الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يؤخر التيمم لآخر الوقت
؟ اتفق أئمة المذاهب الأربعة (1) على أن الأفضل تأخير التيمم لآخر الوقت إن رجا وجود الماء حينئذ. فإن يئس من وجوده استحب تقديمه أول الوقت عند الجمهور (غير الحنابلة) والمنصوص عن أحمد: أن تأخير التيمم أولى بكل حال.
والأصح عند الحنفية: أن ندب التأخير هو لآخر الوقت المستحب بحيث لايقع في كراهة؛ إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين. ويجب التأخير بالوعد بالماء، ولو خاف القضاء، كما يجب التأخير عند أبي حنيفة بالوعد بالثوب للعاري، أو بالدلو لنزح الماء، ما لم يخف القضاء.
وقيد الشافعية أفضلية الانتظار بحالة تيقن وجود الماء آخر الوقت، فإن شك في وجوده أو ظن بأن ترجح عنده وجود الماء آخر الوقت، فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر؛ لأن فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء.
وفصل المالكية في الأمر فقالوا: اليائس من وجود الماء يندب له التعجيل أول الوقت. والمتردد في ذلك وهو الشاك أو الظان ظناً قريباً من الشك: يندب له التيمم وسط الوقت. والراجي: وهو الغالب على ظنه وجود الماء: يتيمم ندباً آخر الوقت.
2ً -
مايفعل بالتيمم الواحد:
قال الحنفية (2): يصلي بتيممه ماشاء من الفرائض والنوافل؛ لأنه طهور حال
(1) الدر المختار ورد المحتار: 229/ 1، البدائع:54/ 1، الشرح الصغير:189/ 1 وما بعدها، مغني المحتاج:89/ 1، المغني:243/ 1.
(2)
فتح القدير: 95/ 1
عدم الماء، فيعمل عمله ما بقي شرطه، فله أن يصلي بتيمم واحد فرضين فأكثر، وما شاء من نافلة.
وقال الحنابلة (1): التيمم مقيد بالوقت، لقول علي رضي الله عنه:«التيمم لكل صلاة» وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «تيمم لكل صلاة» ولأن التيمم طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت، كطهارة المستحاضة، والطواف المفروض كالصلاة الفريضة.
وبناء عليه: إذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها، وصلى به فوائت إن كانت عليه، فيصلي الحاضرة، ويجمع بين الصلاتين، ويقضي فوائت، وله التطوع بما شاء من النوافل إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى.
وقال المالكية والشافعية (2): لا يصلى بتيمم واحد فرضان، فلا يجوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة. ويجمع بين نوافل، وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة عند المالكية، ويتنفل ما شاء قبل المكتوبة وبعدها عند الشافعية، لأنها غير محصورة.
ودليلهم: ما روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر، قال:«يتيمم لكل صلاة، وإن لم يحدث» ، ولأنه طهارة ضرورة، فلا بد من تكرار التيمم لكل فرض، وإن كانت الفريضتان مجموعتين في وقت واحد، كالظهر مع العصر، ولو كان التيمم من مريض يشق عليه إعادته.
ويجوز أن يصلي بتيمم واحد فرض صلاة، وفرض جنازة عند المالكية،
(1) المغني:262/ 1 - 246.
(2)
الشرح الصغير: 186/ 1 - 187، الشرح الكبير:151/ 1، المهذب: 36/ 1، مغني المحتاج:103/ 1، القوانين الفقهية: ص38.