المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌يمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ١

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة الطبعة الجديدة

- ‌تميزت هذه الطبعة بما يلي:

- ‌تقديم

- ‌ منهج هذا الكتاب:

- ‌ الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب:

- ‌مقدمات ضرورية عن الفقه

- ‌ المطلب الأول ـ معنى الفقه وخصائصه:

- ‌يمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها

- ‌ المطلب الثاني ـ لمحة موجزة عن فقهاء المذاهب:

- ‌ الفقيه أو المفتي:

- ‌المذهب:

- ‌أبو حنيفة

- ‌ لمحة موجزة عن أئمة المذاهب الكبرى الثمانية المعروفة عند أهل السنة والشيعة

- ‌ مالك بن أنس

- ‌ محمد بن إدريس الشافعي

- ‌ أحمد بن حنبل الشيباني

- ‌ أبو سليمان، داود بن علي الأصفهاني الظاهري

- ‌ زيد بن علي زين العابدين بن الحسين

- ‌ أبو عبد الله جعفر الصادق

- ‌ أبو الشّعثاء التابعي جابر بن زيد

- ‌ المطلب الثالث ـ مراتب الفقهاء وكتب الفقه:

- ‌الفقهاءعلى سبع مراتب

- ‌ المجتهد المستقل:

- ‌ المجتهد المطلق غير المستقل:

- ‌ المجتهد المقيد

- ‌ مجتهد التخريج

- ‌ مجتهد الترجيح:

- ‌ مجتهد الفتيا:

- ‌ طبقة المقلدين:

- ‌ مراتب كتب الفقه الحنفي:

- ‌1 - مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية:

- ‌2 - مسائل النوادر:

- ‌ 3 - الواقعات والفتاوى:

- ‌ المطلب الرابع ـ اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه:

- ‌ رسم المفتي:

- ‌ المصطلحات الفقهية العامة:

- ‌مصطلحات المذهب الحنفي:

- ‌مصطلحات المذهب المالكي:

- ‌مصطلحات المذهب الشافعي:

- ‌مصطلحات المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الخامس ـ أسباب اختلاف الفقهاء:

- ‌أولاً ـ اختلاف معاني الألفاظ العربية:

- ‌ثانياً - اختلاف الرواية:

- ‌ثالثاً ـ اختلاف المصادر:

- ‌رابعاً ـ اختلاف القواعد الأصولية أحياناً:

- ‌خامساً ـ الاجتهاد بالقياس:

- ‌سادساً ـ التعارض والترجيح بين الأدلة:

- ‌المطلب السادس ـ الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب:

- ‌تمهيد:

- ‌خطة البحث:

- ‌الفرع الأول ـ المذاهب أو الآراء التي يمكن الأخذ بها:

- ‌الفرع الثاني ـ هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصولياً

- ‌الفرع الثالث ـ هل يجب سؤال الأفضل والأرجح في العلم، أو يصح سؤال من تيسر

- ‌الفرع الرابع ـ آراء الأصوليين في مسألة اختيار الأيسر (أو تتبع الرخص)، وفي التلفيق بين المذاهب

- ‌2 - قال القرافي المالكي، وأكثر أصحاب الشافعي، والراجح عند الحنفية منهم ابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت

- ‌3 - رأي الشاطبي:

- ‌‌‌التلفيق:

- ‌التلفيق:

- ‌مجال التلفيق

- ‌جواز التلفيق

- ‌ أقوال علماء المذاهب في إباحة التلفيق

- ‌1 - الحنفية:

- ‌2 ـ المالكية:

- ‌3 ـ الشافعية:

- ‌4 ـ الحنابلة:

- ‌التلفيق الممنوع:

- ‌أولها ـ تتبع الرخص عمدا ًً:

- ‌الثاني ـ التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم

- ‌الثالث ـ التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده

- ‌ بطلان التلفيق بعد العمل

- ‌ ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه:

- ‌اختيار الأيسر في التقنين:

- ‌الفرع الخامس ـ أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب:

- ‌الضابط الأول: أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية

- ‌الضابط الثاني ـ ألا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو أصولها ومبادئها العامة

- ‌الضابط الثالث ـ ألا يؤد ي الأخذ بالأيسر إلى التلفيق الممنوع:

- ‌الضابط الرابع ـ أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسر

- ‌الضابط الخامس ـ أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيح

- ‌يمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين:

- ‌ شروط التقليد

- ‌المطلب السابع ـ المصيب في الاجتهاد

- ‌منشأ الخلاف

- ‌المطلب الثامن ـ طريقة الاجتهاد:

- ‌المطلب التاسع ـ نقض الاجتهاد وتغييره وتغير الأحكام بتغير الأزمان:

- ‌أولاً ـ تغير الاجتهاد:

- ‌ثانياً ـ نقض الاجتهاد:

- ‌ثالثاً ـ تغير الأحكام بتغير الأزمان:

- ‌المطلب العاشر ـ خطة البحث:

- ‌المطلب الحادي عشر ـ جدول المقاييس

- ‌1 - وحدات الأطوال:

- ‌2 - وحدات المكاييل:

- ‌3 ـ وحدات الأوزان والنقود:

- ‌ملاحظة:

- ‌المطلب الثاني عشر ـ النية والباعث في العبادات والعقود والفسوخ والتروك:

- ‌ هل العبرة في العقود والتصرفات للمقاصد والمعاني أو للألفاظ والمباني

- ‌أولاً ـ حقيقة النية أو تعريفها:

- ‌ثانياً ـ حكم النية وأدلة إيجابها، والقواعد الشرعية المتعلقة بها:

- ‌القواعد الشرعية الكلية المتعلقة بالنية:

- ‌القاعدة الأولى ـ (لا ثواب إلا بالنية):

- ‌القاعدة الثانية ـ (الأمور بمقاصدها):

- ‌القاعدة الثالثة ـ (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني):

- ‌ثالثاً ـ محل النية:

- ‌الحاصل أن في الكلام عن محل النية أصلين:

- ‌رابعاً ـ زمن النية أو وقتها:

- ‌ ما يستثنى من وجوب توقيت النية أول العبادة

- ‌عدم اشتراط النية في البقاء:

- ‌خامساً ـ كيفية النية:

- ‌سادساً ـ الشك في النية، وتغييرها، والجمع بين عبادتين بنية واحدة:

- ‌سابعاً ـ المقصود بالنية ومقوماتها:

- ‌ثامناً ـ شروط النية:

- ‌تاسعاً ـ النية في العبادات: هل هي شرط أو ركن

- ‌عاشراً ـ النية في العقود أو المعاملات

- ‌الحادي عشر ـ النية في الفسوخ:

- ‌الثاني عشر ـ النية في التروك:

- ‌الثالث عشر ـ النية في المباحات والعادات:

- ‌الرابع عشر ـ النية في أمور أخرى:

- ‌ خاتمة المطاف

- ‌القسْمُ الأَوّل: العِبَادَاتُ

- ‌تمهيد

- ‌خطة بحث العبادات:

- ‌البَابُ الأوَّل: الطَّهارات

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الطَّهارة

- ‌المبحث الأول ـ معنى‌‌ الطهارة

- ‌ الطهارة

- ‌نوعاها:

- ‌أهميتها:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط وجوب الطهارة:

- ‌الأول ـ الإسلام، وقيل: بلوغ الدعوة

- ‌الثاني ـ العقل:

- ‌الثالث ـ البلوغ:

- ‌الرابع ـ ارتفاع دم الحيض والنفاس أي انقطاع الدم

- ‌الخامس ـ دخول الوقت

- ‌السادس ـ عدم النوم

- ‌السابع ـ عدم النسيان

- ‌الثامن ـ عدم الإكراه

- ‌التاسع ـ وجود الماء أو (التراب الطاهر)

- ‌العاشر ـ القدرة على الفعل بقدر الإمكان

- ‌المبحث الثالث ـ أنواع المطهرات:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المبحث الرابع ـ أنواع المياه:

- ‌النوع الأول ـ الماء الطهور أو المطلق:

- ‌أـ التغير غير المؤثر في الطهورية:

- ‌ب ـ الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيهاً عند الحنفية:

- ‌النوع الثاني ـ الماء الطاهر غير الطهور:

- ‌أحدها ـ الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة وسلب طهوريته:

- ‌ثانيها ـ الماء المستعمل القليل:

- ‌ثالثها ـ ماء النبات من زهر أو ثمر، كماء الورد، أو الزهر، وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة

- ‌النوع الثالث ـ الماء النجس:

- ‌قلة الماء وكثرته:

- ‌المبحث الخامس ـ حكم الأسآر والآبار:

- ‌المطلب الأول ـ حكم الأسآر:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌المطلب الثاني ـ حكم الآبار:

- ‌أولاً ـ حالة بقاء الواقع في البئر حياً:

- ‌ثانياً ـ حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئر:

- ‌ثالثاً ـ حالة وقوع النجاسة في الماء:

- ‌مقدار الماء الواجب نزحه:

- ‌حجم الدلو:

- ‌المبحث السادس ـ أنواع الأعيان الطاهرة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: النَّجاسة

- ‌المبحث الأول ـ أنواع النجاسة إجمالاً وحكم إزالتها:

- ‌المطلب الأول ـ النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها:

- ‌أولاً ـ النجاسات المتفق عليها في المذاهب:

- ‌ لحم الخنزير:

- ‌ الدم:

- ‌ بول الآدمي وقيئه

- ‌ الخمر:

- ‌ القيح:

- ‌ المَذْي والوَدْي:

- ‌ لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل

- ‌ لحوم الحيوان غير المأكول، وألبانه

- ‌ الجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياته كاليد والألية، إلا الشعر وما في معناه

- ‌ثانياً ـ النجاسات المختلف فيها:

- ‌ الكلب:

- ‌ ميتة الحيوان المائي، والحيوان الذي لا دم له سائل:

- ‌ أجزاءالميتة الصلبة التي لادم فيها:

- ‌ جلد الميتة:

- ‌ بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن:

- ‌ بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه:

- ‌ المني:

- ‌ ماء القروح:

- ‌ الآدمي الميت، وما يسيل من فم النائم:

- ‌المطلب الثاني ـ أنواع النجاسة الحقيقية:

- ‌للنجاسة الحقيقية تقسيمات عند الحنفية

- ‌التقسيم الأول ـ تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة

- ‌التقسيم الثاني ـ تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة:

- ‌التقسيم الثالث ـ تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية

- ‌النجاسات عند غير الحنفية:

- ‌المبحث الثاني ـ المقدار المعفو عنه من النجاسة

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌ مذهب المالكية

- ‌ مذهب الشافعية

- ‌ مذهب الحنابلة

- ‌المبحث الثالث ـ كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء:

- ‌ العدد:

- ‌ العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة:

- ‌ الصب أو إيراد الماء على النجاسة (الغسل في الأواني):

- ‌تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة:

- ‌ تطهير الماء النجس بالمكاثرة

- ‌التطهير بالماء الجاري:

- ‌المبحث الرابع ـ حكم الغُسَالة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌الفَصْلُ الثَّالث:‌‌ الاستِنْجَاء

- ‌ الاستِنْجَاء

- ‌أولاً ـ معنى الاستنجاء

- ‌ الاستبراء

- ‌الاستجمار

- ‌الاستنزاه:

- ‌الاستنقاء:

- ‌ثانياً ـ‌‌ حكم الاستنجاء

- ‌ حكم الاستنجاء

- ‌الاستبراء:

- ‌ثالثاً ـ وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته:

- ‌شرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه

- ‌هل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء

- ‌ عدد الغسلات حالة الاستنجاء بالماء:

- ‌صفة الاستنجاء:

- ‌كيفية الاستجمار:

- ‌رابعاً ـ مندوبات الاستنجاء:

- ‌خامساً ـ آداب قضاء الحاجة:

- ‌الفَصْلُ الرَّابع: الوضُوء وما يتبعه

- ‌المبحث الأول ـ الوضوء

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الوضوء، وحكمه (أنواعه أو أوصافه):

- ‌انقسام الوضوء عند الحنفية إلى خمسة أنواع

- ‌انقسام الوضوء عند المالكية إلى خمسة أنواع

- ‌المطلب الثاني ـ فرائض الوضوء:

- ‌ الفرائض نوعان: متفق عليها، ومختلف فيها

- ‌النَّوعُ الأوَّل ـ فرائِضُ الوضوء المتَّفق عليها:

- ‌أولاً ـ غسل الوجه:

- ‌ثانياً ـ غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة:

- ‌ثالثاً ـ مسح الرأس:

- ‌رابعاً ـ غسل الرجلين إلى الكعبين:

- ‌النَّوع الثَّاني ـ فرائِضُ الوضوء المختلف فيها:

- ‌أولاً ـ النية:

- ‌ما يتعلق بالنية:

- ‌ثانياً ـ الترتيب:

- ‌ثالثاً ـ الموالاة أو الوِلاء:

- ‌رابعاً ـ الدلك الخفيف باليد:

- ‌حكم ناسي أحد الفروض:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط الوضوء:

- ‌أولاً ـ شروط الوجوب:

- ‌ثانياً ـ شروط الصحة:

- ‌المطلب الرابع ـ سنن الوضوء:

- ‌ النية سنة عند الحنفية

- ‌ غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء

- ‌ التسمية في بدء الوضوء:

- ‌ المضمضة والاستنشاق:

- ‌صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق:

- ‌ السواك سنة باتفاق الفقهاء ما عدا المالكية

- ‌ تخليل اللحية الكثة والأصابع:

- ‌ تثليث الغسل:

- ‌ استيعاب كل الرأس بالمسح:

- ‌ مسح الأذنين ظاهراً وباطناً بماء جديد:

- ‌ البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين:

- ‌ الترتيب والموالاة والدلك عند من لا يرى فرضيتها

- ‌المطلب الخامس ـ آداب الوضوء أو فضائله:

- ‌صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌خلاصة المذاهب في سنن الوضوء وآدابه:

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌ مذهب المالكية

- ‌ مذهب الشافعية

- ‌ مذهب الحنابلة

- ‌المطلب السادس ـ مكروهات الوضوء:

- ‌ الإسراف في صب الماء:

- ‌ لطم الوجه أو غيره بالماء:

- ‌ التكلم بكلام الناس:

- ‌ الاستعانة بالغير بلا عذر:

- ‌ التوضؤ في موضع نجس:

- ‌ مسح الرقبة بالماء:

- ‌ مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق

- ‌ ترك سنة من سنن الوضوء

- ‌ الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استقلت به:

- ‌ الماء الساخن والماء المشمس:

- ‌المطلب السابع ـ نواقض الوضوء:

- ‌ كل خارج من أحد السبيلين:

- ‌ الولادة من غير رؤية دم

- ‌ الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد

- ‌ القيء:

- ‌ غيبة العقل أو زواله

- ‌ اختلف الفقهاء على آراء في كون النوم ناقضاً للوضوء

- ‌ لمس المرأة:

- ‌ مس الفرج ـ القُبُل أو الدبر:

- ‌ القهقهة في الصلاة:

- ‌ أكل لحم الإبل:

- ‌ غسل الميت:

- ‌ الشك في الوضوء:

- ‌ ما يوجب الغسل:

- ‌تعليق على النواقض:

- ‌خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب:

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2 - مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌المطلب الثامن ـ وضوء المعذور:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌3 - مذهب الحنابلة

- ‌4 - مذهب الشافعية

- ‌المطلب التاسع ـ ما يحرم بالحدث الأصغر أو ما يمنع منه غير المتوضئ:

- ‌1 - الصلاة ونحوها:

- ‌2 - الطواف بالبيت الحرام فرضاً أو نفلاً

- ‌3 - مس المصحف كله أو بعضه ولو آية:

- ‌المبحث الثاني ـ السواك:

- ‌أولاً ـ تعريف السواك:

- ‌ثانياً ـ حكمه:

- ‌ثالثاً ـ كيفيته وأداته:

- ‌رابعاً ـ فوائد السواك:

- ‌ما يلحق بالسواك من سنن العادات الحسنة (سنن الفطرة):

- ‌سنن الفطرة الخمس:

- ‌خصال الفطرة العشر:

- ‌آراء الفقهاء في خصال الفطرة:

- ‌ الطيب والظفر والكحل:

- ‌ الانتعال وإطالة الثياب:

- ‌ الختان:

- ‌ الشعر:

- ‌ التزين:

- ‌ تغطية الإناء:

- ‌ النوم:

- ‌المبحث الثالث ـ المسح على الخفين

- ‌أولاً ـ معنى المسح على الخفين ومشروعيته:

- ‌ثانياً ـ كيفية المسح على الخفين ومحله:

- ‌كيفيته:

- ‌سنة المسح:

- ‌ثالثاً ـ شروط المسح على الخفين:

- ‌الشروط المتفق عليها:

- ‌الشروط المختلف فيها بين الفقهاء:

- ‌خلاصة الشروط في المذاهب:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رابعاً ـ مدة المسح على الخفين:

- ‌خامساً ـ مبطلات (أو نواقض) المسح على الخفين:

- ‌سادساً ـ المسح على العمامة:

- ‌يصح المسح على العمامة بشروط:

- ‌سابعاً - المسح على الجوارب:

- ‌ثامناً ـ المسح على الجبائر:

- ‌معنى الجبيرة

- ‌مشروعية المسح على الجبيرة:

- ‌حكمه ـ هل المسح على الجبيرة واجب أو سنة

- ‌شرائط المسح على الجبيرة:

- ‌القدر المطلوب مسحه على الجبيرة:

- ‌هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

- ‌هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء

- ‌نواقض المسح على الجبيرة:

- ‌أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة:

- ‌الفَصْلُ الخامِس: الغَُسلُ

- ‌المطلب الأول ـ خصائص الغسل:

- ‌الأصل في مشروعيته:

- ‌القصد منه

- ‌ركنه:

- ‌سببه:

- ‌حكمه:

- ‌المطلب الثاني ـ موُجِبات الغسل:

- ‌1 - خروج المني:

- ‌2 - التقاء الختانين

- ‌3، 4 - الحيض والنفاس:

- ‌5 - موت المسلم غير الشهيد:

- ‌6 - إسلام الكافر، ولو مرتداً أو مميزاً:

- ‌خلاصة ما يوجب الغسل وما لا يوجبه:

- ‌المطلب الثالث ـ فرائض الغسل:

- ‌صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ أوجب العلماء في الغسل ما يأتي

- ‌1 - تعميم الجسد شعره وبشره بالماء الطهور:

- ‌2 - المضمضة والاستنشاق:

- ‌3 - النية عند غسل أول جزء من البدن:

- ‌4 - الدلك والموالاة والترتيب:

- ‌خلاصة فرائض الغسل في المذاهب:

- ‌ مذهب الحنفية:

- ‌ مذهب المالكية:

- ‌ مذهب الشافعية:

- ‌ مذهب الحنابلة:

- ‌المطلب الرابع ـ سنن الغسل:

- ‌مقدار ماء الغسل والوضوء:

- ‌آداب الغسل:

- ‌المطلب الخامس ـ مكروهات الغسل:

- ‌المطلب السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه:

- ‌ الصلاة ومثلها سجود التلاوة:

- ‌ الطواف حول الكعبة:

- ‌ مس القرآن

- ‌هذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثاً أكبر أو أصغر، ويزاد عليها للجنب

- ‌4ً - تلاوة القرآن للمسلم بلسانه

- ‌ الاعتكاف في المسجد إجماعاً، ودخول المسجد مطلقاً

- ‌المطلب السابع ـ الأغسال المسنونة:

- ‌ الغسل لصلاة الجمعة:

- ‌ الغسل لصلاة العيدين:

- ‌ للإحرام بالحج أو بالعمرة، ولوقوف عرفة بعد الزوال ولدخول مكة ومبيت مزدلفة وطواف زيارة وطواف وداع:

- ‌ لصلاة الكسوف (للشمس) والخسوف (للقمر) والاستسقاء:

- ‌ لغسل الميت، المسلم أو الكافر:

- ‌ للمستحاضة:

- ‌ للإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر:

- ‌ عند حجامة، وفي ليلة براءة، وليلة قدر إذا رآها:

- ‌ملحقان بالغسل:

- ‌الملحق الأول ـ في أحكام المساجد:

- ‌الملحق الثاني ــ أحكام الحمامات العامة:

- ‌ آداب الحمام:

- ‌الفَصْلُ السَّادس: التَّيَمُّم

- ‌المطلب الأول ــ تعريف التيمم ومشروعيته وصفته:

- ‌مشروعيته:

- ‌صفته أو الطهارة التي هو بدل عنها:

- ‌الطاعات التي يتيمم لها:

- ‌مايتيمم له من الأحداث:

- ‌نوع البدل:

- ‌آراء المذاهب فيما يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التيمم:

- ‌ وقت التيمم:

- ‌هل يؤخر التيمم لآخر الوقت

- ‌ مايفعل بالتيمم الواحد:

- ‌ هل التيمم للنفل يجيز صلاة الفرض

- ‌المطلب الثاني ـ أسباب التيمم:

- ‌ فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل:

- ‌الشراء:

- ‌الهبة:

- ‌نسيان الماء:

- ‌ فقد القدرة على استعمال الماء:

- ‌ المرض أو بطء البرء:

- ‌ الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل:

- ‌ الخوف من تلف المال لو طلب الماء:

- ‌ شدة البرد أي شدة برودة الماء:

- ‌ فقدان آلة الماء من دلو وحبل:

- ‌ الخوف من خروج وقت الصلاة:

- ‌ أسباب التيمم ترجع إلى أمرين:

- ‌الأول: فقد الماء

- ‌الثاني ـ العجز عن استعمال الماء

- ‌هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيمم

- ‌المطلب الثالث ـ أركان التيمم أو فرائضه:

- ‌ النية عند مسح الوجه:

- ‌ مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌ الترتيب فرض عند الشافعية، وعند الحنابلة في غير حدث أكبر:

- ‌ الموالاة فرض عند الحنابلة والمالكية، وقيدها الحنابلة بغير الحدث الأكبر كالترتيب:

- ‌ الصعيد الطاهر فرض عند المالكية، شرط عند غيرهم:

- ‌ التيمم على المعادن

- ‌ التيمم على الجليد:

- ‌المطلب الرابع ـ كيفية التيمم:

- ‌للفقهاء رأيان في كيفية التيمم:

- ‌ رأي الحنفية والشافعية

- ‌ رأي المالكية والحنابلة

- ‌المطلب الخامس ـ شروط التيمم:

- ‌الشرط الأول ـ الصعيد الطاهر:

- ‌الشرط الثاني ـ كون التيمم بعد دخول الوقت:

- ‌الشرط الثالث ـ طلب الماء:

- ‌ تقدير المسافة التي يلزم طلب الماء فيها

- ‌شروط التيمم عند الحنفية:

- ‌شروط التيمم عند الشافعية:

- ‌المطلب السادس ـ سنن التيمم ومكروهاته:

- ‌يسن في التيمم

- ‌ عند الحنفية

- ‌ عند المالكية

- ‌ عند الشافعية

- ‌ الحنابلة:

- ‌مكروهات التيمم:

- ‌المطلب السابع: نواقض التيمم أو مبطلاته:

- ‌المطلب الثامن ـ حكم‌‌ فاقد الطهورين:

- ‌ فاقد الطهورين:

- ‌حكمه

- ‌الفَصْلُ السَّابع:‌‌ الحَيض، النِّفاس، الاسْتِحاضة

- ‌ الحَيض

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الحيض ووقته

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الحيض:

- ‌الأصل فيه

- ‌وقته:

- ‌ سن اليأس

- ‌هل تحيض الحامل

- ‌ألوان الدم:

- ‌صفات دم الحيض

- ‌المطلب الثاني ـ‌‌ مدة الحيض

- ‌ مدة الحيض

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية والحنابلة:

- ‌أقل الطهر:

- ‌المراد بالطهر:

- ‌القصة البيضاء:

- ‌النقاء من الدم في أيام الحيض:

- ‌ تفصيل الآراء في كل مذهب:

- ‌ مذهب الحنفية:

- ‌ مذهب الشافعية:

- ‌ مذهب المالكية المعتمد، والحنابلة:

- ‌أولاً ـ تعريف النفاس:

- ‌المبحث الثاني ـ تعريف النفاس ومدته

- ‌ثانياً ـ مدة النفاس:

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء:

- ‌ الحيض ومثله النفاس يوجب الغسل بعد انقطاعه

- ‌ البلوغ:

- ‌ الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض

- ‌ الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة

- ‌ الكفارة بالوطء في أثناء الحيض عند الحنابلة

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس:

- ‌ الطهارة:

- ‌ الصلاة:

- ‌ الصوم

- ‌ الطواف:

- ‌ قراءة القرآن ومس المصحف وحمله

- ‌ دخول المسجد، واللبث والاعتكاف فيه، ولو بوضوء

- ‌ الوطء في الفرج (الجماع) ولو بحائل باتفاق العلماء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الجمهور (غير الحنابلة)

- ‌كفارة وطء الحائض ونحوها:

- ‌ الطلاق:

- ‌الفرق بين الحيض والجنابة:

- ‌الفرق بين الحيض والنفاس:

- ‌المبحث الرابع ـ الاستحاضة وأحكامها:

- ‌تعريف الاستحاضة:

- ‌أحكام المستحاضة:

- ‌أولاً ـ هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض

- ‌ثانياً ـ طهارة المستحاضة الوضوء والغسل:

- ‌ثالثاً ـ تقدير مدة حيض المستحاضة:

- ‌ ورد في السنة النبوية مبادئ أساسية في هذا الموضوع

- ‌ اختلفت المذاهب في تقدير مدة حيض المستحاضة

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌البَابُ الثَّاني: الصَّلاة

- ‌صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: تعريف الصَّلاة، و‌‌مشروعيَّتهاوحكمة تشريعهافرضيَّتها وفرائضها، حكم تارك الصَّلاة

- ‌مشروعيَّتها

- ‌حقيقة الصلاة:

- ‌تاريخها ونوع فرضيتها وفرائضها:

- ‌حكمة تشريع الصلاة:

- ‌ فوائدها الدينية:

- ‌من فوائدها الشخصية:

- ‌من فوائدها الاجتماعية:

- ‌حكم تارك الصلاة:

- ‌وطريقة قتل تارك الصلاة عند الجمهور (غير الحنفية):

- ‌دوام فرضية الصلاة طوال العمر:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: أوقاتُ الصَّلاة

- ‌الأوقات في السنة:

- ‌ وقت الفجر:

- ‌ وقت الظهر

- ‌ زوال الشمس

- ‌يعرف الزوال:

- ‌ وقت العصر:

- ‌ وقت المغرب:

- ‌ وقت العشاء:

- ‌ وقت الوتر:

- ‌الوقت الأفضل أو المستحب:

- ‌متى تقع الصلاة أداء في الوقت

- ‌الاجتهاد في الوقت:

- ‌تأخير الصلاة:

- ‌الأوقات المكروهة:

- ‌ نوع الحكم المستفاد من النهي:

- ‌كراهة التنفل في أوقات أخرى:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: الأذان والإقامة

- ‌ معنى الأذان

- ‌مشروعيته وفضله

- ‌أولاً ـ الأذان:

- ‌حكم الأذان:

- ‌ عند الجمهور

- ‌الأذان للفائتة وللمنفرد:

- ‌ أكثر الحنابلة

- ‌شروط الأذان:

- ‌ دخول الوقت:

- ‌ أن يكون باللغة العربية

- ‌ يشترط في الأذان والإقامة إسماع بعض الجماعة، وإسماع نفسه إن كان منفرداً

- ‌ الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة:

- ‌ كونه من شخص واحد:

- ‌ أن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً (مميزاً)، رجلاً

- ‌كيفية الأذان أو صيغته:

- ‌اختلفوا في الترجيع:

- ‌معاني كلمات الأذان:

- ‌سنن الأذان:

- ‌مكروهات الأذان:

- ‌إجابة المؤذن والمقيم:

- ‌ما يستحب بعد الأذان:

- ‌ثانياً ـ الإقامة:

- ‌صفة الإقامة أو كيفيتها:

- ‌أحكام الإقامة:

- ‌ملحق ـ الأذان لغير الصلاة

- ‌الفَصْلُ الرَّابع: شروطُ الصَّلاة

- ‌شروط وجوب الصلاة:

- ‌ الإسلام:

- ‌ البلوغ:

- ‌ العقل:

- ‌زوال الأعذار أو الموانع في أثناء وقت الصلاة:

- ‌حدوث الأعذار في وقت الصلاة بعد مضي قدر ما يسعها:

- ‌شروط صحة الصلاة:

- ‌الشرط الأول - معرفة دخول الوقت:

- ‌الشرط الثاني ـ الطهارة عن الحدثين

- ‌الشرط الثالث ـ الطهارة عن الخبث:

- ‌مسائل متفرعة على طهارة الثوب والبدن والمكان:

- ‌أولاً ـ طهارة الثوب والبدن:

- ‌ثانياً ـ طهارة المكان:

- ‌الشرط الرابع ـ ستر العورة:

- ‌شروط الساتر:

- ‌الصلاة في الثوب الحرام:

- ‌عادم الساتر:

- ‌انكشاف العورة فجأة:

- ‌صلاة العراة جماعة:

- ‌حد العورة:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌عورة المرأة مع محارمها الرجال:

- ‌عورة المسلمة أمام الكافرة:

- ‌العورة المنفصلة:

- ‌صوت المرأة:

- ‌ عورة المرأة أمام أقاربها المحارم أو النساء المسلمات

- ‌حد عورة الصغير:

- ‌الشرط الخامس ـ استقبال القبلة:

- ‌الاجتهاد في القبلة:

- ‌الخطأ في الاجتهاد:

- ‌ الصلاة في الكعبة

- ‌صلاة النافلة على الراحلة للمسافر:

- ‌الشرط السادس ـ النية:

- ‌شروط النية:

- ‌مقارنة النية للتكبير:

- ‌تعيين المنوي:

- ‌محل النية:

- ‌آراء الفقهاء في النية:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌الشك في النية:

- ‌تغيير النية:

- ‌الشرط السابع والثامن: الترتيب في أداء الصلاة، وموالاة أفعالها

- ‌الشرط التاسع: ترك الكلام الأجنبي عن الصلاة:

- ‌الشرط العاشر ـ ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة:

- ‌الشرط الحادي عشر ـ ترك الأكل والشرب:

الفصل: ‌يمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها

الاعتقاد، ويختص بها علم الكلام أو علم التوحيد، أو بكيفية العمل، ويختص بها علم الفقه.

- وقد بدأت نشأة الفقه تدريجياً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة، وكان سبب نشوئه وظهوره المبكر بين الصحابة هو حاجة الناس الماسة إلى معرفة أحكام الوقائع الجديدة، وظلت الحاجة إلى الفقه قائمة في كل زمان لتنظيم علاقات الناس الاجتماعية، ومعرفة الحقوق والواجبات لكل إنسان، وإيفاء المصالح المتجددة، ودرء المضار والمفاسد المتأصلة والطارئة.

- و‌

‌يمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها

ما يأتي (1):

- 1 ً - أساسه الوحي الإلهي: يتميز الفقه عن غيره من القوانين الوضعية بأن مصدره وحي الله تعالى المتمثل في القرآن والسنة النبوية، فكل مجتهد مقيد في استنباطه الأحكام الشرعية بنصوص هذين المصدرين، وما يتفرع عنهما مباشرة، وماترشد إليه روح الشريعة، ومقاصدها العامة، وقواعدها ومبادئها الكلية، فكان بذلك كامل النشأة، سوي البنية، وطيد الأركان، لاكتمال مبادئه، وإتمام قواعده، وإرساء أصوله في زمن الرسالة وفترة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً} [المائدة:5/ 3]، ولم يبق بعدئذ إلا التطبيق على وفق المصالح البشرية التي تنسجم مع مقاصد الشريعة.

(1) راجع فجر الإسلام لأحمد أمين، وتاريخ الفقه الإسلامي للسايس وتاريخ التشريع للخضري، والسياسة الشرعية لشيخ الأزهر سابقاً الدكتور عبد الرحمن تاج، والأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى: ص 136 - 154، المدخل الفقهي للأستاذ مصطفى الزرقاء: ف/2 - 4 و090 2 ً

ص: 32

- 2 ً ــ شموله كل متطلبات الحياة: يمتاز الفقه الإسلامي عن القوانين بأنه يتناول علاقات الإنسان الثلاث: علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بمجتمعه، لأنه للدنيا والآخرة، ولأنه دين ودولة، وعام للبشرية وخالد إلى يوم القيامة، فأحكامه كلها تتآزر فيها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، لتحقق ــ بيقظة الضمير، والشعور بالواجب، ومراقبة الله تعالى في السر والعلن، واحترام الحقوق- غاية الرضا والطمأنينة والإيمان والسعادة والاستقرار، وتنظيم الحياة الخاصة والعامة وإسعاد العالم كله.

- ومن أجل تلك الغاية: كانت الأحكام العملية (الفقه) وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال، وأفعال وعقود، وتصرفات، شاملة نوعين:

- الأول: أحكام العبادات: من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونذر ويمين، ونحو ذلك مما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه. وقد ورد في القرآن عن العبادات بأنواعها نحو (140) آية.

- الثاني: أحكام المعاملات: من عقود وتصرفات وعقوبات، وجنايات، وضمانات، وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات. وهذه الأحكام تتفرع إلى ما يلي:

- أـ الأحكام التي تسمى حديثاً بالأحوال الشخصية: وهي أحكام الأسرة من بدء تكوينها إلى نهايتها من زواج وطلاق ونسب ونفقة وميراث،،يقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض.

- ب ــ الأحكام المدنية: وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام، ويقصد بها تنظيم علاقات

ص: 33

الأفراد المالية حفظ حق المستحق. وقد ورد في المجموعة المدنية في القرآن نحو سبعين آية.

- جـ ــ الأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر من المكلف من جرائم، ومايستحقه عليها من عقوبات، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وتحديد علاقة المجني عليه بالجاني وبالأمة، وضبط الأمن. وقد ورد في المجموعة الجنائية في القرآن نحو ثلاثين آية.

- د ــ أحكام المرافعات أو الإجراءات المدنية أو الجنائية: وهي التي تتعلق بالقضاء والدعوى وطرق الإثبات بالشهادة واليمين والقرائن وغيرها، ويقصد بها تنظيم الإجراءات لإقامة العدالة بين الناس. وقد ورد في القضاء والشهادة ومايتعلق بها في القرآن نحو (عشرين) آية.

هـ ــ الأحكام الدستورية: وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق، وماعليهم من واجبات.

- وـ الأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بتنظيم علاقةِ الدولةِ الإسلاميةِ بغيرها من الدول في السِّلمِ وَالحْرَبِ، وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة، وتشمل ُ الجهاد َ والمعاهداتِ. ويقصد بها تحديد نوع العلاقة والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول.

- ز ــ الأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تتعلق بحقوق الأفراد المالية والتزاماتهم في نظام المال، وحقوق الدولة وواجباتها المالية، وتنظيم موارد الخزينة ونفقاتها. ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء، وبين الدولة والأفراد.

ص: 34

وهذه تشمل أموال الدولة العامة والخاصة، كالغنائم والأنفال والعشور (ومنها الجمارك) والخراج (ضريبة الأرض) والمعادن الجامدة والسائلة وموارد الطبيعة المخلوقة، وأموال المجتمع كالزكاة والصدقات والنذور والقروض، وأموال الأسرة كالنفقات والمواريث والوصايا، وأموال الأفراد كأرباح التجارة، والإجارة، والشركات، وكل مرافق الاستغلال المشروع، والإنتاج، والعقوبات المالية، كالكفارات والديات والفدية.

- ح ــ الأخلاق أو الآداب (المحاسن والمساوئ): وهي التي تحد من جموح الإنسان، وتشيع أجواء الفضيلة والتعاون والتراحم بين الناس.

- وكان سبب اتساع الفقه هو ما جاء في السنة النبوية من الأحاديث الكثيرة في كل باب من هذه الأبواب.

- 3 ً ــ اتصافه بالصفة الدينية حلاً وحرمة: يفترق الفقه عن القانون الوضعي في أن كل فعل أو تصرف مدني في المعاملات يتصف بوجود فكرة الحلال والحرام فيه، مما يؤدي إلى اتصاف أحكام المعاملات بوصفين:

- أحدهما ـ دنيوي يبنى على ظاهر الفعل أو التصرف، ولا علاقة له بالأمر المستتر الباطني، وهو الحكم القضائي؛ لأن القاضي يحكم بما هو مستطاع. وحكمه لايجعل الباطل حقاً، والحق باطلاً في الواقع، ولايحل الحرام ولايحرم الحلال في الواقع. ثم إن القضاء ملزم، بعكس الفتوى.

- والثاني ــ حكم أخروي يبنى على حقيقة الشيء والواقع، وإن كان خفياً عن الآخرين، ويعمل به فيما بين الشخص وبين الله تعالى. وهو الحكم الدياني. وهذا مايعتمده المفتي، والفتوى: هي الإخبار عن الحكم الشرعي من غير إلزام.

ص: 35

ومنشأ هذه التفرقة: حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن (1) بحجته من بعض، فأقضي له على نحوٍ مما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها» وسبب وجود هذين الوصفين: أن الشريعة وحي الله، لها ثواب وعقاب أخروي، وهي نظام روحي ومدني معاً، لأنها جاءت لخيري الدنيا والآخرة، أو الدين والدنيا.

- وتظهر ثمرة التفرقة مثلاً في الطلاق والأيمان والديون والإبراء والإكراه ونحوها، وبناء عليه، اختلفت وظيفة القاضي عن وظيفة المفتي، فالقاضي يصدر حكمه بناء على الأمر الظاهر فقط، والمفتي يراعي الباطن والظاهر معاً، فإذا اختلفا بني حكمه على الباطن إذا بان له.

- فمن طلق امرأته خطأ غير قاصد الطلاق، يقع منه قضاء ولا يقع ديانة، ومن أبرأ مدينه دون أن يعلمه بذلك، ثم رفع الدعوى على المدين مطالباً بسداد الدين، فالقضاء يقضي له بقبض الدين، والفتوى تمنعه من ذلك لوجود الإبراء.

- وقد أدى وجود هذه النزعة الدينية أو الوازع الديني الداخلي إلى إضفاء صفة الهيبة والاحترام للأنظمة الشرعية، وإلى صيانة الحقوق بجانب النزعة المادية التي تلاحظها فقط القوانين الوضعية؛ لأن الشريعة ترعى الاعتبارين معاً: الاعتبار القضائي والاعتبار الدياني.

- 4 ً ــ ارتباط الفقه بالأخلاق: يختلف الفقه عن القانون في تأثره بقواعد الأخلاق، فليس للقانون الوضعي إلا غاية نفعية وهي العمل على حفظ النظام واستقرار المجتمع، وإن أهدرت بعض مبادئ الدين والأخلاق.

(1) ألحن بحجته أي أفطن وأحسن بياناً لها.

ص: 36

أما الفقه فيحرص على رعاية الفضيلة والمثل العليا والأخلاق القويمة، فتشريع العبادات من أجل تطهير النفس وتزكيتها وإبعادها عن المنكرات؛ وتحريم الربا بقصد بث روح التعاون والتعاطف بين الناس، وحماية المحتاجين من جشع أصحاب المال؛ والمنع من التغرير والغش في العقود وأكل المال بالباطل، وإفساد العقود بسبب الجهالة ونحوها من عيوب الرضا، من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة، ومنع المنازعة بين الناس، والسمو عن أدران المادة، واحترام حقوق الآخرين؛ والأمر بتنفيذ العقود قصد به الوفاء بالعهد؛ وتحريم الخمر للحفاظ على مقياس الخير والشر وهو العقل.

- وإذا تآزر الدين والخلق مع التعامل، تحقق صلاح الفرد والمجتمع، وسعادتهما معاً، وتهيأ سبيل الخلود في النعمى في عالم الآخرة، والأمل بالخلود هو مطمح البشرية من قديم الزمان. وبذلك تكون غاية الفقه هي خير الإنسان حقاً في الحال والمآل، وإسعاده في الدنيا والآخرة.

- ثم إن التأثر بالدين والخلق يجعل الفقه أكثر امتثالاً وأشد احتراماً وطاعة، أما القوانين فيكثر الإفلات من سلطانها.

- 5 ً ــ الجزاء على المخالفة دنيوي وأخروي: يمتاز الفقه عن القانون الذي يقرر جزاء دنيوياً فقط على المخالفة بأن لديه نوعين من الجزاء على المخالفات: الجزاء الدنيوي من عقوبات مقدرة (الحدود) وغير مقدرة (التعازير)، على الأعمال الظاهرة للناس، والجزاء الأخروي على أعمال القلو ب غير الظاهرة للناس، كالحقد والحسد وقصد الإضرار بالآخربن إذا اتخذ مظهراً إيجابياً، وعلى الأعمال الظاهرة التي لم يعاقب عليها في الدنيا، إما بسبب إهمال عقوبتها، كتعطيل الحدود اليوم في أغلب الدول، أو لعدم إثباتها في الظاهر، أو لعدم اطلاع السلطة عليها

ص: 37

كذلك الجزاء في الفقه إيجابي وسلبي، إيجابي لأن فيه ثواباً على طاعة الأوامر وامتثالها، وسلبي لأنه يقرر ثواباً على اجتناب النواهي والمعاصي والكف عنها. أما القانون فيقتصر على تقرير جزاءات سلبية على مخالفة أحكامه، دون تقرير ثواب على حالة امتثال قواعده.

- 6 ً- النزعة في الفقه جماعية: أي أن فيه مراعاة لمصلحة الفرد والجماعة معاً، دون أن تطغى واحدة على الأخرى، ومع ذلك تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند تعارض المصلحتين، كما أنه عند تعارض مصلحة شخصين: تقدم مصلحة من يصيبه أكبر الضررين، تطبيقاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) و (يدفع أكبر الضررين بالأخف منهما).

- فمن أمثلة رعاية مصلحة الجماعة: تشريع العبادات من صلاة وصوم ونحوهما، وحل البيع وتحريم الربا، وتحريم الاحتكار ثم البيع بثمن المثل، ومشروعية التسعير الجبري، وإقامة الحدود على أخطر المنكرات، وتنظيم الأسرة، ورعاية حقوق الجار، والوفاء بالعقود، والبيع الجبري للمصلحة العامة كبناء المساجد والمدارس والمشافي، وإنشاء المقابر، وتوسيع الطرق ومجاري الأنهار.

- ومن أمثلة تقييد حق الفرد عند ضرر الجماعة، أو حدوث ضرر أكبر: عدم إلزام الزوجة بطاعة زوجها إذا أضرَّ بها، لقوله تعالى:{ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا} [البقرة:2/ 231]، وعدم إطاعة الحاكم إذا أمر بمعصية، أو تنكر للمصلحة العامة؛ لأن الطاعة في المعروف، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد:«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، مالم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة» .

- ومن أمثلته: تقييد جواز الوصية بثلث المال منعاً من إضرار الورثة، لقول

ص: 38

النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص فيما يرويه البخاري ومسلم: «الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يتكففون الناس» أي فقراء يسألون الناس بأكفهم.

- ومن أمثلته: ترك الأراضي المفتوحة بيد أهلها على أن يدفعوا ضريبة الجزية والخراج، توفيراً لمورد عام للخزينة، ورعاية لمصلحة المسلمين العامة، ومنه تشريع الشفعة للشريك أو للجار دفعاً للضرر الذي قد يحدث من المشتري الجديد. ومنه إمرار الماء في أرض الغير لإرواء الأرض البعيدة عن مجرى الماء. ونحو ذلك من الأمثال التي تصدر عن مبدأ واحد في الإسلام، وهو أن مصدر الحق: هو الله الذي لايمنحه لأحد إلا لغرض حكيم هو تحقيق الخير للفرد وللمجتمع معاً.

- 7 ً - الفقه صالح للبقاء والتطبيق الدائم: إن فقه المبادئ الخالدة لايتغير كالتراضي في العقود، وضمان الضرر، وقمع الإجرام وحماية الحقوق، والمسؤولية الشخصية، أما الفقه المبني على القياس ومراعاة المصالح والأعراف، فيقبل التغير والتطور بحسب الحاجات الزمنية، وخير البشرية، والبيئات المختلفة زماناً ومكاناً، مادام الحكم في نطاق مقاصد الشريعة وأصولها الصحيحة، وذلك في دائرة المعاملات لا في العقائد والعبادات، وهذا هو المراد بقاعدة (تتغير الأحكام بتغير الأزمان).

- 8 ً - إن الغاية من توطئة الفقه وتعبيد طرق الوصول إليه هي الإفادة الكاملة منه على الصعيد الفردي، وعلى الصعيد الرسمي باستمداد القوانين في كل بلاد الإسلام منه؛ لأن غايته خير الإنسان وإسعاده في الدارين، أما غاية القوانين الحالية فهي مجرد استقرار المجتمع.

- وقد اشتمل الفقه الإسلامي على فروع القوانين المختلفة كما بينا، ويمكن

ص: 39

معرفة حكم مشكلات العصر كالتأمين ونظام المصارف ونظام البورصات وقواعد النقل الجوي والبحري ونحوها بالقواعد الفقهية الكلية، والاجتهاد المستند إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وغيرها، كما يمكن صياغة الفقه على أساس النظريات العامة كما هو الشأن في دراسة القوانين، مثل نظرية الضمان، ونظرية الضرورة، ونظرية العقد، ونظرية الملكية، والمؤيدات الشرعية المدنية والجزائية ونظرية الحق، والتعسف في استعمال الحق، والظروف الطارئة وغيرها. وأجاز بعض الفقهاء خلافا ً للأكثرية تخصيص النصوص بالعرف كعدم إلزام المرأة الشريفة القدر بإرضاع ولدها عند المالكية (1)، ومثل أخذ أبي يوسف بالعرف في مقياس الأموال الربوية كيلاً أو وزناً لتحقيق المساواة وعدمها، فإذا تبدل عرف التعامل، فأصبح بيع المال الربوي كالقمح والشعير وزنياً بعد أن كان كيلياً، أو العكس، عمل به، وينظر حينئذ للتساوي وزناً أو كيلاً بحسب المتعارف بين الناس.

- كما أجاز بعضهم تغير الحكم لتغير علته كإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم (2)، واعتماد حساب أوائل الشهور العربية على الحساب، لا على الرؤية (3).

- وأجاز آخرون تغير الحكم بالضرورة أو الحاجة دفعاً للحرج والضرر عن الناس بشرط توافر معنى الضرورة والحاجة شرعاً، والترخيص بالقدر اللازم فقط لإزالة الضرورة وتحقيق الحاجة، لأن «الضرورة تقدر بقدرها» (4)، والضرورة: هي التي تهدد المرء بهلاك نفسه أو نسله، أو تلف ماله، أو ذهاب عقله إذا لم يقدم

(1) والتحقيق أن هذا من قبيل تفسير النص الغامض أو المجمل بالعرف، وليس من قبيل التخصيص.

(2)

فتح القدير: 14/ 2 وما بعدها.

(3)

رسالة أحمد شاكر في أوائل الشهور العربية.

(4)

انظر كتابنا نظرية الضرورة الشرعية.

ص: 40

على الشيء الممنوع. والحاجة: ما يترتب على عدم استعمال الشيء الممنوع من حرج ومشقة تصيب الإنسان في نفسه أو ولده أو ماله أو عقله.

- والعمل بالفقه في الجملة واجب إلزامي؛ لأن المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وهو بالنسبة إليه حكم الله تعالى. وعلى غير المجتهد أن يعمل بفتوى المجتهد، إذ ليس أمامه طريق آخر لمعرفة الحكم الشرعي سوى الاستفتاء لقوله تعالى:{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء:21/ 7]. وإنكار حكم من أحكام الشريعة التي ثبتت بدليل قطعي، أو زعم قسوة حكم ما كالحدود مثلاً، أو ادعاء عدم صلاحية الشريعة للتطبيق، يعتبر كفراً وردة عن الإسلام. أما إنكار الأحكام الثابتة بالاجتهاد المبني على غلبة الظن فهو معصية وفسق وظلم؛ لأن المجتهد بذل أقصى جهده لمعرفة الحق وبيان حكم الله تعالى، بعيداً عن أي هوى شخصي، أو مأرب نفعي، أو طلب سمعة أو شهرة زائفة، وإنما مستنده الدليل الشرعي، ورائده الحق، وشعاره الأمانة والصدق والإخلاص.

- وسبيل العودة إلى العمل بالفقه: هو تقنينه (1) أي صياغته في مواد مبسطة تيسيراً لرجوع القضاة إليه، وتوحيداً لأحكام القضاة، وتسهيلاً لأمر المتقاضين بمعرفة الحكم الذي يتقاضى على أساسه. ويتم هذا من طريق لجنة من علماء المذاهب لانتقاء الحكم من أي مذهب حسبما يرون من المصلحة، ويكون عمل اللجنة جاداً وسريعاً، حتى إذا ما انتهت من أعمالها أصدر الحاكم -وهنا العقدة- أمراً باعتماد القانون المستمد من الفقه، تجاوباً مع تطلعات الناس بالرجوع إلى الشريعة وفقه القرآن والسنة، وفي ذلك راحة للنفوس، وطمأنينة للقلوب تزول بها تلك الازدواجية بين الدين والحياة والأنظمة السائدة.

(1) انظر مزايا التقنين ومناقشة معارضيه في كتابنا «جهود تقنين الفقه الإسلامي» مؤسسة الرسالة، ط 1408هـ ـ 1987م.

ص: 41