الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومَن لَزِمَه الغُسْلُ حَرُمَ عليه قِراءَةُ آيَةٍ فصاعِدًا.
ــ
159 - مسألة؛ قال: (ومَن لَزِمَه الغُسْلُ حَرُم عليه قِراءَةُ آيَةٍ فصاعِدًا، وفي بَعْضِ آيةٍ رِوايَتانِ)
رُويَتِ الكَراهَةُ لذلك عن عُمَرَ، وعليٍّ، والحسنِ، والنَّخَعِيِّ، والزُّهْرِيِّ، والشافعيِّ، وأصحابِ الرأي. وقال الأوْزاعِيُّ: لا يَقْرأ إلَّا آيَةَ الرُّكُوبِ والنزول: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} (1). {وَقُل ربِّ أنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا} (2). وقال ابنُ عباسٍ:
(1) سورة الزخرف 13.
(2)
سورة المؤمنون 29.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَقْرَأُ ورْدَه. وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: يَقْرَأ القُرْآنَ، ألَيسَ هو في جَوْفِه! وحُكِي عن مالكٍ جَوازُ القِراءَةِ للحائِضِ دُونَ الجُنُبِ؛ لأنَّ إيامَها تَطُولُ، فلو مَنَعْناها مِن القُرْآنِ نَسِيَتْ. ولَنا، ما روَى عليٌّ، رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ يَحْجُبُه، أو قال: يَحْجُزُه، عن قِراءَةِ القُرْآنِ شيءٌ، ليس الجَنابَةَ. رَواه أبو داودَ، والنَّسائِيّ، وابنُ ماجه، والتِّرمِذِي (1) بمَعْناه، وقال: حسن صحيح. وعن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«لَا يَقْرأ الْحَائِضُ ولا النُّفَسَاءُ شَيئًا مِنَ الْقُرْآنِ» . رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (2).
(1) أخرجه أبو داود، في: باب الجنب يقرأ القرآن، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 52. والنسائي، في: باب حجب الجنب من قراءة القرآن، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 118. وابن ماجه، في: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 195. والترمذي، في: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 243. ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبا. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 84 ، 107 ،124.
(2)
في: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني 1/ 121.
وفي بعضِ آيةٍ روايتان.
ــ
فصل: ويَحْرُمُ عليه قِراءَةُ آية فصاعِدًا، لِما ذَكَرْنا، فأمّا بَعْضُ الآية؛ فإن كان مِمّا لا يَتَمَيَّز به القُرْآنُ عن غيرِه؛ كالتَّسْمِيَةِ، والحَمْدِ للهِ، وسائِرِ الذِّكْرِ، فإن لم يَقْصِدْ به القُرْآنَ، فهو جائِزٌ، فإنَّه لا خِلافَ في أنَّ لهم ذِكْرَ اللهِ تعالى، ولأنَّهم يَحْتاجُون إلى التَّسْمِيَةِ عندَ اغْتِسالِهم، وقد رَوَتْ عائِشَةُ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الله على كلِّ أحْيانِه. رَواه مسلم (1). وإن قَصَدُوا به القِراءَةَ، أو كان ما قَرَءُوه يتَمَيَّزُ به القرآنُ عن غيرِه، ففيه رِوايَتان؛ أظْهَرُهما أنه لا يَجُوزُ؛ لعُمومِ النَّهْي، ولِما رُوِيَ
(1) في: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 282. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهور، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 5. وابن ماجة، في: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 110. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 70، 153.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أنَّ عليًّا، رضي الله عنه، سُئِل عن الجُنُبِ يَقْرأ القرآنَ؟ فقال: لا، ولا حَرْفًا (1). وهذا مذهبُ الشافعي. ولأنَّه قُرْآنٌ، فمُنِعَ منه كالآية. والثانيةُ، لا يُمْنَعُ. وهو قولُ أبي حَنِيفةَ؛ لأنَّه لا يَحْصُلُ به الإِعْجازُ، ولا يُجْزِئ في الخُطْبَةِ، أشْبَهَ الذِّكْرَ، ولأنَّه يَجُوزُ إذا لم يَقْصِدْ به القُرْآنَ، فكذلك إذا قَصَد.
(1) أخرجه عبد الرزاق، في: باب هل تذكر الله الحائض والجنب؟ من كتاب الطهارة. المصنف 1/ 336.