الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دخل الرِّي مع الخليفة. وقاس المشايخ عليه طين بخارى؛ لأن ممشى الناس والدواب واحد (1). وهذا يتفق مع رأي مالك وأحمد. وقال الشافعية (2): يعفى عن ذرق الطير إذا كثر لمشقة الاحتراز عنه. وأرى الأخذ بالأيسر في هذه الأمور ما لم يكثر النجس.
7ً -
المني:
وهو ما يخرج عند اللذة الكبرى عند الجماع ونحوه.
وفي نجاسته وطهارته رأيان إن كان من الآدمي. وأما مني غير الآدمي فهو نجس عند الحنفية والمالكية، طاهر عند الحنابلة إن كان من مأكول اللحم، والأصح عند الشافعية: طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما.
وفي مني الآدمي: قال الحنفية والمالكية (3): المني نجس يجب غسل أثره، إلا أن الحنفية قالوا: يجب غسل رَطْبه، فإذا جف على الثوب، أجزأ فيه الفرك.
وأطلق المالكية الحكم بنجاسة المني ولو من مباح الأكل للاستقذار والاستحالة إلى فساد، ولأن أصله دم، ولا يلزم من العفو عن أصله العفو عنه، أي لا يلزم من العفو عن يسير الدم:(وهو دون الدرهم) العفو عن يسير المني، إذ ليس ما ثبت لأصل يثبت لفرعه.
------------------------------
(1)
رد المحتار: 295/ 1 ومابعدها، اللباب شرح الكتاب:56/ 1.
(2)
مغني المحتاج:188/ 1.
(3)
الدر المختار:287/ 1 ومابعدها، اللباب شرح الكتاب:55/ 1، مراقي الفلاح: ص26، بداية المجتهد:79/ 1، الشرح الصغير:54/ 1، الشرح الكبير:56/ 1.
ودليلهم حديث عائشة: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان
- يابساً، وأغسله إذا كان رطباً» (1).
وفي رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة: أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج، فيصلي، وأنا أنظر إلى بُقع الماء في ثوبه. ولأنه شبيه بالأحداث الخارجة من البدن، مما يدل على كونه نجساً.
وقال الشافعية على الأظهر، والحنابلة (2): المني طاهر ويستحب غسله أو فركه إن كان مني رجل، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها «أنها كانت تُحكَّ المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي فيه» (3). وفي رواية «كنت أحكه من ثوبه وهو يصلي فيه» (4). وقال ابن عباس: «امسحه عنك بإذخرة أو خرقة، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق» (5). ويختلف عن البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي.
ورجح الشوكاني نجاسة المني فقال: «فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة» (6) أي بالغسل أو المسح أو الفرك. وأرجح القول بطهارته حتى لا يلزم منه القول بنجاسة أصل الإنسان، وتيسيراً على الناس، لكن يزال أثره ندباً، اتباعاً للسنة النبوية.
(1) رواه الدارقطني في سننه والبزار في مسنده، وقال: لايعلم أسنده عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير. وأما حديث «اغسليه إن كان رطباً، وافركيه إن كان يابساً» فهو غريب، وحديث لايعرف (نصب الراية: 209/ 1) وفي الجملة: هذا الحديث مضطرب، إذ في بعضه الغسل، وفي بعضه:(فيصلي فيه).
(2)
مغني المحتاج:79/ 1 - 80، كشاف القناع:224/ 1، المهذب:47/ 1.
(3)
رواه الجماعة، ولفظه:«كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه» (نيل الأوطار:53/ 1).
(4)
رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما.
(5)
رواه سعيد ورواه الدارقطني مرفوعاً.
(6)
نيل الأوطار:55/ 1.