الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاتحة الكتاب
471 -
(ت) - عدي بن حاتم- رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المغضوب عليهم: اليهود، والضالِّينَ: النَّصَارى» .
هذا لفظ الترمذي (1) ، وهو طرفٌ من حديثٍ طويل يتضمَّنُ إسلامَ عَدِيِّ بن حاتم، وهو مذكور في كتاب «الفضائل» من حرف «الفاء» .
(1) رقم (2957) في التفسير، باب فاتحة الكتاب، ورقم (2956) الحديث بطوله، وأخرجه أحمد في " المسند " 4 / 378، 379، والطبري رقم (194) و (208) وفيه عباد بن حبيش الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان، لكن تابعه مري بن قطري عند الطبري رقم (195) و (209) فالحديث حسن، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان رقم (1715) وقول الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، يدفعه رواية الطبري للحديث رقم (193) و (207) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الترمذي في التفسير (2 فاتحة الكتاب: 3) عن عبد بن حميد، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عمرو ابن أبي قيس، عن سماك بن حرب، عنه به، و (2فاتحة الكتاب: 4) عن ابن مثنى، وابن بشار -كلاهما- عن غندر، عن شعبة، عن سماك بطوله، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك. (7/280/19870 تحفة الأشراف) .
سورة البقرة
472 -
(خ م ت) - أبو هريرة رضي الله عنه: قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «قيل لبني إسرائيل: {ادخُلُوا البابَ سُجَّداً وقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} فبدَّلُوا، فدَخلوا البابَ يَزْحَفونَ على اسْتاهِهِم، وقالوا: حَبَّةٌ في شَعْرَةٍ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
وفي رواية الترمذي في قول الله تعالى: {ادْخلُوا البَابَ سُجَّداً} قال:
⦗ص: 8⦘
«دَخَلُوا مُتَزَحِّفِينَ عَلى أَورَاكِهِمْ: أي مُنْحَرِفِينَ» .
قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَولاً غيرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ} قال: قَالُوا: حَبَّةٌ في شعْرَةٍ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِطة) فِعْلة، من حَطَّ، وهي مرفوعة على معنى: أَمْرُنا حِطَّة، أي: حط عنا ذنوبنا.
(1) البخاري 6 / 312 في الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، و 8 / 125 في التفسير، باب {وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً} و 288، باب قوله " حطة " في سورة الأعراف، وأخرجه مسلم رقم (3015) في التفسير، والترمذي رقم (2959) في التفسير، باب ومن سورة البقرة.
(2)
قال الحافظ في " الفتح " 8 / 229: كذا للأكثر. وكذا في رواية الحسن المذكورة " في شعرة " بفتحتين. وللكشميهني " في شعيرة " بكسر العين المهملة وزيادة تحتانية بعدها، والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول، فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكراً لله تعالى وبقولهم " حطة " فبدلوا السجود بالزحف، وقالوا " حنطة " بدل " حطة " أو قالوا: حطة، وزادوا فيها " حبة في شعيرة " وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود قال: قالوا: " هطى سمقا " وهي بالعربية: حنطة حمراء قوية، فيها شعيرة سوداء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/312) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا ابن المبارك. وفي (2/318) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (4/190) قال: حدثني إسحاق بن نصر. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (6/22) قال: حدثني محمد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك. وفي (6/75) قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا عبد الرزاق. ومسلم (8/237) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (2956) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14680) عن محمد بن عبيد بن محمد، عن ابن المبارك.
كلاهما - ابن المبارك، وعبد الرزاق- عن معمر، عن همام بن منبه، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14680) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن مَهْدي، عن ابن المبارك، عن مَعْمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة به موقوفا.
473 -
(ت) - عامر بن ربيعة رضي الله عنه: قال: كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ في ليلةٍ مُظْلِمةٍ، فلم نَدْرِ أين القبلةُ؟ فصلى كلُّ رجلٍ منا على حياله، فلما أصْبَحْنا ذكرنا ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت:{فأينما تُوَلُّوا، فَثمَّ وجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] أخرجه الترمذي.
⦗ص: 9⦘
(1)
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِياله) حيال الشيء: تلقاؤه وحذاؤه.
(1) رقم (2960) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان عن أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث. ووصفه الحافظ في " التقريب " بقوله: متروك، وقال الحافظ ابن كثير: قلت: وشيخه عاصم أيضاً ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان: متروك. وأخرجه الطبري رقم (1841) وقد حسنه العلامة أحمد شاكر في شرحه للترمذي، ثم رجع
⦗ص: 9⦘
عن ذلك في تخريج أحاديث الطبري، وأخرج مسلم في " صحيحه " رقم (700) من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت {فأينما تكونوا فثم وجه الله} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عبد بن حُميد (316) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (1020) قال: حدثنا يحيى ابن حكيم، قال: حدثنا أبو داود، والترمذي (، 345 2957) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع.
ثلاثتهم -يزيد، وأبو داود، ووكيع- قال يزيد: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، فذكره.
474 -
(خ م ت) - أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو صلَّينا خلفَ المقامِ؟ فنزلت:{وَاتَّخِذُوا (1) من مَقامِ إِبراهِيمَ مُصلّى} [البقرة: 125] . هذا طرفٌ من حديثٍ أَخْرَجه البخاري ومسلم.
وَأَوَّلُ حديثهما، قال عمر:«وافقت ربِّي في ثلاثٍ» هذا أحدها. والحديثُ مذكورٌ في فضائل عمر، في كتاب الفضائل من حرف الفاء، والذي أخرجه الترمذي: هو هذا القدر مُفرَداً، فيكون متفقاً بينهم. وفي رواية أخرى للترمذي. قال: قال عمر، قلت: يا رسولَ الله، لو اتخذتَ من مقامِ إبراهيمَ مُصَلَّى؟ فنزلت (2) .
(1) قال الحافظ: الجمهور على كسر الخاء من قوله " واتخذوا " بصيغة الأمر، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر، والمراد: من اتبع إبراهيم، وهو معطوف على قوله: جعلنا
…
وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تضمنه قوله " مثابة " كأنه قال: ثوبوا واتخذوا، أو معمول لمحذوف، أي: وقلنا: اتخذوا، ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف.
(2)
البخاري 8 / 128 في التفسير، باب {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، وفي القبلة، باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، وفي تفسير سورة الأحزاب، باب قوله تعالى {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم} ، وفي تفسير سورة التحريم، وأخرجه مسلم رقم
⦗ص: 10⦘
(2399) في فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، من حديث ابن عمر، والترمذي رقم (2962) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، ورقم (2963) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وأخرجه ابن ماجة رقم (1009) في الصلاة، باب القبلة. قال ابن الجوزي: إنما طلب عمر الاستنان بإبراهيم عليه السلام مع النهي عن النظر في كتاب التوراة، لأنه سمع قول الله تعالى في حق إبراهيم:{إني جاعلك للناس إماماً} وقوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم} فعلم أن الإئتمام بإبراهيم من هذه الشريعة، ويكون البيت مضافاً إليه وأن أثر قدميه في المقام كرقم الباني في البناء ليذكر به بعد موته، فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: بلفظ: «وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر» .
أخرجه مسلم (7/115) قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا جويرية بن أسماء، أخبرنا عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
475 -
(خ م ت س) - البراء بن عازب رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوَّلَ ما قدِمَ المدينة نزَل على أجدادِه - أو قال: أَخوالِه (1) - من الأنصارِ، وأنَّهُ صلَّى قِبَلَ بَيْتِ المقدِسِ ستَّةَ عَشرَ شهراً، أو سبعةَ عشر شَهراً، وكان يُعجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البيتِ، وَأَنَّهُ صلَّى أَوَّل (2) صلاةٍ صلَّاها صلاةَ العصر، وصلَّى معه قومٌ، فخرجَ رجلٌ (3) مِمَّنْ صلَّى معه، فمرَّ عَلى أهل مسجدٍ وهم راكعون، فقال: أَشهدُ باللهِ لقد صلَّيتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ
⦗ص: 11⦘
الكعبةِ، فدارُوا - كما هُم قِبلَ البيت - وكانت اليهودُ قد أعجَبَهُم ; إذ كان يُصلِّي قِبَلَ بيت المقدس، وأهلُ الكتابِ، فلمَّا ولَّى وجهَه قبلَ البيتِ، أَنْكَرُوا ذلك.
قال: وفي رواية: أنه ماتَ على القِبْلَةِ - قبلَ أَنْ تُحَوَّلَ - رجالٌ وقُتِلُوا (4) فلم نَدْرِ ما نقول فيهم؟ فأنزل اللهُ عز وجل {ومَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} . [البقرة: 143] .
وفي أخرى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَن يُوَجَّهَ إِلَى الكعْبةِ، فأنزلَ اللَّهُ عز وجل {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ} فتوجَّهَ نحو الكعبة، فقال السُّفَهاءُ - وهم اليهودُ -:{ما وَلَّاهم عن قِبْلَتِهِم التي كانوا عليها قلْ لِلَّهِ المشرقُ والمغربُ يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم} [البقرة: 142] هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه الترمذي قال: لمَّا قدمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، صلَّى نحو بيت المقدس ستَّةَ - أو سبعةَ - عشرَ شهراً، وكان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إلى الكعبة، فأنزل الله تبارك وتعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فولِّ وَجْهكَ شَطْرَ المسجِدِ الحرامِ} فوُجِّه نحو الكعبة، وكان يحبُّ ذلك، فصَلَّى رجلٌ معهُ العصرَ، قال: ثم مرَّ على قومٍ من الأنصارِ وهم رُكوعٌ في صلاة العصرِ نَحو بَيْتِ المقدسِ. فقال: هو
⦗ص: 12⦘
يشهدُ أَنَّهُ صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد وُجِّهَ إلى الكعبة، فانْحَرفوا وهم رُكُوعٌ.
وأخرجه النسائي قال: قدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فصلى نحو بيت المقدس ستَّةَ عشر شَهراً، ثمَّ إِنَّه وُجِّهَ إلى الكعبة، فمرَّ رجلٌ قد كانَ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قومٍ من الأنصارِ، فقال: أشهدُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد وُجِّه إِلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قِبَل البيت) أي: حذاءَه، وجهتَه التي تقابله.
(شطر الشيء) جهته ونحوه.
(1) قال الزركشي: شك من الراوي، وكلاهما صحيح، لأن هاشماً جد أبي رسول الله تزوج من الأنصار.
(2)
قال الحافظ: " أول " بالنصب لأنه مفعول " صلى "، وصلاة العصر كذلك على البدلية، وأعربه ابن مالك بالرفع، وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه، أي: أول صلاة صلاها متوجهاً إلى الكعبة: صلاة العصر. وعند ابن سعد " حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر " على التردد، وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال:" صلينا أحد صلاتي العشي " والتحقيق: أن أول صلاة كانت في بني سلمة لما زار أم بشر بن البراء بن معرور وهي الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر لأهل قباء
…
(3)
هو عباد بن بشر، أو ابن نهيك.
(4)
قال الحافظ: ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهير، وباقي الروايات إنما ذكر فيها الموت، وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس.
(5)
البخاري 1/ 88 في الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، وفي القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، وفي تفسير سورة البقرة، باب {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها} ، وباب قوله تعالى:{ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات} وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وأخرجه مسلم رقم (525) في المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، والترمذي رقم (2966) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1 / 243 في الصلاة، باب فرض القبلة، وأخرجه ابن ماجة رقم (1010) في الصلاة، باب القبلة.. وفي هذا الحديث من الفوائد الرد على من ينكر تسمية أعمال الدين إيماناً، وفيه تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال، وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وفيه العمل بخبر الواحد لأن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس تحولوا عنه بخبر الذي قال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة وصدقوا خبره، وعملوا به في تحولهم عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه أحمد (4/283) قال: حدثنا حسن بن موسى، والبخاري (1/16) قال: حدثنا عمرو بن خالد، وفي (6/25) قال: حدثنا أبو نعيم، ثلاثتهم -حسن، وعمرو، وأبو نعيم- عن زهير بن معاوية.
2 -
وأخرجه أحمد (4/304) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (1/110) قال: حدثنا عبد الله بن رجاء. وفي (9/108) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (340، 2962) قال: حدثنا هنّاد، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (433) قال: حدثنا سَلْم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. كلاهما -وكيع، وعبد الله بن رجاء- قالا: حدثنا إسرائيل.
3 -
وأخرجه مسلم (2/65) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص.
4-
وأخرجه النسائي (1/243، 2/60) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق، عن زكريا بن أبي زائدة.
5 -
وأخرجه النسائي في الكبرى -تحفة الأشراف- (1865) عن محمد بن حاتم بن نُعيم، عن حِبّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك. وابن خزيمة (437) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي. كلاهما - ابن المبارك، والوهبي- عن شريك.
خمستهم -زهير، وإسرائيل، وأبو الأحوص، وزكريا، وشريك- عن أبي إسحاق، فذكره.
476 -
(م د) - أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 13⦘
كان يصلِّي نحو بيت المقدس، فنزلت:{قد نَرى تقَلُّبَ وجهِكَ في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاها فولِّ وجهَك شَطرَ المسجدِ الحرامِ} فمرَّ رجلٌ من بني سَلِمةَ وهم ركوعٌ في صلاة الفجرِ قد صَلَّوا ركعة، فنادى: ألا إنَّ القِبْلةَ قد حُوِّلَت، فمالوا كما هُم نحو القبلةِ. أخرجه مسلم، وأخرجه أبو داود، وقال: فيه نزلت الآيةُ، فمرَّ رجلٌ من بني سَلِمَةَ، وهم ركوعٌ في صلاة الفجر، نحو بيت المقدس. فقال: ألا إنَّ القبلةَ قد حُوِّلت إلى الكعبةِ - مرَّتَيْنِ - قال: فمالُوا كما هُم ركوعاً إلى الكعبةِ (1) .
(1) مسلم رقم (527) في المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، وأبو داود رقم (1045) في الصلاة، باب من صلى لغير القبلة ثم علم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم في الصلاة (55: 5) عن أبي بكر، عن عفان. وأبو داود فيه (الصلاة 207) عن موسى بن إسماعيل. والنسائي في التفسير (في الكبرى) عن أبي بكر بن نافع، عن بهز،
ثلاثتهم عنه به، وفي حديث موسى عنه عن ثابت، وحميد (ح622) كلاهما عن أنس. (1/117/314) تحفة الأشراف.
477 -
(ت د) - ابن عباس رضي الله عنهما: قال: لما وُجِّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله، كيفَ بإخواننا الذي ماتوا وهم يصلُّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ ليضِيعَ إِيمَانَكُم
…
} الآية، أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
(1) الترمذي رقم (2968) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وأبو داود رقم (4680) في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وإسناده حسن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان رقم (1718) وأخرجه أحمد في المسند (2691) و (2771) و (2966) و (3249) والطبري رقم (2219) ومعنى الحديث ثابت في الصحيح عن البراء، وقد تقدم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: 1- أخرجه أحمد (1/347)(3249) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/295)(2691) قال: حدثنا شاذان. وفي (1/304)(2776) قال: حدثنا خلف. وفي (1/322)(2966) قال: حدثنا يحيى بن آدم. والترمذي (2964) قال: حدثنا هناد، وأبو عمار، قالا: حدثنا وكيع. أربعتهم -وكيع، وشاذان (أسود بن عامر) ، وخلف، ويحيى بن آدم- عن إسرائيل.
2-
وأخرجه أبو داود (4680) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان.
كلاهما - إسرائيل، وسفيان- عن سِمَاك، عن عكرمة، فذكره.
أخرجه الدارمي (1238) قال: أخبرنا عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عكرمة، فذكره (كذا في المطبوع من سنن الدارمي) ليس فيه سماك بن حرب.
478 -
(خ ت) - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجيءُ نوحٌ وأُمَّتُه، فيقول اللهُ: هل بَلَّغْتَ؟ فيقولُ: نعم، أيْ رَبِّ،
⦗ص: 14⦘
فيقول لأمته: هل بلَّغَكُمْ؟ فيقولونَ: لا، ما جاءنا من نبيٍّ، فيقول لنوح: من يشهدُ لكَ؟ فيقول: محمدٌ وأُمَّتُهُ، فنشهدُ أَنَّهُ قد بَلَّغَ، وهو قوله عز وجل:{وكذلكَ جعلناكُم أُمَّةً وسطاً لتكونوا شُهداءَ على الناسِ} [البقرة: 143] » . أخرجه البخاري والترمذي.
إلا أن في رواية الترمذي. فيقولون: «ما أَتانا من نذير، وما أتانا من أحدٍ» وذكر الآية إلى آخرها - ثم قال: والوسطُ: العدْلُ.
واختصره الترمذي أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: {وكذلكَ جعلناكُم أُمَّةً وسطاً} قال: عدلاً (1) .
(1) البخاري 8 / 130في التفسير، باب قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً} ، وفي الأنبياء، باب قوله تعالى {ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه} ، وفي الاعتصام، باب قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً} ، والترمذي رقم (2965) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وقال: حسن صحيح، وأخرجه أحمد 3 / 9 و 32 والطبري رقم (2165) وقوله " عدلاً " وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، قال في " اللسان ": فإن رأيته مجموعاً أو مثنى أو مؤنثاً، فعلى أنه قد أجري مجرى الوصف الذي ليس بمصدر. وقال الطبري: وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار. يقال منه: فلان وسط الحسب في قومه، أي: متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه، وهو وسط في قومه وواسطة، قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار، والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين، فلم يغلو كغلو النصارى، ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل وسط واعتدال، قال الحافظ: لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحاً لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر، كما نص عليه الحديث، فلا مغايرة بين الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: البخاري في ذكر نوح عليه السلام (الأنبياء 3: 3) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد ابن زياد، وفي التفسير (2: 13) عن يوسف بن راشد وهو يوسف بن موسى بن راشد القطان عن جرير، وأبي أسامة، وفي الاعتصام (20: 1) عن إسحاق بن منصور، عن أبي أسامة، (20: 1) جعفر بن عون -فرقهما - أربعتهم «عن سليمان الأعمش عن ذكوان عن سعد بن مالك» ، الترمذي في التفسير (3 البقرة: 10) عن محمد بن بشار و (3/9) عبد بن حميد - فرقهما - كلاهما عن جعفر بن عون به، و (3/8) عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عنه ببعضه في قوله:{وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (2: 143) قال: «عدلا» وقال: حسن صحيح، والنسائي فيه - التفسير في الكبرى- عن محمد بن آدم بن سليمان عن أبي معاوية بتمامه -ولم «نوحا» وعن محمد بن المثنى عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن أبي معاوية بمثل حديث أحمد بن منيع، وابن ماجة في الزهد (34: 3) عن أبي كريب، وأحمد بن سنان كلاهما عن أبي معاوية بتمامه -وأوله «يجيء النبي ومعه الرجل» .
479 -
(خ م ط ت س) - ابن عمر رضي الله عنهما: قال: بينما الناسُ بقباء، في صلاة الصُّبح، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه
⦗ص: 15⦘
الليلةَ قُرآنٌ، وقد أُمرَ أن يستقبلَ القبلةَ، فاستَقْبِلُوهَا، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستدَاروا إلى الكعبة. أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
(1) البخاري 1 / 424 في الصلاة، باب ما جاء في القبلة، و 8 / 131 في التفسير، باب قول الله تعالى {وما جعلنا القبلة
…
} ، وباب {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب} ، وباب {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه} ، وباب {ومن حيث خرجت فول وجهك} ، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم رقم (526) في المساجد، باب تحويل القبلة، ومالك 1 / 195 في القبلة، باب ما جاء في القبلة، والترمذي رقم (341) في الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة، والنسائي 2 / 61 في القبلة، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1 - أخرجه مالك (الموطأ)(138) . وأحمد (2/113)(5934) قال: حدثنا إسحاق. والبخاري (1/111) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (6/27) قال: حدثنا يحيى بن قَزَعة. وفي (6/27) أيضا قال: حدثنا قُتَيبة بن سعيد. وفي (9/108) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (2/66) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. والنسائي (1/244، 2/61)، وفي الكبرى (859) قال: أخبرنا قُتَيبة بن سعيد. وابن خزيمة (435) قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، قال: حدثنا أبو عاصم، ستتهم -إسحاق، وعبد الله ابن يوسف، ويحيى بن قَزعة، وقُتيبة بن سعيد، وإسماعيل بن أبي أُوَيْس، وأبو عاصم- عن مالك بن أنس.
2 -
وأخرجه أحمد (2/16)(4642) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/26)(4794) قال: حدثنا وكيع. وفي (2/105)(5827) قال: حدثنا إسماعيل بن عُمر. والبخاري (6/26) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى. والترمذي (341، 2963) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا وكيع. ثلاثتهم -يحيى بن سعيد، ووكيع، وإسماعيل بن عُمر- عن سُفيان الثوري.
3-
وأخرجه الدارمي (1237) قال: أخبرنا يحيى بن حَسَّان. والبخاري (6/26) قال: حدثنا خالد بن مَخْلد. كلاهما -يحيى بن حسان، وخالد بن مَخْلد- قالا: حدثنا سُليمان، هو ابن بلال.
4 -
وأخرجه البخاري (6/27) قال: حدثنا مُوسى بن إسماعيل. ومسلم (2/66) قال: حدثنا شَيْبَان بن فَرُّوخ. كلاهما -موسى، وشيبان- قالا: حدثنا عبد العزيزبن مُسلم.
5-
وأخرجه مسلم (2/66) قال: حدثني سُوَيد بن سعيد، قال: حدثني حَفْص بن مَيْسرة، عن موسى بن عُقبة.
خمستهم -مالك، وسفيان، وسُليمان بن بلال، وعبد العزيزبن مُسلم، ومُوسى بن عُقبة- عن عبد الله بن دينار، فذكره.
* رواية هَنَّاد، عن وكيع، عن سُفيان، مُختصرة على:«كَانُوا رُكُوعا فِي صَلاةِ الْفَجْرِ» .
480 -
(ط) - ابن المسيب رضي الله عنه: قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدِمَ المدينةَ ستَّة عشر شهراً نحو بيت المقدس، ثم حُوِّلَتِ القبلَةُ قبْلَ بدْرٍ بشهرين. أخرجه الموطأ (1) .
(1) 2 / 196في القبلة، باب ما جاء في القبلة وهو مرسل، ومعناه ثابت من حديث البراء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره الزرقاني في شرحه على الموطأ (2/559) . وقال: أرسله في «الموطأ» ، وأسنده محمد بن خالد من عنده عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، لكن انفرد به عن محمد بن عبد الرحمن ابن خالد بن نجيح، وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به، وقد جاء معناه مسندا من حديث البراء وغيره، قاله في «التمهيد» (2/559) .
481 -
(خ م ط ت د س) - عروة بن الزبير رضي الله عنهما: قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها، فقلتُ لها: أَرَأَيْتِ قولَ الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَن حجَّ البيت أَوِ اعْتَمَرَ فلا جناحَ عليه أنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فواللهِ (1) ما على أحدٍ جناحٌ أن لا يطَّوَّفَ بالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قالت:
⦗ص: 16⦘
بئسما قُلْتَ يا ابن أُخْتِي، إن هذه لو كانت على ما أَوَّلْتَهَا: كانت لا جناحَ عليه أن لا يطَّوَّف بهما، ولكنها أُنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يُسلِموا يُهِلُّونَ لِمَناةَ (2) الطَّاغِيَةِ، التي كانوا يعبدونها عند المُشلَّل، وكان مَن أهَلَّ لها يتحرَّجُ أنْ يطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَة، فلما أسلَموا سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنَّا كُنَّا نتحرَّجُ أن نطَّوَّفَ بين الصَّفَا والمروَةِ؟ فَأنزلَ اللَّهُ عز وجل:{إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ}
…
الآية [البقرة: 158]، قالت عائشة رضي الله عنها:
⦗ص: 17⦘
وقد سَنَّ (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم الطَّوافَ بينهما، فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما.
قال الزهري: فأخبرتُ أبا بكر بن عبد الرحمن، فقال: إن هذا العِلْم (4) ما كنتُ سمعتُه، ولقد سمعتُ رجالاً من أهل العلم يذكرون أنَّ الناس - إلا من ذكرتْ عائشةُ (5) ممن كان يُهِلُّ لِمَنَاةَ - كانوا يطوفون كلُّهم بالصفا والمروةِ، فلما ذكر الله الطَّوافَ بالبيت، ولم يذكُر الصَّفَا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كُنَّا نطُوف بالصفا والمروةِ، وإن الله أنزل الطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا، فهل علينا من حرجٍ أن نطَّوَّف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية
…
قال أبو بكر: فأَسمَعُ (6)
⦗ص: 18⦘
هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرَّجون أن يطَّوَّفوا في الجاهلية بين الصفا والمروة، والذين كانوا يطَّوَّفُونَ ثم تحرَّجُوا أن يطَّوَّفُوا بِهِما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت (7) .
ولهما رواياتٌ أُخر لهذا الحديث، تجيء في كتاب الحج من حرف الحاء.
وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوٍ من الرواية الأولى، وهذه أتمُّ.
وأخرجه الموطأ وأبو داود نحوها، وفيه: وكانت مناة حذْوَ قُدَيدٍ، وكانوا يتحرَّجونَ أن يطَّوَّفوا بين الصَّفا والمروة
…
الحديث.
⦗ص: 19⦘
وهذه الرواية قد أخرجها البخاري ومسلم، وستَرِدُ في كتاب الحج (8) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الصفا والمروة) : هما الجبلان بمكة، وهما منتهى المسعى من الجانبين.
وحقيقة الصفا في اللغة: جمع صفاة، وهي الحجر الأملس، والمروة: الحجرُ الرَّخو.
(يُهِلُّون لِمَنَاةَ) مناة: صنم كان لهذيل وخزاعة، بين مكة والمدينة، والهاء فيها للتأنيث، والوقف عليها بالتاء، والإهلالُ، رفع الصوت بالتلبية.
(يَتَحَرَّجُونَ) التَّحَرُّجُ تَفَعُّلٌ من الحرج، وهو الضيق والإثم، يعني: أنهم كانُوا لا يسعَوْنَ بين الصفا والمروة خُروجاً من الحرج والإثم.
(شَعائِر) جمع شعيرة، وهي معالم الإسلام.
(المُشَلَّلُ) : موضع بين مكة والمدينة، وكذلك قُدَيْد.
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 398 تعليقاً على قوله: " فو الله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما
…
الخ " محصله: أن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح، فلو كان واجباً، لما اكتفى بذلك؛ لأن رفع الإثم علامة المباح، ويزداد المستحب بإثبات الأجر، ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك، ومحصل جواب عائشة: أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه، مصرحة برفع الإثم عن الفاعل، وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك، والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين؛
⦗ص: 16⦘
لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام، فخرج الجواب مطابقاً لسؤالهم، وأما الوجوب فيستفاد من دليل آخر، ولا مانع أن يكون الفعل واجباً، ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة، فيقال له: لا جناح عليك في ذلك، ولا يستلزم ذلك نفي الوجوب، ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك، فلو كان المراد مطلق الإباحة لنفي الإثم عن التارك، وقد وقع في بعض الشواذ باللفظ الذي قالت عائشة " أنها لو كانت للإباحة لكانت كذلك " حكاه الطبري وابن أبي داود في " المصاحف " وابن المنذر وغيرهم عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس، وأجاب الطبري بأنها محمولة على القراءة المشهورة، و " لا " زائدة، وكذا قال الطحاوي، وقال غيره: لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور، وقال الطحاوي أيضاً: لا حجة لمن قال: السعي مستحب بقوله {فمن تطوع خيراً} ؛ لأنه راجع إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع.
(2)
قال الحافظ 3 / 398 بفتح الميم والنون الخفيفة: صنم كان في الجاهلية، وقال ابن الكلبي: كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل، وكانوا يعبدونها، و " الطاغية " صفة لها إسلامية، و " المشلل " بضم أوله وفتح المعجمة وفتح اللام الأولى مثقلة: هي الثنية المشرفة على قديد. زاد سفيان عن الزهري: " بالمشلل من قديد " أخرجه مسلم، وأصله للمصنف كما سيأتي في تفسير النجم. وله في تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال:" قلت لعائشة - وأنا يومئذ حديث السن - فذكر الحديث " وفيه " كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد " أي: مقابله، وقديد بقاف مصغراً: قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه. قاله أبو عبيد البكري.
(3)
أي: فرضه بالسنة، وليس مراده نفي فريضتها، ويؤيده قولها " لم يتم الله حج أحد ولا عمرته ما لم يطف بينهما " قاله الحافظ.
(4)
قال الحافظ: كذا للأكثر، أي أن هذا هو العلم المتين، وللكشمهيني " إن هذا لعلم " بفتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوين على أنه الخبر.
(5)
قال الحافظ: إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين أخبروه أطلقوا ذلك، لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنها، ومحصل ما أخبر به أبو بكر بن عبد الرحمن: أن المانع لهم من التطوف بينهما: أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة في الجاهلية، فلما أنزل الله الطواف بالبيت، ولم يذكر الطواف بينهما، ظنوا رفع ذلك الحكم، فسألوا: هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك؟ بناء على ما ظنوه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية، ووقع في رواية سفيان المذكورة " إنما كان من لا يطوف بينهما من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية "، وهو يؤيد ما شرحناه أولاً.
(6)
كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم العين، بصيغة المضارعة للمتكلم، وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة الأمر، والأول أصوب، وقد وقع في رواية سفيان المذكورة
⦗ص: 18⦘
" فأراها نزلت " وهو بضم الهمزة أي: أظنها.
قال الحافظ: وحاصله أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب: كان للرد على الفريقين الذين تحرجوا أن يطوفوا بهما، لكونه عندهم من أفعال الجاهلية، والذين امتنعوا من الطواف بهما.
(7)
قال الحافظ يعني: تأخر نزول آية البقرة في الصفا والمروة عن آية الحج، وهو قوله تعالى:{وليطوفوا بالبيت العتيق} ، ووقع في رواية المستملي وغيره " حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت " وفي توجيهه عسر، وكأن قوله " الطواف بالبيت " بدل من قوله ما ذكر.
(8)
أخرجه البخاري 3 / 398، 411 في الحج، باب وجوب الصفا والمروة. وباب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، وفي تفسير سورة البقرة، باب قوله:{إن الصفا والمروة من شعائر الله} ، وفي تفسير سورة النجم، وأخرجه مسلم رقم (1277) في الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، والموطأ 1 / 373 في الحج، باب جامع السعي، والترمذي رقم (2969) في تفسير القرآن، في باب ومن سورة البقرة، وأبو داود رقم (3901) في المناسك، باب أمر الصفا والمروة، والنسائي 5 / 238 و 239 في الحج، باب ذكر الصفا والمروة، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2986) في المناسك، باب السعي بين الصفا والمروة، وأحمد في المسند 6 / 144 و 227، والطبري رقم (2350) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (243) ، والبخاري (3/، 7 6/28) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، قال: أخبرنا مالك، ومسلم (4/68) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، و «أبو داود» (1901) قال: حدثنا القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن مالك، و «ابن ماجه» (2986) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(12/17151) عن محمد بن سلمه، والحارث بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، و «ابن خزيمة» (2769) قال: حدثنا محمد بن العلاء ابن كريب قال: حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان.
أربعتهم -مالك، وأبو معاوية، وأبو أسامة، وعبد الرحيم بن سليمان- عن هشام بن عروة.
2-
وأخرجه الحميدي (219) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (6/144) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد، وفي (6/162) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، وفي (6/227) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا إبراهيم. والبخاري (2/193) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شُعيب. وفي (6/176) قال: حدثنا الحُميدي. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/69) قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عُمر، جميعا عن ابن عُيَيْنة. قال ابن أبي عُمر: حدثنا سُفيان. (ح) وحدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا حُجَين بن المثنى. قال: حدثنا لَيْث، عن عُقيل. وفي (4/70) قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. والترمذي (2965) قال: حدثنا ابن أبي عُمر. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/237) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/237) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سُفيان. وفي (5/238) قال: أخبرني عمرو بن عثمان. قال: حدثنا أبي، عن شُعيب. وابن خزيمة (2766) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سُفيان. (ح) وحدثنا المخزومي. قال: حدثنا سُفيان. وفي (2767) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس. ستتهم - سفيان بن عُيَيْنَة، وإبراهيم بن سعد، ومَعْمَر، وشُعيب بن أبي حمزة، وعُقيل ابن خالد، ويونس بن يزيد- عن ابن شهاب الزهري.
كلاهما -هشام، والزهري- عن عروة بن الزبير، فذكره.
482 -
(خ م ت) - عاصم بن سليمان الأحول رحمه الله: قال: قُلتُ
⦗ص: 20⦘
لأنسٍ: أكُنتُم تكْرهون السَّعْيَ بين الصَّفا والمروة؟ فقال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فمن حجَّ البيت أو اعْتَمَرَ فلا جناح عليه أن يطَّوَّفَ بِهِما} .
وفي رواية: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام، أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل، وذكر الآية.
وفي رواية قال: كانت الأنصار يكرهُونَ أن يطَّوَّفُوا بين الصَّفا والمروة، حتى نزلت:{إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} . أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي (1) .
(1) البخاري 3 / 402 في الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، وفي تفسير سورة البقرة، باب قوله:{إن الصفا والمروة من شعائر الله} ، ومسلم رقم (1278) في الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، والترمذي رقم (2970) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وأخرجه ابن جرير رقم (2338) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج (80: 4) عن أحمد بن محمد، عن ابن المبارك - وفي التفسير (2: 21) عن محمد بن يوسف عن الثوري، ومسلم في المناسك (الحج) (43: 6) عن أبي بكر، عن أبي معاوية، والترمذي في التفسير (2: 16) عن عبد بن حميد، عن يزيد بن أبي حكيم، عن سفيان الثوري، وقال: حسن صحيح، النسائي في الحج (في الكبرى) عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي زائدة -أربعتهم عن «عاصم بن سليمان الأحول عن أنس» (1/245- 929) تحفة الأشراف.
483 -
(خ س) - مجاهد رحمه الله: قال: سمعتُ ابن عبَّاس يقول: كان في بني إسرائيل القِصاصُ، ولم تكن فيهم الدِّيَةُ، فقال الله عز وجل -لهذه الأُمَّةِ:{كُتِبَ عليكُمُ القِصَاصُ في القتْلَى الحُرُّ بالحُرِّ والعبدُ بالعبدِ والأُنثَى بالأُنثى فمن عُفِيَ لَهُ من أَخِيهِ شَيْءٌ فاتِّبَاعٌ بالمعْرُوفِ وأَدَاءٌ إِليه بإحسانٍ} فالعفو: أَن يَقْبَلَ الرجُلُ الدِّيةَ في العمد، و {اتِّباع بالمعروفِ وأداءٌ إليه بإحسانٍ} أن يطلُبَ هذا بمعْرُوفٍ، ويُؤدِّي هذا بإِحْسانٍ {ذلك تخفيفٌ من ربِّكُمْ ورحمةٌ} مما كُتِبَ على من كان قبلكم {فمن اعْتدى بعد
⦗ص: 21⦘
ذلك} قَتَلَ بعد قَبول الدِّية. أخرجه البخاري، والنسائي (1) .
(1) البخاري 8 / 133 في تفسير سورة البقرة، باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} و 12 / 183 في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، والنسائي 8 / 36، 37 في القسامة، باب تأويل قوله عز وجل: {فمن عفي له من أخيه شيء
…
} ورواه الطبري رقم (2593) وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 1 / 173 وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: البخاري في التفسير (2: 23: 1) عن الحميدي، وفي الديات (8: 2) عن قتيبة -كلاهما عن سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، والنسائي في القصاص (القود والديات 23: 1) عن الحارث بن مسكين، وفي التفسير (في الكبرى) عن عبد الجبار بن العلاء -كلاهما عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، وفيه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن حفص المدائني، عن ورقاء، عن عمرو، عن مجاهد نحوه - ولم يذكر «ابن عباس» . (5/223/6415) تحفة الأشراف.
484 -
(خ د س) - عطاء رحمه الله: أنه سمع ابن عباس يقرأُ: {وعلى الذين يُطَوَّقونَهُ (1) فِديةٌ طَعامُ مِسكِينٍ} قال ابن عباس: ليستْ بمنسوخةٍ (2) ، هي للشَّيخ الكبير والمرأةِ الكبيرةِ، لا يستطيعانِ أن يصوما، فيُطعمانِ مكانَ كُلِّ يومٍ مسكيناً، هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود قال: {وعلى الذين يُطيقُونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ} فكان من شاءَ منهم أن يفتديَ بطعامِ مسكينٍ افتدى، وتمَّ له صومُه، فقال
⦗ص: 22⦘
الله تبارك وتعالى: {فمن تطَوَّعَ خيراً فهُوَ خيرٌ لَهُ وأَن تصومُوا خيرٌ لكم} ثم قال: {فمن شهِدَ منكم الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَر} .
وفي أخرى له: أُثبِتَتْ لِلْحُبَلى والمُرضِعِ، يعني الفِديَةَ والإفطارَ.
وفي أخرى له: {وعلى الذين يُطيقُونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ} قال: كانت رُخصةً للشَّيخ الكبير والمرأة الكبيرة - وهما يُطيقان الصِّيامَ - أن يفطِرَا، ويُطعِمَا مكان كل يومٍ مسكيناً، والحُبْلَى والمُرضِع: إذا خافتَا - يَعني على أولادِهِما - أفطرتَا وأَطْعمتا.
وأخرجه النسائي قال: في قول الله عز وجل {وعلى الذين يُطيقُونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ} قال: يُطِيقونَه: يُكلَّفونه، فِديَةٌ طعامُ مسكين واحد، فمن تطوَّع: فزاد على مسكينٍ آخرَ، ليست بمنسوخة، فهو خير له {وأن تصوموا خير لكم} لا يرخص في هذا إلا للذي لا يُطيقُ الصِّيام أو مريضٍ لا يُشفى (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُطَوَّقُونَه) أي: يُكَلَّفونه، كأنه يُجعلُ في أعناقهم مثل الطَّوقِ.
(1) بفتح الطاء وتخفيفها وتشديد الواو مبنياً للمفعول، وهي قراءة ابن مسعود أيضاً قال الحافظ في " الفتح " 8 / 135: وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار: يطوقونه: يكلفونه، وهو تفسير حسن، أي: يكلفون إطاقته، وقد رد الطبري في تفسيره 3 / 438 هذه القراءة بقوله: وأما قراءة من قرأ ذلك {وعلى الذين يطوقونه} فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلًا ظاهراً قاطعاً للعذر، لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله، ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة.
(2)
قال الحافظ: هذا مذهب ابن عباس، وخالفه الأكثر. وفي حديث ابن عمر الذي في الصحيح ما يدل على أنها منسوخة ونص حديث ابن عمر أنه قرأ:{فدية طعام مسكين} قال: هي منسوخة ورجحه ابن المنذر من جهة قوله: {وأن تصوموا خير لكم} قال: لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: {وأن تصوموا خير لكم} مع أنه لا يطيق الصيام.
(3)
البخاري 8 / 135 في التفسير، باب قوله تعالى {أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر} ، وأبو داود رقم (2316) وإسناده حسن، في الصيام، باب نسخ قوله تعالى:{وعلى الذين يطيقونه فدية} ، ورقم (2317) في الصوم، باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى، وإسناده حسن، ورقم (2318) ، وإسناده قوي، والنسائي 4 / 190، 191، وإسناده صحيح، في الصيام، باب تأويل قول الله عز وجل {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/30) قال: حدثني إسحاق، قال: أخبرنا، و (ح) قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، و «النسائي» (4/190) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا ورقاء. كلاهما -زكريا، وورقاء- عن عمرو بن دينار، عن عطاء فذكره. وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5945) عن محمد بن عبد الوهاب عن محمد بن سابق عن ورقاء عن يحيى بن أبي يحيى عن عمرو بن دينار عن عطاء، عن ابن عباس ببعضه زاد فيه يحيى بن أبي يحيى.
- ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير:
أبو داود (2318) ، وفي «تحفة الأشراف» (5565) .
- ورواه عن ابن عباس عكرمة:
أبو داود (2316) ، (2317) .
485 -
(خ م ت د س) - سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: قال: لما نزلت هذه الآية: {وعلى الذين يُطيقُونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ} كان من أراد أن يُفطِر ويفتديَ، حتَّى نزلت الآية التي بعدها فَنَسختها.
وفي رواية: حتَّى نزلت هذه الآية: {فمن شهِد منكم الشَّهرَ فليصُمْهُ} أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
(1) البخاري 8 / 136 في التفسير، باب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، ومسلم رقم (1145) في الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى:{وعلى الذين يطيقونه فدية} ، وأبو داود رقم (2315) في الصيام، باب نسخ قوله تعالى:{وعلى الذين يطيقونه فدية} ، والترمذي رقم (798) في الصوم، باب نسخ قوله تعالى:{وعلى الذين يطيقونه} ، والنسائي 4 / 190 في الصوم، باب تأويل قول الله عز وجل {وعلى الذين يطيقونه} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1 - أخرجه الدارمي (1741) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح. والبخاري (6/30) قال: حدثنا قُتيبة. ومسلم (3/154) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. وأبو داود (2315) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. والترمذي (798) قال: حدثنا قُتيبة. والنسائي (4/190) قال: أخبرنا قُتيبة. كلاهما -عبد الله بن صالح، وقتيبة- قالا: حدثنا بكر بن مُضر.
2-
وأخرجه مسلم (3/154) قال: حدثني عمرو بن سَوَّاد العامري. و «ابن خزيمة» (1903) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. كلاهما -عمرو، وأحمد بن عبد الرحمن - عن عبد الله بن وهب.
كلاهما -بكر، وابن وهب- عن عمرو بن الحارث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن يزيد مولى سلمة، فذكره.
* سقط من المطبوع من «سنن الدارمي» : بُكير بن عبد الله بن الأشج.
486 -
(خ) - عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما: قرأ {فدية طعام مساكين} ، قال: هي منسوخة، أخرجه البخاري (1) .
(1) 8 / 136 في التفسير، باب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، وانظر التعليق على حديث ابن عباس رقم (482) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/45،6/30) قال: حدثنا عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع فذكره.
487 -
(خ س) عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: عن أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم قالوا: نزل شهرُ رمضان، فشقَّ عليهم، فكان من أطعمَ كُلَّ يومٍ مسكيناً ترَك الصَّومَ، ممن يُطيقُه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنسختها {وأن تَصُومُوا خيرٌ لكم} فأُمِروا بالصَّوْمِ. أخرجه البخاري (1) .
(1) 4 / 164 في الصوم، باب {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} من حديث ابن نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى. تعليقاً، قال الحافظ: وصله أبو نعيم في " المستخرج " والبيهقي من طريقه، ولفظ البيهقي " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى
⦗ص: 24⦘
نزل شهر رمضان، فاستكثروا ذلك وشق عليهم، فكان من أطعم مسكيناً كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، ثم نسخه {وأن تصوموا خير لكم} فأمروا بالصيام " وهذا الحديث أخرجه أبو داود رقم (506) في الصلاة، باب كيف الأذان، من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولاً في الأذان والقبلة والصيام، واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وطريق ابن نمير هذه أرجحها.
488 -
(ت د) النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الدُّعاءُ: هو العبادة. وقرأَ {ادْعُونِي أَستجِبْ لكُمْ إنَّ الَّذِينَ يسْتَكِبرُونَ عن عِبادَتي سيدخُلُونَ جَهنَّم داخِرينَ} [غافر: 60] فقال أصحابُهُ: أَقرِيبٌ ربُّنَا فنناجِيهِ، أم بعيد فنُناديهِ؟ فنزلتْ {وإذا سألكَ عبادي عنِّي فإِنِّي قريبٌ أجيبُ دعوةَ الداع إذا دعَانِ} [البقرة: 186] » .الآية.
أخرجه الترمذي إلى قوله: «داخرين» وأبو داود إلى قوله: «أستجب لكم» والباقي: ذكره رزين، ولم أجده في الأصول (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دَاخِرِينَ) الدَّاخِر: الذليل.
(1) الترمذي رقم (2973) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، ورقم (3244) في تفسير سورة المؤمن، و (3369) في الدعوات، وأبو داود رقم (1479) في الصلاة، باب الدعاء، وأخرجه ابن ماجة رقم (3828) في الدعاء، باب فضل الدعاء، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/267) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش، ومنصور. وفي (4/271) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، وفي (4/271) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش، وفي (4/276) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، وفي (4/276) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، والأعمش، وفي (4/277) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. والبخاري في الأدب المفرد (714) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وأبو داود (1479) قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وابن ماجة (3828) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش. والترمذي (2969) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. وفي (3247) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن منصور، والأعمش. وفي (3372) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن الأعمش. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/11643) عن هناد عن أبي معاوية، عن الأعمش، (ح) وعن سويد بن نصر، عن عبد الله، عن شعبة، عن منصور كلاهما -الأعمش، ومنصور - عن ذر بن عبد الله الهمداني، عن يسمع الحضرمي فذكره.
489 -
(خ) البراء بن عازب رضي الله عنه: قال: لمَّا نزل صومُ رمَضان، كانوا لا يقرَبُونَ النساءَ رمضان كُلَّه، وكان رجالٌ يخونون
⦗ص: 25⦘
أنفسَهُم، فأَنزَلَ اللَّهُ تعالى:{علمَ اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُم تَختَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُم وعَفَا عَنْكُمْ} [البقرة: 187] الآية» أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يخونون) أنفسهم: أي: يظلمونها بارتكابِ ما حُرِّم عليهم. ويَختانُونَ: يفتَعِلون منه.
(1) 8 /136 في التفسير، باب قول الله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1 - أخرجه أحمد (4/295) قال: حدثنا أسود بن عامر، وأبو أحمد. والدارمي (1700) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. والبخاري (3/36، 6/31) قال: حدثنا عبيد الله. وأبو داود (2314) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا أبو أحمد. والترمذي (2968) قال: حدثنا عبد بن حُميد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. ثلاثتهم -أسود، وأبو أحمد، وعبيد الله- عن إسرائيل.
2 -
وأخرجه أحمد (4/295) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. والنسائي (4/147) قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين بن عَيَّاش. قالا -أحمد، وحسين-: حدثنا زُهير.
3 -
وأخرجه البخاري (6/31) قال: حدثنا أحمد بن عثمان، قال: حدثنا شُريح بن مَسْلَمة، قال: حدثني إبراهيم بن يوسف، عن أبيه.
4 -
وأخرجه ابن خزيمة (1904) قال: حدثنا سعيد بن يحيى القرشي، قال: حدثني عمي عُبيد بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل.
أربعتهم - إسرائيل، وزهير، ويوسف، وإسماعيل- عن أبي إسحاق، فذكره.
490 -
(د) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: {يا أَيُّهَا الذين آمنوا كُتِبَ عليكُمُ الصِّيامُ كما كُتِبَ علَى الذين من قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] قال: وكان الناسُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّوا العتَمَةَ حرُمَ عليهم الطعامُ والشرابُ والنساءُ، وصاموا إلى القابلة، فاختانَ (1) رجُلٌ نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاءَ ولم يُفطِرْ، فأراد الله أن يجعل ذلك يسراً لمنْ بقي ورخصة ومنفعة، فقال:{عَلِمَ اللَّه أنكم كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ - الآية} [البقرة: 187] فكان هذا ممَّا نفع الله بِهِ الناسَ، ورخص لهم ويسَّرَ. أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القابلة) الليلة الآتية، وكذلك السنة الآتية.
(1) افتعل من الخيانة.
(2)
رقم (2313) في الصيام، باب مبدأ فرض الصيام، وإسناده حسن، وانظر الطبري 3 / 493، 503.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2313) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه قال: حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي،عن عكرمة فذكره.
491 -
(خ ت د س) البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان الرجلُ صائماً، فحضرَ الإفطارُ، فنامَ قبل أن يفطرَ، لم يأكلْ ليلتهُ ولا يومهُ، حتى يمسيَ، وإن قيس بنَ صرْمةَ الأنصاري كانَ صائماً، فلما حضر الإفطارُ، أتى امرأتهُ، فقال: أعندَكِ طعامٌ؟ قالت: لا، ولكن أنطَلِقُ فأطلبُ لك، وكان يومَهُ يعملُ، فغلبتهُ عينهُ، فجاءتِ امرأَتُهُ، فلما رأتهُ، قالتْ: خيْبَةً لكَ، فلما انتصفَ النهارُ، غُشِي عليه، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية {أُحِلَّ لكم ليلةَ الصيامِ الرفَثُ إلى نسائكم} [البقرة: 187] ففرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت {وكلُوا واشربُوا حتى يتبيَّنَ لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفَجْرِ} .
هذه رواية البخاري والترمذي. وزاد أبو داود بعد قوله: «غشي عليه» قال: «فكان يعملُ يومَهُ في أرضهِ» . وعنده: أنَّ اسم الرجُلِ «صِرْمةُ بنُ قيسٍ» (1) .
وفي رواية النسائي: أن أحدهم: كان إذا نام قبلَ أَنْ يتعَشَّى، لم يَحِلَّ له أن يأكلَ شيئاً، ولا يشربَ ليلتَهُ ويومَه من الغدِ حتى تغرُبَ الشمسُ،
⦗ص: 27⦘
حتى نزلت هذه الآية {وكلُوا واشربُوا حتى يتبيَّنَ لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ} قال: ونزلت في قيس بن عمرو، أتى أهله وهو صائم بعد المغرب، فقال هلْ من شيءٍ؟ فقالت امرأته: ما عندنا شيءٌ. وذكر الحديث (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرَّفَثُ) هاهنا: الجماع. وقيل: هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرَّجل من المرأة.
(1) رجح الحافظ بعد بيان الاختلاف في اسم هذا الأنصاري في " الفتح " 4 / 111 والروايات في ذلك أنه أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي، وأنه على هذا جاء الاختلاف فيه، فبعضهم أخطأ اسمه وسماه بكنيته، وبعضهم نسبه لجده، وبعضهم قلب اسمه، وبعضهم صحفه ضمرة بن أنس، وأن صوابه صرمة بن أبي أنس.
(2)
البخاري 4 / 911، 912 في الصوم، باب {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} ، والترمذي رقم (2972) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وأبو داود رقم (2314) في الصيام، باب مبدأ فرض الصيام، والنسائي 4 / 147، 148 في الصيام، باب تأويل قول الله عز وجل {كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تم تخريجه. راجع الحديث رقم (489) .
492 -
(خ م) سهل بن سعيد رضي الله عنه: قال: أنزلت {وكلُوا واشربُوا حتى يتبيَّنَ لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ} ولم ينزل {مِنَ الفَجْر} فكان رجالٌ إذا أَرادوا الصومَ ربطَ أَحَدُهُمْ في رجْلَيْهِ الخيطَ الأبيضَ، والخيطَ الأسودَ، ولا يزالُ يأكلُ حتى يتبينَ لَهُ رِئْيُهما (1) ، فأنزل
⦗ص: 28⦘
الله تعالى بعدُ {مِنَ الفَجرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يعني الليلَ والنَّهارَ. أخرجه البخاري، ومسلم (2) .
(1) قال النووي: وهذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه: أحدها: رئيهما - براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء - ومعناه: منظرهما، ومنه قول تعالى {أحسن أثاثا ورئياً} [مريم: 74] ، والثاني:" زيهما " - بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همز - ومعناه: لونهما، والثالث:" رئيهما " - بفتح الراء وكسر الهمزة وتشديد الياء - قال القاضي عياض: هذا غلط هنا، لأن الرئي: هو التابع من الجن، قال: فإن صح رواية فمعناه مرئيهما، ورواية أبي ذر في البخاري " رؤيتهما ".
(2)
البخاري 4 / 114، 115 في الصوم، باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ، وفي التفسير، باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ، ومسلم رقم (1091) في الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (3/36) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا ابن أبي حازم. وفي (3/، 36 6/31) قال: حدثني سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غَسَّان محمد بن مُطَرِّف. ومسلم (3/128) قال: حدثنا عُبَيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا فُضَيْل بن سليمان، (ح) وحدثني محمد ابن سهل التميمي، وأبو بكر بن إسحاق، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا أبو غسان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4750) عن أبي بكر بن إسحاق، عن ابن أبي مريم، عن أبي غَسَّان.
ثلاثتهم -ابن أبي حازم، وأبو غسان، وفُضَيل- عن أبي حازم، فذكره.
493 -
(خ م ت د س) عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه: قال: نزلت: {حتَّى يتبيَّن لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيْطِ الأسودِ} ، عمدتُ إلى عِقالٍ أسودَ، وإلى عقالٍ أبيضَ، فجعلْتُهما تحت وسادتِي، وجعَلْتُ أنظُرُ من اللَّيْل، فلا يستبينُ لي، فغدوتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، فقال:«إنَّما ذلكَ سوادُ الليْل وبياضُ النَّهارِ» . هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود.
واختصر النسائي: أن عدي بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: {حتى يتبيَّن لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفجرِ} قال: «هو سوادُ الليل وبياض النَّهار» . وفي رواية الترمذي مختصراً مثله.
وله في أخرى بطوله، وفيه «فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً - لم يحفظْه سفيانُ - فقال: إنَّما هو الليلُ والنَّهار» .
وفي رواية البخاري، قال: أخذ عَديٌّ عقالاً أبيض وعقالاً أسودَ،
⦗ص: 29⦘
حتى كان بعضُ الليلِ نَظرَ، فلم يَستَبينا، فلما أصبحَ، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلتُ تحت وسادتِي خيطاً أبيضَ، وخيطاً أسودَ، قال:«إنَّ وِسادك لعريضٌ (1) ، أنْ كان الخيطُ الأبيضُ والخيطُ الأسودُ تحت وِسادك» .
وفي أخرى له قال: قلتُ: يا رسول الله، ما الخيطُ الأبيضُ، من الخيطِ الأسودِ، أهُما الخيطان؟ قال:«إنكَ لعريضُ القفا؛ أنْ أبصرتَ الخيطين» ، ثم قال:«لا، بل هما سوادُ الليلِ وبياض النهار (2) » .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِقَال) العقال: الحُبَيْلُ الذي تُشَدُّ به رُكبة البعير لئلا يهرب.
(وِسادي) الوسادُ والوسادة: المخَدَّةُ.
(لَعَرِيض) والمراد بقوله: إنك لعريضُ الوسادة: إن نومك لعريض
⦗ص: 30⦘
فكَنَّى بالوسادة عن النوم؛ لأن النائم يتوسد، كما يُكنى بالثوب عن البدن، لأن الإنسان يلبسه، وقيل: كنى بالوساد عن موضع الوساد من رأسه وعنقه، يَدلُّ عليه قوله الآخر:«إنك لعريض القفا» وعرضُ القفا: كناية عن السِّمَن الذي يُذهِبُ الفِطْنَة، وقيل: أراد مَنْ أكلَ مع الصبح في صومه: أصبح عريض القفا؛ لأن الصوم لا يُضعفه ولا يؤثر فيه.
(1) قال الخطابي في " المعالم " فيه قولان، أحدهما: يريد أن نومك لكثير، وكنى بالوسادة عن النوم، لأن النائم يتوسد، أو أراد: إن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال، والقول الآخر: كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام، والعرب تقول: فلان عريض القفا: إذا كان فيه غباء مع غفلة، وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى إنك لعريض القفا، وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني، فقال: إنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم قفا عدي لأنه غفل عن البيان، وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة.
(2)
البخاري 4 / 113 في الصوم، باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ، وفي التفسير، باب قوله {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ، وأخرجه مسلم رقم (1090) في الصوم، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والترمذي رقم (2973) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وأبو داود رقم (2349) في الصيام، باب وقت السحور، والنسائي 4 / 148 في الصيام، باب تأويل قول الله عز وجل {كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الصوم (16: 1) عن حجاج بن منهال، عن هشيم، وفي التفسير (2: 28: 1) عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، ومسلم في الصوم (8: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، وأبو داود فيه (الصوم 17: 4) عن مسدد، عن حصين بن نمير، و (17: 4) عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، أربعتهم عن «حصين بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عن عدي بن حاتم» .، والترمذي في التفسير (3 البقرة: 220) عن أحمد بن منيع، عن هشيم به، وقال: حسن صحيح (7/275/9856) تحفة الأشراف.
494 -
(خ م) البراء بن عازب رضي الله عنهما: قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجُّوا فجاءوا لم يدخُلوا من قِبَِلِ أبوابِ البُيوتِ، فجاء رجلٌ من الأنصارِ فدخل من قِبَلِ بابِهِ، فكأنَّهُ عُيِّرَ بذلِك فنزلت:{وليسَ البِرُّ بِأَنْ تَأتوا البُيُوتَ من ظُهورِهَا ولكنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وائتُوا البُيوتَ مِن أَبوابِهَا} [البقرة: 189] .
وفي رواية قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله:{وليس البِرُّ بِأَنْ تَأتُوا البُيُوتَ من ظُهورِهَا ولكنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وائتُوا البُيوتَ من أَبوابِهَا} أخرجه البخاري ومسلم (1) .
(1) البخاري 3 / 494 في الحج، باب قول الله تعالى {وأتوا البيوت من أبوابها} ، وفي التفسير، باب قوله {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} ، ومسلم رقم (3026) في التفسير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج (170) عن أبي الوليد، ومسلم في آخر الكتاب (التفسير 1:27) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي موسى، وبندار، ثلاثتهم عن غندر، والنسائي في الحج (لعله في الكبرى) وفي التفسير (في الكبرى) عن علي بن الحسين الدرهمي، عن أمية بن خالد ثلاثتهم عن شعبة بن الحجاج عن السبيعي عن البراء بن عازب، ومعنى حديثهم واحد (2/53/1874) الأشراف.
495 -
(خ) حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: {وأَنفِقُوا فِي سبيل اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بأيديكُمْ إِلى التهْلُكَةِ} [البقرة: 195] قال: نزلت في النفقة.
⦗ص: 31⦘
أخرجه البخاري (1) .
(1) 8 / 138 في التفسير، باب قوله {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، قوله " وفي النفقة " أي: في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل، كما جاء مفسراً في حديث أبي أيوب الذي سيذكره المصنف بعد هذا.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/33) قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان قال: سمعت أبا وائل فذكره.
496 -
⦗ص: 32⦘
⦗ص: 33⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شاخِصاً) : شخَص الرجل من بلد إلى بلد: إذا انتقل إليه، والمراد به: لم يزل مُسَافراً.
(1) رواية الطيالسي وابن عبد الحكم والحاكم: وعلى الشام، وهو الصواب إن شاء الله.
(2)
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: هذا يدل على أن هذه الغزوة كانت في سنة 46 أو قبلها، لأن عبد الرحمن مات تلك السنة، وهذه الغزوة غير الغزوة المشهورة التي مات فيها أبو أيوب الأنصاري وقد غزاها يزيد بن معاوية بعد ذلك سنة 49 ومعه جماعات من سادات الصحابة، ثم غزاها يزيد سنة 52 وهي التي مات فيها أبو أيوب رضي الله عنه وأوصى إلى يزيد أن يحملوه إذا مات ويدخلوه أرض العدو ويدفنوه تحت أقدامهم حيث يلقون العدو، ففعل يزيد ما أوصى به أبو أيوب، وقبره هناك إلى الآن معروف، انظر " طبقات ابن سعد " 3 / 2 / 49، 50، " تاريخ الطبري " 6 / 128، 130 و " تاريخ ابن كثير " 8 / 30، 31، 32، 58، 59، و " تاريخ الإسلام " للذهبي 2 / 231، 327، 328.
(3)
الترمذي رقم (2976) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وأبو داود رقم (2512) في الجهاد، باب في قول الله عز وجل {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وأخرجه ابن جرير رقم (3179) و (3180) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده 2 / 12، 13، وابن عبد الحكم في فتوح مصر: 269، 270 والحاكم 2 / 275 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أبو داود (2512) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح، وابن لهيعة.
2-
وأخرجه الترمذي (2972) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3452) عن عبيد الله بن سعيد، عن أبي عاصم، (ح) وعن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك كلاهما -الضحاك أبو عاصم، وابن المبارك- عن حيوة بن شريح.
كلاهما -حيوة، وابن لهيعة- عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران فذكره.
في رواية أبي داود قال: وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بدلا من فضالة بن عبيد.
497 -
(خ م ط ت د س) عبد الله بن معقل رضي الله عنهما قال: قعدتُ إلى كعب بن عجرَةَ في هذا المسجد - يعني مسجد الكوفة - فسألتُهُ عن «فدْيةٍ من صيامٍ؟ فقال: حُمِلْتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقمْلُ يتناثَرُ على وجهي، فقال: ما كنتُ أُرَى أنَّ الجَهْد بَلَغَ بِك هذا؟ أمَا تجد شاة؟ قلتُ: لا. قال: صُمْ ثلاثة أيام واحلِقْ رأسَك، فنزلَتْ فيَّ خاصَّة، وهي لكم عامة» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وللبخاري ومسلمٍ رواياتٌ أُخر تردُ في كتاب الحجِّ من حرف الحاء.
وأخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي بمعناه، وترِدُ ألفاظُ رواياتهم هناك. (1)
⦗ص: 34⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجَهدُ) بالفتح: المشقة، وبالضم: الطاقة.
(الصَّاع) : مكيال يسعُ أَربعةَ أمداد، والمُدُّ بالحجاز: رطل وثلث، وبالعراق: رطلان.
(1) البخاري 4 / 138 في الحج، باب قوله تعالى {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية} ، وباب قوله تعالى {أو صدقة} ، وباب الإطعام في الفدية نصف صاع، وباب النسك شاة، وفي المغازي، غزوة الحديبية، وفي التفسير، باب {فمن كان منكم مريضاً} ، وفي المرضى، باب قول المريض: إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع، وفي الطب، باب الحلق من الأذى، وفي الأيمان والنذور، باب كفارات الأيمان، ومسلم رقم (1201) في الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم، والموطأ 1 / 471 في الحج، باب فدية من حلق قبل أن ينحر، وأبو داود رقم (1856) و (1857) و (1858) و (1859) و (1860) و (1861) في الحج، باب الفدية، والترمذي رقم (2977) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، والنسائي 5 / 194، 195 في الحج، باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وأخرجه ابن ماجة رقم (3079) في الحج، باب فدية المحصر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/242) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، (ح) وحدثنا عفان قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني (ح) وحدثنا بهز قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني. وفي (4/242) أيضا، قال: حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. وفي (4/243) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن قرم، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. وفي (4/243) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أشعث، عن الشعبي. والبخاري (3/13) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. وفي (6/33) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. ومسلم (4/21، 22) قال: قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني. وابن ماجة (3079) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن الوليد. قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. والترمذي (2973) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا هشيم، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي. والنسائي في الكبرى (الورقة 54) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد ابن بشار. قالا: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني.
كلاهما -عبد الرحمن بن الأصبهاني، وعامر الشعبي- عن عبد الله بن معقل، فذكره.
498 -
(خ د) عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما: قال كانت عُكاظُ، ومَجَنَّةُ، وذو المجاز (1) : أَسْواقاً في الجاهِليَّةِ، فلمَّا كانَ الإسلام، فكأنهم تأثموا أن يتجِروا في المواسِم، فنزلت:{ليسَ عليكم جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فضلاً من رَبِّكُمْ في مواسم الحجِّ} قرأها ابن عباس هكذا (2)[البقرة: 198] . وفي رواية: {أَنْ تبتَغوا في مواسِمِ الحجِّ فضلاً من ربِّكُمْ} أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود، أنه قرأ:{ليس عليكم جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فضلاً من ربكم} قال: كانوا لا يتَّجرون بمنى، فأمِروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات.
وفي أخرى له قال: إن الناس في أولِ الحجِّ كانوا يتبايعون بمنى، وعرفة، وسوقِ ذي المجازِ، وهي مواسِمُ الحجِّ، فخافوا البيْعَ وهم حُرُمٌ، فأَنزل
⦗ص: 35⦘
الله عز وجل: {لا جناحَ عليكم أن تَبْتَغُوا فضلاً من رَبِّكُمْ في مواسم الحجِّ} قال عطاء بن أبي ربَاح: فحدثني عبيد بن عُمير، أنه كان يقْرَؤُها في المصحف (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فتأثَّموا) فعلوا ما يخرجهم من الإثم، أو لأنهم اعتدُّوا فِعْلَ ذلك إثماً.
(أَفاضوا) الإفاضةُ: الزحف والدفع بكثرة، ولا تكون إلا عن تفرق وكثرة.
(المواسم) جمع مَوسم، وهو الزمان الذي يتكرر في كل سنة، لاجتماع أو بيع أو عيد أو نحو ذلك، ومنه: موسم الحج.
(1)" عكاظ " بضم المهملة وخفة الكاف وبالمعجمة، " ومجنة " بفتح الميم والجيم وشدة النون، و " ذو المجاز " ضد الحقيقة: أسواق كانت للعرب، وسمي موسم الحج موسماً؛ لأنه معلم تجتمع الناس إليه.
(2)
قال الحافظ: وقراءة ابن عباس " في مواسم الحج " معدودة من الشاذ الذي صح إسناده وهو حجة وليس بقرآن.
(3)
البخاري 3 / 473، 474 في الحج، باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية، وفي البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى:{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} ، وباب الأسواق التي كانت في الجاهلية، وفي التفسير، باب {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} ، وأبو داود رقم (1732) في الحج، باب التجارة في الحج، ورقم (1734) باب الكري.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/222) قال: حدثنا عثمان بن الهيثم قال: أخبرنا ابن جريج، وفي (3/69) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان، وفي (3/81) قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، وفي (6/34) قال: حدثني محمد، قال: أخبرني ابن عيينة، كلاهما - ابن جريج، وسفيان بن عيينة - عن عمرو بن دينار فذكره.
- ورواه أيضا عن ابن عباس عبيد بن عمير:
أخرجه أبو داود (1734) ، (1735) .
- ورواه أيضا عن ابن عباس مجاهد:
أخرجه أبو داود (1731) .
499 -
(خ د) عبد الله بن عباس: رضي الله عنهما قال: كان أهلُ اليَمَنِ يَحُجُّونَ، فلا يَتَزَوَّدُونَ، ويقولونَ: نحن المتوكِّلونَ، فإذا قَدِمُوا مَكَّةَ سألُوا الناسَ، فأنزل الله عز وجل:{وتزوَّدُوا فإِن خير الزَّادِ التَّقوَى} [البقرة: 197] . أخرجه البخاري، وأبو داود (1) .
(1) البخاري 3 / 303، 304 في الحج، باب قول الله تعالى {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} ، وأبو داود رقم (1730) في الحج، باب التزود في الحج.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/164) قال: حدثنا يحيى بن بشر، قال: حدثنا شبابة، عن ورقاء، وأبو داود (1730) قال: حدثنا أحمد بن الفرات -يعني أبا مسعود الرازي-، ومحمد بن عبد المخرمي، قالا: حدثنا شبابة عن ورقاء، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6166) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان كلاهما - ورقاء وسفيان- عن عمرو بن دينار عن عكرمة فذكره.
500 -
(خ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان يطُوفُ الرجلُ بالبيْتِ ما كانَ حلالاً، حتى يُهِلَّ بالحجِّ، فإذا ركبَ إلى عرفَةَ، فمن تيَسَّرَ له هَدْيُهُ من الإِبل، أو البقر، أو الغنم ما تيسَّرَ له من ذلك (1) ، أيَّ ذلك شاءَ، غيرَ أنْ لم يَتَيَسَّرْ له، فعليه ثلاثةُ أيَّامٍ في الحجِّ، وذلك قبْلَ يوم عرفةَ، فإن كانَ آخر يومٍ من الأيام الثلاثةِ يومَ عَرَفَةَ، فلا جُناح عليه، ثم لينطلِقْ حتى يقفَ بعرفاتٍ من صلاة العصْرِ، إلى أنْ يكونَ الظلامُ، ثم ليَدْفَعُوا من عرفاتٍ فإذا أَفَاضُوا منها، حتى يَبْلُغُوا جمْعاً، الَّذِي يُتَبَرَّرُ فيه، ثم ليَذْكُرُوا اللهَ كثيراً، ويكثِرُوا من التَّكبيرِ والتهْليلِ، قبلَ أنْ يُصبِحُوا {ثُمَّ أَفِيضُوا} فإنَّ النَّاسَ كانُوا يُفِيضونَ، وقال الله عز وجل:{ثُمَّ أَفيضُوا من حيث أفاض النَّاسُ واسْتَغْفِرُوا الله إن الله غفُورٌ رحيم} [البقرة: 199] حتَّى يرْموا الجمْرَةَ. أخرجه البخاري (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هَدْيُهُ) الهدي: السَّمْتُ والطريقة والسيرة.
(1) قوله: ما تيسر له، جزاء للشرط، أي ففديته ما تيسر، أو عليه ما تيسر، أو بدل من الهدي، والجزاء بأسره محذوف، أي: ففديته ذلك، أو ليفد بذلك.
(2)
8 / 139، 140 في التفسير، باب {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/34) قال: حدثني محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: أخبرني كريب، فذكره.
501 -
(د) أبو أمامة التيمي رحمه الله قال: كنتُ رجلاً أكْري في هذا الوجهِ، وكان الناسُ يقولون لي: إنه ليس لك حجٌّ فلقيتُ ابن
⦗ص: 37⦘
عمر، قلتُ: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون: إنه ليس لك حجٌّ، فقال ابنُ عمر: أَليس تُحرِمُ وتُلبي، وتطوفُ بالبيت، وتفيض من عرفاتٍ، وترمي الجمارَ؟ قلتُ: بلى، قال: فإن لك حجًّا، جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنْ مِثْلِ ما سأَلتَني، فسكتَ رسولُ اللهِ فلم يُجِبْه حتى نزلت الآية:{ليس عليكم جناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فضلاً من ربكم} فأرسلَ إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقرأها عليه، وقال:«لك حجٌّ» أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (1733) في الحج، باب الكري، وإسناده قوي، وأخرجه أحمد في المسند رقم (6435) والطبري رقم (3789) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/155)(6434) قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي. وأبو داود (1733) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا العلاء بن المسيب. وابن خزيمة (3051) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا العلاء بن المسيب. (ح) وحدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب، وفي (3052) قال: حدثنا الزعفراني قال: حدثنا أسباط بن محمد القرشي، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، وأنا بريء من عهدته -كلاهما الحسن بن عمرو، والعلاء بن المسيب - عن أبي أمامة التيمي فذكره.
* أخرجه أحمد (2/155)(6435) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد -يعني العدني- قال: حدثنا سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن رجل من بني تيم الله، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إنا قوم نكرى فذكر مثل معنى حديث أسباط ولم يسمه.
502 -
(سعيد بن المسيب رحمه الله) : قال: «أقبلَ صهيبٌ مهاجراً من مكّةَ، فاتَّبعه رجالٌ من قريشٍ، فنزل عن راحلته، وانتَثلَ ما في كنانَتِهِ، وقال: واللهِ، لا تَصِلُونَ إِليَّ أَو أَرميَ بكلِّ سهمٍ معي، ثم أضرِبُ بسيفي ما بقي في يديَّ، وإن شئتم دَللتُكم على مالٍ دفنتُهُ بمكَةَ، وخَلَّيْتُم سبيلي، ففعلوا» ، فلما قدمَ المدينةَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نزلتْ: {ومن الناس مَن يشْري نفسه ابتغاء مرضاة الله
…
} الآية، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«رَبِحَ البيعُ أَبا يحيى» ، وتلا عليه الآية [البقرة: 207] ذكره رزين، ولم أجده في الأصول (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(راحلته) الراحلة: البعير القوي على الأسفار والأحمال، وسواء فيه
⦗ص: 38⦘
الذكر والأنثى.
(وانتثل) الانتثال: استخراج ما فيها من النُّشاب.
(كِنانته) الكنانة: الجُعبة.
(1) ذكره البغوي وابن كثير في تفسير الآية بلا سند.
503 -
(د س) ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: {ولا تقربوا مالَ اليتيم إلا بالتي هي أحسنُ} [الإسراء: 34] وقولهُ: {إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصْلَوْنَ سعيراً} [النساء: 10] انْطلقَ من كان عندهُ يتيم، فعزلَ طعامَهُ من طعامِهِ، وشرابَهُ من شرابِهِ، فإذا فَضَل من طعامِ اليتيم وشرابهِ شَيءٌ، حُبِسَ له، حتى يأكلهُ أو يَفسُدَ، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللهُ تعالى:{ويسألونَكَ عن اليتامى قُلْ إصلاحٌ لهم خيرٌ وإن تُخالِطُوهم فإخوانُكم} [البقرة: 220]«فخلطوا طعامَهُمْ بطعامِهم، وشرابَهُم بشرابهم» .أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
(1) أبو داود رقم (2871) في الوصايا، باب مخالطة اليتيم في الطعام، وأخرجه ابن جرير رقم (4183) والنسائي 6 / 256، 257 في الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، ورجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب قد اختلط بآخره، والراوي عنه - وهو جرير - قد سمع منه بعد الاختلاط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الوصايا (7) عن عثمان، عن جرير، والنسائي فيه (الوصايا 10:2) عن أحمد ابن عثمان بن حكيم الأودي عن محمد بن الصلت عن أبي كدينة يحيى بن المهلب -كلاهما «عن عطاء عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس» (5569) تحفة الأشراف.
504 -
(خ) نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان ابنُ عُمر إذا قرأَ القرآنَ لم يتكلمْ حتى يفرُغَ منهُ، فأخذتُ عليه يوماً (1) ، فقرأ سورة
⦗ص: 39⦘
البقرة، حتى انتهى إلى مكانٍ، فقال: أَتدري فيمَ أُنزلتْ؟ قلتُ: لا، قال: نزلت في كذا وكذا، ثم مضى» . أخرجه البخاري (2) .
(1) أي: أمسكت عليه، واستمعت لقراءته.
(2)
8 / 140 في التفسير، باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، قال الحافظ: وقد أخرج هذه الرواية إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور يعني إسناد البخاري.
وقال بدل قوله: حتى انتهى إلى مكان، حتى انتهى إلى قوله {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال: أتدرون فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، وهكذا أورده ابن جرير رقم (4326) من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه. وانظر التعليق على الحديث الآتي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في تفسير قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم} 2: 223 التفسير 2: 39: 1) عن إسحاق، عن النضر بن شميل، عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر. الأشراف (7747) .
505 -
(خ) نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ ابنَ عمر قال: {فَائتُوا حرثَكمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: يَأْتِيها في
…
قال الحميدي: يعني في الفرج (1) . أخرجه البخاري (2) .
⦗ص: 40⦘
وفي رواية ذكرها رزين - ولم أجدها - قال: {فَائْتُوا حرثَكمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ، يأتيهَا في الفرج، إنْ شاء مُجَبِّية (3) ، أو مُقْبِلَة، أو مُدبِرَة، غيرَ أنَّ ذلكَ في صِمامٍ واحدٍ (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَرثكم) الحرث: كَنى به عن المرأة وإتيانها.
(أَنَّى شِئتم) بمعنى: متى شئتم، وقد يكون «أَنَّى» بمعنى: أين في غير هذا الموضع.
(مُجَبِّيَة) التَّجبية: أن ينكب الإنسان على وجهه، باركاً على ركبتيه.
⦗ص: 41⦘
(صِمام واحد) الصمام: ما تُسدُّ به الفُرجة، فسمي به الفرج، ويجوز أن يكون على حذف المضاف، أي: في موضع صمام.
(1) قال الحافظ في " الفتح " 8 / 141: وهو من عنده بحسب ما فهمه، ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني: زاد البرقاني: يعني الفرج، وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر.. وقد قال أبو بكر بن العربي في " سراج المريدين ": أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال: يأتيها في.. وترك بياضاً، والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها محمد بن شعبان كتاباً، وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها.
(2)
8 / 140، 141 في التفسير، باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، قال الحافظ: وقد أخرجه ابن جرير في التفسير رقم (4331) عن أبي قلابة الرقاشي عبد الرحمن بن عبد الوارث حدثني أبي
…
فذكره بلفظ " يأتيها في الدبر " وهو يؤيد قول ابن العربي، ويرد قول الحميدي.
نقول: وقد أنكر على ابن عمر رضي الله عنه ذلك، وبين أنه أخطأ في تأويل الآية ابن عباس رضي الله عنه فقد روى أبو داود رقم (2164) بسند حسن من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن ابن عمر - والله يغفر له - أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار
…
الحديث، وسيذكره المصنف رحمه الله بنصه قريباً، والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحرم وطء المرأة في دبرها ترد هذا التأويل وتخطئ قائله، وسيذكر المصنف بعضها.
⦗ص: 40⦘
وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من جانب دبرها، وعلى أي صفة كانت، وعليه دل قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم} أي هن لكم بمنزلة الأرض تزرع، ومحل الحرث: هو القبل. وفي " الكشاف ": " حرثكم " مواضع حرث لكم، شبههن بالمحارث: لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل كالبذور، وقوله {فائتوا حرثكم} معناه: فائتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها، من أي جهة شئتم، لا يحظر عليكم جهة دون جهة، وهو من الكنايات اللطيفة والتعريضات الحسنة. وقال الطيبي: وذلك أنه أبيح لهم أن يأتوها من أي جهة شاؤوا، كالأراضي المملوكة، وكنى بالحرث ليشير إلى أن لا يتجاوز البتة موضع البذر، ويتجانف عن موضع الشهوة، فإن الدبر موضع الفرث لا محل الحرث، ولكن الأنجاس بموجب غلبة الأجناس يميلون إليه، ويقبلون عليه.
(3)
أصل التجبية: أن يقوم الإنسان على هيئة الركوع، وقيل: هي الانكباب على الوجه كهيئة السجود.
(4)
أخرجها مسلم في صحيحه رقم (1435)(19) بمعناها من حديث جابر في النكاح، باب جواز جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (2: 39: 1) ، عن إسحاق، عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. (57560) الأشراف.
506 -
(خ م ت د) جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جَامعها من ورائها (1) جاءَ الولدُ أَحوَلَ، فنزلت:{نِساؤُكم حَرْثٌ لكمْ فَائتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شئْتُم (2) } أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
وأخرجه الترمذي قال: كانت اليهودُ تقولُ: مَنْ أَتى امرأَة في قُبُلِهَا من دُبُرِهَا
…
وذكر الحديث (3) .
(1) يعني من خلفها في الفرج كما ورد مصرحاً به في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ "باركة مدبرة في فرجها من ورائها "، ولمسلم من طريق ابن المنكدر " إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها، ثم حملت
…
" وقد أكذب الله اليهود في زعمهم، وأباح للرجال أن يتمتعوا بنسائهم كيفما شاءوا.
(2)
زاد ابن أبي حاتم والبيهقي 7 / 195 والواحدي ص 53: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج "
(3)
البخاري 8 / 143 في التفسير، باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، ومسلم رقم (1435) في النكاح، باب جواز جماع المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، والترمذي رقم (2982) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وأبو داود رقم (2163) في النكاح، باب جامع النكاح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 -
أخرجه الحميدي (1263)، ومسلم (4/156) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. وابن ماجة (1925) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، وجميل بن الحسن. والترمذي (2978) قال: حدثنا ابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3030) عن إسحاق بن إبراهيم. ثمانيتهم -الحميدي، وقتيبة، وابن أبي شيبة، والناقد، وسهل، وجميل، وابن أبي عمر، وإسحاق- عن سفيان (ابن عيينة) .
2 -
وأخرجه الدارمي (2220) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك.
3 -
وأخرجه البخاري (6/36) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (4/156) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود (2163) قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن. كلاهما -أبو نعيم، وعبد الرحمن بن مهدي- قالا: حدثنا سفيان (الثوري) .
4-
وأخرجه مسلم (4/256) قال: حدثنا محمد بن رمح. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3039) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث بن سعد. كلاهما -ابن رمح، وشعيب بن الليث- عن الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن أبي حازم.
5 -
وأخرجه مسلم (4/156) ، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3091) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة.
6 -
وأخرجه مسلم (4/156) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أيوب.
7 -
وأخرجه مسلم (4/156) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة.
8 -
وأخرجه مسلم (4/156) قال: حدثني عبيد الله بن سعيد، وهارون بن عبد الله، وأبو معن الرقاشي، قالوا: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد، يُحدث عن الزهري.
9-
وأخرجه مسلم (4/156) قال: حدثني سليمان بن معبد، قال: حدثنا مُعلَّى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز، وهو ابن المختار، عن سهيل بن أبي صالح.
10 -
وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3064) عن هلال بن بشر، عن حماد بن مسعدة، عن ابن جريج.
11 -
وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3092) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، عن سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، وذكر آخر، كلاهما عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد.
جميعهم -ابن عيينة، ومالك، والثوري، وأبو حازم، وأبو عوانة، وأيوب، وشعبة، والزهري، وسهيل، وابن جريج، وابن الهاد- عن محمد بن المنكدر، فذكره.
* رواية الزهري فيها زيادة: «إن شاء مُجَبِّيَة وإن شاءَ غَيْرَ مَجبية، غير أن ذلك في صمام واحد» .
507 -
(ت) ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، هلكتُ، قال:«وما أَهلكَك؟» قال: حَوَّلتُ رَحْلي اللَّيْلَة، قال: فلم يَرُدَّ عليه شيئاً، قال: فأُوحِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {نساؤُكم حرْثٌ لكم فائْتُوا حرثكم أَنَّى شِئْتُمْ} أَقْبِلْ، وأَدْبِرْ، واتَّقِ
⦗ص: 42⦘
الدُّبُرَ والحيضَةَ (1) . أخرجه الترمذي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حوَّلت رحلي) كنى بتحويل الرحل عن الإتيان في غير المحل المعتاد. كذا الظاهر، ويجوز أن يريد به، أنه أتاها في المحل المعتاد، لكن من جهة ظهرها، كما قد جاء في التفسير.
(1)" الحيضة " بكسر الحاء: اسم من الحيض. وهي الحال التي تلزمها الحائض، من التجنب والتحيض، كالجلسة والقعدة: من الجلوس والقعود. أما الحيضة بفتح الحاء فهي المرة الواحدة من دفع الحيض ونوبه.
(2)
رقم (2984) في التفسير، باب ومن سورة البقرة وحسنه، وأخرجه أحمد في " المسند رقم (2703) ، والواحدي ص 53، والنسائي في العشرة ورقة 76 وجه ثاني، وإسناده قوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/297)(2703) قال حدثنا حسن. «الترمذي» (2980) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى. و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 5469) عن أحمد بن الخليل عن يونس بن محمد (ح) وعن علي بن معبد بن نوح البغدادي، عن يونس بن محمد كلاهما -الحسن بن موسى، ويونس بن محمد - عن يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبيره فذكره.
508 -
(د) ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنَّ ابنَ عمرَ - واللهُ يغْفِرُ له - أوْهَمَ (1) : إنَّمَا كان هذا الحيّ من الأنصار - وهم أهلُ وَثَنٍ - مع هذا الحيِّ من يهودَ - وهم أَهلُ كتابٍ - فكانوا يَرَوْنَ أنَّ لَهم فضْلاً عليهم في العِلم، فكانوا يقتَدُونَ بكثير من فِعلِهِمْ، وكان من أمرِ أَهْلِ الكتاب: أن لا يأتُوا النساءَ إلا على حَرْفٍ، وذلك أسْتَرُ ما تكون المرأَةُ، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فِعلهم، وكان هذا الحيُّ من قريش يَشرَحونَ النِّساءَ شرحاً منكراً، ويتلذَّذُونَ منهُنَّ مُقْبِلاتٍ ومدْبِراتٍ، ومُسْتَلْقياتٍ،
⦗ص: 43⦘
فَلمَّا قَدِم المهاجرون المدينةَ: تزوَّج رجلٌ منهن امرأة من الأنصارِ، فذَهَب يصْنَعُ بها ذلك، فأَنكرتْهُ عليه، وقالت: إِنَّا كُنَّا نُؤتَى على حَرْفٍ، فاصنعْ ذلك، وإلا فاجْتَنِبْنِي، حتَّى شريَ أَمْرُهُمَا، فبلغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ اللهُ عز وجل:{نساؤكم حرث لكم فائتُوا حرثَكم أَنَّى شِئْتُمْ} ، أي: مُقْبِلاتٍ، ومدْبِراتٍ ومُستَلْقِياتٍ، يعني بذلك موضعَ الولدِ. أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أوْهَمَ) وَهِم بسكر الهاء: غلط، وبفتحها: ذهب وهمهُ إليه. قال الخطابي: الذي وقع في رواية هذا الحديث «أوْهَمَ» والصواب «وَهِمَ» بغير ألف.
(الوثن) الصنم، وقيل: الصورة لا جثة لها.
(الحرف) : الجانب، وحرفُ كل شيء: جانبه.
(يشرحون) قال الهروي، يقال: شرح فلان جاريته،: إذا وطئها على قفاها، وأصل الشَّرْح: البَسْط، ومنه: انشراح الصدر بالأمر، وهو انفتاحه، وانبساطه.
(شري) أمرهما: أي ارتفع وعظم وتفاقم، وأصله: من شري
⦗ص: 44⦘
البرق: إذا لج في اللمعان، واستشرى الرجل: إذا ألح في الأمر.
(1) قال الخطابي: هكذا وقع في الرواية، والصواب " وهم " بغير ألف. يقال: وهم الرجل: إذا غلظ في الشيء كفرح، ووهم مفتوحة الهاء إذا ذهب وهمه إلى الشيء، وأوهم بالألف: إذا أسقط من قراءته أو كلامه شيئاً.
(2)
رقم (2164) في النكاح بسند حسن، وصححه الحاكم 2 / 195، 279، ووافقه الذهبي، وله شاهد بنحوه عن ابن عمر عند النسائي في العشرة الورقة 76وجه ثاني، وسنده قوي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (2164) قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، قال: حدثنا محمد- يعني ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد فذكره.
509 -
(ت) أم سلمة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فائتُوا حرثَكم أَنَّى شِئْتُمْ} : «في صمامٍ واحدٍ» ويروى: «في سمامٍ واحد» بالسين. أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (2983) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وقال: حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند 6 / 305 و 310 و 318 ولفظه: عن أم سلمة قالت:لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون، وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "، وقال:" لا إلا في صمام واحد " وإسناده صحيح، وصححه البيهقي في السنن 7 / 195، وفي الباب عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " أخرجه الشافعي 2 / 360، والطحاوي 2 / 25، وصححه ابن حبان رقم (1299) وغير واحد من الأئمة. وعن أبي هريرة مرفوعاً " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " أخرجه أحمد 2 / 408 و 476، والترمذي رقم (135) ، وابن ماجة رقم (639) ، وإسناده صحيح، وعن علي عند أحمد رقم (655) لا تأتوا النساء في أعجازهن، وعن عبد الله بن عمرو عنده أيضاً رقم (6706) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها:" هي اللوطية الصغرى "، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2979) قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن حفطه بنت عبد الرحمن فذكرته.
* وأخرجه أحمد (6/305) قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب وفي (6/310) قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وفي (6/318) قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وفي (6/318) قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. و «الدارمي» (1124) قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب، الاثنان، - وهيب ومعمر- عن عبد الله بن عثمان بن خثيم،عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن فذكرته، ولكن سياق أحمد والدارمي يختلف عن سياق الترمذي.
510 -
(خ ط د) - عائشة رضي الله عنها قالت: «نزل قوله تعالى: {لا يُؤاخِذُكُم اللهُ باللَّغْوِ فِي أيمانِكم} [البقرة: 225] في قول الرجُلِ: لا واللهِ، وَبلى واللهِ» . هذه رواية البخاري والموطأ.
وفي رواية أبي داود قال: اللَّغو في اليمين، قالت عائشة: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هو قولُ الرجل في بيتهِ: كَلا واللهِ، وبَلى واللهِ» ورواه
⦗ص: 45⦘
أيضاً عنها موقوفاً (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يقتطع) يفتعل من قطع، أي: يأخذه لنفسه متملكاً.
(1) البخاري 8 / 207 في التفسير سورة المائدة، باب قوله:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، وفي الأيمان والنذور، باب {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} ، والموطأ 2 / 477 في الأيمان والنذور، باب اللغو في اليمين، وأبو داود رقم (3254) و (2195) في الأيمان والنذور، باب لغو اليمين.
(2)
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وربيعة ومكحول والأوزاعي والليث، وعن أحمد روايتان، ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، وعن القاسم وعطاء والشعبي وطاوس والحسن نحو ما دل عليه حديث عائشة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/66) قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد وفي (8/168) قال حدثني محمد بن المثني قال حدثنا يحيى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17316) عن شعيب بن سويف عن يحي بن سعيد كلاهما - مالك بن سعيد، ويحيى بن سعيد - عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره.
- ورواه عن عائشة عطاء. أخرجه أبو داود (3254) .
511 -
(د س) ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوءٍ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فهو أَحق برجعتها وإن طَلَّقَهَا ثلاثاً، فَنُسخَ ذلك، فقال:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآية.
⦗ص: 46⦘
أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي نحوه (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يتربص) التربص: المكث والانتظار.
(قُرُوء) جمع قرء: وهو الطهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة، فيكون من الأضداد.
(1) أبو داود رقم (2195) في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، والنسائي 6 / 212 في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده لا بأس به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2282، 2195) قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. و «النسائي (6/187و212) » قال أحبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم كلاهما - أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم - عن علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة، فذكره. الروايات مطوله ومختصرة.
512 -
(ط ت) - عروة بن الزبير رضي الله عنهما: قال: كان الرجل إذا طلق امرأَتَه ثم ارتَجَعَها قَبْلَ أن تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا، كان ذلك له وإن طلَّقَها ألفَ مرة، فَعَمَدَ رجُلٌ إلى امرأَتِهِ، فَطلَّقها حتى إذا شَاَرفَتْ انقضاءَ عِدَّتِهَا ارتَجَعَهَا، ثم قال: لا والله، لا آويك إليَّ، ولا تَحِلِّينَ أَبداً، فَأنزل الله {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فإمْسَاكٌ بِمعروفٍ أو تَسْريحٌ بإِحْسانٍ} فاستقبلَ الناس الطلاق جديداً من ذلك: منْ كان طلَّقَ أو لم يُطَلِّق. أخرجه الموطأ والترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شارفتُ) الشيء: قربتُ منه، وأشرفتُ عليه.
⦗ص: 47⦘
(آويك) أضمك إليّ، وهو من المأوى: المنزل.
(1) الموطأ 2 / 588 في الطلاق، باب جامع الطلاق، وإسناده صحيح، ووصله الترمذي رقم (1192) في الطلاق، باب الطلاق مرتان، وفيه يعلى بن شبيب المكي مولى آل الزبير، وهو لين الحديث كما في التقريب، ثم قال الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، ثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة، وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1192) قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب، عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره. قال الترمذي: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة، قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث يعلي بن شبيب وأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (1282) عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال
…
قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (3/281) وهذا مرسل تابع مالكا على إرساله عبد الله بن إدريس وعبدة بن سليمان وجرير بن عبد الحميد وجعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه مرسلا، ووصله الترمذي، والحاكم وغيرهما من طريق يعلي بن شبيب وابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق كلاهما، عن هشام عن أبيه عن عائشة.
513 -
(خ ت د) معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أُخْتٌ تُخْطَبُ إليَّ، (وأَمْنَعُها من النَّاس) ، فأَتاني ابنُ عمٍّ لي، فأنكَحْتُها إيَّاه (فاصطحبا ما شاء الله) ، ثم طلَّقَها طلاقاً له رَجْعَة، ثم تركَها حتَّى انقَضَتْ عدَّتُها، فَلَّما خُطِبتْ إليَّ أَتَانِي يخطُبهَا (مع الخُطَّابِ) فقلتُ له:(خُطِبَتْ إِلَيَّ فَمنَعْتُهَا النَّاسَ، وَآثَرْتُكَ بِهَا، فَزوَّجْتُكها، ثم طلَّقْتَها طلاقاً لكَ رَجْعَةٌ، ثم تركتها حتى انقضت عدَّتُها، فلما خُطبت إليَّ أتيتني تخطبها مع الخُطَّابِ) ؟! والله، لا أَنْكَحْتُكهَا أبداً، قال: فَفِيَّ نزلت هذه الآية: {وَإذَا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآية [البقرة: 232] ، فَكفَّرْتُ عن يميني، وأَنْكَحْتُها إيَّاهُ.
هذه رواية البخاري، وأخرجه الترمذي وأبو داود نحوه بمعناه (1) .
⦗ص: 48⦘
وفي أخرى للبخاري نحوه، وفيها: فَحَمِيَ مَعْقِلٌ من ذلك أنَفاً (2) وقال: خَلا عنها، وهو يقدرُ علَيها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله هذه الآية، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ، واستقاد لأمر الله عز وجل (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَعضُلُوهُنَّ) أي تمنعونهن أن ينكحن من يجوز لهن نكاحه.
(فكفَّرت) تكفير اليمين: إخراج الكفارة التي تلزم الحالف إذا حنث، كأنها تغطي الذنب الذي يوجبه الحنث، والتكفير: التغطية.
(فَحمِيَ) أي: أخذته الحميَّة، وهي الأنفة والغيرة.
(1) لفظ الترمذي: عن الحسن، عن معقل بن يسار " أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت - ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته -ثم خطبها مع الخطاب - فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها، فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداً آخر ما عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن - إلى قوله - وأنتم لا تعلمون} فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة، ثم دعاه، فقال: أزوجك وأكرمك ".
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقد روي من غير وجه عن الحسن، ثم قال: وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيباً، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء، فقال:{لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن اهـ.
⦗ص: 48⦘
وقال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي من العصبة.
وقال الخطابي: هذه أدل آية في كتاب الله تعالى على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي.
وقال المنذري في " مختصر السنن " 3 / 34، وقال الشافعي: وهذا أبين ما في القرآن، من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً، وأن على الولي أن لا يعضلها، إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. قال: وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله.
(2)
بفتح الهمزة والنون منون، أي: ترك الفعل غيظاً وترفعاً.
(3)
البخاري 8 / 143 في التفسير، باب {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} ، وفي النكاح 9 / 160، 161، باب من قال: لا نكاح إلا بولي، و 9 / 425، 426 في الطلاق، باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة، والترمذي رقم (2985) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وأبو داود رقم (2087) في النكاح، باب في العضل، وما بين الأقواس، زيادات ليست في البخاري والترمذي وأبو داود، ولعلها من زيادات الحميدي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/36) قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد وفي (7/21) قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال: حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس وفي (7/75) قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس (ح) وحدثني محمد بن المثني قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة. و «أبو داود» (2087) قال حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني أبو عامر قال حدثنا عباد بن راشد، و «الترمذي» (2981) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (8/14465) عن سوار بن عبد الله العنبري عن أبي داود الطيالسي عن عباد بن راشد (ح) وعن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي عن سريج بن يوسف عن هشيم عن يونس بن عبيد.
أربعتم - عباد بن راشد، ويونس بن عبيد، وقتادة، والمبارك بن فضالة - عن الحسن فذكره.
وأخرجه البخاري (6/36) قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فذكره مرسلا.
قلت: رواية «جامع الأصول» هي رواية وسياق أبي داود.
514 -
(خ) ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: {فِيما
⦗ص: 49⦘
عَرَّضْتُم بِهِ من خِطْبَةِ النِّساءِ} [البقرة: 235]، هو أنْ يقول: إنِّي أُريدُ التَّزَوُّجَ، [وإِنَّ النِّساءَ لِمَن حاجَتي (1) ] ، وَلَودِدْتُ أن تُيَسَّرَ لي امرأَةٌ صالِحةٌ. أخرجه البخاري (2) .
(1) زيادة ليست عند البخاري.
(2)
9 / 154 في النكاح، باب قول الله عز وجل {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الكناح (35 تعليقا) قال لي طلق بن غنام عن زائدة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن عبد الله بن عباس (تحفة الأشراف 5/6426) .
515 -
(خ م ت د س) علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب - وفي رواية يوم الخندق -: «مَلأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وبُيُوتَهُمْ نَاراً (1) ، كما شَغَلونَا عن الصلاةِ الوُسطى حتَّى غابتِ الشَّمْسُ» .
وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاةِ العصر، وذكر نحوه.
وزاد في أخرى: ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي، ولأبي داود والنسائي نحوُها (2) .
(1) قال شارح المشكاة: هذا دعاء عليهم بعذاب الدارين من خراب بيوتهم في الدنيا، فتكون " النار " استعارة للفتنة، ومن اشتعال النار في قبورهم.
(2)
البخاري 6 / 76 في الجهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، وفي المغازي، باب غزوة الخندق، وفي تفسير سورة البقرة، في باب {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} ، وفي الدعوات، باب الدعاء على المشركين، ومسلم رقم (627) ، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، وباب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والترمذي رقم (2987) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وأبو داود رقم (409) في الصلاة، باب وقت صلاة العصر، والنسائي 1 / 236 في الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر، وأخرجه ابن ماجة رقم (684) في الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/79)(591) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن سعيد. وفي (1/135) (1134) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد. وفي (1/137) (1150) قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وفي (1/137) (1151) قال: حدثنا حجاج،قال: حدثني شعبة. وفي (1/152)(1307) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا سعيد وفي (1/153) (1313) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا همام، وفي (1/154) (1326) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، و «مسلم» (2/111) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار. قال ابن المثني: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنات شعبة (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد. «والترمذي» 2984) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن سعيد. و «النسائي» (1/236) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة. ثلاثتهم - سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وهمام - عن قتادة عن أبي حسان الأعرج.
2-
وأخرجه أحمد (1/122)(994) قال: حدثنا يحيى، وفي (1/ 144) (1220) قال: حدثنا يزيد. و «عبد بن حميد» (77) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و «الدارمي» (1235) قال: حدثنا يزيد ابن هارون. والبخاري (4/52) قال حدثنا إبراهيم بن موسى،قال: أخبرنا عيسى. وفي (5/141) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا روح وفي (6/37) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا يزيد (ح) وحدثني عبد الرحمن، قال حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (8/105) قال: حدثنا محمد بن المثني، قال: حدثنا الأنصاري. و «مسلم» (2/111) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثننا أبو أسامة (ح) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثناه إسحاق بن أبراهيم، قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان. و «أبو داود» (409) قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة،ويزيد بن هارون. و «ابن خزيمة» (1335) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر. ثمانيتهم - يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، وعيسى، وروح، ومحمد بن عبد الأنصاري،وأبو أسامة، ومعتمر، ويحيى بن زكريا - عن هشام بن حسان،عن محمد بن سيرين. كلاهما - أبو حسان، وابن سيرين- عن عبيدة عن عمرو السلماني فذكره.
- ورواه عن علي يحيى بن الجزار:
أخرجه أحمد (1/.135)(1132) ، و «مسلم» (2/111 و 112) .
- ورواه عن علي زر بن حبيش:
أخرجه أحمد (1/150)(1287) و «ابن ماجه» (684) و «النسائي» تحفة الأشراف (10093) و «ابن خزيمة» (1336) .ورواه عن علي أيضا شتير بن شكل: أخرجه أحمد (1/81/ (617) ، و «مسلم» (2/112) ، و «النسائي» في الكبرى (342) و «ابن خزيمة» (337) .
516 -
(م) ابن مسعود رضي الله عنه قال: حَبسَ المشركون
⦗ص: 50⦘
رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ العصرِ حتى احْمَرَّتِ الشمس أو اصفرَّت، فقال رسولُ صلى الله عليه وسلم:«شَغلُونَا عن الصلاةِ الوُسطى: صلاةِ العصر؛ ملأَ اللهُ أجوافَهُمْ وقُبُورَهُم ناراً، أو حشا الله أجوافَهُم وقُبُورهم ناراً» . أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (628) في المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأخرجه ابن ماجة رقم (686) في الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر، وأخرجه الطبري رقم (5420) ، وأحمد رقم (3716) و (3829) و (4365) ، والبيهقي 1 / 460.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (1/392)(3716) قال: حدثنا يزيد. وفي (1/403)(3829) قال: حدثنا خلف بن الوليد، وفي (1/456) (4365) قال: حدثنا هاشم، «مسلم» (2/112) قال: حدثنا عون ابن سلام الكوفي. و «ابن ماجة» (686) قال: حدثنا حفص بن عمرو، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يزيد بن هارون، «والترمذي» (181) و (2985) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وأبو النضر.
ستتهم يزيد، وخلف، وهاشم بن القاسم أبو النضر، وعون بن سلام، وابن مهدي، وأبوداود الطيالسي عن محمد بن طللحة بن مصرف، عن زبيد عن مرة الهمداني، فذكره.
رواية الترمذي مختصرة على: «صلاة الوسطى صلاة العصر» .
517 -
(ت) سمرة بن جندب وابن مسعود رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاةُ الوُسطى: صلاةُ العصر» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (2986) و (2988) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، ورقم (181) و (182) في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر، وإسناده عن ابن مسعود حسن، وصححه الترمذي، وأخرجه الطبري رقم (5417) ، وأحمد 5 / 7، 12، 13 من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، وقد حسنه الترمذي. وفي الباب عن علي وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن: عن الحسن عن سمرة.
1-
أخرجه أحمد (5/7) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وروح. وفي (5/12) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف. وفي (5/13) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «الترمذي» (182) قال: حدثنا هناد، قال حدثنا عبده. وفي (2983) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع - ستتهم - محمد ابن جعفر،وروح، وعبد الوهاب وعبدة، ويزيد - عن سعيد.
2-
وأخرجه أحمد (5/8) قال:حدثنا بهز، وعفان، قالا:حدثنا أبان.
3-
وأخرجه أحمد (5/22) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا هشام. ثلاثتهم (سعيد، وأبان، وهمام- عن قتادة، قال: حدثنا الحسن، فذكره
ابن مسعود، مسلم في الصلاة (89: 6) . الترمذي فيه (الصلاة 19) وفي التفسير (3 البقرة: 39) . وابن ماجة، الصلاة (6: 3) .
518 -
(م ط د ت س) أبو يونس - مولى عائشة رضي الله عنهما قال: أمَرَتْنِي عائشة رضي الله عنها أن أَكْتُبَ لها مُصْحَفاً، وقالت: إذا بَلَغْتَ هذه الآية فآذِنِّي {حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطى} [البقرة: 238] قال: فَلمَّا بَلَغْتُها آذَنْتُها، فأمْلَتْ عَليَّ {حَافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاةِ العصرِ وقوموا لله قانتين} قالت عائشة: سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الجماعة إِلا البخاري (1) .
⦗ص: 51⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فآذنِّي) أعلمني، والإيذان، الإعلام.
(1) مسلم رقم (629) في المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
⦗ص: 51⦘
والموطأ 1 / 138، 139 في صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى، وأبو داود رقم (410) في الصلاة، باب وقت صلاة العصر، والترمذي رقم (2986) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1 / 236 في الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (105) » وأحمد « (6/73) قال: حدثنا إسحاق، وفي (6/178) قال: قرأت على عبد الرحمن، و» مسلم « (2/113) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. و» أبو داود « (410) قال: حدثنا القعنبي. و» الترمذي « (2982) قال: حدثنا قتيبة (ح) وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن.» والنسائي (1/236) وفي الكبرى (345) قال: أخبرنا قتيبة، وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/ 17809) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم سبعتهم- إسحاق، وعبد الرحمن، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وقتيبة ومعن، وابن القاسم، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس، فذكره.
519 -
(ط) عمرو بن رافع رحمه الله أَنَّه كان يكتبُ مُصْحفاً لحفصةَ فقالت له: إذا انتَهَيْتَ إلى {حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطى} فآذنِّي، فآذنتُها، فقالت: اكتُب {والصلاةِ الوسطى وصلاةِ العصرِ وقُومُوا لِلهِ قانتين} أخرجه الموطأ (1) .
(1) 1 / 139 في صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى، وعمرو بن رافع وثقه ابن حبان، وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 8 / 32: وأخرج الحديث المذكور إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن " من طريق سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن نافع أن عمرو بن رافع أو نافع مولى عمر أخبره أنه كتب مصحفاً لحفصة،
ومن طريق موسى بن عقبة عن نافع: أمرت حفصة، ولم يذكر عمرو بن رافع، وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (1722) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع أن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب حدثهما أنه كان يكتب المصاحف أيام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاستكتبتني حفصة مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني منها فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما بلغتها جئتها بالورقة التي أكتبها فقالت: اكتب {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده قوي: أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (312) عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع.
520 -
(م) شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «نزلت هذه الآية: {حافظوا على الصلواتِ وصلاةِ العصر} فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها اللهُ، فنزلت:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} فقال
⦗ص: 52⦘
رجل - كان جالساً عند شقيق - له: فهي إذاً صلاة العصر؟ قال البراءُ: قد أخبرتُك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم» . أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (630) في المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/301) ومسلم (2/112) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، كلاهما أحمد، وإسحاق عن يحيى بن آدم قال قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن شقيق فذكره.
521 -
(ط ت) مالك رضي الله عنه بلغه أنَّ عليَّ بن أبي طالب وعبدَ اللهِ ابن عَبَّاس رضي الله عنهم -كانا يقولان: «الصلاةُ الوسْطى: صلاةُ الصبحِ» أخرجه الموطأ، وأخرجه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر تعليقاً (1) .
(1) الموطأ 1 / 137 في صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى، والترمذي تعليقاً في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها صلاة العصر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (314) قال الزرقاني: روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال صليت خلف ابن عباس الصبح فقنت فيها، ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. وأخرجه أيضا من وجه آخر عند ابن عمر وأما علي فالمعروف عنه أنها العصر عنه رواه مسلم من طريق ابن سيرين ومن طريق عبيدة السلماني عنه يحيى التميمي. والترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال قلنا لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال كنا نرى أنها الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب» شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر «كذا في» الفتح الزرقاني في شرحه على الموطأ (1/406) .
522 -
(ط ت د) زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما قالا: «الصلاة الوسطى: صلاةُ العصر» .
أخرجه الموطأ عن زيد، والترمذي عنهما تعليقاً.
وأخرجه أبو داود عن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظهرَ بالهاجِرَةِ، ولم يكن يصلي صلاة أشدَّ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت:{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} وقال: إنَّ قَبْلها صلاتين، وبعدها صلاتين (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالهاجرة) الهاجرة: شدَّة الحرِّ.
(1) الموطأ 1 / 139 في صلاة الجماعة، باب الصلاة الوسطى، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر تعليقاً، وأبو داود رقم (411) في الصلاة، باب وقت صلاة العصر، وإسناد أبي داود صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة 105 و «أحمد» (6/73) قال حدثنا إسحاق وفي (6/178) قال قرأت على عبد الرحمن. و «مسلم» (2/112) قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. و «أبوداود» (410) قال حدثنا القعنبي. و «الترمذي» (2982) قال حدثنا معن «والنسائي» قتيبة (ح) وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معنو «النسائي» (1/236) وفي الكبرى (345) قال أخبرنا قتيبة وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/17809) عن الحاث بن مسكين عن ابن القاسم سبعتهم - إسحاق، وعبد الرحمن، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وقيتبة، ومعن، وابن القاسم - عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس فذكره.
523 -
(خ) ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة: {والَّذِينَ يُتَوفَّوْنَ مِنْكُمْ ويذَرُونَ أَزواجاً - إلى قوله - غير إخراجٍ} قد نسختْها الآيةُ الأُخرى، فلِمَ تكْتُبُها،؟ قال: تدعُها (1) يا ابن أخي، لا أُغَيِّرُ شيئاً [منه] من مكانهِ. أخرجه البخاري (2) .
(1) في رواية البخاري " فلم تكتبها أو تدعها؟ " قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه "، قال الحافظ تعليقاً على هذه الرواية: كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري كأنه قال: لم تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة أو قال: لم تدعها، أي: تتركها مكتوبة وهو شك من الراوي، أي اللفظين قال، ووقع في الرواية الآتية: فلم تكتبها؟ قال: تدعها يا ابن أخي، وفي رواية الإسماعيلي: لم تكتبها، وقد نسختها الآية الأخرى، وهو يؤيد التقدير الذي ذكرته، وله من رواية أخرى، قلت لعثمان: هذه الآية {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج} قال: نسختها الآية الأخرى، قلت: تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير منها شيئاً عن مكانه، وهذا السياق أولى من الذي قبله، و " أو " للتخيير لا للشك.
(2)
8 / 144 و 150 في تفسير سورة البقرة، باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} ، وباب {فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/36) قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا بن يزيد بن زريع. وفي (6/39) قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع كلاهما - يزيد وحميد - عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزيبير فذكره.
524 -
(د) ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل قوله تعالى: {لا إِكْرَاهَ في الدِّينِ} في الأنصار، كانت تكونُ المرأةُ ِمقلاة، فتَجْعَل على نفسها إن عاشَ لهَا ولدٌ أن تُهَوِّدَهُ، فلما أُجْليَتْ بنو النَّضِير، كان فيهم كثير من أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَدَعُ أبناءنا، فأنزل الله تعالى:{لا إكرَاه في الدِّين قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ} . أخرجه أبو داود (1)، وقال: المقلاة: التي لا يعيش لها ولدٌ.
⦗ص: 54⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مِقْلاة) المقلاة: المرأة التي لا يعيش لها ولد.
(1) رقم (2682) في الجهاد، باب الأسير يكره على الإسلام، وأخرجه الطبري (5813) ، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان رقم (1725) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2682) قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني (ح) وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب ابن جرير، و «النسائى» في الكبرى تحفة الأشراف (5459) عن بندار عن ابن أبي عدي (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد عن عثمان بن عمر.
أربعتهم - أشعث، وابن أبي عدي، ووهب، وعثمان ابن عمر عن شعبة - عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فذكره، أبو داود المقلات التي لايعيش لها ولد،.
525 -
(خ م ت) أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَحْنُ أَحَقُّ بالشَّكِّ (1) من إبراهيم إذ قال: {رَبِّ أَرِنِي كيف تُحْيِي الموتَى قال أَوَلَم تُؤْمِنْ قال بَلى ولكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلبِي} وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطاً، لقد كان يأوي إلى رُكْنٍ شديدٍ، ولو لَبِثْتُ في السِّجْنِ طول ما لَبِثَ يوسفُ، لأَجَبتُ الدَّاعيَ» .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الكَرِيمَ بْنَ الكَريم بْنَ الكَريمِ: يوسف بنُ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ولو لبِثتُ في السِّجْنِ ما لبِثَ، ثم جاءني الرسولُ: أجبتُ» ، ثم قرأَ « {فَلَمَّا جاءهُ الرَّسُولُ
⦗ص: 55⦘
قال ارجِعْ إلى ربك فاسأله ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} [يوسف: 50] قال: ورحمة الله على لوطٍ، إنْ كان ليأوي إلى ركْنٍ شديدٍ فما بعثَ الله من بَعْدِهِ نبيّاً إلا في ثَرْوةٍ من قومِهِ» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نحن أحق بالشك من إبراهيم) لما نزلت {رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحيِي الموْتَى} [البقرة: 260] قال بعض من سمعها: شك إبراهيم عليه السلام: ولم يشك نبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تواضعاً منه وتقديماً لإبراهيم على نفسه، «نحن أحق بالشك منه» والمعنى: إننا لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو؟.
(1) قال الحافظ في " الفتح " 6 / 294، 295: اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم " نحن أحق بالشك " فقال بعضهم: معناه: نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم، وقيل: معناه: إذا لم نشك نحن، فإبراهيم أولى أن لا يشك، أي: لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أنه لم يشك، وإنما قال ذلك تواضعاً منه، أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم، وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم " أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم "، وقيل: إن سبب هذا الحديث: أن الآية لما نزلت قال بعض الناس " شك إبراهيم ولم يشك نبينا " فبلغه ذلك، فقال: " نحن أحق بالشك من إبراهيم " أراد: ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئاً. قال: مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي، ومقصوده: لا تقل ذلك.
(2)
البخاري في الأنبياء 6 /293، 295، باب قوله عز وجل {ونبئهم عن ضيف إبراهيم} ، وباب {ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون} ، وباب قوله تعالى {لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين} ، وفي التفسير، باب {وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى} ، وتفسير سورة يوسف، باب {فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك} وفي التعبير، باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، ومسلم رقم (151) في الإيمان، باب زيادة طمأنينة القلب، ورقم (151) في الفضائل، باب فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام، والترمذي رقم (3115) في التفسير، باب ومن سورة يوسف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (2: 46: 1) وفي أحاديث الأنبياء (12: 1) عن أحمد بن صالح عن ابن وهب - وفي التفسير أيضا (12: 5:1) عن سعيد بن تليد عن عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث - كلاهما عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة (ح 15313) كلاهما عن أبي هريرة به (مسلم) في الإيمان (68: 1) وفي الفضائل (3: 97) عن حرملة بن يحيى- (وابن ماجة) في الفتن (33: 4) عن حرملة بن يحيى - ويونس ابن عبد الأعلى - كلاهما عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. الأشراف (10/63/13325) .
526 -
(خ) عبيد بن عمير رحمه الله قال: قال عمرُ بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم تَرَوْنَ هذه الآيةَ نزلت {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أنْ تكُونَ لَه جَنَّةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ} [البقرة: 266] قالوا: الله أعلم فغضبَ
⦗ص: 56⦘
عمرُ فقال: قولوا: نعلمُ، أو لا نعلمُ، فقال ابنُ عباس: في نفسي منها شيءٌ يا أَميرَ المؤمنين، قال عُمَرُ: يا ابن أَخِي، قُلْ ولا تَحْقِرْ نفْسَكَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَثلاً لعملٍ، قال عُمَرُ، أيُّ عَملٍ؟ قال ابن عباسٍ، لِعَمَلٍ، قال عمرُ: لرجلٍ غنيّ يَعْمَلُ بطاعَةِ الله، ثم بَعَثَ الله عز وجل له الشَّيطانَ فَعمِلَ بالمَعَاصي حتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ " أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أغرق أعماله) الصالحة: أضاعها بما ارتكب من المعاصي.
(1) 8 / 151 في تفسير سورة البقرة، باب قوله:{أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب} ، قال الحافظ: وقوله: " أغرق أعماله " أي: أعماله الصالحة، وأخرج ابن المنذر هذا الحديث من وجه آخر عن ابن أبي مليكة وعنده بعد قوله:" أي عمل " قال ابن عباس: شيء ألقي في روعي فقال: صدقت يا ابن أخي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (47: 2) عن إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف عن ابن جريح قال سمعت ابن أبي مليكة عبد الله يحدث عن ابن عباس (ح 5802) وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي ملكه يحدث عن عبيدة بن عمير قال: قال: عمر..فذكره، (؟) عن الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج عن ابن جريج قال سمعت أبا بكر بن أبي مليكة يخبر عن عبيد بن عمير نحوه، وعن ابن جريج قالسمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس مثل هذا وزاد فذكره عنه زيادة. تحفة الأشراف (8/46/10506) .
527 -
(ت) البراء بن عازب رضي الله عنه قال: في قوله تعالى: {ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ منْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] نزلت فينا معشر الأنصار، كُنَّا أصحابَ نخلٍ، فكان الرجلُ يأتي من نَخْلِهِ على قدْرِ كَثْرَتِهِ وِقِلَّتِهِ، وكانَ الرجلُ يأتي بالقِنْوِ والقنْوَيْنِ، فيُعَلِّقُهُ في المسجدِ، وكانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ ليس لهم طعامٌ، فكانَ أَحَدُهُمْ إذا جاعَ أَتى القِنْوَ، فضرَبهُ بعصاهُ، فسقطَ البُسْرُ والتَّمر، فيأكلُ، وكان ناسٌ مِمَّن لا يرغبُ في الخيرِ، يأتي الرجلُ بالقِنْوِِ فيه الشيصُ والحشَفُ، وبالقِنْو قد انكسرَ، فيُعَلِّقُهُ، فأنزل الله تبارك وتعالى: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
⦗ص: 57⦘
لَكُم من الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخِذِيهِ إلا أن تُغْمِضُوا فيهِ} قال لو أنَّ أحدكم أُهديَ إليه مثلُ ما أَعْطَى، لم يأْخذه إلا على إغماضٍ، أو حياء، قال: فكُنَّا بعد ذلك يأتي أَحَدُنَا بصَالحِ ما عندهُ " أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَيمَّموا الخبيث) التيمم: القصد، والخبيث: الرديء والحرام.
(بالقِنو) العذق من الرطب (2) .
(أهل الصُّفة) : هم الفقراء من الصحابة الذين كانوا يسكنون صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مسكن لهم، ولا مكسب ولا مال ولا ولد، وإنما كانوا متوكلين ينتظرون من يتصدق عليهم بشيء يأكلونه ويلبسونه (3) .
(الإغماض) : المسامحة والمساهلة، يقول في البيع: أغمض لي: إذا
⦗ص: 58⦘
استزدته من البيع، واستحطته من الثمن.
(الشِّيص) : الرديء من البُسر.
(1) رقم (2990) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وإسناده حسن، وقال: حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه ابن ماجة رقم (1822) في الزكاة، باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله، والطبري رقم (6139) ، والحاكم 2 / 285، وقال: هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(2)
وهو في التمر بمنزلة العنقود من العنب وجمعه أقناء.
(3)
ظاهر هذا التفسير: أنهم كانوا جماعة خاصة منقطعين للصفة. وهذا خطأ، فإن صريح الأحاديث الواردة في ذلك: أنهم الذين كانوا يقدمون المدينة مهاجرين ينزلون الصفة ريثما يتخذون المنزل فيتحولون، فكانت الصفة كالمنزل في المدينة، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الأربعة سادات المتوكلين، ولم يجلسوا ينتظرون صدقات الناس، بل لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن ذلك أشد التحذير.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2987) قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك -غزوان - فذكره. ورواه عن البراء أيضا عدي بن ثابت.
وأخرجه ابن ماجة (1822) قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحي بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت فذكره.
528 -
(ت) ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ للشَّيْطانِ لَمَّة بابْنِ آدَمَ، ولِلْمَلَكِ لَمَّة، فأَمَّا لَمَّةُ الشيطانِ، فإيعادٌ بالشَّرِّ وتكذيبٌ بالحق، وأمَّا لَمَّةُ الملَكِ، فإيعادٌ بالخَير، وتصديقٌ بالحق، فمن وجد ذلك، فلْيعْلَم أنَّه من الله، فيحْمَدُ الله، ومَن وجد الأخرى، فَلْيَتَعَوَّذْ بالله من الشيطان الرجيم» ، ثم قرأ:{الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأمُرُكُمْ بالفَحْشاءِ.... الآية} . [البقرة: 268] أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اللمة) : المرة الواحدة من الإلمام، وهو القرب من الشيء، والمراد بها: الهمة التي تقع في القلب من فعل الخير والشر والعزم عليه.
(1) رقم (2991) في التفسير، باب ومن سورة البقرة، وقال:هذا حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ: حسن صحيح غريب، وأخرجه الطبراني (6170) ، وابن حبان في صحيحه رقم (40) وفي سنده عطاء بن السائب، وقد رمي بالاختلاط في آخر عمره فمن سمع منه قديماً فحديثه صحيح، وقد استظهر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من مجموع كلام أئمة الجرح والتعديل أن اختلاطه كان حين قدم البصرة، وعطاء كوفي، والراوي عنه في هذا الحديث أبو الأحوص كوفي أيضاً، فالظاهر أنه سمع منه قبل الاختلاط.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2988) ، و «النسائي» في الكبرى تحفة الأشراف (9550) كلاهما عن هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني فذكره.
529 -
(خ) مروان الأصفر رحمه الله عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر- قال: {وإنْ تُبْدُوا ما في أَنْفُسِكم أو تُخفوهُ
⦗ص: 59⦘
يُحاسِبْكُم به اللَّهُ فيغْفِرُ لمنْ يشاءُ ويعذِّبُ منْ يشاءُ واللَّهُ على كلِّ شيء قَديرٌ} [البقرة: 284] إنها قد نسخت.
وفي رواية: «نسختها الآية التي بعدها» أخرجه البخاري (1) .
(1) 8 / 154 في تفسير سورة البقرة، باب {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} ، وباب {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} ، قال الحافظ في " الفتح ": قوله: " وهو ابن عمر ": لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن عمر، فإن الرواية الآتية بعد هذه وقعت بلفظ: أحسبه ابن عمر، وعندي في ثبوت كونه ابن عمر توقف، لأنه ثبت أن ابن عمر لم يكن اطلع على كون هذه الآية منسوخة، فروى أحمد من طريق مجاهد قال: دخلت على ابن عباس فقلت: كنت عند ابن عمر فقرأ {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} فبكى، فقال ابن عباس: إن هذه الآية لما أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غماً شديداً، وقالوا: يا رسول الله هلكنا، فإن قلوبنا ليست بأيدينا، فقال: قولوا: سمعنا وأطعنا، فقالوا، فنسختها هذه الآية {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} ، وأصله عند مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس دون قصة ابن عمر، وأخرج الطبري رقم (6459) بإسناد صحيح عن الزهري أنه سمع سعيد بن مرجانة يقول: كنت عند ابن عمر فتلا هذه الآية {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} فقال: والله لئن آخذنا الله بهذا لنهلكن، ثم بكى حتى سمع نشيجه، فقمت حتى أتيت ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر، وما فعل حين تلاها، فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجد، فأنزل الله {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} ، وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت {لله ما في السماوات وما في الأرض
…
} الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر القصة وفيها: فلما فعلوا نسخها الله فأنزل الله {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} إلى آخر السورة، ولم يذكر قصة ابن عمر، ويمكن أن ابن عمر كان أولاً لا يعرف القصة ثم لما تحقق ذلك جزم به، فيكون مرسل صحابي، والله أعلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/41) قال حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين وفي (6/41) قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح كلاهما - مسكين وروح - عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر في رواية روح عن رجل من أصحاب رسول الله قال أحسبه ابن عمر {إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} قال نسختها الآية التي بعدها..
530 -
(ت) السديّ رحمه الله قال: حدثني من سمع علياً يقول: لما نزلتْ هذه الآية: {وإنْ تُبدوا ما في أنفُسِكمْ أو تُخْفوهُ يحاسِبْكمْ بهِ اللَّهُ فيَغْفِرُ لمنْ يشاءُ ويعذِّبُ من يشاءُ واللَّهُ على كلِّ شيءٍ قَديرٌ} .
⦗ص: 60⦘
أحزنتْنا قال: قُلنا، يُحَدِّثُ أحدُنَا نفسهُ، فيُحاسبُ به؟ لا يدْري ما يُغْفرُ مِنْهُ وما لا يغفرُ؟ فنزلت هذه الآية بعدها فَنَسَخَتْها {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفساً إلا وُسْعَها لها ما كسبتْ وعليها ما اكْتَسبتْ} [البقرة: 286] أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (2993) في التفسير، باب ومن سورة البقرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2990) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال حدثنا من سمع عليّا فذكره.
531 -
(م) أبو هريرة رضي الله عنه قال: «لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {للهِ ما في السمواتِ وما في الأرضِ وإنْ تُبدوا ما في أنفُسِكم أو تُخفوهُ يحاسِبْكم به اللهُ
…
الآية} [البقرة: 284] اشْتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ بَرَكوا على الرُّكبِ» ، فقالوا: أيْ رسول الله، كُلِّفْنا مِنَ الأعمال ما نطيقُ، الصلاة والصيام، والجهاد، والصدقة، وقد أُنزلت عليك هذه الآية، ولا نطيقها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غُفرانكَ ربنا وإليكَ المصير» [قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير] فلما اقترأها القومُ، وذَلَّتْ بها أَلسِنتُهم أنزلَ اللهُ في إِثْرِها:{آمَنَ الرسولُ بما أُنزِلَ إليهِ مِنْ رَبِّهِ والمُؤْمِنونَ كُلٌّ آمَن باللَّهِ وملائكَتهِ وكتبِهِ ورسُلِه لا نفرِّقُ بين أحدٍ من رُسُله وقالوا سمعْنا وأَطعْنا غُفرانكَ ربنا وإليكَ المصيرُ} فلما فعلوا ذلك: نسَخَها اللهُ تعالى، فأنزل الله عز وجل: {لا يُكلِّفُ اللَّهُ نفْساً إلا وُسْعَهَا لها ما كسبَتْ
⦗ص: 61⦘
وعليها ما اكْتَسَبَتْ ربنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نسِينا أو أخطأْنا} قال: نعم {ربَّنا ولا تحْمِلْ عليْنا إِصْراً كما حَملْتَهُ على الذين منْ قبْلِنا} قال: نعم {ربَّنا ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقةَ لنا به} قال: نعم {واعْفُ عنا واغفرْ لنا وارحمْنا أنتَ موْلانا فانْصُرنا على القومِ الكافرينَ} قال: نعم. أخرجه مسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اقترأها) بمعنى قرأها، وهو افتعل من القراءة.
(1) رقم (125) في الإيمان، باب بيان: أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/412) قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. و «مسلم» (1/80) قال حدثني محمد بن منها الضرير وأمية بن بسطام العيشي قالا: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم كلاهما - عبد الرحمن، وروح - عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فذكره.
532 -
(م ت) ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلتْ هذه الآية {وإِن تبدُوا ما في أَنفسكم أَو تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُم به اللَّهُ} دخلَ قُلُوبَهُم منها شيءٌ، لم يَدْخُلْ قُلوبَهُمْ من شيْء، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«قولوا: سمعنا وأطعنا وسلَّمنا» ، قال: فألقى الله الإيمانَ في قُلُوبِهم، فأنزل الله عز وجل:{لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا لها ما كَسبَتْ وعليْها ما اكْتَسَبَتْ ربَّنَا لا تُؤاخِذْنا إنْ نسينا أَوْ أَخْطَأْنا} قال: قد فعلتُ {ربَّنَا ولا تَحمِلْ علينا إِصراً كما حملتَه على الذين من قبلنا} قال: قد فعلتُ: {واغْفِرْ لنا وارحَمنَا أنْتَ مَوْلانا} قال: فعلتُ. أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي مثلُه، وقال: فأنزَلَ اللهُ {آمَنَ الرَّسُولُ بما أُنْزِلَ إليه من ربِّهِ والمُؤْمِنُونَ
…
}
. الآية، وزاد فيه: {ولا تحمل علينا إصْراً كما حَمَلْتَه على الذين من قَبْلِنا ربنا ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لنا بِهِ وَاعْفُ عنَّا واغْفِرْ
⦗ص: 62⦘
لنا}
…
الحديث (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإصر) : العهد والميثاق، وقيل: الحمل والثقل.
(1) مسلم رقم (126) في الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، والترمذي رقم (2995) في التفسير، باب ومن سورة البقرة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد: (1/233)(2070) . و «مسلم» (1/81) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. و «الترمذي» (2992) قال حدثنا محمود بن غيلان. و «النسائي» في الكبرى تحفة الأشراف، (5434) عن محمود بن غيلان خمستهم- أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق ومحمود - عن وكيع قال: حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان ومولى خالد بن خالد عن سعيد بن جبير فذكره.
533 -
(خ م ت د س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله تعالى تجاوزَ لأُمَّتِي ما حدَّثَثْ به أنفُسَها (1) ، ما لم يَعْمَلُوا به أَو يتكلَّمُوا (2) » . وفي رواية «ما وسْوَستْ به صُدُورها» .أخرجه الجماعة إلا الموطأ (3) .
ولفظُ أبي داود: «إنَّ الله تجاوزَ لأُمَّتِي ما لم تَكلَّم به أو تعمَل به، وما حدَّثتْ به أنفُسَها» .
(1) قال النووي رحمه الله: ضبطه العلماء بالنصب والرفع، وهما ظاهران، إلا أن النصب أشهر وأظهر، قال القاضي عياض:" أنفسها " بالنصب، ويدل عليه قوله:" إن أحدنا يحدث نفسه " قال: قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون: " أنفسها " بالرفع، يريدون بغير اختيارها، كما قال الله تعالى:{ونعلم ما توسوس به نفسه} .
(2)
وفي صحيح مسلم " ما لم يتكلموا أو يعملوا به ".
(3)
البخاري 11 / 478 في الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، وفي العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق، وفي الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، ومسلم رقم (127) في الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر، والترمذي رقم (1183) في الطلاق، باب ما جاء فيمن يحدث بطلاق امرأته، وأبو داود رقم (2209) في الطلاق، باب الوسوسة في الطلاق، والنسائي 6 / 156، 157 في الطلاق، باب من طلق في نفسه، وأخرجه ابن ماجة رقم (2540) في الطلاق، باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الطلاق (11:1) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام، وفي العتق (؟) عن محمد بن عرعرة عن شعبه -و (6:1) عن الحميدي عن سفيان عن مسعر - وفي النذور والأيمان (15:1) عن خلاد عن يحي بن مسعر - ثلاثتهم عن قتادةعن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة في حديث خلاد عن أبي هريرة يرفعه. (مسلم) في الإيمان (5:17) عن قتيبة وسعيد بن منصور ومحمد بن عبيد بن حساب ثلاثتهم عن أبي عوانة عن قتادة به (5:27) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم و (5:27) عن ابن مثنى وابن بشار كلاهما عن ابن أبي عدي. و (57:2) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر وعبدة بن سليمان أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة. و (57:3) عن زهير بن حرب عن وكيع عن مسعر - وهشام و (5:37) عن إسحاق بن منصور عن حسين بن علي عن زائدة عن شيبان أربعتهم عن قتادة به د وفي الطلاق (15:1) عن مسلم بن إبراهيم به (والترمذي) في النكاح (بل في الطلاق 8) عن قتيبة به وقال حسن صحيح (مسلم) في الطلاق (22:2) معن عبيد الله بن سعيد عن ابن إدريس عن مسعر به،و (22:3) عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن حسين بن علي الجعفي به (وابن ماجة) فيه (الطلاق 14) عن أبي بكر بن أبي شيبة به و (14) عن حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة به و (16:1) عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة بإسناده وزاد: «وما استكرهوا عليه» .