الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع ، فإن أسبغ بدونهما أجزأه.
ــ
تَطَهَّرُ بها؟ فقال: «سُبْحَانَ الله، تَطَهَّرِينَ بِهَا» . فقالت عائِشَةُ: تَتَبَّعِينَ بها أثَرَ الدَّمِ. رَواه مسلمٌ (1). الفِرْصَةُ: هي القِطْعَةُ مِن كلِّ شيءٍ.
والمِسْكُ: الأذْفَرُ الخالِصُ.
162 - مسألة؛ قال: (ويَتَوَضَّأ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصّاعِ، فإن أسْبَغَ بدُونِهما أجْزأه)
المُدُّ رَطْلٌ وثُلُثٌ بالعِراقِيِّ، والصّاعُ أربعةُ أمْدادٍ،
(1) في: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 261. كما أخرجه أبو داود، في: باب الاغتسال من الحيض، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 75. وابن ماجه، في: باب في الحائض كيف تغتسل، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 210. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 147، 148. وشؤون الرأس: موصل قبائلها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهو خمسةُ أرْطالٍ وثُلُثٌ، وهو بالرَّطْلِ الدِّمَشقِيِّ، الذي هو سِتُّمائَةِ دِرْهَمٍ، رَطل وسُبْعٌ، والمُدُّ رُبْعُه، وهو ثلاثُ أواقٍ، وثلاثةُ أسْباع أوقِيَّةٍ. والرَّطْلُ العِراقِيّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وثمانيةٌ وعِشْرُون دِرْهَمًا وأربعةُ أسْباعِ دِرْهَم، وذلك تِسْعُون مِثْقالًا. والمِثْقالُ دِرْهَمٌ وثلاثةُ أسباع دِرْهَم (1). ولا خِلافَ في حُصُولِ الإِجْزاءِ بالمُدِّ في الوُضُوءِ، والصّاعِ في الغُسْلِ، في ما عَلِمْنا؛ وذلك لِما روَى أنسٌ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصّاعِ إلى خمسةِ أمْدادٍ. مُتَّفَقٌ عليه (2). وعن سَفِينَةَ، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلُه الصّاعُ [مِن الماءِ](3) مِن الجَنابَةِ،
(1) سقط من: «م» .
(2)
أخرجه البخاري، في: باب الوضوء بالمد، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 62. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 258. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 22. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 179. وبلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمَكوك، ويغتسل بخمسة مَكاكِئ. أخرجه مسلم، في الموضع السابق 1/ 257. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفى به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، من كتاب المياه. المجتبى 1/ 147. والدارمي، في: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 175.
(3)
سقط من: «الأصل» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويُوَضِّئُه المُدُّ. رَواه مسلمٌ (1). وفي حديثِ جابِرٍ، أنه سُئِل عن غُسْلِ الجَنابَةِ، فقال: يَكْفِيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يَكْفِيني. فقال جابرٌ: كان يَكْفِي مَن هو أوْفَى منك شَعَرًا، وخيرٌ منك. يَعْنِي النبيَّ صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عليه (2). والصّاعُ والمُدُّ ما ذَكَرْنا. وهذا قوْلُ مالكٍ، والشافعيِّ، وإسحاق، وأبي عُبَيدٍ، وأبي يُوسُفَ. وقال أبو حَنِيفَةَ: الصّاعُ ثمانيةُ أرْطالٍ، والمُدُّ رَطْلان؛ لأنَّ أنَسَ بنَ مالكٍ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ. وهو رَطْلانِ. ويَغْتَسِلُ بالصّاعِ. ولَنا، ما رُوِيَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لكَعْبِ بنِ عُجْرَةَ (3):«أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. فَرَقًا مِنْ طَعَام» . مُتَّفَقٌ عليه (4). قال أبو عُبَيدٍ: لا اخْتِلافَ بينَ النَّاسِ أعْلَمُه في أنَّ الفَرَقَ
(1) في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، وغسل أحدهما بفضل الآخر، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 258. كما أخرجه الترمذي، في: باب الوضوء بالمد، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي 1/ 75. والدارمي، في: باب كم يكفي في الوضوء من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 175. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 222. كما أخرجه، عن صفية بنت شيبة، أبو داود، في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 21. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، من كتاب المياه. المجتبى 1/ 147. وابن ماجه، في: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 99. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 121، 219، 234، 239، 249، 280.
