المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع ـ سنن الغسل: - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - جـ ١

[وهبة الزحيلي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات

- ‌مقدمة الطبعة الجديدة

- ‌تميزت هذه الطبعة بما يلي:

- ‌تقديم

- ‌ منهج هذا الكتاب:

- ‌ الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب:

- ‌مقدمات ضرورية عن الفقه

- ‌ المطلب الأول ـ معنى الفقه وخصائصه:

- ‌يمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها

- ‌ المطلب الثاني ـ لمحة موجزة عن فقهاء المذاهب:

- ‌ الفقيه أو المفتي:

- ‌المذهب:

- ‌أبو حنيفة

- ‌ لمحة موجزة عن أئمة المذاهب الكبرى الثمانية المعروفة عند أهل السنة والشيعة

- ‌ مالك بن أنس

- ‌ محمد بن إدريس الشافعي

- ‌ أحمد بن حنبل الشيباني

- ‌ أبو سليمان، داود بن علي الأصفهاني الظاهري

- ‌ زيد بن علي زين العابدين بن الحسين

- ‌ أبو عبد الله جعفر الصادق

- ‌ أبو الشّعثاء التابعي جابر بن زيد

- ‌ المطلب الثالث ـ مراتب الفقهاء وكتب الفقه:

- ‌الفقهاءعلى سبع مراتب

- ‌ المجتهد المستقل:

- ‌ المجتهد المطلق غير المستقل:

- ‌ المجتهد المقيد

- ‌ مجتهد التخريج

- ‌ مجتهد الترجيح:

- ‌ مجتهد الفتيا:

- ‌ طبقة المقلدين:

- ‌ مراتب كتب الفقه الحنفي:

- ‌1 - مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية:

- ‌2 - مسائل النوادر:

- ‌ 3 - الواقعات والفتاوى:

- ‌ المطلب الرابع ـ اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه:

- ‌ رسم المفتي:

- ‌ المصطلحات الفقهية العامة:

- ‌مصطلحات المذهب الحنفي:

- ‌مصطلحات المذهب المالكي:

- ‌مصطلحات المذهب الشافعي:

- ‌مصطلحات المذهب الحنبلي:

- ‌المطلب الخامس ـ أسباب اختلاف الفقهاء:

- ‌أولاً ـ اختلاف معاني الألفاظ العربية:

- ‌ثانياً - اختلاف الرواية:

- ‌ثالثاً ـ اختلاف المصادر:

- ‌رابعاً ـ اختلاف القواعد الأصولية أحياناً:

- ‌خامساً ـ الاجتهاد بالقياس:

- ‌سادساً ـ التعارض والترجيح بين الأدلة:

- ‌المطلب السادس ـ الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب:

- ‌تمهيد:

- ‌خطة البحث:

- ‌الفرع الأول ـ المذاهب أو الآراء التي يمكن الأخذ بها:

- ‌الفرع الثاني ـ هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصولياً

- ‌الفرع الثالث ـ هل يجب سؤال الأفضل والأرجح في العلم، أو يصح سؤال من تيسر

- ‌الفرع الرابع ـ آراء الأصوليين في مسألة اختيار الأيسر (أو تتبع الرخص)، وفي التلفيق بين المذاهب

- ‌2 - قال القرافي المالكي، وأكثر أصحاب الشافعي، والراجح عند الحنفية منهم ابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت

- ‌3 - رأي الشاطبي:

- ‌‌‌التلفيق:

- ‌التلفيق:

- ‌مجال التلفيق

- ‌جواز التلفيق

- ‌ أقوال علماء المذاهب في إباحة التلفيق

- ‌1 - الحنفية:

- ‌2 ـ المالكية:

- ‌3 ـ الشافعية:

- ‌4 ـ الحنابلة:

- ‌التلفيق الممنوع:

- ‌أولها ـ تتبع الرخص عمدا ًً:

- ‌الثاني ـ التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم

- ‌الثالث ـ التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده

- ‌ بطلان التلفيق بعد العمل

- ‌ ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه:

- ‌اختيار الأيسر في التقنين:

- ‌الفرع الخامس ـ أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب:

- ‌الضابط الأول: أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية

- ‌الضابط الثاني ـ ألا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو أصولها ومبادئها العامة

- ‌الضابط الثالث ـ ألا يؤد ي الأخذ بالأيسر إلى التلفيق الممنوع:

- ‌الضابط الرابع ـ أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسر

- ‌الضابط الخامس ـ أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيح

- ‌يمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين:

- ‌ شروط التقليد

- ‌المطلب السابع ـ المصيب في الاجتهاد

- ‌منشأ الخلاف

- ‌المطلب الثامن ـ طريقة الاجتهاد:

- ‌المطلب التاسع ـ نقض الاجتهاد وتغييره وتغير الأحكام بتغير الأزمان:

- ‌أولاً ـ تغير الاجتهاد:

- ‌ثانياً ـ نقض الاجتهاد:

- ‌ثالثاً ـ تغير الأحكام بتغير الأزمان:

- ‌المطلب العاشر ـ خطة البحث:

- ‌المطلب الحادي عشر ـ جدول المقاييس

- ‌1 - وحدات الأطوال:

- ‌2 - وحدات المكاييل:

- ‌3 ـ وحدات الأوزان والنقود:

- ‌ملاحظة:

- ‌المطلب الثاني عشر ـ النية والباعث في العبادات والعقود والفسوخ والتروك:

- ‌ هل العبرة في العقود والتصرفات للمقاصد والمعاني أو للألفاظ والمباني

- ‌أولاً ـ حقيقة النية أو تعريفها:

- ‌ثانياً ـ حكم النية وأدلة إيجابها، والقواعد الشرعية المتعلقة بها:

- ‌القواعد الشرعية الكلية المتعلقة بالنية:

- ‌القاعدة الأولى ـ (لا ثواب إلا بالنية):

- ‌القاعدة الثانية ـ (الأمور بمقاصدها):

- ‌القاعدة الثالثة ـ (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني):

- ‌ثالثاً ـ محل النية:

- ‌الحاصل أن في الكلام عن محل النية أصلين:

- ‌رابعاً ـ زمن النية أو وقتها:

- ‌ ما يستثنى من وجوب توقيت النية أول العبادة

- ‌عدم اشتراط النية في البقاء:

- ‌خامساً ـ كيفية النية:

- ‌سادساً ـ الشك في النية، وتغييرها، والجمع بين عبادتين بنية واحدة:

- ‌سابعاً ـ المقصود بالنية ومقوماتها:

- ‌ثامناً ـ شروط النية:

- ‌تاسعاً ـ النية في العبادات: هل هي شرط أو ركن

- ‌عاشراً ـ النية في العقود أو المعاملات

- ‌الحادي عشر ـ النية في الفسوخ:

- ‌الثاني عشر ـ النية في التروك:

- ‌الثالث عشر ـ النية في المباحات والعادات:

- ‌الرابع عشر ـ النية في أمور أخرى:

- ‌ خاتمة المطاف

- ‌القسْمُ الأَوّل: العِبَادَاتُ

- ‌تمهيد

- ‌خطة بحث العبادات:

- ‌البَابُ الأوَّل: الطَّهارات

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: الطَّهارة

- ‌المبحث الأول ـ معنى‌‌ الطهارة

- ‌ الطهارة

- ‌نوعاها:

- ‌أهميتها:

- ‌المبحث الثاني ـ شروط وجوب الطهارة:

- ‌الأول ـ الإسلام، وقيل: بلوغ الدعوة

- ‌الثاني ـ العقل:

- ‌الثالث ـ البلوغ:

- ‌الرابع ـ ارتفاع دم الحيض والنفاس أي انقطاع الدم

- ‌الخامس ـ دخول الوقت

- ‌السادس ـ عدم النوم

- ‌السابع ـ عدم النسيان

- ‌الثامن ـ عدم الإكراه

- ‌التاسع ـ وجود الماء أو (التراب الطاهر)

- ‌العاشر ـ القدرة على الفعل بقدر الإمكان

- ‌المبحث الثالث ـ أنواع المطهرات:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌المبحث الرابع ـ أنواع المياه:

- ‌النوع الأول ـ الماء الطهور أو المطلق:

- ‌أـ التغير غير المؤثر في الطهورية:

- ‌ب ـ الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيهاً عند الحنفية:

- ‌النوع الثاني ـ الماء الطاهر غير الطهور:

- ‌أحدها ـ الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة وسلب طهوريته:

- ‌ثانيها ـ الماء المستعمل القليل:

- ‌ثالثها ـ ماء النبات من زهر أو ثمر، كماء الورد، أو الزهر، وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة

- ‌النوع الثالث ـ الماء النجس:

- ‌قلة الماء وكثرته:

- ‌المبحث الخامس ـ حكم الأسآر والآبار:

- ‌المطلب الأول ـ حكم الأسآر:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية والحنابلة

- ‌المطلب الثاني ـ حكم الآبار:

- ‌أولاً ـ حالة بقاء الواقع في البئر حياً:

- ‌ثانياً ـ حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئر:

- ‌ثالثاً ـ حالة وقوع النجاسة في الماء:

- ‌مقدار الماء الواجب نزحه:

- ‌حجم الدلو:

- ‌المبحث السادس ـ أنواع الأعيان الطاهرة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: النَّجاسة

- ‌المبحث الأول ـ أنواع النجاسة إجمالاً وحكم إزالتها:

- ‌المطلب الأول ـ النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها:

- ‌أولاً ـ النجاسات المتفق عليها في المذاهب:

- ‌ لحم الخنزير:

- ‌ الدم:

- ‌ بول الآدمي وقيئه

- ‌ الخمر:

- ‌ القيح:

- ‌ المَذْي والوَدْي:

- ‌ لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل

- ‌ لحوم الحيوان غير المأكول، وألبانه

- ‌ الجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياته كاليد والألية، إلا الشعر وما في معناه

- ‌ثانياً ـ النجاسات المختلف فيها:

- ‌ الكلب:

- ‌ ميتة الحيوان المائي، والحيوان الذي لا دم له سائل:

- ‌ أجزاءالميتة الصلبة التي لادم فيها:

- ‌ جلد الميتة:

- ‌ بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن:

- ‌ بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه:

- ‌ المني:

- ‌ ماء القروح:

- ‌ الآدمي الميت، وما يسيل من فم النائم:

- ‌المطلب الثاني ـ أنواع النجاسة الحقيقية:

- ‌للنجاسة الحقيقية تقسيمات عند الحنفية

- ‌التقسيم الأول ـ تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة

- ‌التقسيم الثاني ـ تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة:

- ‌التقسيم الثالث ـ تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية

- ‌النجاسات عند غير الحنفية:

- ‌المبحث الثاني ـ المقدار المعفو عنه من النجاسة

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌ مذهب المالكية

- ‌ مذهب الشافعية

- ‌ مذهب الحنابلة

- ‌المبحث الثالث ـ كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء:

- ‌ العدد:

- ‌ العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة:

- ‌ الصب أو إيراد الماء على النجاسة (الغسل في الأواني):

- ‌تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة:

- ‌ تطهير الماء النجس بالمكاثرة

- ‌التطهير بالماء الجاري:

- ‌المبحث الرابع ـ حكم الغُسَالة:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌الفَصْلُ الثَّالث:‌‌ الاستِنْجَاء

- ‌ الاستِنْجَاء

- ‌أولاً ـ معنى الاستنجاء

- ‌ الاستبراء

- ‌الاستجمار

- ‌الاستنزاه:

- ‌الاستنقاء:

- ‌ثانياً ـ‌‌ حكم الاستنجاء

- ‌ حكم الاستنجاء

- ‌الاستبراء:

- ‌ثالثاً ـ وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته:

- ‌شرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه

- ‌هل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء

- ‌ عدد الغسلات حالة الاستنجاء بالماء:

- ‌صفة الاستنجاء:

- ‌كيفية الاستجمار:

- ‌رابعاً ـ مندوبات الاستنجاء:

- ‌خامساً ـ آداب قضاء الحاجة:

- ‌الفَصْلُ الرَّابع: الوضُوء وما يتبعه

- ‌المبحث الأول ـ الوضوء

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الوضوء، وحكمه (أنواعه أو أوصافه):

- ‌انقسام الوضوء عند الحنفية إلى خمسة أنواع

- ‌انقسام الوضوء عند المالكية إلى خمسة أنواع

- ‌المطلب الثاني ـ فرائض الوضوء:

- ‌ الفرائض نوعان: متفق عليها، ومختلف فيها

- ‌النَّوعُ الأوَّل ـ فرائِضُ الوضوء المتَّفق عليها:

- ‌أولاً ـ غسل الوجه:

- ‌ثانياً ـ غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة:

- ‌ثالثاً ـ مسح الرأس:

- ‌رابعاً ـ غسل الرجلين إلى الكعبين:

- ‌النَّوع الثَّاني ـ فرائِضُ الوضوء المختلف فيها:

- ‌أولاً ـ النية:

- ‌ما يتعلق بالنية:

- ‌ثانياً ـ الترتيب:

- ‌ثالثاً ـ الموالاة أو الوِلاء:

- ‌رابعاً ـ الدلك الخفيف باليد:

- ‌حكم ناسي أحد الفروض:

- ‌المطلب الثالث ـ شروط الوضوء:

- ‌أولاً ـ شروط الوجوب:

- ‌ثانياً ـ شروط الصحة:

- ‌المطلب الرابع ـ سنن الوضوء:

- ‌ النية سنة عند الحنفية

- ‌ غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء

- ‌ التسمية في بدء الوضوء:

- ‌ المضمضة والاستنشاق:

- ‌صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق:

- ‌ السواك سنة باتفاق الفقهاء ما عدا المالكية

- ‌ تخليل اللحية الكثة والأصابع:

- ‌ تثليث الغسل:

- ‌ استيعاب كل الرأس بالمسح:

- ‌ مسح الأذنين ظاهراً وباطناً بماء جديد:

- ‌ البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين:

- ‌ الترتيب والموالاة والدلك عند من لا يرى فرضيتها

- ‌المطلب الخامس ـ آداب الوضوء أو فضائله:

- ‌صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌خلاصة المذاهب في سنن الوضوء وآدابه:

- ‌ مذهب الحنفية

- ‌ مذهب المالكية

- ‌ مذهب الشافعية

- ‌ مذهب الحنابلة

- ‌المطلب السادس ـ مكروهات الوضوء:

- ‌ الإسراف في صب الماء:

