المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ مَن تَجوزُ شَهادَتُه ومَن لا تَجوزُ مِنَ الأحرارِ البالِغينَ العاقِليَن المُسلِمينَ

- ‌بابُ بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها التى مَن كان مُتَخَلِّقًا بها كان مِن أهلِ المُروءَةِ -التى هِىَ شَرطٌ فى قَبولِ الشَّهادَةِ- على طَريقِ الاختِصارِ

- ‌باب: مَن كان مُنكَشِفَ الكَذِبِ مُظهِرَه غَيَر مُستَتِرٍ به لَم تَجُزْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن جُرِّبَ بشَهادَةِ زورٍ لَم تُقبَلْ شَهادَتُهُ

- ‌باب: مَن يُظَنُّ به الكَذِبُ ولَه مَخرَجٌ مِنه لَم يَلزَمْه اسمُ كَذَّابٍ

- ‌بابُ مَن وعَدَ غَيرَه شَيئًا ومِن نيَّتِه أن يَفِىَ به ثُمَّ وفَى به أو لَم يَفِ به لِعُذرٍ، ومَن وعَدَ ومِن نيَّتِه ألَّا يَفِىَ بهِ

- ‌باب: المَعاريضُ فيها مَندوحَةٌ عن الكَذِبِ

- ‌بابُ مَن سَمَّى المَرأةَ قارورَةً، والفَرَسَ بَحرًا على طَريقِ التَّشبيهِ، أو سَمَّى الأعمَى بَصيرًا على طَريقِ التَّفاؤُلِ

- ‌باب: لا تُقبَلُ شَهادَةُ خائنٍ ولا خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ(3)على أخيه، ولا ظَنينٍ(4)ولا خَصْمٍ

- ‌بابُ مَن قال: لا تَجوزُ شَهادَةُ الوالِدِ لِوَلَدِه والوَلَدِ لِوالِدَيه

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِ

- ‌بابُ ما تُرَدُّ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ مِن أهلِ الفِقهِ يُسألُ عن الرَّجُلِ مِن أهلِ الحديث فيَقولُ: كُفّوا عن حَديثِه؛ لأنَّه يَغلَطُ، أو يُحَدِّثُ بما لَم يَسمَعْ، أو أنَّه لا يُبصِرُ الفُتيا

- ‌بابُ ما تَجوزُ به شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى اللَّعِبِ بالشِّطْرَنْجِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالحَمامِ

- ‌بابُ ما يَدُلُّ على رَدِّ شَهادَةِ مَن قامَرَ بالحَمامِ أو بالشِّطْرَنجِ أو بغَيِرهِما

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ الأشرِبَةِ

- ‌باب: كَراهيَةُ اللَّعِبِ بالنَّردِ أكثَرُ مِن كَراهيَةِ اللَّعِبِ بالشَّئِ مِنَ المَلاهِى؛ لِثُبوتِ الخَبِر فيه وكَثرَتِهِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ كُلَّ ما لَعِبَ النّاسُ به مِنَ الجزَةِ(3)-وهِىَ قِطعَةُ خَشَبٍ يَحونُ فيها حَفرٌ يَلعَبونَ بها- والقِرْقِ(4)ونَحوِها

- ‌بابُ ما لا يُنهَى عنه مِنَ اللَّعِبِ

- ‌بابٌ: يَنبَغِى لِلمَرءِ ألَّا يَبلُغَ مِنه ولا مِن غَيِره -مِن تِلاوَةِ قُرآنٍ ولا صَلاةِ نافِلَةٍ ولا نَظَرٍ فى عِلمٍ- ما يَشغَلُه عن الصَّلاةِ حَتَّى يَخرُجَ وقتُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى اللَّعِبِ بالبَناتِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المَراجيحِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ذَمِّ المَلاهِى مِنَ المَعازِفِ والمَزاميِر ونَحوِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُغَنِّى فيَتَّخِذُ الغِناءَ صِناعَةً؛ يُؤتَى عَلَيه ويأتِى له، ويَكونُ مَنسوبًا إلَيه مَشهورًا به مَعروفًا، أوِ المَرأةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يَنسِبُ نَفسَه إلَى الغِناءِ، ولا يُؤتَى لِذَلِكَ ولا يأتِى عَلَيه، وإِنَّما يُعرَفُ بأنَّه يَطرِبُ فى الحالِ، فيَتَرَنَّمُ فيها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الغُلامَ والجاريَةَ المُغَنّيَيِن ويَجمَعُ عَلَيهِما ويُغَنّيانِ

