الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32ً - ورد في فضل المساجد أحاديث كثيرة منها: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» (1).
33ً - مصلى العيد وغيره الذي ليس بمسجد: لايحرم المكث فيه على الجنب والحائض، على المذهب عند الشافعية.
الملحق الثاني ــ أحكام الحمامات العامة:
ذكر الشافعية والحنابلة أحكام الحمام وآداب دخوله فقالوا (2):
أـ أجود الحمامات: ماكان شاهقاً، عذب الماء، معتدل الحرارة، معتدل البيوت، قديم البناء.
ب ـ بناء الحمام: وبيعه وشراؤه وإجارته مكروه عند الإمام أحمد، لما فيه من كشف العورة والنظر إليها، ودخول النساء إليه، قال أحمد: في الذي يبني حماماً للنساء: ليس بعدل. وحمله بعضهم على غير البلاد الباردة.
وكسب الحمام والحلاق عند الحنابلة مكروه.
جـ ــ الدخول إلى الحمام: يباح للرجال دخول الحمام، ويجب عليهم غض البصر عما لايحل لهم، وصون عورتهم عن الكشف بحضرة من لايحل له النظر إليها، أو في غير وقت الاغتسال، فإنه يروى:«أن ابن عباس دخل حماماً بالجُحْفة» ، ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يروى عن خالد بن الوليد «أنه دخل الحمام» .
(1) رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه أحمد والحاكم عن جبير بن مطعم.
(2)
مغني المحتاج:76/ 1، المغني: 230/ 1 - 233، كشاف القناع:181/ 1 - 183، الفتاوى الهندية:373/ 5 وما بعدها.
فإن خشي ألا يسلم من النظر إلى العورات، ونظر الناس إلى عورته كره له ذلك؛ لأنه لايأمن وقوعه في المحظور، فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام، بدليل حديث بهز بن حكيم المتقدم في أول مبحث الغسل: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك
…
» (1)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لاينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولاتنظر المرأة إلى عورة المرأة» «لاتمشوا عراة» (2)«الفخذ عورة» (3).
ويحرم دخول الحمامات العامة بغير مئزر، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تدخل الحمام» (4)«حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر» (5)، وروي:«أن الرجل إذا دخل الحمام عارياً لعنه ملكاه» (6).
وأما النساء: فيكره لهن دخول الحمام بلا عذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكن المرأة أن تغتسل في بيتها، لخبر:«ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت مابينها وبين الله تعالى» (7) وقال صلى الله عليه وسلم: «ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً، يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوها النساء، إلا مريضة أو نفساء» (8)، ولأن أمرهن
(1) رواه الخمسة (نيل الأوطار:62/ 2).
(2)
رواهما مسلم، وروى أبو داود وابن ماجه عن علي:«لا تبرِز فخذاك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت» (نيل الأوطار:62/ 2).
(3)
رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس (نيل الأوطار:62/ 2).
(4)
رواه أحمد عن أبي هريرة.
(5)
رواه النسائي والحاكم عن جابر.
(6)
رواه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: {كراماً كاتبين، يعلمون ما تفعلون} [الانفطار:11/ 82 - 12].
(7)
رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها.
(8)
رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه.
مبني على المبالغة في الستر، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر (1).
ولايحرم على المرأة الاغتسال في حمام دارها حيث لم ير من عورتها مايحرم النظر إليه.
د - يحرم الاغتسال عرياناً بين الناس، فمن اغتسل عرياناً بين الناس: لم يجز له ذلك؛ لأن كشف العورة للناس محرم، لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله عز وجل حيي ستِّير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» (2). أما إن كان خالياً فيجوز؛ لأن موسى عليه السلام اغتسل عرياناً (3)، كما اغتسل أيوب عليه السلام عرياناً (4).
وإن ستره إنسان بثوب، فلابأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر بثوب ويغتسل.
ويستحب التستر وإن كان خالياً للحديث السابق: «فالله أحق أن يستحيا منه من الناس» .
ولايسبح في ماء إلا مستتراً؛ لأن الماء لايستر، فتبدو عورة من دخله عرياناً.
هـ ـ يجزئ الغسل والوضوء بماء الحمام، لأنه طاهر، ويجعل بمنزلة الماء الجاري إذا كان يفيض من الحوض ويخرج، أي أن عليه مصبَّاً، فإن الذي يأتي أخيراً يدفع مافي الحوض، ويثبت في مكانه.
وـ لابأس للمستتر بذكر الله في الحمام، فإن ذكر الله حسن في كل مكان، مالم يرد المنع منه، روي «أن أبا هريرة دخل الحمام، فقال: لا إله إلا الله» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يذكر الله على كل أحيانه» .
(1) قال بعض الشافعية: والخناثى كالنساء فيما يظهر.
(2)
رواه أبو داود عن يعلى بن أمية.
(3)
رواه البخاري.
(4)
كما ذكر صاحب المغني ابن قدامة المقدسي.