الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهارَةِ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ.
ــ
149 - مسألة: (ومَن تَيَقَّنَ الطهارةَ، وشَكَّ في الحَدَثِ، أو تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطهارةِ، بَنَى على اليَقِينِ)
أنها إذا تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطهارةِ، فهو مُحْدِثٌ يُلْغِي الشكَّ ويَبْنِي على اليَقِينِ. لا نعلَمُ في ذلك خِلافًا. فإن تَيَقَّنَ أنَّه تَوَضَّأ، وشَكَّ هل أحدَثَ أوْ لا، بَنَى على أنَّه مُتَطَهِّرٌ. وبهذا قال عامَّةُ أهلِ العلمِ. وقال الحسنُ: إن شَكَّ وهو في الصلاةِ، مَضَى فيها، وإن كان قبلَ الدُّخُولِ فيها، تَوَضَّأ. وقال مالكٌ: إذا شَكَّ في الحَدَثِ إن كان يَلْحَقُه كثيرًا، فهو على وُضُوئِه، وإن كان لا يَلْحَقُه كثيرًا، تَوَضَّأَ؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لأنَّه (1) لا يَدخُلُ في الصلاةِ مع الشَّكِّ. ولَنا، ما روَى عبدُ الله بنُ زَيدٍ، قال: شُكِي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، الرجلُ يُخَيَّلُ إليه وهو (1) في الصلاةِ أنَّه يَجِدُ الشيءَ، فقال:«لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أوْ يَجدَ رِيحًا» . مُتَّفَقٌ عليه (2). وعن أبي هُرَيرَةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا وَجَدَ (3)
(1) سقط من: «م» .
(2)
أخرجه البخاري، في: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، من كتاب الوضوء، وفي: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشتبهات، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 1/ 46، 55، 3/ 71. ومسلم، في: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. فله أن يصلي بطهارته تلك، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 276. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا شك في الحدث، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 39. والترمذي، في: باب في الوضوء من الريح، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 98. والنسائي، في: باب الوضوء من الربح، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 83. وابن ماجه، في: باب لا وضوء إلامن حدث، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 171. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 40.
(3)
في م: «أوجر» .