الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قال: يَترُكُ له
(1)
طائفَةً مِنَ المُكاتَبَةِ
(2)
.
بابُ مَوتِ المُكاتَبِ
21709 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ له، يَعنِى لِعَطاءٍ: المُكاتَبُ يَموتُ ولَه ولَدٌ أحرارٌ، ويَدَعُ أكثَرَ مِمّا بَقِىَ عَلَيه مِن كِتابَتِه؟ قال: يُقضَى عنه ما بَقِىَ مِن كِتابَتِه، وما كان من فضلٍ فلِبَنيه. فقُلتُ: أبَلَغَكَ هذا عن أحَدٍ؟ قال: زَعَموا أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ كان يَقضِى بهِ
(3)
.
21710 -
وبِإِسنادِه قال: أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِى ابنُ طاوُسٍ، عن أبيه أنَّه كان يقولُ: يُقضَى عنه ما عَلَيه، ثُمَّ لِبَنيه ما بَقِىَ. وقالَ عمرُو بنُ دينارٍ: ما أَراه لِبَنيهِ
(4)
.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: يَعنى أنَّه لِسَيِّدِه، واللَّهُ أعلمُ، وبِقولِ عمرِو بنِ دينارٍ
(5)
نَقولُ، وهو قَولُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فأمّا ما رُوِىَ عن عَطاءٍ أنَّه بَلَغَه عن
(1)
ليس فى: س، م.
(2)
أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 2/ 59 من طريق ابن أبى نجيح به. وابن أبى حاتم فى تفسيره (14512) من طريق آخر عن مجاهد بنحوه.
(3)
المصنف فى المعرفة (6108)، والشافعى 8/ 84. وأخرجه عبد الرزاق (15654) عن ابن جريج به.
(4)
المصنف فى المعرفة (6109)، والشافعى 8/ 84. وأخرجه عبد الرزاق (15656) عن ابن جريج به بنحوه، دون ذكر عمرو بن دينار.
(5)
بعده فى م: "هذا".
علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه-، فهو رَوَى عنه أنَّه كان يقولُ فى المُكاتَبِ: يَعتِقُ مِنه بقَدرِ ما أدَّى. ولا أدرِى أيَثبُتُ عنه أم لا، وإِنَّما نَقولُ بقَولِ زَيدٍ فيهِ
(1)
.
21711 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ فى المُكاتَبينَ قال: شُروطُهُم بَينَهُم. وقالَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ: هو مَملوكٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ. وقالَ علىُّ بنُ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه-: يَعتِقُ بقَدرِ ما أدَّى
(2)
.
21712 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان زَيدُ بنُ ثابِتٍ -رضى اللَّه عنه- يقولُ: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ، لا يَرِثُ ولا يورَثُ. وكانَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- يقولُ: إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ مالًا قُسِّمَ ما تَرَكَ على ما أدَّى وعَلَى ما بَقِىَ؛ فما أصابَ ما أدَّى فلِلوَرَثَةِ، وما أصابَ ما بَقِىَ فلِمَواليه. وكانَ عبدُ اللَّهِ -رضى اللَّه عنه- يقولُ: يُؤَدَّى إلَى مَواليه ما بَقِىَ عَلَيه مِن مُكاتَبَتِه، ولِوَرَثَتِه ما بَقِىَ
(3)
.
21713 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا
(1)
الأم 8/ 84.
(2)
تقدم فى (21668) دون قول على.
(3)
تقدم فى (21669) يقول زيد فقط، وفى (21685) يقول زيد وعلى بنحوه، دون قول عبد اللَّه فى الموضعين، ودون قول زيد: لا يرث ولا يورث. وأخرج عبد الرزاق قول ابن مسعود فى (15655) من طريق الشعبى بنحوه.
إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: إذا ماتَ المُكاتَبُ وقَد أدَّى طائفَةً مِن كِتابَتِه وتَرَكَ مالًا هو أفضَلُ مِن مُكاتَبَتِه. قال: مالُه وما تَرَكَ مِن شَئٍ فهو لِسَيِّدِه، لَيسَ لِوَرَثَتِه مِن مالِه شَئٌ
(1)
.
21714 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن عُبَيدِ اللِه، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان له مُكاتَبٌ، ولِمُكاتَبِه ولَدٌ مِن وليدَةٍ له، وكانَ قَد أدَّى مِن كِتابَتِه خَمسَةَ عَشَرَ ألفًا، فماتَ فقَبَضَ مالَه كُلَّه، ولَم يَجعَلْ لِوَلَدِه شَيئًا، واستَرَقَّ ولَدَه وقَبَضَ مالَه.
21715 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا ابنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطّاب -رضى اللَّه عنه-: إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ مالًا فهو لِمَواليه، ولَيسَ لِوَرَثَتِه شَئٌ
(2)
.
21716 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن سُلَيمانَ التَّيمِىِّ، عن رَجُلٍ، عن مَعبَدٍ الجُهَنىِّ، أن مُعاويَةَ -رضى اللَّه عنه- كان يقولُ: إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ وفاءً يُعطَى مَواليه ما لَهُم،
(1)
المصنف فى الصغرى (4530).
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (21811) من طريق قتادة به. وقال الذهبى 8/ 4357: هو منقطع.