الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوسيلة الأولى: الإقرار
معنى الإقرار
الفر ق بين الإقرار والشهادة والدعوى
…
الوسيلة الأولى: الإقرار
الإقرار أقوى وسائل الإثبات:
الإقرار من أقوى وسائل الإثبات وأشدها، وهو أقوى من البينة "الشهود" كما قرر العلماء؛ لأن القضاء يستند في البينة إلى ظن، وإذا كان القضاء يستند إلى الظن فأن يستند إلى العلم من باب أولى؛ لأن الحكم بالإقرار مقطوع به، والحكم بالبينة مظنون.
وأيضًا فإن الإقرار خبر صادق، أو صدقه راجح على كذبه؛ لأنه تهمة الكذب منتفية عن المقر1. ولا غرو أن يقال: الإقرار أو الاعتراف سيد الأدلة، ولهذا قدمته على ما عداه.
معنى الإقرار:
الإقرار في الأصل مصدر للفعل "أقر"، ومعناه في اللغة: الإثبات، وأما معناه في الشرع فهو:"إخبار الشخص يحق عليه".
الإقرار له ثلاثة معان:
ويسمى اعترافا أيضًا في اللغة، والشرع، وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الإقرار له ثلاثة معان.
1-
لغوي فقط وهو الإثبات.
2-
شرعي فقط وهو إخبار الشخص بحق عليه.
3-
شرعي ولغوي وهو الاعتراف2.
الفرق بين الإقرار والشهادة والدعوى:
والفرق بين الإقرار والشهادة والدعوى -كما بينا ذلك عند الكلام عن الدعوى- أن الإقرار إخبار بحق على المقر، والشهادة إخبار بحق للغير على الغير،
1 حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم، مبحث الإقرار، ص201، مطابع الشعب.
2 حاشية قرة عيون الأخيار، "تكملة حاشية ابن عابدين" لمحمد علاء نجل ابن عابدين ج8، ص95.
والدعوى إخبار بحق له على غيره.
الحال في الأمور العامة:
وهذا كله في الأمور الخاصة، وأما الأمور العامة، أي: التي تقتضي أمرا عاما لكل أحد، فيرى بعض العلماء أنه إما أن يكون الإخبار فيها عن محسوس أو عن أمر شرعي.
فإن كان الإخبار فيها، عن محسوس، كإخبار الصحابي -مثلا- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الأعمال بالنيات"، فإن هذا يسمى رواية.
وأما إن كان الإخبار فيها عن أمر شرعي فإما أن يكون فيه إلزام أم لا، فإن كان إخبارا عن أمر شرعي، وفيه إلزام فهذا يسمى حكما أو قضاء، وإن كان إخبارا عن أمر شرعي، وليس فيه إلزام فهذا يسمى فتوى.
وعلى هذا تكون الأقسام ستة:
1-
إقرار.
2-
شهادة.
3-
دعوى.
4-
رواية.
5-
حكم، أو قضاء.
6-
فتوى1.
ويرى عبد الوهاب بن السبكي أن الخبر إذا اقتضى شرعا عاما فإن كان عن حكم شرعي فهو الفتيا، وإن كان عن أمر محسوس، فإن كان مما لا يتخاصم فيه الناس، ويترافعون إلى الحكام فهو الرواية، مثل:"ركعتان قبل الصبح خير من الدنيا وما فيها" فإن الناس لا يترافعون إلى الحكام في مثل هذا بل يستفتون العلماء فيه، وإن كان مما يترافع الناس فيه فيحتمل رأيين والأرجح أنه شهادة1.
1 معين الحكام، للطرابلسي، ص125، وقد فرق القرافي بين الرواية والشهادة، بأن المخبر عنه إن كان أمرا عاما، لا يختص بمعين فهذه الرواية، وأما إن كان مختصا بمعين فهو شهادة، مثل أن يقول العدل للقاضي: لفلان على فلان كذا من المال. كفاية الأخيار، ج2، ص284.
2 الأشباه والنظائر، لعبد الوهاب بن السبكي، ج2، ص162، 163.