الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصوات دعاتك، وحضور صلواتك، فاغفر لي»؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تقول ذلك (1) ويقول بعد الصبح:(اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي).
3 -
يدعو عند فراغ الأذان بينه وبين الإقامة، وسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة (2).
والمستحب أن يقعد المؤذن بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة، كما أبنت في سنن الأذان.
ثانياً ـ الإقامة:
صفة الإقامة أو كيفيتها:
الإقامة سنة مؤكدة في الفرائض الوقتية والفائتة، على المنفرد والجماعة، للرجال والنساء عند المالكية والشافعية. أما الحنابلة والحنفية فقالوا: ليس على النساء أذان وإقامة.
واختلف العلماء في صفة الإقامة على آراء ثلاثة (3):
فقال الحنفية: الإقامة مثنى مثنى مع تربيع التكبير مثل الأذان، إلا أنه يزيد
(1) رواه أبو داود والترمذي، وانظر المهذب:59/ 1.
(2)
حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والضياء في المختارة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه (نيل الأوطار:55/ 2، سبل السلام:130/ 1).
(3)
البدائع:148/ 1، الدر المختار:360/ 1، اللباب:63/ 1، فتح القدير:169/ 1، الشرح الصغير:256/ 1، القوانين الفقهية: ص48، بداية المجتهد:107/ 1، مغني المحتاج:133/ 1،136، المهذب:54/ 1،57، المغني:406/ 1، كشاف القناع:267/ 1.
فيها بعد الفلاح: (قد قامت الصلاة مرتين) فتكون كلماتها عندهم سبع عشرة كلمة، بدليل ما روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«يا رسول الله، رأيت في المنام، كأن رجلاً قام وعليه بُردان أخضران، فقام على حائط، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى» (1).
وروى الترمذي عن عبد الله بن زيد، قال:«كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة» (2).
وعن أبي محذورة قال: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة» (3).
وقال المالكية: الإقامة عشر كلمات، تقول:«قد قامت الصلاة» مرة واحدة، لما روى أنس قال:«أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة» (4).
وقال الشافعية والحنابلة: الإقامة فرادى، إحدى عشرة كلمة، إلا لفظ الإقامة:«قد قامت الصلاة» فإنها تكرر مرتين، لما روى عبد الله بن عمر أنه قال:«إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة» (5). ويظهر لي أن هذا أصح الآراء،
(1) رجاله رجال الصحيح، وهو متصل لأن الصحابة عدول، وجهالة أسمائهم لاتضر، ورواه البيهقي. وروي مثله عند أبي داود وغيره (نصب الراية:266/ 1 - 267).
(2)
نصب الراية:267/ 1. أما الأذان فهو عندهم15 كلمة.
(3)
أخرجه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح (المصدر السابق، نيل الأوطار:43/ 2) وكون الأذان (19) أي بالترجيع، والإقامة (17) أي بلفظ الإقامة.
(4)
رواه الجماعة عن أنس (نيل الأوطار:40/ 2).
(5)
رواه أحمد والنسائي وأبو داود، والشافعي وأبو عوانة والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (نيل الأوطار:43/ 2).