الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُوجِبُ الْغُسْلَ، والْبُلُوغَ، وَالاعْتِدَادَ بِهِ،
ــ
214 - مسألة: (ويُوجِبُ الغُسْل)
عندَ انْقِطاعِه؛ لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسلِي وَصَلِّي» . مُتَّفَقٌ عليه (1). ويُوجِبُ (البُلُوغَ) لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلا بِخِمَارٍ» (2). ويُوجِبُ (الاعْتِدادَ به) لِما ذَكَرْنا. وأكْثَرُ هذه الأحْكامِ مُجْمَعٌ عليها.
(1) انظر تخريج حديث فاطمة بنت أبي جحش المتقدم في صفحة 366.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب المرأة تصلي بغير خمار، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود 1/ 149. والترمذي، في: باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي 2/ 169. وابن ماجه، في: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 215. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 150، 218، 259.