الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهجائه، وإعانته المُشركين على حَرْبه، وأما قَول ابن سلَمَة له ما قال؛ فليس فيه تصريحٌ بتأْمينٍ، إنما هو كلامٌ في البَيع والشِّراء، والشِّكاية إليه والاستِئْناس حتى يُمَكَّن من قَتْله.
* * *
159 - بابُ الْفَتْكِ بأَهْلِ الْحَرْبِ
(باب الفَتْك بأهْلِ الحَرْب) بفتح الفاء: الغَدْر.
3032 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ"؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ، قَالَ:"قَدْ فَعَلْتُ".
(فأقول)؛ أي: عنِّي وعنْك ما رأيتُه مصلحةً من التَّعريض وغيرِه ما لم يحقِّقْ باطِلًا ولم يُبطل حقًّا.
* * *
160 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِحْتِيَالِ، وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ
3033 -
قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، فَحُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّخْلَ طَفِقَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَابْنُ صَيَّادٍ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا صَافِ! هَذَا مُحَمَّد، فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ".
(باب ما يَجُوز من الاحتِيَال)
(مَعَرّته) بفتْح الميم، والمهملة، وشدَّة الرَّاء، أي: شَرَّه [و] ما يُكره منه من فَساده.
(قِبَل) بكسر القاف، وفتح الموحَّدة.
(في نخل) حالٌ من الضَّمير المَجرور.
(قطيفة) هي كِسَاء مخمَل.
(رمرمة) براء مكرَّرة: صَوتٌ، وفي بعضها بزاءَين.
(أم ابن صياد) في بعضها بدون لفظ: (ابن)، حُذِف للعِلْم به بالقرينة، أو بشُهرته ونحوه.
(صَاف) بضم الفاء وكسرها: اسْمُه.
(بيَّن) أي: لو تركَتْهُ بحيث لا يَعلَم قُدومَ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يَندَهِش