الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدارقطني بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» ومنها قصة فاطمة بنت الخطاب مع أخيها عمر في طلبه منها الصحيفة التي فيها قرآن، فأبت وقالت له: إنك نجس ولا يمسه إلا المطهرون
…
رواها الدارقطني وأصحاب السير (1).
[مسنونية قراءته فى مكان طاهر]
4 -
تسن القراءة في مكان نظيف، وأفضله المسجد، وكره قوم القراءة في الحمام والطريق، قال النووي: ومذهبنا لا تكره فيهما، قال: وكرهها الشعبي في الحش (2)، وبيت الرحا وهي تدور قال: وهو مقتضى مذهبنا.
ولعل مراد الشعبي بالكراهة، الكراهة التحريمية، وأحر بها أن تكون في الحش محرمة.
[استحباب استقبال القبلة حين قراءته]
5 -
يستحب لقارئ القرآن أن يجلس مستقبلا القبلة، متخشعا، متحليا بالسكينة والوقار، مطرقا رأسه كما هو شأن الخاشع المتذلل بين يدي ربه.
كما يسن أن يستاك تعظيما للقرآن الكريم وتطهيرا لفمه؛ لأنه وسيلة النطق به، والمعبر الذي تخرج منه، وقد روى ابن ماجة عن عليّ موقوفا، والبزار بسند جيد عنه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك» قال السيوطي: لو قطع القراءة، وعاد من قرب فمقتضى استحباب التعوذ، إعادة السواك أيضا.
[سنية التعوذ قبل القراءة]
6 -
يسن التعوذ قبل القراءة، قال تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (98) أي: أردت قراءته، وشذ البعض فذهب إلى أنه يتعوذ بعدها لظاهر الآية وذهب، قوم إلى وجوبها لظاهر الأمر، قال الإمام النووي: فلو مر على قوم سلم عليهم، وعاد إلى القراءة، فإن أعاد التعوذ كان حسنا.
وصفته المختارة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ، وكان جماعة من السلف يزيدون السميع العليم، وعن حمزة القارئ: أستعيذ ونستعيذ
(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج 3 ص 85، 89.
(2)
الحشّ: مكان قضاء الحاجة؛ فلذلك نزه القرآن عن أن يقرأ فيه.
واستعذت، واختاره صاحب الهداية من الحنفية لمطابقة لفظ القرآن.
وعن حميد بن قيس: أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر، وعن أبي السمال: أعوذ بالله القوي، من الشيطان الغوي، وعن قوم أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وعن آخرين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، وفيها ألفاظ أخر
…
قال الحلواني في جامعه:
ليس للاستعاذة حد ينتهى إليه، من شاء زاد، ومن شاء نقص.
وفي النشر لابن الجزري: المختار عند أئمة القراءة، الجهر بها، وقيل يسر مطلقا، وقيل: فيما عدا الفاتحة، قال: وقد أطلقوا اختيار الجهر بها، وقيده أبو شامة بقيد لا بد منه، وهو أن يكون بحضرة من يسمعه؛ قال: لأن الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة كالجهر بالتلبية، وتكبيرات العيدين أقول: والشيء إذا صار شعارا من شعارات الإسلام، فالأفضل إعلانه ومن فوائد الجهر أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا يفوته منها شيء، وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بها إلا بعد أن فاته من المقروء شيء، وهذا هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها.
واختلف المتأخرون في المراد بإخفائها، فالجمهور على أن المراد به الإسرار فلا بد من التلفظ، وإسماع نفسه، وقيل: الكتمان بأن يذكرها بقلبه بلا تلفظ.
وإذا قطع القراءة إعراضا: أو لكلام أجنبي، ولو برد السلام، استأنفها، فإن كان يتعلق بالقراءة فلا، قال ابن الجزري: وهل هي سنة كفاية أو عين حتى لو قرأ جماعة جملة فهل يكفي استعاذة واحد منهم كالتسمية على الأكل أو لا؛ لم أر فيه نصا، والظاهر الثاني، لأن المقصود اعتصام القارئ، والتجاؤه إلى الله واعتصامه به من شر الشيطان، فلا يكون تعوذ واحد كافيا عن آخر.
أقول: إن ظاهر الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن التسمية على الأكل سنة عين، وإنما ذهب إلى أنها سنّة كفاية الإمام الشافعي. قال الإمام النووي في الأذكار: وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فلو