الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجريب: (48) صاعاً أو (192) مداً.
الوَسْق: (60) صاعاً، والخمسة أوسق نصاب الزكاة:(300) صاعاً أو (653) كغ على رأي الجمهور غير أبي حنيفة بتقدير الصاع (2175) غم أو (1200) مداً أو (4) أرادب وكيلتين من الكيل الحالي المصري أو (50) كيلة مصرية. والكيلة: (24) مداً. والإردب المصري الحالي: (96) قدحاً أو (288) مداً أو (198) لتراً (1)، أو (156) كغ أو (192) رطلاً أو (72) صاعاً. والكيلة المصرية:(6) آصع أو (32) رطلاً.
الإرْدَب المصري أو العربي: (24) صاعاً أو (64) مَنَا أو (128) رطلاً أو (6) وَيْبات أو (66) لتراً.
الوَيْبة: (24) مداً أو (6) آصع، فهي الكيلة المصرية الحالية.
الكُرّ (أكبر مقاييس الكيل العربي): (720) صاعاً أو (60) قفيزاً أو (10) أرادب أو (3840) رطل عراقي أو (1560) كغ (كيلو غرام).
3 ـ وحدات الأوزان والنقود:
الدينار: المثقا ل من الذهب أو (25،4) غم (2) أو حبة من الشعير المتوسط.
حبة الشعير (أي المعتدل): (059،0) غم من الذهب.
المثقال أو الدينار: (20) قيراطاً، والمثقال العجمي:(80،4) غم، والمثقال
(1) قدرت دائرة المعارف الإسلامية الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا (180 لتراً) والأدق ماذكرناه أن الصاع (2.75 لتراً).
(2)
حدده بنك فيصل الإسلامي في السودان بـ (4.457) غم.
العراقي: (5) غم (1).
القيراط: (2125،0) غم فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسماً إلى عشرين قيراطاً وهو ما أراد معاوية أن يزيده على مصر، أو (2475،0) غم فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسماً إلى اثنين وعشرين قيراطاً.
الدرهم العربي: (10/ 7) من المثقال (الدينار) أو (975،2) غم أو (6) دوانق أو (5/ 2)(50 حبة) شعير متوسط، والعشرة دراهم:(7) مثاقيل ذهباً أو (140) قيراطاً وأوقية الذهب: (40) درهماً.
الدانق: قيراطان أو (5/ 2) 8 حبة شعير متوسط أو (6/ 1) الدرهم أو (495،0) غم من الفضة.
الطّسوج: حبتان أو نصف قيراط أو (1237،0) غم، والقيراط: طسوجان.
الحبة: (681،0) غم فضة أو (06،0) غم أو فلسين.
النواة: (5) دراهم.
الفَلْس: (03،0) غم فضة.
القنطار الشرعي: (1200) أوقية أو (8400)(2) دينار أو (000،80) درهم،
(1) بناء عليه يكون العشرون مثقالاً، وهو نصاب الذهب في الزكاة مساوياً 96 غم بالمثقال العجمي، و100غم بالمثقال العراقي.
ويجب اتخاذ العملة الذهبية أو مايقوم مقامها أساساً للتقدير. ويلاحظ أنه يجب تقدير نصاب الزكاة بحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة القائم في السوق، لأنه تجب ملاحظة القوة الشرائية للنقد المعاصر، علماً بأن الشرع حدد مبلغين متعادلين للزكاة وهما عشرون ديناراً، ومائتا درهم فضة، وكانا شيئاً وسعراً واحداً.
(2)
وجاء في لسان العرب: والمعمول عليه عند العرب أنه أي القنطار أربعة آلاف دينار. والأوقية سبعة مثاقيل: (119) غم فضة.