الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ -يَشُكُّ فِيهِ- مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكينَ، فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ، وَكانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ.
(قبل الركوع) أَخَذَ الشافعيُّ رضي الله عنه في أنَّ القُنوت بعد الرفْع من الركوع بحديث أنَس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قنَتَ في الصُّبح بعد الركوع، وغير ذلك.
(وَجد)؛ أي: حزن.
* * *
9 - بابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ
(باب أَمَانِ النِّساء وجِوارِهنَّ)
بكسر الجيم وضمها، أي: إجارتهنَّ أحدًا، أي: تأْمينُه، قال الجَوْهَري: الجار الذي يُجاورك يقول: جاوَرتُه مجاورةً، وجِرايةً، بالضم والكسر، والجار: الذي أَجرتَه من أَنْ يَظلمَه ظالمٌ، وأجَرتُه بدون المدِّ من الإِجارة، وأجَرتُ فُلانًا على فُلانٍ: إذا منعتَه منه.
3171 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: