الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5ً -
القيح:
وهو دم فاسد، لا يخالطه دم، وهو نجس لأنه دم مستحيل. ومثله الصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم. والنجس منهما: هو الكثير، ويعفى عن القليل.
6 ً -
المَذْي والوَدْي:
والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو تذكرالجماع بلا تدفق، وهو نجس للأمر بغسل الذكر منه والوضوء في حديث علي رضي الله عنه، قال:«كنت رجلاً مذَّاء، فاستَحَيْت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء، والمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ» (1).
والوَدْي: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول، أوعند حمل شيء ثقيل. وهو نجس؛ لأنه يخرج مع البول أو بعده، فيكون له حكمه (2).
والرمل أو الحصاة التي تخرج عقب البول: إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة، وإلا فهي متنجسة تطهر بالغسل (3).
7ً -
لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل
، مأكول اللحم أو غير المأكول، كالكلب والشاة والهرة والعصفور ونحوها. ومثله: جلد الميتة إن لم يدبغ. هذا عند الحنفية. وقال غيرهم: ميتة غير الآدمي يجميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك نجسة، لأن كلاً منها تحله الحياة.
(1) أخرجه الشيخان عن علي، ولأحمد وأبي داود:«يغسل ذكره وأُنثييه ويتوضأ» (نيل الأوطار:51/ 1).
(2)
يلاحظ أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم من دم وقيح وقيء، وغائط وبول ومذي وودي طاهرة، لأن بركة الحبشية شربت بوله صلى الله عليه وسلم فقال:«لن تلج النار بطنك» صححه الدارقطني، ولأن أبا طيبة شرب من دم النبي صلى الله عليه وسلم المأخوذ بعد حجامته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«من خالط دمه دمي لم تمسه النار» .
(3)
مغني المحتاج:79/ 1.