الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
الاستنقاء:
طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء (1).
وكل هذه الوسائل للتطهر من النجاسة، ولا يجوز الشروع في الوضوء حتى يطمئن المرء من زوال أثر رشح البول.
ثانياً ـ
حكم الاستنجاء
والاستجمار والاستبراء:
أما حكم الاستنجاء: قال الحنفية (2): إنه في الأحوال العادية، ما لم تتجاوز النجاسة المخرج، سنة مؤكدة للرجال والنساء، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه السلام:«من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (3).
فإذا تجاوزت النجاسة المخرج، وكان المتجاوز قدر الدرهم فيجب إزالته بالماء.
وإن زاد المتجاوز على قدر الدرهم، افترض الغسل بالماء أو المائع.
وقال الجمهور غير الحنفية (4): يجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج معتاد من السبيلين، كالبول أوالمذي أو الغائط، لقوله تعالى:
{والرجزَ فاهجر}
(1) الدر المختار ورد المحتار:310/ 1،319، مراقي الفلاح: ص 7، كشاف القناع:62/ 1، الشرح الصغير:87/ 1، 94،96،100، مغني المحتاج:42/ 1 وما بعدها.
(2)
فتح القدير:148/ 1، تبيين الحقائق:76/ 1، اللباب:57/ 1، الدر المختار:310/ 1، 313، مراقي الفلاح: ص 7.
(3)
رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وابن حبانٍ عن أبي هريرة (نصب الراية:217/ 1).
(4)
الشرح الصغير:94/ 1،96، القوانين الفقهية: ص37، الشرح الكبير:109/ 1وما بعدها، مغني المحتاج:46/ 1، المهذب:27/ 1، المغني:149/ 1وما بعدها، كشاف القناع: 71/ 1، 77.