الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(لم يولِّ) حذَف الفاء كما في: أمَّا بعدُ: ما بالُ رجالٍ، ونحوه، قال ابن مالك: جائزٌ نظْمًا ونثْرًا.
* * *
168 - بابٌ إِذَا نَزَلَ الْعَدوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ
(بابٌ: إذا نزَل العَدوُّ على حُكم رجلٍ)
3043 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ-، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا نزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ -هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ- بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ"، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ:"إِنَّ هَؤُلَاءَ نزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ" قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُرِّيَّةُ، قَالَ:"لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ".
(قُرَيْظة) بضم القاف، وفتح الرَّاء، وسُكون الياء، ثم معجمة: قَبيلةٌ من اليَهود كانوا في قَلْعةٍ، وبعَثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سَعْدٍ يطلُبه.
(المقاتلة)؛ أي: الطَّائفة المُقاتلة منهم، أي: البالغُون.
(الذرية)؛ أي: النِّساء، والصِّبيان.