- ‌بابُ مَن رَخَّصَ فى الرَّقصِ إذا لَم يَكُنْ فيه تَكَسُّرٌ وتَخَنُّثٌ

- ‌بابٌ: لا بأسَ باستِماعِ الحُداءِ ونَشيدِ الأعرابِ، كَثُرَ أو قَلَّ

- ‌بابُ تَحسيِن الصَّوتِ بالقُرآنِ والذِّكرِ

- ‌بابُ البُكَاءِ عِندَ قِراءَةِ القُرآنِ

- ‌بابُ شَهادَةِ أهلِ العَصَبيَّةِ

- ‌بابُ شَهادَةِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُكثِرُ الوَقيعَةَ فى النّاسِ على الغَضَبِ والحِرمانِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعطاءِ الشُّعَراءِ

- ‌بابُ الشّاعِرِ يَمدَحُ النّاسَ بما لَيسَ فيهِم حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ كَثِيرًا ظاهِرًا كَذِبًا مَحضًا

- ‌بابُ الشَّاعِرِ يُشَبِّبُ بامرأةٍ بعَينِها، لَيسَت مِمّا يَحِلُّ له وطؤُها، فيُكْثِرُ فيها ويَبتَهِرُها

- ‌بابٌ: مَن شَبَّبَ فلَم يُسَمِّ أَحَدًا لَم تُرَدَّ شَهادَتُه

- ‌بابُ مَن خَرَقَ أعراضَ النّاسِ يَسألُهُم أموالَهُم، وإِذا لَم يُعطوه إيّاها شَتَمَهُم

- ‌بابٌ: من عَضَهَ(1)غَيرَه بحَدٍّ أو نَفىِ نَسَبٍ رُدَّت شَهادَتُه، وكَذَلِكَ مَن أكثَرَ النَّميمَةَ أوِ الغِيبَةَ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن رِوايَةِ الإرجافِ وإن لَم يَقدَحْ فى الشَّهادَةِ

- ‌باب: المِزاحُ لا تُرَدُ به الشَّهادَةُ، ما لَم يَخرُجْ فى المِزاحِ إلَى عَضْهِ النَّسَبِ، أو عَضْهٍ بَحَدٍّ أو فاحِشَةٍ

- ‌بابُ ما جاءَ فى: "أكذَبُ النّاسِ الصَّبّاغونَ والصَّوّاغونَ

- ‌بابُ شَهادَةِ ولَدِ الزِّنا

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ البَدَوِى على القَرَوِىِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الغُلامِ يَشهَدُ قبلَ أن يَبلُغَ، والعَبدِ قبلَ أن يَعتِقَ، والكافِرِ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، وأسلَمَ الكافِرُ وكانوا عُدولًا فشَهِدوا بها

- ‌بابُ الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ

- ‌باب ما جاءَ فى الشَّهادَةِ على الشَّهادَةِ فى حُدودِ اللَّهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ المُختَبِئِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عَدَدِ شُهودِ الفَرعِ

- ‌بابُ الرُّجوعِ عن الشَّهادَةِ

- ‌بابُ عِلم الحاكِمِ بحالِ مَن قَضَى بشَهادَتِهِ

- ‌كتابُ الدعوى والبيناتِ

- ‌باب: البَيِّنَةُ على المُدَّعِى، واليَميُن على المُدَّعَى عَلَيهِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَنازَعانِ المالَ وما يَتَنازَعانِ فيه(2)فى يَدِ أحَدِهِما

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ المالَ، وما يَتَنازَعانِ فيه فى أيديهِما مَعًا

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما فيُقيمُ الَّذِى لَيسَ فى يَدِه بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى يَدِ أحَدِهِما ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ذَلِكَ بَيِّنَةً

- ‌بابُ مَن قال: لا يُرَجَّحُ فى الشُّهودِ بكَثرَةِ العَدَدِ

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَنازَعانِ شَيئًا فى أيديهِما مَعًا ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌بابُ المُتَداعيَينِ يَتَداعَيانِ ما لَم يَكُنْ فى يَدِ واحِدٍ مِنهُما، ويُقيمُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً بدَعواه

- ‌باب: مَن عُرِفَ له أصلُ مِلكٍ فهو على مِلكِه حَتَّى يُعَلَمَ زَوالُه عنه ببَيِّنَةٍ تَقومُ عَلَيهِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

- ‌بابُ مَن رأى الحَلِفَ مَعَ البَيِّنَةِ

- ‌بابُ القافَةِ ودَعوَى الوَلَدِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لِغَلَبَةِ الأشباهِ تأثيرًا فى الأنسابِ، وأنَّ لها حُكمًا إذا لَم يَكُنْ ما هو أقوَى مِنها مِن فِراشٍ أو غَيِرهِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يَكونُ مَخلوقًا مِن ماءِ رَجُلَينِ

- ‌بابُ مَن قال: يُقرَعُ بَينَهُما إذا لَم يَكُن قافَةٌ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أن الوَلَدَ الواحِدَ لا يُلحَقُ بأُمَّينِ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ يُسلِمُ بإِسلامِ أحَدِ أبَوَيه

- ‌بابُ مَتاعِ البَيتِ يَختَلِفُ فيه الزَّوجانِ

- ‌بابُ أخذِ الرَّجُلِ حَقَّه مِمَّن يَمنَعُه إيّاهُ

- ‌كتابُ العِتقِ

- ‌بابُ فضلِ إعتاقِ النَّسَمَةِ وفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بابٌ: أىُّ الرِّقابِ أفضَلُ

- ‌بابُ فضلِ العِتقِ فى الصِّحَّةِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مِن مَملوكِه شِقصًا

- ‌بابُ منَ أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو موسِرٌ

- ‌بابُ مَن قال: يَكونُ حُرًّا يَومَ تَكَلَّمَ بالعِتقِ

- ‌بابُ مَن قال: يَعتِقُ بالقَولِ ويَدفَعُ القيمَةَ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ شِركًا له فى عبدٍ وهو مُعسِرٌ

- ‌بابُ حُكمِ المُعتَقِ نِصفُهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَن أعتَقَ جاريَةً حُبلَى أو أعتَقَ حَملَها

- ‌بابُ مَن قال فى المُعسِرِ: يُستَسعَى العَبدُ فى نَصيبِ صاحِبِه غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيهِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ نَصيبَه مِن مَملوكٍ فى مَرَضِ مَوتِهِ

- ‌بابُ عِتقِ العَبيدِ لا يَخرُجونَ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌بابُ إثباتِ استِعمالِ القُرعَةِ

- ‌بابُ مَن يَعتِقُ بالمِلكِ

- ‌بابُ مَن قال لِعَبدِه: أنتَ حرٌّ على أنَّ عَلَيكَ مِائَةَ دينارٍ، أو خِدمَةَ سنةٍ، أو عَمَلَ كَذا. فقَبِلَ العَبدُ العتقَ(2)على ذَلِكَ

- ‌كتابُ الولاءِ

- ‌بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له

- ‌بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على نَسخِ آيَةِ المُعاقَدَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى عِلَّةِ حَديثٍ رُوِىَ فيه عن تَميمٍ الدّارِىِّ مَرفوعًا

- ‌باب: مَن وجَدَ مَنبوذًا فالتَقَطَه لَم يَثبُتْ له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ مَن قال: له عَلَيه ولاءٌ

- ‌بابُ المُسلِمِ يُعتِقُ نَصرانيًّا أوِ النَّصرانِىِّ يُعتِقُ مُسلِمًا

- ‌بابُ مَن أعتَقَ عبدًا له سائبَةً

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ -رضى اللَّه عنهم- التَّننَزُّهَ عن ميراثِ السّائبَةِ وإن كان مُباحًا

- ‌باب: المَولَى المُعتَقُ إذا ماتَ ولَم يَكنْ له عَصَبَةٌ قامَ المَولَى المُعتِقُ مَقامَ العَصَبَةِ فأخَذَ الفَضلَ عن أهلِ الفَرائضِ

- ‌باب: الوَلاءُ لِلكُبْرِ مِن عَصَبَةِ المُعتِقِ، وهو الأقرَبُ فالأقرَبُ مِنهُم بالمُعتِقِ إذا كان قَد ماتَ المُعتِقُ

- ‌بابُ مَن قال: مَن أحرَزَ الميراثَ أحرَزَ الوَلاءَ

- ‌بابُ الجَدِّ والأخِ إذا اجتَمَعا

- ‌باب: لا تَرِثُ النِّساءُ الوَلاءَ، ولا يَرِثْن إلا مَن اعتَقْنَ أو أعتَقَ مَن أعتَقْنَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى جَرِّ الوَلاءِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى العَبدِ يَفِرُّ إلَى المُسلِميَن ثُمَّ يَجِئُ سَيِّدُه فيُسلِمُ

- ‌كتابُ المدبَّرِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجوزُ بَيعُه مَتَى شاءَ مالكُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يُباعُ المُدَبَّرُ

- ‌باب: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

- ‌باب: المُدَبَّرُ يَجنِى فيُباعُ فى أرشِ جِنايَتِه إلَّا أنْ يَفديَه سَيِّدُهُ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُدَبَّرِ

- ‌بابُ وطءِ المُدَبَّرَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى ولَدِ المُدَبَّرَةِ مِن غَيِر سَيِّدِها بعدَ تَدبيِرها

- ‌بابُ ما جاءَ فى إعتاقِ الكافِرِ وتَدبيِرهِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَدبيرِ الصَّبِىِّ ووَصيَّتِهِ

- ‌كتابُ المكاتَبِ

- ‌بابُ ما يَجوزُ كِتابَتُه مِنَ المَماليكِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسير قَولِه عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}

- ‌باب: المَملوكُ لا يَكونُ قَويًّا على الاكتِسابِ لَم يَجِبْ على سَيِّدِه مُكاتَبَتُهُ

- ‌بابُ مَن قال: يَجِبُ على الرَّجُلِ مُكاتَبَةُ عبدِه قَويًّا أمينًا. ومَن قال: لا يُجبَرُ عَلَيها

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَهْ كِتابَةَ عبدِه وإِن كان غَيَر قَوِىٍّ ولا أمينٍ

- ‌بابُ فضلِ مَن أعانَ مُكاتَبًا فى رَقَبَتِهِ

- ‌باب: مُكاتَبَةُ الرَّجُلِ عبدَه أو أمَتَه على نَجمَيِن فأكثَرَ بمالٍ - صَحيحٌ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَعتِقُ المُكاتَبُ حَتَّى يَكونَ فى الكِتابَةِ: فإِذا أدَّيتَ هذا -و(1)يَصِفُه- فأنتَ حُرٌّ

- ‌بابُ مَن كاتَبَ عبدَه أو أمَتَه على عَرْضٍ مَوصوفٍ أو على عَرْضٍ ونَقدٍ

- ‌بابُ كِتابَةِ العَبيدِ كِتابَةً واحِدَةً

- ‌بابُ حَمالَةِ العَبيدِ

- ‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى المُكاتَبِ يُصيبُ حَدًّا أو ميراثًا أو يُقتَلُ

- ‌بابُ الحَديثِ الَّذِى رُوِىَ فى الاحتِجابِ عن المُكاتَبِ إذا كان عِندَه ما يُؤَدِّى

- ‌بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أخذَها فأبرأَه مِن مالِ الكِتابَةِ بقَدَرِها

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفسيرِ قَولِه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌بابُ مَوتِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ إفلاسِ المُكاتَبِ

- ‌بابُ كِتابَةِ بَعضِ عبدٍ

- ‌بابُ مَن قال: لِلمُكاتَبِ أن يُسافِرَ

- ‌بابٌ: المُكاتَبُ بَينَ قَومٍ لا يَكونُ لأحَدِهِم أن يأخُذَ مِنه شَيئًا دونَ صاحِبِهِ

- ‌بابُ ولَدِ المُكاتَبِ مِن جاريَتِه، ووَلَدِ المُكاتَبَةِ مِن زَوجِها

- ‌بابُ تَعجيلِ الكِتابَةِ

- ‌بابُ الوَضعِ بشَرطِ التَّعجيلِ، وما جاءَ فى قِطاعَةِ المُكاتَبِ

- ‌باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

- ‌بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

- ‌باب: المُكاتَبُ يَجوزُ بَيعُه فى حالَينِ؛ أنْ يَحِلَّ نَجمٌ مِن نُجومِه فيَعجِزَ عن أدائِه، أو يَرضَى المُكاتَبُ بالبَيعِ

- ‌بابُ كِتابَةِ اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ

- ‌بابُ جِنايَةِ المُكاتَبِ والجِنايَةِ عَلَيهِ

- ‌بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ

- ‌بابُ عَجْزِ المُكاتَبِ

- ‌كتابُ عتقِ أمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطأُ أمَتَه بالمِلكِ فتَلِدُ له

- ‌بابُ الخِلافِ فى أُمَّهاتِ الأولادِ

- ‌بابُ الوَلَدِ الَّذِى تَكونُ به أُمَّ ولَدٍ

- ‌بابُ ولَدِ أُمِّ الوَلَدِ مِن غَيِر سَيِّدِها بَعد الاستيلادِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنكِحُ الأمَةَ فتَلِدُ له ثُمَّ يَملِكُها

- ‌بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

- ‌بابُ عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها

الفصل: ‌باب: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم

ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ فى رَجُلٍ يُكاتِبُ عبدَينِ جَميعًا: حَيُّكُما على مَيِّتِكُما، ومُعدِمُكُما على مَليِّكُما. قالا: لا يَجوزُ.

‌باب: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: يُروَى أنَّ مَن كاتَبَ عبدَه على مِائَةِ أوقيَّةٍ فأدّاها إلَّا عَشرَ أواقٍ فهو رَقيقٌ

(1)

.

21662 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسُ بنُ الفَضلِ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا هَمّامٌ، عن العَلاءِ الجَزَرِىِّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا مَيمونُ بنُ إسحاقَ الهاشِمِىُّ ببَغدادَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا عمرُو بنُ عاصِمٍ الكِلابِىُّ، حدثنا هَمّامٌ، عن عباسٍ الجُرَيرِىِّ قال: حدثنا عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما مُكاتَبٍ كوتِبَ على ألفِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عَشرَ أواقٍ، فهو عبدٌ، وأيُّما مُكاتَب كوتِبَ على مِائَةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عَشَرَةَ دَنانيرَ، فهو عبدٌ". لَفظُ حَديثِ عمرِو بنِ عاصِمٍ، وفِى رِوايَةِ أبى الوَليدِ:"أيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِائَةِ دينارٍ فأدَّاها إلَّا عَشَرَةَ دَنانيرَ، فهو عبدٌ، وأيُّما عبدٍ كاتَبَ على مِائَةِ أوقيَّةٍ فأدَّاها إلَّا عَشرَ أواقٍ، فهو عبدٌ"

(2)

.

ورَواه عبدُ الصَّمَدِ بنُ عبدِ الوارِثِ عن هَمّامٍ عن عباسٍ الجُرَيرِىِّ:

(1)

الأم 8/ 53.

(2)

المصنف فى الصغرى (4510)، والحاكم 2/ 218 وصححه. وأخرجه الترمذى (1260)، والنسائى فى الكبرى (5026) من طريق عمرو بن شعيب به بنحوه مختصرًا، وقال الترمذى: حسن غريب.

ص: 461

21663 -

أخبَرَناه أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنِى عبدُ الصَّمَدِ، حدثنا هَمّامٌ، حدثنا عباسٌ الجُرَيرِىُّ. فذَكَرَه، وقالَ:"مِائَةِ أوقيَّة"

(1)

.

21664 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هارونُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو بَدرٍ، حَدَّثَنِى أبو عُتبَةَ إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ بنُ سُلَيمٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه مِن مُكاتَبَتِه دِرهَمٌ"

(2)

.

21665 -

وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن حَجّاجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فقالَ:"أيُّما رَجُلٍ كاتَبَ غُلامَه على مِائَةِ أوقيَّةٍ، فعَجَزَ عن عَشْرِ أواقٍ، فهو رَقيقٌ"

(3)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله فى القَديمِ: ولَم أعلَمْ أحَدًا رَوَى هذا عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا عمرَو بنَ شُعَيبٍ، وعَلَى هذا فُتيا المُفتينَ

(4)

.

21666 -

(5)

وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ

(1)

المصنف فى المعرفة (6097)، وأبو داود (3927). وأخرجه أحمد (6726)، والدارقطنى 4/ 121 من طريق عبد الصمد به.

(2)

أبو داود (3926). وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 111 من طريق إسماعيل بن عياش به. وحسنه الألبانى فى صحيح أبى داود (3323).

(3)

أخرجه أحمد (6666)، والنسائى فى الكبرى (5025)، وابن ماجه (2519) من طريق حجاج به.

(4)

ذكره المصنف فى المعرفة عقب (6096).

(5)

هذه الرواية بتمامها ليست فى نسخة المصنف، وكتب مكانها:"يرجع إلى الرقعة"، ولعله كتبها =

ص: 462

الصَّفّارُ، حدثنا زيادُ بنُ الخَليلِ التُّستَرِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ، حَدَّثَنِى هِشامُ بنُ سُلَيمانَ المَخزومِىُّ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ اللَّهِ [بنِ السَّائبِ، عن عبدِ اللَّهِ]

(1)

بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال: يا رسولَ اللَّهِ، إنّا نَسمَعُ مِنكَ، فتأذَنُ لِى فأكتُبَها؟ قال:"نَعَم". فكانَ أوَّلُ ما كَتَبَ به رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى أهلِ مَكَّةَ: "لا يَجوزُ شَرطانِ فى بَيعٍ واحِدٍ، ولا بَيعٌ وسَلَفٌ مَعًا، ولا بَيعُ ما لَم يُضمَنْ، ومَن كان مُكاتَبًا على مِائَةِ دِرهَمٍ فقَضاها كُلَّها إلّا عَشَرَةَ دَراهِمَ فهو عبدٌ، أو على مِائَةِ أوقيَّةٍ فقَضاها كُلَّها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ"

(2)

. كَذا وجَدتُه، ولا أُراه مَحفوظًا.

21667 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ، أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ قال فى المُكاتَبِ: هو عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

(3)

.

21668 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ

= فى رقعة ثم ألحقها فيما بعد؛ لأنها فى بقية النسخ.

(1)

زيادة من: الأصل

(2)

أخرجه النسائى فى الكبرى (5027)، وابن حبان (4321) من طريق ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص به.

(3)

المصنف فى المعرفة (6099)، والشافعى 8/ 53. وسيأتى فى (21711).

ص: 463

قال: كان زَيدٌ يقولُ: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه شَئٌ مِن مُكاتبَتِه. وكانَ جابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ يقولُ: شُروطُهُم جائزَةٌ بَينَهُم

(1)

.

21669 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قال: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ. فقالَ له يَعنِى الشَّعبِىَّ: إنَّ شُرَيحًا كان يَقضِى فيها أن يُؤَدى إلَى مَواليه -يَعنِى إذا ماتَ المُكاتَبُ- ما بَقِىَ عَلَيه مِن مُكاتبَتِه، وما بَقِىَ فلِوَرَثَتِه. فقالَ: شُرَيحٌ يَقضِى فيها بقَضاءِ عبدِ اللَّهِ

(2)

.

21670 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

(3)

.

21671 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ رحمه الله، أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ محمدُ بنُ خازِمٍ

(1)

أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 112 من طريق يزيد بن هارون به. وعبد الرزاق (15717)، وابن أبى شيبة (20825) من طريق الثورى به، وليس عند ابن أبى شيبة قول جابر. وسيأتى فى (21711).

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (20825، 21808) من طريق إسماعيل به. وابن عساكر فى تاريخه 19/ 317 من طريق الشعبى به، مقتصرًا على رأى زيد.

(3)

المصنف فى المعرفة (6100). وأخرجه ابن أبى شيبة (20824) من طريق عبيد اللَّه به. والطحاوى فى شرح المعانى 3/ 112 من طريق نافع به.

ص: 464

الضَّريرُ، عن عمرِو بنِ مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ -عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- قال: استأذَنتُ عَلَيها فقالَت: مَن هذا؟ فقُلتُ: سُلَيمانُ. قالَت: كَم بَقِىَ عَلَيكَ مِن مُكاتَبَتِكَ؟ قال: قُلتُ: عَشرُ أواقٍ. قالَتِ: ادخُلْ، فإِنَّكَ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيكَ دِرهَمٌ

(1)

.

21672 -

أخبرَنا أبو بكرٍ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى سعيدُ بنُ مُسلِمٍ المَدَنِىُّ قال: سَمِعتُ سالِمَ سَبَلانَ مَولَى النَّصريِّينَ يَذكُرُ أنَّه كان يُكرِى عائشةَ أُمَّ المُؤمِنينَ -رضى اللَّه عنها- فى الحَجِّ والعُمرَةِ. قال: فكاتَبْتُ ثُمَّ جِئتُ فوَقَفتُ بالبابِ فاستأذَنتُ استِئذانًا لَم أكُنْ أستأذِنُه، فأنكَرَت ذَلِكَ وقالَت: يا بُنَىَّ ما لَكَ لا تَدخُلُ؟ قال: قُلتُ: يا أُمَّ المُؤمِنينَ، إنِّى كاتَبتُ. قالَت: فادخُلْ علىَّ ما كان عَلَيكَ دِرهَمٌ؛ فإِنَّكَ لا تَزالُ مَملوكًا ما كان عَلَيكَ مِن كِتابَتِكَ دِرهَمٌ

(2)

.

21673 -

قال: أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عُمَرُ بنُ قَيسٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه قال: إن كُنَّ أُمَّهاتُ المُؤمِنينَ ليَكونُ لِبَعضِهِنَّ المُكاتَبُ، فتَكشِفُ له الحِجابَ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ، فإِذا قَضَى أرخَتْه دونَه

(3)

.

21674 -

وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه،

(1)

تقدم فى (13677).

(2)

أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 112 من طريق سالم سبلان به بنحوه.

(3)

تقدم عقب (13677)، وفى الآداب ص 407. وقال الذهبى 8/ 4351: عمر متروك.

ص: 465

حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن خالِدٍ، عن أبى قِلابَةَ قال: كُنَّ أزواجُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يَحتَجِبنَ مِن مُكاتَبٍ ما بَقِىَ عَلَيه دينارٌ.

واختَلَفَتِ الرِّواياتُ فيه عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه-، فرُوِىَ عنه كما:

21675 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أنبأنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا ابنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن مَعبَدٍ الجُهَنِىِّ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ قال: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقِىَ عَلَيه دِرهَمٌ

(1)

.

ورُوِىَ عنه كما:

21676 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ الحُرْفِىُّ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ إبراهيمَ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ الحارِثِ، حدثنا قَبيصَةُ بنُ عُقبَةَ السُّوَائىُّ، حدثنا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ المَسعودِىِّ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال: إذا أدَّى المُكاتَبُ النِّصفَ لَم يُستَرَقَّ

(2)

. القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ لا يَثبُتُ سَماعُه مِن جابِرِ بنِ سَمُرَةَ، وهو إن صحَّ فكأنَّه أرادَ أنَّه قَد قَرُبَ أن يَعتِقَ،

(1)

أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 1/ 113 عن يزيد بن هارون به. وابن أبى شيبة (20826) من طريق ابن أبى عروبة به.

(2)

أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى 3/ 111 من طريق سفيان به. وعبد الرزاق (15482)، وابن أبى شيبة (20841) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه المسعودى به.

ص: 466