الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنْ خُلِّلَتْ لَمْ تَطْهُر.
ــ
نَجاسَةٍ خَلَّفَتْها، فوَجَب أن تَطهرَ، كالماءِ الذي تَنَجَّسَ (1) بالتَّغْيِيرِ إذا زال تَغَيُّره (2) بنَفْسِه، ولا يَلْزَمُ عليه سائِرُ النَّجاساتِ؛ لكَوْنِها لا تَطْهُرُ بالاستِحالةِ، لأنَّ نَجاسَتَها لعَينها، والخمرُ نَجاسَتُها لأمرٍ زال بالانْقِلابِ.
199 - مسألة: (فإن خُلِّلَتْ لم تَطْهُر)
في ظاهِرِ المذهبِ. رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ، وهو قَوْلُ مالكٍ. وقال الشافعي: إن أُلقِي فيها شيءٌ كالمِلْحِ فتَخَلَّلَتْ، لم تَطْهُرْ، وإن نُقِلَتْ مِن شمس إلى ظِلٍّ أو بالعَكْسِ فتَخَلَّلتْ، ففي إباحَتِها قوْلان. ويُخَرَّجُ لنا أيضًا فيها احتِمالان؛ أحَدُهما، تَطهُرُ، كما لو نَقَلها لغيرِ قَصدِ التَّخْلِيلِ فتَخَلَّلتْ، فإنه لا فَرقَ بينَهما سوى النيةِ. والثاني، لا تَطْهُرُ، كما لو وُضِعَ فيها شيء فتَخَلَّلتْ؛ لِما رُوِيَ أنَّ
(1) في م: «يتنجس» .
(2)
في م: «تغييره» .
وَقِيلَ: تَطْهُرُ.
ــ
أبا طَلْحَةَ سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام وَرِثُوا خَمرًا، فقال:«أهْرِقْها» . قال: أفلا أُخَلِّلُها؟ قال: «لَا» . مِن «المُسْنَدِ» ، رَواه الترمِذِيُّ (1). ولو جاز التَّخْلِيلُ، لم يَنْهَ عنه، ولم تُبَحْ إراقَتُه. (وقِيل: تَطْهُرُ) لأنَّ عِلَّةَ التحرِيمِ زالتْ، أشْبَه ما لو تَخَلَّلَتْ بنَفْسِها، ولأنَّ التَّطْهِيرَ لا فَرقَ
(1) في: باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي 5/ 293. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 119، 180، 260.كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في الخمر تخلل، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود 2/ 292، 293.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فيه بينَ ما حَصَل بفِعلِ اللهِ تعالى وفعلِ العَبْدِ، كتَطْهِيرِ الثَّوْبِ والأرضِ. وهذا قولُ أبي حَنِيفَةَ. ورُوي نَحوه عن عَطاء، وعَمرِو بن دينارٍ، والحارثِ العُكْلِيِّ (1).
(1) الحارث بن يزيد العكلي التيمي، روى عن الشعبي والنخعي، وغيرهما، وهو ثقة فقيه. تهذيب التهذيب 2/ 163، 164.