الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأفضل الجمع بين الجامد والماء، فيقدم الورق ونحوه، ثم يتبعه بالماء، لأن عين النجاسة تزول بالورق أو الحجر، والأثر يزول بالماء (1).
والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر ونحوه، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، بخلاف الحجر والورق ونحوه، روي عن أنس بن مالك أنه لما نزلت آية:{فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة:108/ 9]، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء، قال: هو ذاكم، فعليكموه» (2).
و
شرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه
ما يأتي (3):
1ً - ألا يجف النجس الخارج، فإن جف تعين الماء.
2ً - ألا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه، أوألا يجاوز صفحته وحشفته، فإن انتقل عنه، بأن انفصل عنه، تعين الماء في المنفصل اتفاقاً.
(1) اللباب:57/ 1وما بعدها، مراقي الفلاح: ص 7، القوانين الفقهية: ص36 - 37، الشرح الصغير: 96/ 1 ومابعدها،100، مغني المحتاج:43/ 1، المغني:151/ 1وما بعد ها، كشاف القناع:72/ 1،75، المهذب:27/ 1 وما بعدها.
(2)
رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وسنده حسن. ويؤيده قول ابن عباس:«نزلت هذه الآية في أهل قُبا: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين} [التوبة:108/ 9]، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء» (نصب الراية:218/ 1وما بعدها).
(3)
مغني المحتاج:44/ 1وما بعدها، المهذب:28/ 1، كشاف القناع:72/ 1وما بعدها، المغني:152/ 1وما بعدها،159وما بعدها، الدر المختار:311/ 1وما بعدها، الشرح الصغير:97/ 1وما بعدها،100، بداية المجتهد:83/ 1، القوانين الفقهية: ص36، اللباب:58/ 1، فتح القدير:148/ 1، تبيين الحقائق:77/ 1.