الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ؛ فِعْلَ الصَّلَاةِ، وَوُجُوبَهَا،
ــ
عَقِيلٍ: المَحِيضُ مَكانُ الحَيضِ، كالمَقِيلِ والمَبِيتِ، مكانُ القَيلُولَةِ والبيتُوتَةِ، وما جاء في القرآنِ يُحْمَلُ على المَجازِ. وفائِدَةُ الخِلافِ أنا إذا قُلْنا: المَحِيضُ اسْمٌ لمَكانِ الحَيضِ. اخْتَصَّ التَّحْرِيمُ به، وإذا قُلْنا: اسْمٌ للدَّم. جاز أن يَنْصَرِفَ إلى ما عَداه لأجْلِه.
213 - مسألة: (ويَمْنَعُ عَشَرَةَ أشْياءَ)
؛ أحَدُها، (فِعْلُ الصلاةِ). والثاني، (وُجُوبها) قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَع أهلُ العلمِ على إسْقاطِ فَرْضِ الصلاةِ عن الحائِضِ في أيامِ حَيضِها، وعلى أنَّ قَضاءَ ما تَرَكَتْ من الصلاةِ في أيامِ حَيضِها غيرُ واجبٍ؛ وذلك لقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديثِ فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش:«إذا أقبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ» . مُتَّفَقٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عليه (1). ولما رَوَت مُعاذَةُ، قالت: سَألْتُ عائشةَ: ما بالُ الحائِضِ تَقْضِي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ؟ فقالت: أحَرُورِيَّةٌ (2) أنتِ؟ فقُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيةٍ، ولَكِنِّي أسأل. فقالت: كُنّا نَحِيضُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فنُؤمَرُ بقَضاءِ الصومِ، ولا نُؤمَرُ بقضاءِ الصلاةِ. مُتَّفقٌ عليه (3). إنَّما قالت لها عائشةُ ذلك؛ لأنَّ الخَوارِجَ يَرَوْنَ على الحائِض
(1) أخرجه البُخاريّ، في: باب غسل الدّم، من كتاب الوضوء، وفي: باب الاستحاضة، وباب إقبال المحيض وإدباره، وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، من كتاب الحيض. صحيح البُخاريّ 1/ 66، 84، 87، 89، 90. ومسلم، في: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 262.كما أخرجه أبو داود، في: باب في المرأة تستحاض ومن قال لا تدع الصَّلاة. . . .، وباب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصَّلاة، وباب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصَّلاة، وباب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، وباب من قال: توضأ لكل صلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 63 - 73. والترمذي، في: باب في المستحاضة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 197. والنَّسائيُّ، في: باب ذكر الاغتسال من الحيض، وباب ذكر الأقراء، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، من كتاب الطهارة، وفي: باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدّم وإدباره، وباب ذكر الأقراء، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، من كتاب الحيض. المجتبى 1/ 96، 97، 101 - 103، 148، 150، 152. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيَّام أقرائها قبل أن يستمر بها الدّم، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 203، 204. والدارمي، في: باب في غسل المستحاضة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 198. والإمام مالك، في: باب المستحاضة، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 61. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 464.
(2)
نسبة إلى حروراء، وهو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به، فنسبوا إليه. اللباب 1/ 294.
(3)
أخرجه البُخاريّ، في: باب لا تقضي الحائض الصَّلاة، من كتاب الحيض. صحيح البُخاريّ 1/ 88. ومسلم، في: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها،. من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 262.كما أخرجه أبو داود، في: باب في الحائض لا تقضي الصَّلاة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 60. والترمذي، في: باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصَّلاة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 2/ 311. والنسائي، في: باب سقوط الصَّلاة عن الحائض، من كتاب الحيض، وفي: باب وضع الصيام عن الحائض، من كتاب الصيام. المجتبى 1/ 157، 4/ 162. وابن ماجه، في: باب الحائض لا تقضي الصَّلاة، من كتاب الطهارة، وفي: باب =
وَفِعْلَ الصِّيامِ، وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، وَمَسَّ الْمُصْحَفِ،
ــ
قَضاءَ الصلاةِ. الثالثُ، (فِعْلُ الصِّيامِ) ولا يُسْقِطُ وُجُوبَه؛ لِما ذَكَرنا مِن الحديثِ، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«ألَيسَتْ إحْدَاكُنَّ إِذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» . قُلْنَ: بَلَى. رَواه البُخارِيُّ (1). وحَكَى ابنُ المُنْذِرِ أنَّ الحائِضَ عليها قضاءُ الصوم إجْماعًا. الرابع، (قراءةُ القرآنِ)؛ لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَقْرَإِ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيئًا مِنَ القُرْآنِ» . رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ (2). والخامسُ، (مَسُّ المُصْحَفِ) لقَوْلِه تعالى:{لَا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهَّرُونَ (79)} (3). ولقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في كتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: «لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأنْتَ طَاهِرٌ» .
= ما جاء في قضاء رمضان، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه 1/ 207، 533. والدارمي، في: باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، من كتاب الوضوء. سنن الدارمي 1/ 233. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 143، 232.
(1)
في: باب ترك الحائض الصوم، من كتاب الحيض، وفي: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، من كتاب الصوم. صحيح البخاري 1/ 83، 3/ 45 كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 374. واللفظ له.
(2)
لم يخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الحائض والجنب أنهما لا يقرآن القرآن، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 212. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. سنن ابن ماجه 1/ 196. وانظر: تلخيص الحبير 1/ 138.
(3)
سورة الواقعة 79.
واللُّبْثَ في الْمَسْجِدِ، وَالطَّوَافَ، وَالْوَطْءَ في الْفَرْجِ، وَسُنَّةَ الطَّلاقِ، وَالاعْتِدَادَ بِالْأشْهُرِ.
ــ
رَواه الأَثْرَمُ (1). والسادسُ، (اللُّبْثُ في المَسْجدِ) لِما ذَكَرْنا في بابِ الغُسْلِ. والسابعُ، (الطَّوافُ) لقَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعائشةَ إذ حاضَتْ:«فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيرَ أنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيتِ حَتَّى تَطْهُرِي» . مُتَّفَقٌ عليه (2). والثامنُ، (الوَطْءُ في الفَرْجِ) لقَوْلِه تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (3). التاسعُ، (سُنَّةُ الطَّلاقِ) يَعْنِي أنَّ طَلاقَ الحائِضِ مُحَرَّم، وهو طلاقُ بِدْعَةٍ؛ لِما نَذْكُرُه في مَوْضِعه. العاشِرُ، (الاعْتِدادُ بالأشْهُرِ) لقَوْلِه تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (4). فأوْجَبَ العِدَّةَ بالقُرُوءِ، وقَوْلِه:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (5). شَرَط في العِدَّةِ بالأشْهُرِ عَدَمَ الحَيضِ. ويَمْنَعُ أيضًا صِحَّةَ الطهارةِ؛ لأنَّ خُرُوجَ الدَّمِ يُوجِبُ الحَدَثَ، فمَنَعَ اسْتِمْرارُه صِحَّةَ الطهارةِ، كالبَوْلِ.
(1) أخرجه الدارمي، في: باب لا طلاق قبل نكاح، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي 2/ 161. والإمام مالك، في: باب الأمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن، من كتاب القرآن. الموطأ 1/ 199.
(2)
يأتي تخريجه في صفحة 440.
(3)
سورة البقرة 222.
(4)
سورة البقرة 228.
(5)
سورة الطلاق 4.