(2)
أخرجه البخاري، في: باب الغسل بالصاع ونحوه، من كتاب الغسل. صحيح البخاري 1/ 72. ومسلم، في: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 259. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 289.
(3)
كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوى، أبو محمد. مدني له صحبة، شهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية. توفي سنة ثلاث وخمسين. الإصابة 5/ 599، 600.
(4)
أخرجه البخاري، في: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازي. صحيح البخاري 1/ 164. ومسلم، في: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى إلخ، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 861. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، من أبواب الحج. عارضة الأحوذي 4/ 177. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 242 - 244.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثلاثةُ آصُعٍ، والفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا، فثَبَتَ أنَّ الصّاعَ خمسةُ أرْطالٍ وثُلُثٌ. ورُوي أنَّ أبا يُوسُفَ دَخَل المَدِينَةَ، فسألَهُم عن الصّاعِ، فقالوا،: خمسةُ أرْطالٍ وثُلُث. فطالبَهم بالحُجَّةِ، فقالُوا: غَدًا. فجاءَ مِن الغَدِ سَبْعُون شَيخًا، كلٌّ منهم آخِذ صاعًا تحتَ رِدائِه، فقال: صاعِي وَرِثتُه مِن أبي، عن جَدِّي، حتى انْتَهَوْا به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فرَجَعَ أبو يُوسُفَ عن قَوْلِه. وهذا تَواتُرٌ يَحْصُلُ به القَطْعُ، وقد ثَبَت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أهْلِ الْمَدِينَةِ» (1). وحَدِيثُهم تَفَرَّدَ به موسى بنُ نَصْر، وهو ضَعِيف الحَدِيثِ. قاله الدّارَقُطْنِي (2).
فصل: فإن أسْبَغ بدُونِهما أجْزأه. مَعْنَى الإِسْباغِ، أن يَعُمَّ جَمِيعَ الأعْضاءِ بالماءِ بحيث يَجْرِي عليها؛ لأَنَّ هذا هو الغُسْلُ، وقد أُمِرْنا بالغَسْلِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ وأكثَرِ أهلِ العلمِ. وقد قِيل: لا يُجْزِئ في الغُسْلِ دُونَ الصّاعِ، ولا في الوُضُوءِ دونَ المُدِّ. وحُكِي ذلك عن أبي حنيفةَ؛ لأَنَّ جابرًا، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِئ مِنَ الْوُضُوءِ مُدٌّ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ» (3). والتَّقْدِيرُ بهذا يَدُلُّ على أنه لا
(1) أخرجه أبو داود، في: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 220. والنسائي، في: باب كم الصاع، من كتاب الزكاة، وفي: باب الرجحان في الوزن، من كتاب البيوع. المجتبى 5/ 40، 7/ 250.
(2)
في: باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني 1/ 94.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 21. وابن ماجه، في: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. سنن ابن ماجه 1/ 99. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 303.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَحْصُلُ الإِجْزاءُ بدُونِه. ولَنا، أنَّ الله تعالى أمَرَ بالغسْلِ، وقد أتى به، وقد رُوِيَ عن عائِشةَ، أنها كانت تَغْتَسِلُ هي والنبيّ صلى الله عليه وسلم مِن إناءٍ واحِدٍ، يَسَعُ ثلاثةَ أمْدادٍ، أو قَرِيبًا مِن ذلك. رَواه مسلمٌ (1). وعن عبدِ الله بنِ زَيدٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ بثُلُثَيْ مُدٍّ (2). وحَدِيثُهم إنَّما يَدُلّ بمَفْهُومِه، وهم لا يَقُولُون به، وإن ذَكَرُوه على وَجْهِ الإِلْزام فما ذَكَرْناه مَنْطُوقٌ، وهو راجِحٌ عليه. وقد رُوِيَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، قال: إنَّ لِي رَكْوَةً (3) أو قَدَحًا، ما يَسَعُ إلَّا نِصْفَ المُدِّ أو نَحْوَه، ثم أبولُ، ثم أتوَضَّأ، وأفْضُل منه فَضْلًا. قال عبدُ الرحمنِ (4): فذَكَرْتُ هذا الحديثَ لسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، فقال سُلَيمَانُ: وأنا يَكْفِيني مِثْلُ ذلك. فذَكَرْتُ ذلك لأبي عُبَيدَةَ بنِ عَمّارِ بنِ ياسِرٍ (5)، فقال أبو عُبَيدَةَ: وهكذا سَمِعْنا مِن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ: إنِّي لأتوَضَّأ مِن كُوزِ الحُبِّ مَرَّتَين.
فصل: فإذا زاد على المُدِّ في الوُضُوءِ، وعلى الصّاعِ في الغُسْلِ، جاز؛ فإِنَّ عائِشَةَ قالت: كنتُ أغْتَسِلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن إناءٍ واحِدٍ، مِن
(1) في: باب القدر المستحب من الماء إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 256.
(2)
أخرجه البيهقي، في: باب جواز النقصان عن المد في الوضوء والصاع في الغسل، من كتاب الطهارة. السنن الكبرى 1/ 196. وأخرجه، عن أم عمارة أبو داود، في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 22. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفى به الرجل من الماء للوضوء، من كتاب، الطهارة. المجتبى 1/ 50.
(3)
الركوة: دلو صغير.
(4)
أبو محمد، عبد الرحمن بن عطاء القرشي، مولاهم، ثقة، قليل، الحديث، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة. تهذيب التهذيب 6/ 230، 231.
(5)
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر العنسب، أخو سلمة بن محمد، وقيل: هما واحد. وثقه ابن معين. تهذيب التهذيب 12/ 160، 161.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قَدَحٍ يُقالُ له الفَرَق (1). والفَرَقُ ثلاثةُ آصُعٍ. وقال أنسٌ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بالصّاعِ إلى خمسةِ أمْدادٍ. مُتَّفَقٌ عليه (2). وعن أنس قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأ بإناءٍ (3) يَسَعُ رَطْلَين. رَواه أبو داودَ (4). ويكره الإِسْرافُ في الماءِ، والزِّيادَةُ الكَثيرَةُ فيه؛ لِما رَوينا مِن الآثارِ. وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بسَعْدٍ، وهو يَتَوَضَّأ، فقال:«مَا هَذَا السَّرَفُ» ؟ فقال: أفي الوُضُوءِ إسْرافٌ؟ قال: «نَعَمْ، وَإنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ» . رَواه ابنُ ماجه (5). وعن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، قال: قال
(1) أخرجه البخاري، في: باب غسل الرجل مع امرأته، من كتاب الغسل. صحيح البخاري 1/ 72. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 255. وأبو داود، في: باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 55. والنسائي، في: باب ذكر القدر الذي يكتفى به الرجل من الماء للغسل، وباب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، من كتاب الطهارة، وفي: باب الدليل على أنه لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه، من كتاب الغسل. المجتبى 1/ 105، 106، 165. والدارمي، في: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي 1/ 192. والإمام مالك، في: باب العمل في غسل الجنابة، من كتاب الطهارة. الموطأ 1/ 45. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 37، 199.
(2)
تقدم في صفحة 144.
(3)
في م: «بالماء» .
(4)
في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 21. وبنحوه أخرجه البخاري، في: باب الوضوء بالمد، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري 1/ 62. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . . .، من كتاب الحيض. صحيح مسلم 1/ 257، 258. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفى به الرجل من الماء للوضوء، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 50.
(5)
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: سقط هذا الهامش من المطبوع والحديث أخرجه ابن ماجه في باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه 1/ 147 (425)