- ‌ لطم الوجه أو غيره بالماء:

- ‌ التكلم بكلام الناس:

- ‌ الاستعانة بالغير بلا عذر:

- ‌ التوضؤ في موضع نجس:

- ‌ مسح الرقبة بالماء:

- ‌ مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق

- ‌ ترك سنة من سنن الوضوء

- ‌ الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استقلت به:

- ‌ الماء الساخن والماء المشمس:

- ‌المطلب السابع ـ نواقض الوضوء:

- ‌ كل خارج من أحد السبيلين:

- ‌ الولادة من غير رؤية دم

- ‌ الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد

- ‌ القيء:

- ‌ غيبة العقل أو زواله

- ‌ اختلف الفقهاء على آراء في كون النوم ناقضاً للوضوء

- ‌ لمس المرأة:

- ‌ مس الفرج ـ القُبُل أو الدبر:

- ‌ القهقهة في الصلاة:

- ‌ أكل لحم الإبل:

- ‌ غسل الميت:

- ‌ الشك في الوضوء:

- ‌ ما يوجب الغسل:

- ‌تعليق على النواقض:

- ‌خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب:

- ‌1 - مذهب الحنفية:

- ‌2 - مذهب المالكية:

- ‌3 - مذهب الشافعية:

- ‌4 - مذهب الحنابلة:

- ‌المطلب الثامن ـ وضوء المعذور:

- ‌1 - مذهب الحنفية

- ‌2 - مذهب المالكية

- ‌3 - مذهب الحنابلة

- ‌4 - مذهب الشافعية

- ‌المطلب التاسع ـ ما يحرم بالحدث الأصغر أو ما يمنع منه غير المتوضئ:

- ‌1 - الصلاة ونحوها:

- ‌2 - الطواف بالبيت الحرام فرضاً أو نفلاً

- ‌3 - مس المصحف كله أو بعضه ولو آية:

- ‌المبحث الثاني ـ السواك:

- ‌أولاً ـ تعريف السواك:

- ‌ثانياً ـ حكمه:

- ‌ثالثاً ـ كيفيته وأداته:

- ‌رابعاً ـ فوائد السواك:

- ‌ما يلحق بالسواك من سنن العادات الحسنة (سنن الفطرة):

- ‌سنن الفطرة الخمس:

- ‌خصال الفطرة العشر:

- ‌آراء الفقهاء في خصال الفطرة:

- ‌ الطيب والظفر والكحل:

- ‌ الانتعال وإطالة الثياب:

- ‌ الختان:

- ‌ الشعر:

- ‌ التزين:

- ‌ تغطية الإناء:

- ‌ النوم:

- ‌المبحث الثالث ـ المسح على الخفين

- ‌أولاً ـ معنى المسح على الخفين ومشروعيته:

- ‌ثانياً ـ كيفية المسح على الخفين ومحله:

- ‌كيفيته:

- ‌سنة المسح:

- ‌ثالثاً ـ شروط المسح على الخفين:

- ‌الشروط المتفق عليها:

- ‌الشروط المختلف فيها بين الفقهاء:

- ‌خلاصة الشروط في المذاهب:

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية:

- ‌ الحنابلة:

- ‌رابعاً ـ مدة المسح على الخفين:

- ‌خامساً ـ مبطلات (أو نواقض) المسح على الخفين:

- ‌سادساً ـ المسح على العمامة:

- ‌يصح المسح على العمامة بشروط:

- ‌سابعاً - المسح على الجوارب:

- ‌ثامناً ـ المسح على الجبائر:

- ‌معنى الجبيرة

- ‌مشروعية المسح على الجبيرة:

- ‌حكمه ـ هل المسح على الجبيرة واجب أو سنة

- ‌شرائط المسح على الجبيرة:

- ‌القدر المطلوب مسحه على الجبيرة:

- ‌هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم

- ‌هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء

- ‌نواقض المسح على الجبيرة:

- ‌أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة:

- ‌الفَصْلُ الخامِس: الغَُسلُ

- ‌المطلب الأول ـ خصائص الغسل:

- ‌الأصل في مشروعيته:

- ‌القصد منه

- ‌ركنه:

- ‌سببه:

- ‌حكمه:

- ‌المطلب الثاني ـ موُجِبات الغسل:

- ‌1 - خروج المني:

- ‌2 - التقاء الختانين

- ‌3، 4 - الحيض والنفاس:

- ‌5 - موت المسلم غير الشهيد:

- ‌6 - إسلام الكافر، ولو مرتداً أو مميزاً:

- ‌خلاصة ما يوجب الغسل وما لا يوجبه:

- ‌المطلب الثالث ـ فرائض الغسل:

- ‌صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌ أوجب العلماء في الغسل ما يأتي

- ‌1 - تعميم الجسد شعره وبشره بالماء الطهور:

- ‌2 - المضمضة والاستنشاق:

- ‌3 - النية عند غسل أول جزء من البدن:

- ‌4 - الدلك والموالاة والترتيب:

- ‌خلاصة فرائض الغسل في المذاهب:

- ‌ مذهب الحنفية:

- ‌ مذهب المالكية:

- ‌ مذهب الشافعية:

- ‌ مذهب الحنابلة:

- ‌المطلب الرابع ـ سنن الغسل:

- ‌مقدار ماء الغسل والوضوء:

- ‌آداب الغسل:

- ‌المطلب الخامس ـ مكروهات الغسل:

- ‌المطلب السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه:

- ‌ الصلاة ومثلها سجود التلاوة:

- ‌ الطواف حول الكعبة:

- ‌ مس القرآن

- ‌هذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثاً أكبر أو أصغر، ويزاد عليها للجنب

- ‌4ً - تلاوة القرآن للمسلم بلسانه

- ‌ الاعتكاف في المسجد إجماعاً، ودخول المسجد مطلقاً

- ‌المطلب السابع ـ الأغسال المسنونة:

- ‌ الغسل لصلاة الجمعة:

- ‌ الغسل لصلاة العيدين:

- ‌ للإحرام بالحج أو بالعمرة، ولوقوف عرفة بعد الزوال ولدخول مكة ومبيت مزدلفة وطواف زيارة وطواف وداع:

- ‌ لصلاة الكسوف (للشمس) والخسوف (للقمر) والاستسقاء:

- ‌ لغسل الميت، المسلم أو الكافر:

- ‌ للمستحاضة:

- ‌ للإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر:

- ‌ عند حجامة، وفي ليلة براءة، وليلة قدر إذا رآها:

- ‌ملحقان بالغسل:

- ‌الملحق الأول ـ في أحكام المساجد:

- ‌الملحق الثاني ــ أحكام الحمامات العامة:

- ‌ آداب الحمام:

- ‌الفَصْلُ السَّادس: التَّيَمُّم

- ‌المطلب الأول ــ تعريف التيمم ومشروعيته وصفته:

- ‌مشروعيته:

- ‌صفته أو الطهارة التي هو بدل عنها:

- ‌الطاعات التي يتيمم لها:

- ‌مايتيمم له من الأحداث:

- ‌نوع البدل:

- ‌آراء المذاهب فيما يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التيمم:

- ‌ وقت التيمم:

- ‌هل يؤخر التيمم لآخر الوقت

- ‌ مايفعل بالتيمم الواحد:

- ‌ هل التيمم للنفل يجيز صلاة الفرض

- ‌المطلب الثاني ـ أسباب التيمم:

- ‌ فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل:

- ‌الشراء:

- ‌الهبة:

- ‌نسيان الماء:

- ‌ فقد القدرة على استعمال الماء:

- ‌ المرض أو بطء البرء:

- ‌ الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل:

- ‌ الخوف من تلف المال لو طلب الماء:

- ‌ شدة البرد أي شدة برودة الماء:

- ‌ فقدان آلة الماء من دلو وحبل:

- ‌ الخوف من خروج وقت الصلاة:

- ‌ أسباب التيمم ترجع إلى أمرين:

- ‌الأول: فقد الماء

- ‌الثاني ـ العجز عن استعمال الماء

- ‌هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيمم

- ‌المطلب الثالث ـ أركان التيمم أو فرائضه:

- ‌ النية عند مسح الوجه:

- ‌ مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب

- ‌ الترتيب فرض عند الشافعية، وعند الحنابلة في غير حدث أكبر:

- ‌ الموالاة فرض عند الحنابلة والمالكية، وقيدها الحنابلة بغير الحدث الأكبر كالترتيب:

- ‌ الصعيد الطاهر فرض عند المالكية، شرط عند غيرهم:

- ‌ التيمم على المعادن

- ‌ التيمم على الجليد:

- ‌المطلب الرابع ـ كيفية التيمم:

- ‌للفقهاء رأيان في كيفية التيمم:

- ‌ رأي الحنفية والشافعية

- ‌ رأي المالكية والحنابلة

- ‌المطلب الخامس ـ شروط التيمم:

- ‌الشرط الأول ـ الصعيد الطاهر:

- ‌الشرط الثاني ـ كون التيمم بعد دخول الوقت:

- ‌الشرط الثالث ـ طلب الماء:

- ‌ تقدير المسافة التي يلزم طلب الماء فيها

- ‌شروط التيمم عند الحنفية:

- ‌شروط التيمم عند الشافعية:

- ‌المطلب السادس ـ سنن التيمم ومكروهاته:

- ‌يسن في التيمم

- ‌ عند الحنفية

- ‌ عند المالكية

- ‌ عند الشافعية

- ‌ الحنابلة:

- ‌مكروهات التيمم:

- ‌المطلب السابع: نواقض التيمم أو مبطلاته:

- ‌المطلب الثامن ـ حكم‌‌ فاقد الطهورين:

- ‌ فاقد الطهورين:

- ‌حكمه

- ‌الفَصْلُ السَّابع:‌‌ الحَيض، النِّفاس، الاسْتِحاضة

- ‌ الحَيض

- ‌المبحث الأول ـ تعريف الحيض ووقته

- ‌المطلب الأول ـ تعريف الحيض:

- ‌الأصل فيه

- ‌وقته:

- ‌ سن اليأس

- ‌هل تحيض الحامل

- ‌ألوان الدم:

- ‌صفات دم الحيض

- ‌المطلب الثاني ـ‌‌ مدة الحيض

- ‌ مدة الحيض

- ‌ الحنفية:

- ‌ المالكية:

- ‌ الشافعية والحنابلة:

- ‌أقل الطهر:

- ‌المراد بالطهر:

- ‌القصة البيضاء:

- ‌النقاء من الدم في أيام الحيض:

- ‌ تفصيل الآراء في كل مذهب:

- ‌ مذهب الحنفية:

- ‌ مذهب الشافعية:

- ‌ مذهب المالكية المعتمد، والحنابلة:

- ‌أولاً ـ تعريف النفاس:

- ‌المبحث الثاني ـ تعريف النفاس ومدته

- ‌ثانياً ـ مدة النفاس:

- ‌المبحث الثالث ـ أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء:

- ‌ الحيض ومثله النفاس يوجب الغسل بعد انقطاعه

- ‌ البلوغ:

- ‌ الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض

- ‌ الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة

- ‌ الكفارة بالوطء في أثناء الحيض عند الحنابلة

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس:

- ‌ الطهارة:

- ‌ الصلاة:

- ‌ الصوم

- ‌ الطواف:

- ‌ قراءة القرآن ومس المصحف وحمله

- ‌ دخول المسجد، واللبث والاعتكاف فيه، ولو بوضوء

- ‌ الوطء في الفرج (الجماع) ولو بحائل باتفاق العلماء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الجمهور (غير الحنابلة)

- ‌كفارة وطء الحائض ونحوها:

- ‌ الطلاق:

- ‌الفرق بين الحيض والجنابة:

- ‌الفرق بين الحيض والنفاس:

- ‌المبحث الرابع ـ الاستحاضة وأحكامها:

- ‌تعريف الاستحاضة:

- ‌أحكام المستحاضة:

- ‌أولاً ـ هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض

- ‌ثانياً ـ طهارة المستحاضة الوضوء والغسل:

- ‌ثالثاً ـ تقدير مدة حيض المستحاضة:

- ‌ ورد في السنة النبوية مبادئ أساسية في هذا الموضوع

- ‌ اختلفت المذاهب في تقدير مدة حيض المستحاضة

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌البَابُ الثَّاني: الصَّلاة

- ‌صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الفَصْلُ الأوَّل: تعريف الصَّلاة، و‌‌مشروعيَّتهاوحكمة تشريعهافرضيَّتها وفرائضها، حكم تارك الصَّلاة

- ‌مشروعيَّتها

- ‌حقيقة الصلاة:

- ‌تاريخها ونوع فرضيتها وفرائضها:

- ‌حكمة تشريع الصلاة:

- ‌ فوائدها الدينية:

- ‌من فوائدها الشخصية:

- ‌من فوائدها الاجتماعية:

- ‌حكم تارك الصلاة:

- ‌وطريقة قتل تارك الصلاة عند الجمهور (غير الحنفية):

- ‌دوام فرضية الصلاة طوال العمر:

- ‌الفَصْلُ الثَّاني: أوقاتُ الصَّلاة

- ‌الأوقات في السنة:

- ‌ وقت الفجر:

- ‌ وقت الظهر

- ‌ زوال الشمس

- ‌يعرف الزوال:

- ‌ وقت العصر:

- ‌ وقت المغرب:

- ‌ وقت العشاء:

- ‌ وقت الوتر:

- ‌الوقت الأفضل أو المستحب:

- ‌متى تقع الصلاة أداء في الوقت

- ‌الاجتهاد في الوقت:

- ‌تأخير الصلاة:

- ‌الأوقات المكروهة:

- ‌ نوع الحكم المستفاد من النهي:

- ‌كراهة التنفل في أوقات أخرى:

- ‌الفَصْلُ الثَّالث: الأذان والإقامة

- ‌ معنى الأذان

- ‌مشروعيته وفضله

- ‌أولاً ـ الأذان:

- ‌حكم الأذان:

- ‌ عند الجمهور

- ‌الأذان للفائتة وللمنفرد:

- ‌ أكثر الحنابلة

- ‌شروط الأذان:

- ‌ دخول الوقت:

- ‌ أن يكون باللغة العربية

- ‌ يشترط في الأذان والإقامة إسماع بعض الجماعة، وإسماع نفسه إن كان منفرداً

- ‌ الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة:

- ‌ كونه من شخص واحد:

- ‌ أن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً (مميزاً)، رجلاً

- ‌كيفية الأذان أو صيغته:

- ‌اختلفوا في الترجيع:

- ‌معاني كلمات الأذان:

- ‌سنن الأذان:

- ‌مكروهات الأذان:

- ‌إجابة المؤذن والمقيم:

- ‌ما يستحب بعد الأذان:

- ‌ثانياً ـ الإقامة:

- ‌صفة الإقامة أو كيفيتها:

- ‌أحكام الإقامة:

- ‌ملحق ـ الأذان لغير الصلاة

- ‌الفَصْلُ الرَّابع: شروطُ الصَّلاة

- ‌شروط وجوب الصلاة:

- ‌ الإسلام:

- ‌ البلوغ:

- ‌ العقل:

- ‌زوال الأعذار أو الموانع في أثناء وقت الصلاة:

- ‌حدوث الأعذار في وقت الصلاة بعد مضي قدر ما يسعها:

- ‌شروط صحة الصلاة:

- ‌الشرط الأول - معرفة دخول الوقت:

- ‌الشرط الثاني ـ الطهارة عن الحدثين

- ‌الشرط الثالث ـ الطهارة عن الخبث:

- ‌مسائل متفرعة على طهارة الثوب والبدن والمكان:

- ‌أولاً ـ طهارة الثوب والبدن:

- ‌ثانياً ـ طهارة المكان:

- ‌الشرط الرابع ـ ستر العورة:

- ‌شروط الساتر:

- ‌الصلاة في الثوب الحرام:

- ‌عادم الساتر:

- ‌انكشاف العورة فجأة:

- ‌صلاة العراة جماعة:

- ‌حد العورة:

- ‌مذهب الحنفية

- ‌مذهب المالكية

- ‌مذهب الشافعية

- ‌مذهب الحنابلة

- ‌عورة المرأة مع محارمها الرجال:

- ‌عورة المسلمة أمام الكافرة:

- ‌العورة المنفصلة:

- ‌صوت المرأة:

- ‌ عورة المرأة أمام أقاربها المحارم أو النساء المسلمات

- ‌حد عورة الصغير:

- ‌الشرط الخامس ـ استقبال القبلة:

- ‌الاجتهاد في القبلة:

- ‌الخطأ في الاجتهاد:

- ‌ الصلاة في الكعبة

- ‌صلاة النافلة على الراحلة للمسافر:

- ‌الشرط السادس ـ النية:

- ‌شروط النية:

- ‌مقارنة النية للتكبير:

- ‌تعيين المنوي:

- ‌محل النية:

- ‌آراء الفقهاء في النية:

- ‌ الحنفية

- ‌ المالكية

- ‌ الشافعية

- ‌ الحنابلة

- ‌الشك في النية:

- ‌تغيير النية:

- ‌الشرط السابع والثامن: الترتيب في أداء الصلاة، وموالاة أفعالها

- ‌الشرط التاسع: ترك الكلام الأجنبي عن الصلاة:

- ‌الشرط العاشر ـ ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة:

- ‌الشرط الحادي عشر ـ ترك الأكل والشرب:

الفصل: ‌المطلب الرابع ـ سنن الغسل:

4ً -‌

‌ مذهب الحنابلة:

واجبات الغسل أحد عشر شيئاً:

إزالة مابه من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد، والنية، والتسمية، وتعميم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه، فتجب المضمضة، والاستنشاق في الغسل كالوضوء، ويجب غسل ظاهر شعره وباطنه، من ذكر أو أنثى، مسترسلاً كان أو غيره، مع نقض الشعر لغسل حيض ونفاس، لا غسل جنابة إذا روَّت أصوله. ويجب غسل حشفة أقلف (غير مختون) إن أمكن تشميرها، وغسل ما تحت خاتم ونحوه، فيحركه ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته، وغسل ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها؛ لأنه في حكم الظاهر، ولا يجب غسل داخله، ولا غسل داخل عين، بل ولا يستحب ولو أمن الضرر. ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء؛ لأن الغسل يجزئ عنهما، لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى، فسقط حكم الصغرى، كالعمرة مع الحج. ولا يجب الدلك إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده.

‌المطلب الرابع ـ سنن الغسل:

أوضحت كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل لصفة الغسل الكامل الشامل للواجب والسنة: وهو ما اجتمع فيه عشرة أشياء كما فهم الحنابلة (1):

النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثاً، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضع غسله، فيغسل قدميه. ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه.

(1) المغني:217/ 1. انظر صفة الغسل الكامل عند المالكية في الشرح الكبير:137/ 1، القوانين الفقهية: ص26.

ص: 529

وترتيب سنن الغسل التي يتحقق بها كماله على اختلاف المذاهب ما يأتي (1):

1ً - البدء بغسل اليدين والفرج، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وينوي كما أبان الشافعية عن غسل القبل والدبر، فيقول: نويت رفع الجنابة عن هذين المكانين وما بينهما.

