها بالبَيعِ ورَضِيَتِ المُكاتبَةُ بالبَيعِ فإِنَّ ذَلِكَ تَركٌ لِلكِتابَةِ

(4)

.

21752 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، حَدَّثَنِى يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عَمرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ بَريرَةَ جاءَت تَستَعينُ عائشةَ -رضى اللَّه عنها-، فقالَت عائشَةُ: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أصُبَّ لهم ثَمَنَكِ صَبَّةً واحِدَةً وأُعتِقَكِ فعَلتُ. فذَكَرَت ذَلِكَ بَريرَةُ لأهلِها فقالوا: لا إلَّا أنْ يَكونَ ولاؤكِ لَنا. قال مالكٌ: قال يَحيَى: فزَعَمَت عَمرَةُ أنَّ عائشةَ -رضى اللَّه عنها- ذَكَرَت ذَلِكَ

(1)

المصنف فى المعرفة (6117). وتقدم فى (10948، 21477).

(2)

البخارى (2729).

(3)

البخارى (2168، 2563)، ومسلم (1504/ 8، 9).

(4)

سيأتى عقب (21766).

ص: 498

لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكِ، اشتَريها وأعتِقيها، فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ"

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ

(2)

.

أرسَلَه مالكٌ فى أكثَرِ الرِّواياتِ عَنه، وأسنَدَه عنه مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللَّهِ:

21753 -

أخبَرَناه أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى محمدُ بنُ محمدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبانِىُّ الكوفىُّ، حدثنا أبو سَبرَةَ القُرَشِىُّ، حدثنا مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّ بَريرَةَ جاءَتها لِتَستَعينَها. فذَكَرَ الحديثَ

(3)

.

ورَواه الشّافِعِىُّ عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ عن عَمرَةَ عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-:

21754 -

أخبَرَناه أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدٍ الفقيهُ، أنبأنا شافِعُ بنُ محمدٍ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ الطَّحاوِىُّ، حدثنا المُزَنِىُّ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، عن سُفيانَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمرَةَ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- قالَت: أرَدتُ أنْ أشْتَرِىَ بَريرَةَ فأُعتِقَها، فاشتَرَطَ علىَّ مَواليها أنْ أُعتِقَها ويَكونَ الوَلاءُ لهم. قالَت عائشَةُ -رضى اللَّه عنها-: فذَكَرتُ ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "اشتَريها فأَعْتِقيها، فإِنَّما

(1)

المصنف فى المعرفة (6118)، والشافعى 6/ 185، ومالك 2/ 781، ومن طريقه ابن حبان (4326).

(2)

البخارى (2564).

(3)

ينظر ما تقدم قبله.

ص: 499

الوَلاءُ لمن أعتَقَ". ثُمَّ خَطَبَ النّاسَ فقالَ: "ما بالُ أقوامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيسَت فى كِتابِ اللَّهِ؟ فمَنِ اشَتَرَطَ شَرطًا ليَسَ فى كِتابِ اللَّهِ فلَيسَ له وإِن اشَتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ"

(1)

.

21755 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ قال: حَديثُ يَحيَى عن عَمرَةَ عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أثبَتُ مِن حَديثِ هِشامٍ، وأحسِبُه غَلِطَ فى قَولِه:"واشتَرِطِى لَهم الوَلاءَ". وأحسِبُ حَديثَ عَمرَةَ أنَّ عائشةَ كانَت شَرَطَت ذَلِكَ لهم بغَيرِ أمرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وهِىَ تُرَى ذَلِكَ يَجوزُ، فأعلَمَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّها إنْ أعتَقَتْها فالوَلاءُ لها وقالَ: لا يَمنَعُكِ عَنها ما تَقَدَّمَ مِن شَرطِكِ. ولا أُرَى أمَرَها تَشتَرِطُ لهم ما لا يَجوزُ

(2)

.

قال الشيخُ رحمه الله: حَديثُ عَمرَةَ عن عائشةَ حَديثٌ ثابِتٌ؛ فقَد رَواه جَماعَةٌ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ مَوصولًا:

21756 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبأنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عَمرَةَ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- قالَت: جاءَت بَريرَةُ إلَى عائشةَ -رضى اللَّه عنها- تَستَعينُها فى كِتابَتِها، فقالَت لها: إنْ شاءَ مَواليكِ

(1)

المصنف فى المعرفة (6119)، والشافعى فى السنن المأثورة (598). وأخرجه البخارى (456، 2735)، والنسائى فى الكبرى (5018) من طريق سفيان به.

(2)

المصنف فى المعرفة (6120).

ص: 500

أنْ أصُبَّ لهم عَنكِ

(1)

صَبَّةً واحِدَةً وأُعتِقَكِ. قالَت: فذَكَرَت ذَلِكَ بَريرَةُ لمواليها فقالوا: لا إلَّا أنْ تَشتَرِطَ لَنا الوَلاءَ. فذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "اشتَريها، فإِنَّما الوَلاءُ لمَن أعتَقَ"

(2)

.

21757 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا قاسِمٌ المُطَرِّزُ، حدثنا يوسُفُ بنُ موسَى، حدثنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: سَمِعْتُ عمرَةَ، عن عائشةَ قالَت: أتَتنِى بَريرَةُ تَستَعينُنِى فى كِتابَتِها. وذَكَرَ الحديثَ

(3)

.

21758 -

قال: وحَدَّثَنا قاسِم المُطَرِّزُ، حدثنا بُندارٌ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمرَةَ. فذَكَر نَحوَه

(4)

.

21759 -

قال: وحَدَّثَنا قاسِمٌ المُطَرِّزُ، حدثنا بُندارٌ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ بنَحوِهِ

(5)

.

21760 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها أرادَت (ح) وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ

(1)

بعده فى س، م، وحاشية الأصل:"ثمنك".

(2)

المصنف فى الصغرى (4539). وأخرجه أحمد (25031)، والبخارى معلقًا عقب (456)، والنسائى فى الكبرى (6407) من طريق جعفر بن عون به.

(3)

ذكره المصنف فى الصغرى (4540) عن يوسف بن موسى به.

(4)

عزاه فى تغليق التعليق 2/ 241 للإسماعيلى من طريق بندار به.

(5)

أخرجه الشافعى فى السنن المأثورة (599) عن عبد الوهاب الثقفى به.

ص: 501

الاسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا قُتَيبَةُ، عن مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أرادَت أنْ تَشتَرِىَ جاريَةً فتُعتِقَها، فقالَ أهلُها: نَبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ عائشَةُ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكِ، فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ"

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ وغَيرِه، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ

(2)

.

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ قال: أحسِبُ حَديثَ نافِعٍ أثبَتَها كُلَّها؛ لأنَّه مُسنَدٌ، وأنَّه أشبَهُ، وكأنَّ عائشةَ فى حَديثِ نافِعٍ كانَت شَرَطَت لهم الوَلاءَ فأعلَمَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّها إنْ أعتَقَت فالوَلاءُ لها، فإِنْ كان هَكَذا فلَيسَ أنَّها شَرَطَت لهم الوَلاءَ بأمرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، ولَعَلَّ هِشامًا أو عُروةَ حينَ سَمِعَ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَمنَعُكِ ذَلِكِ". رأى أنَّه أمَرَها أنْ تَشتَرِطَ لهم الوَلاءَ، فلَم يَقِفْ مَن حَفِظَه على ما وقَفَ عليه ابنُ عُمَرَ، واللَّهُ أعلمُ

(3)

.

قال الشيخُ رحمه الله: ولمعنَى حَديثِ ابنِ عُمَرَ شَواهِدُ. مِنها ما:

21761 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أنبأنا موسَى بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا خالِدُ بنُ مَخلَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، حَدَّثَنِى سُهَيلُ بنُ أبى صالِحٍ، عن

(1)

تقدم فى (10947، 12512، 21475، 21492).

(2)

البخارى (2169، 2562، 6757)، ومسلم (1504/ 5).

(3)

المصنف فى المعرفة (6122)، والأم 8/ 74.

ص: 502

أبيه، عن أبى هريرةَ قال: أرادَت عائشَةُ -رضى اللَّه عنها- أنْ تَشتَرِىَ جاريَةً تُعتِقُها فأبَى أهلُها إلَّا أنْ يَكونَ لهم الوَلاءُ، فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"لا يَمنَعُكِ ذَلِكِ، فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ"

(1)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ

(2)

. ومِنها ما:

21762 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ قال: سَمِعتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ القاسِمِ قال: سَمِعتُ القاسِمَ يُحَدِّثُ عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها أرادَت أنْ تَشتَرِىَ بَريرَةَ لِلعِتقِ، وأنَّهُمُ اشتَرَطوا ولاءَها، فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"اشتَريها وأعتِقيها، فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ"

(3)

. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثنَّى عن محمدِ بنِ جَعفَرٍ

(4)

.

وبِهَذا المَعنَى رَواه الزُّهرِىُّ عن عُروةَ عن عائشةَ:

21763 -

أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ وعَبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ قالا: حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ

(1)

أخرجه أبو عوانة (4798، 4834)، وابن الجوزى فى التحقيق فى أحاديث الخلاف 2/ 177 من طريق خالد بن مخلد به.

(2)

مسلم (1505/ 15).

(3)

أخرجه البخارى (2578)، والنسائى (4657) من طريق محمد بن بشار به مطولًا. وأحمد (25393) من طريق محمد بن جعفر به. وتقدم فى (14373، 21693).

(4)

مسلم (1504/ 12).

ص: 503

شِهابٍ، عن عُروةَ، أنَّ عائشةَ أخبَرَته أنَّ بَريرَةَ جاءَت عائشةَ -رضى اللَّه عنها- تَستَعينُها فى كِتابَتِها ولَم تَكُنْ قَضَت مِن كِتابَتِها شَيئًا، فقالَت لها عائشَةُ: ارجِعِى إلَى أهلِكِ، فإِنْ أحَبّوا أنْ أقضِىَ عَنكِ كِتابَتَكِ ويَكونَ ولاؤُكِ لِى فعَلتُ. فذَكَرَت ذَلِكَ بَريرَةُ لأهلِها فأبَوا وقالوا: إنْ شاءَت أنْ تَحتَسِبَ عَلَيكِ فلْتَفعَلْ، ويَكونَ لَنا ولاؤُكِ. فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ابتاعِى وأعتِقِى، فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ". ثُمَّ قامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "ما بالُ أُناسٍ يَشتَرِطونَ شروطًا لَيسَت فى كِتابِ اللَّهِ؟ مَنِ اشتَرَطَ شرطًا لَيسَ فى كِتابِ اللَّهِ فلَيسَ له وإِن شرَطَه مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أحَقُّ وأوثَقُ"

(1)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسلَمَةَ، ورَواه مسلمٌ عن قُتَيبَةَ

(2)

.

وبِمَعناه رَواه الأسوَدُ عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-:

21764 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ أيّوبَ المَتُوثِىُّ، أنبأنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها أرادَت أنْ تَشتَرِىَ بَريرَةَ فاشتَرَطوا عَلَيها الوَلاءَ، فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اشتَريها، الوَلاءُ لمَن أعتَقَ"

(3)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح"

(1)

أبو داود (3929). وأخرجه أبو عوانة (3880، 4793)، والخطيب البغدادى فى الأسماء المبهمة 1/ 8 من طريق القعنبى به مختصرًا. وتقدم فى (14544، 21498).

(2)

البخارى (2561، 2717)، ومسلم (1504/ 6).

(3)

تقدم فى (14396، 14397، 21495).

ص: 504

عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ

(1)

.

21765 -

وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أنبأنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حدثنا عِمرانُ بنُ موسَى، حدثنا عثمانُ هو ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ قالَت: اشتَرَيتُ بَريرَةَ فاشتَرَطَ أهلُها ولاءَها، فذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أعتِقِيها، فإِنَّ الوَلاءَ لمن أعطَى الوَرِقَ". قالَت: فأعتَقتُها. قالَت: فدَعاها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فخَيَّرَها مِن زَوجِها، فقالَت: لَو أعطانِى كَذا وكَذا ما ثَبَتُّ عِندَه. فاختارَت نَفسَها. وكانَ زَوجُها حُرًّا

(2)

. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبى شَيبَةَ دونَ قَولِه: وكانَ زَوجُها حُرًّا

(3)

. وقَد بَيَّنّا فى كِتابِ النِّكاحِ أنَّ ذَلِكَ مِن قَولِ الأسوَدِ، مَيَّزَه أبو عَوانَةَ عن مَنصورٍ، فجَعَلَه مِن قَولِ الأسوَدِ، قال البخارىُّ: قَولُ الأسوَدِ مُنقَطِعٌ، وقَولُ ابنِ عباسٍ: رأيتُه عبدًا. أصَحُّ

(4)

.

قال الشيخُ رحمه الله: ورَواه أيمَنُ عن عائشةَ كما:

21766 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بن سَختُويَه العَدلُ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَيمونٍ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ أيمَنَ، حَدَّثَنِى أيمَنُ (ح)

(1)

البخارى (6717).

(2)

أخرجه أحمد (5366)، والنسائى (3449، 4656) من طريق جرير به. وتقدم فى (14393).

(3)

البخارى (2536).

(4)

البخارى عقب (6754). وتقدم فى (14394).

ص: 505

وأخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أنبأنا أبو محمدٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ ابنُ

(1)

البَغدادِيِّ الهَرَوِيُّ بها، أنبأنا مُعاذُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا خَلَّادُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ أيمَنَ المَكِّىُّ، عن أبيه قال: دَخَلتُ على عائشةَ -رضى اللَّه عنها- فقُلتُ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، إنِّى كُنتُ غُلامًا لِعُتبَةَ بنِ أبى لَهَبٍ، وإِنَّ عُتبَةَ ماتَ ووَرِثَنِى بَنوه، وإنَّهُم باعونِى مِن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى عمرٍو المخزومِىِّ، فأعتَقَنِى ابنُ أبى عمرٍو، واشتَرَطوا ولائى، فمَولَى مَن أنا؟ وفِى رِوايَةِ أبى نُعَيمٍ قال: دَخَلتُ على عائشةَ. وكانَ لِعُتبَةَ بنِ أبى لَهَبٍ، فماتَ عُتبَةُ فوَرِثَه بَنوه واشتَراه ابنُ أبى عمرٍو فأعتَقَه، واشتَرَطَ بَنو عُتبَةَ الوَلاءَ، فدَخَلَ على عائشةَ -رضى اللَّه عنها- فذَكَرَ ذَلِكَ لها، فقالَت عائشَةُ -رضى اللَّه عنها-: دَخَلَتْ علىَّ بَريرَةُ وهِىَ مُكاتبَةٌ فقالَت: اشتَرينِى يا أُمَّ المُؤمِنينَ، فإِنَّ أهلِى يَبيعونِى، فأعتِقينِى. وفِى رِوايَةِ أبى نُعَيمٍ: اشتَرينِى فأعتِقينِى. قُلتُ: نَعَم. قالَت: إنَّ أهلِى لا يَبيعونِى حَتَّى يَشتَرِطوا ولائى. فقالَت: لا حاجَةَ لِى بكِ. فسَمِعَ ذَلِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أو بَلَغَه فقالَ:"ما شأنُ بَريرَةَ؟ ". فأخبَرْتُه. وفِى رِوايَةِ أبى نُعَيمٍ: فذَكَرَ ذَلِكَ لِعائشَةَ، فذَكَرَت عائشَةُ ما قالَت لها، فقالَ:"اشتَريها فأَعتِقِيها، وليَشتَرِطوا ما شاءوا". وفِى رِوايَةِ أبى نُعَيمٍ: "ودَعيهِم فليَشتَرِطوا ما شاءوا". قالَت: فاشتريتُها

(2)

فأعتَقتُها واشتَرَطَ أهلُها وَلاءَها. [وفِى رِوايَةِ أبى نُعَيمٍ: فاشتَرَتْها عائشَةُ فأعتَقَتْها واشتَرَطَ أهلُها الوَلاءَ]

(3)

، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لمن أعتَقَ

(1)

ليس فى: س، م.

(2)

فى س، م:"عائشة".

(3)

ليس فى: نسخة المصنف، س.

ص: 506

وإِنِ اشتَرَطوا مِائَةَ شَرط". زادَ خَلَّادٌ فى رِوايَتِه: فأنتَ مَولَى ابنِ أبى عمرٍو

(1)

.

رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ وعن خَلَّادِ بنِ يَحيَى

(2)

.

وهَذِه الرِّوايَةُ قَريبَةٌ مِن رِوايَةِ هِشامِ بنِ عُروةَ، والعَدَدُ بالحِفظِ أولَى مِنَ الواحِدِ.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: إذا رَضِىَ أهلُها بالبَيعِ ورَضيَتِ المُكاتبَةُ بالبَيعِ فإِنَّ ذَلِكَ تَركٌ لِلكِتابَةِ

(3)

.

قال الشّافِعِىُّ: فقالَ لِى بَعضُ النّاسِ: فما مَعنَى إبطالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم شَرطَ عائشةَ لأهلِ بَريرَةَ؟ قُلتُ: إن بَيِّنًا، واللَّهُ أعلمُ، فى الحديثِ نَفسِه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَد أعلَمَهُم أنَّ اللَّهَ قَد قَضَى أنَّ الوَلاءَ لمن أعتَقَ، وقالَ:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]. وأنَّه نَسَبَهُم إلَى مَواليهِم كما نَسَبَهُم إلَى آبائهِم، فكما لَم يَجُزْ أنْ يُحَوَّلوا عن آبائهِم، فكَذَلِكَ لا يَجوزُ أن يُحَوَّلوا عن مَواليهِم، ومواليهم الَّذينَ ولُوا مِنَّتَهُم، وقالَ اللَّهُ تَعالَى:{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} [الأحزاب: 37]. وقالَ

(1)

أخرجه الطحاوى فى شرح المشكل (4404)، والطبرانى فى الأوسط (3763) من طريق أبى نعيم به مختصرًا دون قصة أيمن. والدارقطنى 3/ 23 من طريق عبد الواحد به مختصرًا، وفيه سؤال أيمن. وقال الذهبى 8/ 4364: الزيادة من الثقة مقبولة.

(2)

البخارى (2565، 2726).

(3)

المصنف فى المعرفة عقب (6117)، والشافعى فى اختلاف الحديث ص 164.

ص: 507

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لمن أعتَقَ". ونَهَى عن بَيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِه، ورُوِىَ عنه أنَّه قال: "الوَلاءُ لُحمَةٌ كَلُحمَة النَّسَبِ

(1)

، لا يُباعُ ولا يوهَبُ". فلَمّا بَلَغَهُم هذا كان مَنِ اشتَرَطَ خِلافَ ما قَضَى اللَّهُ ورسولُه صلى الله عليه وسلم عاصيًا، وكانَت فى المَعاصِى حُدودٌ وآدابٌ، فكانَ مِن أدَبِ العاصينَ أنْ يُعَطَّلَ عَلَيهِم

(2)

شُروطُهُم ليَنتَكِلوا

(3)

عن مِثلِه أو يَنتَكِلَ

(4)

بها غَيرُهُم، وكانَ هذا مِن أسنَى الأدَبِ

(5)

.

ورَوَى الزَّعفَرانِىُّ عن الشّافِعِىِّ مَعنَى هذا وأبيَنَ مِنه.

وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو أحمدَ ابنُ أبى الحَسَنِ، أنبأنا عبدُ الرَّحمَنِ يَعنِى ابنَ أبى حاتِمٍ الرّازِىَّ، حدثنا أبى، حدثنا حَرمَلَةُ قال: سَمِعتُ الشّافِعِىَّ يقولُ فى حَديثِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم حَيثُ قال لها: "اشتَرِطِى لهم الوَلاءَ": مَعناه: اشتَرِطِى عَلَيهِمُ الوَلاءَ. قال اللَّهُ عز وجل: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ} [الرعد: 25]. يَعنِى: عَلَيهِمُ اللَّعنَةُ

(6)

.

قال الشيخُ رحمه الله: والجَوابُ الأوَّلُ أصَحُّ، وفِى صِحَّةِ هذه اللَّفظَةِ نَظَرٌ، واللَّهُ أعلَمُ.

21767 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا

(1)

بعده فى م: "النسب".

(2)

فى نسخة المصنف: "عنهم".

(3)

فى نسخة المصنف: "ليتكلوا".

(4)

فى نسخة المصنف: "يتنكل".

(5)

المصنف فى المعرفة (6123)، واختلاف الحديث للشافعى ص 164، 165.

(6)

المصنف فى المعرفة (6124). وأخرجه أبو نعيم فى الحلية 9/ 125 من طريق أبى حاتم به.

ص: 508