الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيطان، قام فنَقَرها أربعاً، لا يذكر الله إلا قليلاً» (1) وقوله عليه السلام:«وقت العصر مالم تصفر الشمس» (2).
وصلاة العصر: هي الصلاة الوسطى عند أكثر العلماء، بدليل ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ:{حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى} [البقرة:2/ 238]، والصلاة الوسطى: صلاة العصر (3) وعن ابن مسعود وسمرة قالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلاة الوسطى: صلاة العصر» (4) وسميت وسطى لأنها بين صلاتين من صلاة الليل، وصلاتين من صلاة النهار.
والمشهور عند مالك: أن صلاة الصبح هي الوسطى، لما روى النسائي عن ابن عباس قال:«أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرّس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس، فصلى وهي صلاة الوسطى، والرأي الأول أصح لصحة الأحاديث فيه» .
4ً -
وقت المغرب:
من غروب الشمس بالإجماع، أي غياب قرصها بكامله، ويمتد عند الجمهور (الحنفية والحنابلة والأظهر عند الشافعية وهو مذهب الشافعي القديم) إلى مغيب الشَّفَق، لحديث:«وقت المغرب ما لم يغب الشفق» (5).
(1) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. عن أنس رضي الله عنه (نيل الأوطار:307/ 1) وقوله بين قرني الشيطان إما حقيقة أو مجاز عن سلطانه وغلبة أعوانه.
(2)
رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وفي معناه حديث آخر عن أبي هريرة، ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الثاني، والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة» .
(3)
رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث صحيح.
(4)
قال الترمذي: حسن صحيح. هذا وقد أورد الشوكاني ستة عشر قولاً في بيان الصلاة الوسطى (نيل الأوطار:311/ 1).
(5)
رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو (سبل السلام:106/ 1).
والشفق عند الصاحبين والحنابلة والشافعية: هو الشفق الأحمر، لقول ابن عمر:«الشفق: الحمرة» (1) والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين، وقد رجع الإمام إليه، وهو المذهب.
وعند أبي حنيفة: هو البياض الذي يستمر في الأفق ويبقى عادة بعد الحمرة، ثم يظهر السواد، وبين الشفقين تفاوت يقدر بثلاث درجات، والدرجة أربع دقائق.
ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: «وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق» (2) وهو ما روي عن أبي بكر وعائشة ومعاذ وابن عباس.
والمشهور عند المالكية ومذهب الشافعي الجديد غير الأظهر المعمول به لدى الشافعية: أن وقت المغرب ينقضي بمقدار وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، أي أن وقته مضيق غير ممتد؛ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليومين في وقت واحد، كما ذكر في حديث جابر المتقدم، فلو كان للمغرب وقت آخر لبينه، كما بين وقت بقية الصلوات. ورد بأن جبريل إنما بين الوقت المختار، وهو المسمى بوقت الفضيلة، وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له.
(1) رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة، وغيره وقفه على ابن عمر، وتمام الحديث «فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعاً:«ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق» (سبل السلام:114/ 1) قال النووي: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر.
(2)
نص الحديث هو ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة: «وإن آخر وقتها - أي المغرب - حين يغيب في الأفق» وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة. لكنه حديث لم يصح سنداً (نصب الراية:230/ 1) وروي عن ابن مسعود أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق» .