2ً - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. والأولى عند الحنفية تأخير غسل رجليه إن كان المغتسل واقفاً في مكان يجتمع فيه الماء كالطَّست، ثم يتنحى عن ذلك المكان ويغسلهما، وإلا قدمه إذا كان مثلاً واقفاً على لوح أو قبقاب أو حجر. وبالوضوء تتحقق المضمضة والاستنشاق الواجبان عند الحنفية والحنابلة.

ويمسح عند المالكية صماخ أذنيه أي ثقبيهما، ولا يبالغ فإنه يضر السمع، وأما ظاهرهما وباطنهما فمن ظاهر الجسد، يجب غسله عندهم.

3ً - ثم يتعهد عند الشافعية معاطف جسده، كأن يأخذ الماء بكفه، فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء، كالأذنين، وطبقات البطن، وداخل السرة؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء، ويتأكد ذلك في الأذن، فيأخذ كفاً من ماء، ويضع الأذن عليه برفق، ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه ويتفقد تحت حلقه، وإبطيه، وحالبيه (وهما العرقان اللذان يكتنفان السرة).

4ً - ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، وعلى سائر جسده، ثلاثاً، بادئاً بشقه الأيمن ثم الأيسر، لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم:«كان يعجبه التيمن في طهوره» ، وتخليل شعره

(1) فتح القدير:39/ 1 وما بعدها، الدر المختار:140/ 1 وما بعدها، مراقي الفلاح: ص17، اللباب:21/ 1، الشرح الكبير:135/ 1 - 137، الشرح الصغير:170/ 1، القوانين الفقهية: ص26، المهذب:73، مغني المحتاج:73/ 1 وما بعدها، المغني:217/ 1، كشاف القناع:173/ 1 - 176.

ص: 530

وتفقد أصوله لحديث «تحت كل شعرة جنابة» ويسن أن يدلُك بدنه بيديه؛ لأنه أنقى، وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، وبه يخرج من خلاف من أوجبه وهم المالكية.

ويكفي الظن في الإسباغ أي في وصول الماء إلى البشرة؛ لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة.

قال الحنفية: ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث، فقد أكمل السنة.

وقال المالكية: يجزئ غسل الجنابة عن غسل الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر ولو لم ينو الأصغر إذا لم يحصل له ناقض من مس ذكر أو غيره، وكذلك قال الشافعية على المذهب: يكفي الغسل، سواء أنوى الوضوء معه أم لا.

وقال الحنابلة: يجزئ الغسل عن الوضوء بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركاً للأفضل والأولى.

وتسن عند غير المالكية الموالاة في الغسل عند غسل جميع أجزاء البدن، لفعله صلى الله عليه وسلم. وعند المالكية: هي فرض.

كما يسن الترتيب بالبداءة بالرأس، ثم بالمنكب الأيمن، ثم الأيسر. ولا يجب الترتيب بالاتفاق؛ لأن البدن شيء واحد، بخلاف أعضاء الوضوء، وبناء عليه لو ترك لمعة في الجسد أو محل جبيرة أعاد غسلها فقط دون ما بعدها.

أما نقض الضفائر فلا يجب عند المالكية ما لم يشتد، ولا يجب في الجنابة ويجب في الحيض في رأي الحنابلة، ولا يجب للمرأة إن سرى الماء في أصوله، ويجب للرجل مطلقاً عند الحنفية.

ص: 531

ويجب النقض لدى الشافعية إن لم يصل الماء إلى باطن الشعر، كما أبنت قريباً. وفي الجملة يسن نقض الضفائر لحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضاً: «انقضي شعرك واغتسلي» (1).

ويسن عند الحنابلة سدر، أي صابون في غسل كافر أسلم، لحديث قيس بن عاصم السابق:«أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر» (2)، ويسن له إزالة شعره، فيحلق رأسه، إن كان رجلاً، ويأخذ عانته وإبطيه مطلقاً، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم:«ألق عنك شعر الكفر، واختتن» (3) ويختتن الكافر إذا أسلم وجوباً بشرط كونه مكلفاً، وألا يخاف على نفسه منه.

ويسن عند الحنابلة أيضاً سدر في غسل حيض ونفاس، لحديث عائشة المتقدم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «وإذا كنت حائضاً، خذي ماءك وسدرك وامتشطي» (4) وروت أسماء أنها «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها، فتطهر» (5).

ويسن عند الشافعية والحنابلة: أن تتبع المرأة غير المحرمة بنسك، أو المحدّة (المعتدة)(6) أثر دم الحيض والنفاس مِسْكاً أو طيباً، أو ماء، فتجعله في قطنة أو غيرها كخرقة، وتدخله فرجها بعد غسلها، ليقطع رائحة الحيض أو النفاس، لما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن

(1) رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (نيل الأوطار:249/ 1).

(2)

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسَّنه.

(3)

رواه أبو داود.

(4)

رواه البخاري.

(5)

رواه مسلم.

(6)

أما المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه، وأما المحدّة: فلا تتطيب في فترة العدة.

ص: 532