الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أي: عرَضه للبيع.
* * *
3003 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَابْتَاعَهُ -أَوْ فَأَضَاعَهُ- الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".
(وإن بدرهم)؛ أي: وإن كان بدرهمٍ، فحذف فعل الشرط، وذلك جائزٌ للقرينة، وسبق الحديث في (الهبة).
* * *
138 - بابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ
(باب الجهاد بإِذْن الأبوَين)
3004 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ -وكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثهِ-، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ:"أَحَيٌّ وَالِدَاكَ"؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ:"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ".