الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب السادس: في التفليس
1022 -
(خ م ط ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «منْ أدْرَكَ مَالَهُ (1) بِعَيْنِهِ (2) عندَ رجلٍ أَفْلسَ أو عندَ إنسانٍ قد أَفْلسَ- فهو أحقُّ به من غيره» .
وفي رواية: قال في الرَّجُلِ الذي يَعْدَمُ إذَا وُجِدَ عنْدَهُ المتاعُ ولم يُفَرِّقْهُ: إنَّهُ لصاحبهِ الذي باعهُ» .
وفي أخرى قال: «إذا أفلسَ الرجلُ، فوجدَ الرجلُ متاعهُ بِعينِهِ، فهو أحقُّ به من الغُرَماءِ.
وفي أخرى: «فوجد عنده سِلْعتَه بعَينها» .
هذه رواية البخاري، ومسلم.
وفي رواية الموطأ، والترمذي، وأبي داود:«أيُّما رجلٍ أفلس، فأدرك الرجلُ مالهُ بعينه، فهو أحقُّ به من غيره» .
قال الموطأ: مَالهُ، وقال أبو داود: متاعَهُ، وقال الترمذي: سِلعتَهُ.
وأخرجه الموطأ، وأبو داود أيضاً، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
⦗ص: 550⦘
ابن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا هريرة (3) .
وهذا لفظ الموطأ: قال أبو بكرٍ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّما رجلٍ باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعَهُ منه، ولم يقْضِ الذي باعه من ثمنِه شيئاً، فوجده بعينهِ، فهو أحقُّ به، وإن ماتَ الذي ابتاعهُ، فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةُ الغُرماءِ (4) » .
ولفظُ أبي داود مثله، وله في أخرى عن أبي بكر أيضاً نحوه، وزاد:«وإن كان قضى من ثمنها شيئاً، فما بقي فهو أُسوةُ الغُرماءِ» .
وله في أُخرى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه، وقال:«فإنْ كان قضاهُ من ثمنِها شيئاً، فما بَقِيَ فهو أُسوةُ الغرماء، وَأَيُّما امرئٍ هَلَكَ، وعندهُ متاعُ امرئ بعينه، اقْتَضى منه شيئاً أو لم يقْتَضِ، فهو أُسوة الغرماءِ» .
وأخرج النسائي نَحْواً من هذه الروايات (5) .
⦗ص: 551⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أفلس) الرجل: إذا لم يبق له مال، ومعناه: صارت دراهمه فلوساً وزيوفاً، ويجوز أن يراد: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس.
(1) يعم من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع، وإن كانت قد وردت أحاديث مصرحة بلفظ البيع، لأن الخاص الموافق للعام لا يخصص العام عند جماهير العلماء.
(2)
أما إذا وجده وقد تغير بصفة من الصفات أو بزيادة أو نقصان، فإنه ليس صاحبه أولى به، بل يكون أسوة الغرماء.
(3)
وقد وصله أبو داود رقم (3522) ، وسنده صحيح.
(4)
قال اللكنوي في " التعليق الممجد " ص 34: ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت ولا في الحياة، لان المتاع بعد ما قبضه المشتري صار ملكاً خاصاً له، والبائع صار أجنبياً منه كسائر أمواله، فالغرماء شركاء للبائع فيه في كلتا الصورتين، وإن لم يقبض، فالبائع أحق لاختصاصه به، وهذا معنى واضح لولا ورود النص بالفرق، وسلفهم في ذلك علي، فإن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها، وأحاديث خلاس عن علي ضعيفة، وروي مثله عن إبراهيم النخعي.
(5)
البخاري 5 / 47 في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض، ومسلم رقم (1559) في المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، والموطأ 2 / 678 في البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم، والترمذي رقم (1262) في البيوع، باب ما جاء إذا
⦗ص: 551⦘
أفلس للرجل غريم، وأبو داود رقم (3519) و (3520) و (3522) في البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، والنسائي 7 / 311 في البيوع، باب الرجل يبتاع فيفلس، وابن ماجة رقم (2358) و (2359) في الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة. وراجع شرح هذا الحديث في " عمدة القاري " 6 / 53، 59 و " فتح الباري " 5 / 47، 49.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (421) عن يحيى بن سعيد. و «الحميدي» (1036) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «أحمد» (2/228) قال: حدثنا هشيم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/247، 249) قال: حدثنا سفيان، عن يحيى. وفي (2/258) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد. وفي (2/474) قال حدثنا يحيى، عن يحيى. و «الدارمي» (2593) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. قال: حدثنا يحيى. و «البخاري» (3/155) قال: حدثنا أحمد ابن يونس. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» (5/31) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد (ح) وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي. قالا: حدثنا حماد، يعني ابن زيد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، كلا هؤلاء عن يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا هشام ابن سليمان، وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن جريج. قال: حدثني ابن أبي حسين. و «أبو داود» (3519) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك (ح) وحدثنا النفيلي. قال: حدثنا زهير. كلاهما عن يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» (2358) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا محمد بن رمح. قال: أنبأنا الليث بن سعد، جميعا عن يحيى بن سعيد. و «الترمذي» (1262) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد. و «النسائي» (7/311) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن يحيى. (ح) وأخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج. أخبرني ابن أبي حسين. كلاهما -يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن - عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز.
* وأخرجه أبو داود (3522) قال: حدثنا محمد بن عوف. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار، يعني الخبائري. قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن عياش، عن الزبيدي. و «ابن ماجة» (2359) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة. كلاهما (الزبيدي، وموسى بن عقبة) عن الزهري.
كلاهما - عمر بن عبد العزيز، والزهري - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (3520) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (3521) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن وهب. قال: أخبرني يونس.
كلاهما -مالك، ويونس -عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره مرسلا.
* قال أبو داود: حديث مالك أصح، يعني حديث مالك عن الزهري أصح من حديث الزبيدي، عن الزهري.
-ورواه هشام بن يحيى المخزومي أيضا عن أبي هريرة: أخرجه الحميدي (1035) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» (2/249) قال: حدثنا سفيان. و «عبد بن حميد» (1441) قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن أيوب.
كلاهما -سفيان، وأيوب- عن عمرو بن دينار. قال: أخبرني هشام بن يحيى المخزومي، فذكره.
ورواه بشير بن نهيك عن أبي هريرة..
* أخرجه أحمد (2/347) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. وفي (2/385) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/410) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وفي (2/413) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان بن يزيد. وفي (2/468) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج. قال: حدثني شعبة. وفي (2/487) : قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. وفي (2/508) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا سعيد. و «مسلم» (5/، 31 32) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثني زهير بن حرب. أيضا. قال: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي.
ستتهم - همام، وحماد بن سلمة، وشعبة، وأبان، وسعيد، وهشام الدستوائي - عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، فذكره.
-ورواه الحسن أيضا عن أبي هريرة.
* أخرجه أحمد (2/525) قال حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن، فذكره.
ورواه عن أبي هريرة عرك بن مالك.
* أخرجه مسلم (5/32) قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال حجاج: منصور بن سلمة. قال: أخبرنا سليمان بن بلال، عن خثيم بن عراك، عن أبيه، فذكره.
ورواه عن أبي هريرة أيضا عمر بن خلدة:.
أخرجه أبو داود (3523) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو داود. و «ابن ماجة» (2360) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قالا: حدثنا ابن أبي فديك. كلاهما - أبو داود الطيالسي، وابن أبي فديك - عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة، فذكره.
1023 -
(د س) سمرة بن جندب رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منْ وجد عَيْنَ مالِهِ عِندَ رجلٍ، فهو أحقُّ، ويَتْبَعُ المتاع مَنْ باعهُ» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عين ماله) عين المال: نفسه وذاته.
(أسوة) الأسوة: القدوة، يعني: أنهم في المال الموجود للمفلس سواء، لا ينفرد به أحدهم دون الآخر.
(1) أبو داود رقم (3531) في البيوع، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي 7 / 313 و 314 في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف: أخرجه أحمد (5/13) قال: ثنا زكريا بن أبي زكريا. و «أبو داود» (3531) قال: ثنا عمرو بن عون. و «النسائي» (7/313) قال: ثنا محمد بن داود قال: ثنا عمرو بن عون.
كلاهما (زكريا، وعمرو) قالا: ثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، فذكره. وبنحوه:.
* أخرجه أحمد (5/10) قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عمر بن إبراهيم، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، فذكره.
قلت: فيه موسى بن السائب، قال عنه الحافظ صدوق، ومتابعة عمر بن إبراهيم له، ضعيفة لأن في روايته عن قتادة ضعف.
1024 -
(م ت د س) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال: أصيب رجلٌ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعها، فكَثُرَ دَيْنُهُ فأفلس،
⦗ص: 552⦘
فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تصَدَّقوا عليه، فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يبْلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِهِ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لغُرمائِه: خُذوا ما وجدتُمْ، وليس لكم إلا ذلك» أخرجه الجماعة إلا البخاري، والموطأ (1) .
(1) مسلم رقم (1556) في المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين، والترمذي رقم (655) في الزكاة، باب ما جاء فيمن تحل له الصدقة، وأبو داود رقم (3469) في البيوع، باب وضع الجائحة، والنسائي 7 / 265 في البيوع، باب وضع الجوائح، و 312، باب الرجل يبتاع فيفلس، وأخرجه ابن ماجة رقم (2356) في الأحكام، باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه، وأحمد في مسنده 3 / 36.
قال النووي: وفي الحديث التعاون على البر والتقوى، ومواساة المحتاج ومن عليه دين، والحث على الصدقة عليه، وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه، وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم. وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضى الدين، وإن كان قد ثبت إعساره، وعن أبى حنيفة ملازمته.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مسلم في البيوع (، 25 1) عن قتيبة عن الليث و (، 25 3) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث كلاهما عن بكير بن الأشج؟ أبو داود فيه (البيوع 60، 1) عن قتيبة به الترمذي في الزكاة (24) عن قتيبة به وقال حسن صحيح النسائي في البيوع (28، 4) عن قتيبة به و (، 93 3) عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن الليث وعمرو بن الحارث به وابن ماجة في الأحكام (، 25 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة عن ليث به الأشراف (3/438) .
1025 -
(ط) عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني رحمه الله: عن أبيه، أنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كان [يسبق الحاجَّ فـ] يشْتري الرَّواَحل فَيُغالي بها ثُمَّ يُسْرِعُ في السَّيْر فَيَسْبِقُ الحاجَّ فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أمْرُهُ إلى عمر [بن الخطاب] فقال: أمَّا بعدُ، أيها الناسُ، فَإِنَّ الأُسَيْفِعَ - أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ- رَضِيَ من دِينِهِ وأَمانَتِهِ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الحاجَّ، ألا وإنَّهُ قد ادَّانَ مُعْرِضاً، فأصْبَحَ قَدْ رِينَ بهِ، فَمنْ كان له عليه دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنا بالغَداةِ، نَقْسِمُ مَالَهُ بين غُرَمائِهِ، وإيَّاكُمْ والدَّيْنَ، فإنَّ أوَّلَهُ هَمٌّ، وآخِرَهُ حَرْبٌ. أخرجه الموطأ (1) .
⦗ص: 553⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرواحل) جمع راحلة، يعني الإبل.
(أسيفع) تصغير أسفع، والسفعة في اللون: السواد.
(قد ادَّان) أدنت الرجل، وداينته: إذا بعت منه بأجل، وادنت منه: إذا اشتريت منه إلى أجل.
(مُعْرِضاً) المعرض هاهنا بمعنى: المعترض، أي: اعترض لكل من يقرضه. يقال: عرض لي الشيء وأعرض وتعرض واعترض بمعنى واحد. وقيل: معناه: ادَّان معرضاً عمن يقول له: لا تستدن، فلا يقبل.
⦗ص: 554⦘
وقيل: معناه: أخذ الدين معرضاً عن الأداء.
(قدْ رِيْن به) رين به: أي: أحاط به الرين، كأن الدين قد علاه وغطاه. يقال: رين بالرجل ريناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه.
(حرب) الحرب بسكون الراء: معروف، يعني: أنه يعقب الخصومة والنزاع. وبفتح الراء: السلب والنهب. والله أعلم.
(1) 2 / 770 في الوصية، باب جامع القضاء وكراهيته، وسنده منقطع، وقال الحافظ في " التلخيص " 3 / 40: وصله الدارقطني في " العلل " من طريق زهير بن معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف، عن أبيه، عن بلال بن الحارث، عن عمر، وهو عند مالك، عن ابن دلاف، عن أبيه، أن رجلاً، ولم يذكر بلالاً. قال الدارقطني: والقول قول زهير
⦗ص: 553⦘
ومن تابعه. وقال ابن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن العمري عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه، عن عمه بلال بن الحارث المزني - فذكر نحوه -. وقال البخاري في " تاريخه ": عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني المدني: روى عن أبي أمامة، وسمع أباه.
وأخرج البيهقي القصة من طريق مالك، وقال: رواه ابن علية، عن أيوب قال:" نبئت عن عمر " فذكر نحو حديث مالك، وقال فيه:" فقسم ماله بينهم بالحصص ".
قال الحافظ: وقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب قال: " ذكر بعضهم: كان رجل من جهينة
…
" فذكره بطوله، ولفظه: " كان رجل من جهينة يبتاع الرواحل فيغلي بها، فدار عليه دين حتى أفلس، فقام عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا لا يغرنكم صيام رجل ولا صلاته، ولكن انظروا إلى صدقه إذا حدث، وإلى أمانته إذا اؤتمن، وإلى ورعه إذا استغنى - ثم قال -: ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة، فذكر نحو سياق مالك ". قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن عيينة، أخبرني زياد، عن ابن دلاف، عن أبيه مثله. وروى الدارقطني في " غرائب مالك " من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف، عن أبيه، عن جده، قال: قال عمر، فذكره نحو سياق أيوب إلى قوله:" استغنى " ولم يذكر بعده من قصة الأسيفع وقال: رواه ابن وهب، عن مالك، ولم يقل في الإسناد: عن جده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ)(1540) فذكره.
* وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» وصله الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر عن ابن بلال، عن أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر.