المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد متفرقة - جامع الأصول - جـ ٢

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌حرف التاء

- ‌الكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزوله

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌سورة البقرة

- ‌سورة آل عمران

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌سورة الأعراف

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة براءة

- ‌سورة يونس

- ‌سورة هود

- ‌سورة يوسف

- ‌سورة الرعد

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سورة الحجر

- ‌سورة النحل

- ‌سورة بني إسرائيل

- ‌سورة الكهف

- ‌سورة مريم

- ‌سورة الحج

- ‌سورة قد أفلح المؤمنون

- ‌سورة النور

- ‌سورة الفرقان

- ‌سورة الشعراء

- ‌سورة النمل

- ‌سورة القصص

- ‌سورة العنكبوت

- ‌سورة الروم

- ‌سورة لقمان

- ‌سورة السجدة

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورة سبأ

- ‌سورة فاطر

- ‌سورة يس

- ‌سورة الصافات

- ‌سورة ص

- ‌سورة الزمر

- ‌سورة حم: المؤمن

- ‌سورة حم: السجدة

- ‌سورة حم عسق

- ‌سورة حم: الزخرف

- ‌سورة حم: الدخان

- ‌سورة الفتح

- ‌سورة الحجرات

- ‌سورة ق

- ‌الذاريات

- ‌سورة الطور

- ‌سورة النجم

- ‌سورة القمر

- ‌سورة الرحمن

- ‌سورة الواقعة

- ‌سورة الحديد

- ‌سورة الحشر

- ‌سورة الممتحنة

- ‌سورة الصف

- ‌سورة المنافقين

- ‌سورة التغابن

- ‌سورة الطلاق

- ‌سورة التحريم

- ‌سورة ن

- ‌سورة نوح

- ‌سورة الجن

- ‌سورة المزمل

- ‌سورة القيامة

- ‌سورة المرسلات

- ‌سورة عم يتساءلون

- ‌سورة عبس

- ‌سورة إذا الشمس كورت

- ‌سورة المطففين

- ‌سورة إذا السماء انشقت

- ‌سورة البروج

- ‌سورة سبح اسم ربك الأعلى

- ‌سورة الفجر

- ‌سورة الشمس

- ‌سورة والضحى

- ‌سورة أقرأ

- ‌سورة القدر

- ‌سورة إذا زلزلت

- ‌سورة التكاثر

- ‌سورة أرأيت

- ‌سورة الكوثر

- ‌سورة النصر

- ‌سورة الإخلاص

- ‌سورة المعوذتين

- ‌الكتاب الثاني: في تلاوة القرآن وقراءته

- ‌الباب الأول: في التلاوة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها

- ‌الفصل الثاني: في آداب التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تحسين القراءة والتغني بها

- ‌الفرع الثاني: في الجهر بالقراءة

- ‌الفرع الثالث: في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الرابع: في الخشوع والبكاء عند القراءة

- ‌الفرع الخامس: في آداب متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في تحزيب القرآن وأوراده

- ‌الباب الثاني: في القراءات

- ‌الفصل الأول: في جواز اختلاف القراءة

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من القراءات مفصلاً

- ‌الكتاب الثالث: في ترتيب القرآن وتأليفه وجمعه

- ‌الكتاب الرابع: في التوبة

- ‌الكتاب الخامس: في تعبير الرؤيا

- ‌الفصل الأول: في ذكر الرؤيا وآدابها

- ‌الفصل الثاني: فيما جاء من الرؤيا المفسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم

- ‌الكتاب السادس: في التفليس

- ‌الكتاب السابع: في تمني الموت

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها تاءٌ، ولم ترد في حرف التاء

- ‌حرف الثاء

- ‌كتاب الثناء والشكر

- ‌حرف الجيم

- ‌الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازم

- ‌الباب الأول: في الجهاد وما يختص به

- ‌الفصل الأول: في وجوبه، والحث عليه

- ‌الفصل الثاني: في آدابه

- ‌الفصل الثالث: في صدق النية والإخلاص

- ‌الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

- ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد متفرقة

- ‌الباب الثاني: في فروع الجهاد

- ‌الفصل الأول: في الأمانة والهدنة

- ‌الفرع الأول: في جوازهما وأحكامهما

- ‌الفرع الثاني: في الوفاء بالعهد والذمة والأمان

- ‌الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

- ‌الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

- ‌الفرع الأول: في القسمة بين الغانمين

- ‌الفرع الثاني: في النفل

- ‌الفرع الثالث: في الخمس ومصارفه

- ‌الفرع الرابع: في الفيء، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفرع الخامس: في الغلول

- ‌الفرع السادس: في أحاديث متفرقة تتعلق بالغنائم والفي

- ‌الفصل الرابع: من الباب الثاني من كتاب الجهاد في الشهداء

- ‌الكتاب الثاني من حرف الجيم في الجدال والمراء

- ‌ترجمة الأبواب التي أولها جيم ولم تَرِدْ في حرف الجيم

الفصل: ‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد متفرقة

‌الفصل الخامس: في أسباب تتعلق بالجهاد متفرقة

1105 -

(م د س) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «ما مِنْ غازَيِةٍ أو سَريَّةٍ تغْزُو في سبيل الله، فَيَسْلَمونَ ويُصيبونَ، إلا تعَجَّلوا ثُلُثَيْ أجْرِهم، وما من غازيةٍ أو سرِيَّةٍ تخْفقُ (1) وتُخَوَّفُ وتُصَابُ، إلا تَمَّ أجْرُهُم» .

وفي رواية: «ما مِنْ غازَيِةٍ تغْزُو في سبيل الله، فيُصيبونَ الغنيمَةَ إلا تعَجَّلوا ثُلَثيْ أجْرِهم من الآخرةِ، ويبقى لهم الثُّلُثُ، وإن لم يُصيبوا غنيمَةَ تَمَّ لهم أجرُهُمْ» . أخرجه مسلم.

وأخرج الرواية الثانية أبو داود والنسائي (2) .

⦗ص: 622⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غازية) تأنيث غاز، وهو صفة لجماعة غازية.

(تُخفق) أخفق الغازي: إذا غزا ولم يغنم أو لم يظفر.

(تصاب) أصيبت السرية: إذا نيل منها.

(1) قال النووي: قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزو فلا يغنموا شيئاً، وكذلك كل طالب حاجة، إذا لم تحصل له فقد أخفق، ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد.

وأما معنى الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيره: معناه: أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأما الغنيمة: فهي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المرتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله " منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها " أي: يجتنيها، فهذا الذي ذكرناه هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه.

(2)

مسلم رقم (1906) في الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم، وأبو داود رقم (2497) في الجهاد، باب في السرية تخفق، والنسائي 6 / 17 و 18 في الجهاد، باب ثواب السرية تخفق، وأخرجه ابن ماجة رقم (2785) في الجهاد، باب النية في القتال، وأحمد 2 / 169.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/169)(6577) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، قال: حدثنا حيوة وابن لهيعة. ومسلم (6/47 و 48) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، قال: حدثنا حيوة بن شريح. (ح) وحدثني محمد بن سهل التميمي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد. وأبو داود (2497) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة وابن لهيعة، وابن ماجة (2785) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة. والنسائي (6/17) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حيوة، وذكر آخر.

ثلاثتهم - حيوة، وابن لهيعة، ونافع - قالوا: حدثنا أبو هانئ الخولاني، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلى، فذكره.

ص: 621

1106 -

(م) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بالمدينةِ رجالاً ما سِرتُمْ مسيراً، ولا قَطَعْتُم وادياً، إلا كانوا معكم، حبَسَهُم المرضُ» .أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(قطعتم وادياً) قطعت الوادي: إذا جُزته وعبرته، أراد به: مسيرهم في غزوهم ومقصدهم.

(1) رقم (1911) في الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم (1911) حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فذكره.

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثناإسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير أن حديث وكيع «إلا شركوكم في الأجر» .

ص: 622

1107 -

(خ د) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: رجَعْنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«إنَّ قوْماً خَلْفنَا بالمدينةِ، مَا سَلَكنْا شِعْباً، ولا وَادِياً: إلا وهم معنا، حَبَسَهُم الْعُذْرُ» . هذه رواية البخاري.

وفي رواية أبي داود: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لقد تركتم بالمدينةِ أقواماً، ما سِرْتُم مَسيراً، ولا أَنْفَقُتمْ من نفقةٍ، ولا قَطَعْتم من وادٍ إلا وهم معكم

⦗ص: 623⦘

فيه، قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونُونَ معنا، وهم بالمدينةِ؟ قال: حَبَسَهُمُ العُذْرُ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(شِعباً) الشِّعب: الفرق بين الجبلين كالوادي ونحوه.

(حبسهم العُذر) أي منعهم من المسير معكم ما كان من أعذارهم، كالمرض وغيره.

(1) البخاري 6 / 34 في الجهاد، باب من حبسه العذر عن الغزو، وفي المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، وأبو داود رقم (2508) في الجهاد، باب في الرخصة في القعود من العذر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/103) قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (3/182) قال: حدثنا يحيي. وعبيد بن حميد (1402) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. والبخاري (4/31) قال: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (4/31) أيضا قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير بن معاوية. وفي (6/9) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. وابن ماجة (2764) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي.

ستتهم - ابن أبي عدي، ويحيى بن سعيد، ويزيد، وحماد، وزهير، وعبد الله بن المبارك- عن حميد، فذكره.

ورواه أيضا موسى بن أنس بن مالك عنه:

1 -

أخرجه أحمد (3/160 و 214) قال: حدثنا عفان. وفي (3/160) قا: حدثنا أبو كامل. وأبو داود (2508) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قالوا- عفان، وأبو كامل، وموسى -: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا حميد، عن موسى بن أنس، فذكره.

ص: 622

1108 -

(خ د) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: «عَجِبَ رَبُّنا تعالى مِنْ قَومٍ يُقادونَ إلى الجنَّة في السَّلاسِلِ» . أخرجه البخاري، وأبو داود.

وللبخاري: عَجِبَ اللهُ من قومٍ يدخلون الجنَّةَ في السلاسل (1) .

قال أبو داود: يعني: الأسير يُوثَقُ ثم يُسْلِمُ (2) .

(1) البخاري 6 / 101 في الجهاد، باب الأسارى في السلاسل، وأبو داود رقم (2677) في الجهاد، باب الأسير يوثق.

(2)

وقال إبراهيم الحربي: المعنى: يقادون إلى الإسلام مكرهين، فيكون ذلك سبباً لدخولهم الجنة، وليس المراد أن ثمت سلسلة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أبو داود في الجهاد (124: 1) عن موسى بن إسماعيل؟ «الأشراف (10/321) » .

ص: 623

1109 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الإمامُ جُنَّةٌ يُقاتَلُ به» أخرجه أبو داود.

⦗ص: 624⦘

وقد أخرج البخاري، ومسلم، والنسائي هذا المعنى في جملة حديثٍ يَرِدُ في كتاب الخلافة والإمارةِ من حرف الخاء (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جُنَّة) الجنة: ما يسُتَجَنُّ به، أي تُتَّقى به الحوادث، ويكون كالمِجَنِّ لمن وراءه وهو التُّرس.

(1) البخاري 6 / 82 في الجهاد، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، وفي الأحكام، باب قول الله تعالى:{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} ، ومسلم رقم (1841) في الإمارة، باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به، وأبو داود رقم (2757) في الجهاد، باب في الإمام يستجن به في العهود، والنسائي 8 / 155 في البيعة، باب ما يجب للإمام وما يجب عليه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/523) قا: حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا المغيرة. والبخاري (4/60) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. ومسلم (6/17) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا شبابة. قال: حدثني ورقاء. وأبو داود (2757) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. والنسائي (7/155) قال: أخبرنا عمران بن بكار. قال: حدثنا علي بن عياش. قال: حدثنا شعيب.

أربعتهم - المغيرة بن عبد الرحمن، وشعيب بن أبي حمزة، وورقاء بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي الزناد - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

ص: 623

1110 -

(م د) أَنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ فَتى مِنْ أسْلمَ قال: إني أريدُ الغزوَ يا رسولَ الله، وليس معي مالٌ أتَجهَّزُ به، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: آئت فلاناً، فإنه كان قد تَجهَّزَ فَمَرِضَ، فأتاه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرِئُكَ السلام ويقولُ: «أعطنِي الذَي تجهَّزتَ به، فقال: يا فُلَانةُ - لأهِلِه - أعطيِه الذي تجهزْتُ به، ولا تَحْبِسِي عنه شيئاً منه، فواللهِ لا تَحْبِسِي منه شيئاً فيُبارَك لكِ فيه» .أخرجه مسلم وأبو داود (1) .

(1) مسلم رقم (1894) في الإمارة، باب فضل إعانة الغازي، وأبو داود رقم (2780) في الجهاد، باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل، وأخرجه أحمد في مسنده 3 / 207.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (3/207) قال: حدثنا روح وعفان وعبيد بن حميد (1330) قال: حدثني سليمان ابن حرب. ومسلم (6/41) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عفان (ح) وحدثني أبو بكر ابن نافع قال: حدثنا بهز. وأبو داود (2780) قال: حدثني موسى بن إسماعيل.

خمستهم - روح، وعفان،وسليمان، وبهز، وموسى -عن حماد بن سلمة عن ثابت، فذكره.

ص: 624

1111 -

(د) سمرة بن جندب رضي الله عنه: قال: أمَّا بعدُ، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى خَيْلنَا خيلَ الله إذا فزعنا، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرُنا - إذا فزِعنا - بالجماعةِ والصَّبرِ، والسَّكينة إذا قاتلنا. أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 625⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(السكينة) : فعيلة من السكون.

(خيل الله) هذا على حذف المضاف، تقديره: خيل أولياء الله، أو لما كانت يقاتل عليها في سبيل الله، ومن أجله، جعلت له.

(1) رقم (2560) في الجهاد، باب في النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي، وفي سنده لين ومجاهيل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

ضعيف: أخرجه أبو داود (2560) قال: ثنا محمد بن داود بن سفيان، قال: ثني يحيى ابن حسان، قال: نا سليمان بن موسى أبوداود، قال: ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، قال: ثني حبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، فذكره.

ص: 624

1112 -

(ت د) ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «خيرُ الصحابةِ: أربعةٌ وخيرُ السرايا: أربعُمائةٍ، وخيرُ الجيوشِ: أربعةُ آلافٍ، ولن يُغْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفاً مِنْ قِلَّةٍ» . أخرجه التَّرمِذِي، وأبو داود (1) .

(1) الترمذي رقم (1555) في السير، باب ما جاء في السرايا، وأبو داود رقم (2611) في الجهاد، باب ما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، وابن ماجة رقم (2728) في الجهاد، باب في السرايا، والدارمي 2 / 215 في السير، باب في خير الأصحاب والسرايا والجيوش، وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1 -

أخرجه أحمد (1/294)(2682) . وعبد بن حميد (652) . وأبوداود (2611) قال: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة. والترمذي (1555) قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري، وأبو عمار، وغير واحد. وابن خزيمة (2538) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، وإبرهيم بن مرزوق، وعمي ابن إسماعيل بن خزيمة. ثمانيتهم (أحمد، وعبد، وأبو خيثمة، ومحمد بن يحيى، وأبو عمار الحسين بن حريث، ومحمد بن خلف، وإبراهيم بن مرزوق، وابن إسماعيل) عن وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يونس بن يزيد الأيلي.

2 -

وأخرجه أحمد (1/299)(2718) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حبان بن علي، قال: حدثنا عقيل بن خالد.

3 -

وأخرجه الدارمي (2443) قال: حدثنا محمد بن الصلت، قال: حدثنا حبان بن علي، عن يونس. وعقيل.

كلاهما - يونس، وعقيل - عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

* قال أبو داود: والصحيح أنه مرسل.

ص: 625

1113 -

(خ) سليمان بن حبيب المحاربيُّ- رحمه الله قال: سمعتُ أبَا أُمَامَةَ يقولُ: لقد فَتَحَ الفُتُوحَ قَوْمٌ، ما كانَتْ حلْيَةُ سيُوفِهمُ الذَّهب وَلا الفضّة، إنَّما كانت حِلْيَتْهُمُ الْعَلابي والآنكَ والحديدَ. أخرجه البخاري (1) .

⦗ص: 626⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العلابي) جمع عِلباء، وهو عصب العنق، وهما علباوان، كانت العرب تَشُدُّ العصب على غلف سيوفها وهو رطب، ثم يجف فيصير كالقدِّ.

(الآنك) الرصاص الأسود.

(1) 6 / 80 في الجهاد، باب ما جاء في حلية السيوف. وفي الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (4/47) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. وابن ماجة (2807) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم.

كلاهما - عبد الله، والوليد - عن الأوزاعي، قال: سمعت سليمان بن حبيب، فذكره.

ص: 625

1114 -

(خ م ت د) أبو طلحة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا ظَهَر على قَومٍ، أَقَامَ باْلعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ. أخرجه الجماعةُ إلا الموطأ والنسائي.

إلا أنَّ أبا داود قال: «غَلَبَ» بَدَلَ «ظَهَرَ» .

وفي أخرى له «إذا غَلبَ قَوماً أحَبَّ أَنْ يُقِيم بِعَرْصَتِهمْ ثلاثاً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بالعرصة) العرصة: وسط الدار، والمراد به: موضع الحرب.

(1) البخاري 6 / 126 في الجهاد، باب من غلب العدو وأقام على عرصتهم ثلاثاً، وفي المغازي، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش، ومسلم رقم (2875) في صفة النار، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، والترمذي رقم (1551) في السير، باب في البيات والغارات، وأبو داود رقم (2695) في الجهاد، باب الإمام يقيم عند الظهور، وأخرجه الدارمي 2 / 222 في السير، باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة، وأحمد في مسنده 3 / 145 و 4 / 29.

قال الحافظ في " الفتح ": قال ابن الجوزي: إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/29) قا: حدثنا معاذ بن معاذ. وفيه قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. وفيه قال: حدثنا روح. والدارمي (2462) قال: أخبرنا المعلى بن أسد،قال: حدثنا معاذ بن معاذ. والبخاري (4/89) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا روح بن عبادة. وفي (5/97) قال: حدثني عبد الله بن محمد، سمع روح بن عبادة. ومسلم (8/164) قال: حدثني يوسف ابن حماد، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم،قال: حدثنا روح بن عبادة. وأبوداود (2695) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن معاذ (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا روح. والترمذي (1551) قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا معاذ بن معاذ. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (377) عن أبي قدامة، عن معاذ بن معاذ.

أربعتهم - معاذ، وعبد الوهاب، وروح، وعبد الأعلى - عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره.

ص: 626

1115 -

(ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كان

⦗ص: 627⦘

إذا أعطَى شيئاً في سبيل الله، يقولُ لصاحبه: إذا بَلَغْتَ بِهِ وادِيَ الْقُرى: فَشَأْنكَ به. أخرجه الموطأ (1) .

(1) 2 / 449 في الجهاد، باب العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (998) قال: عن نافع، فذكره.

ص: 626

1116 – [ (ط) يحيى بن سعيد رحمه الله: أنَّ سعيدَ بن المسيِّبِ كان يقولُ: إذا أعطيَ الرجلُ الشَّيءَ في الغزوِ، فيبلغَ بهِ رأسَ مَغْزَاتِهِ فهو له. أخرجه الموطأ (1) ] .

(1) 2 / 449 في الجهاد، باب العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله، وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب، ويحيى بن سعيد هو ابن قيس بن عمرو بن النجار، ولم يرد هذا الأثر في أصولنا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك (3/19) بشرح الزرقاني عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب كان يقول، فذكره.

ص: 627

1117 -

(م د) عمران بن حصين رضي الله عنه: قال: كانت ثقيف (1) حُلفَاءَ لِبَني عُقَيْلٍ، فأسَرَتْ ثقيف رَجُلَيْنِ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسَرَ أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عُقَيْلٍ، وأصَابُوا معه الْعَضْباءَ، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، فقال: يا محمدُ، فأتاه، فقال: ما شاْنُك؟ فقال: بِمَ أخَذْتني وأخذتَ سابقَة الحاجِّ؟ يعني: العَضباءَ - فقال: أخَذْتُكَ بجِريرة (2) حُلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً - فرجع إليه، فقال:«ما شأنُك؟» قال: إني مُسلمٌ، قال:«لو قُلْتَها وأنت تملكُ أمرَك أفلحتَ كُلَّ الفلاح» ، ثم انصرف عنه، فناداه: يا محمد، يا محمد، فأتاه فقال:«ما شأنُك؟» فقال: إني جائعٌ

⦗ص: 628⦘

فأطعمني، وظمآنُ فأسقنِي، قال:«هذه حاجتُكَ» ، فَفُدِي بالرجلين، قال: وأُسِرَتِ امْرأةٌ من الأنصار (3) ، وأُصيبت العضباءُ، فكانت المرأَة في الوثَاقِ، وكان القومُ يَريحونَ نَعَمَهم بين يدَيْ بُيوتِهم، فانفلتت ذَات ليلةٍ من الوَثاقِ، فأتتِ الإبلَ، فجعَلتْ إذا دَنت من البعير رَغا، فَتَتركُهُ حتى تنتهيَ إلى العَضباءِ، فلم تَرْغُ، قال: وهي ناَقةٌ مُنوَّقَةٌ - وفي رواية: ناقةٌ مُدَرَّبةٌ -.

وعند أبي داود: ناقةٌ مُجَرَّسةٌ - فقعدتُ في عَجُزها، ثم زَجَرْتُها فانطلقتْ ونَذِرُوا بها، فَطلبوها، فأعجَزتهم، قال: ونَذرتْ لله، إنْ نجَّاها الله عليها لتنْحرنَّها، فلما قَدِمَت المدينةَ رآها الناسُ، فقالوا: العَضْباءُ، ناقةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، فأتوْا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال:«سبحان الله! بِئْسَما جَزَتْهَا، نذَرَت لله إن نَجَّاها الله عليها لتَنْحرنَّها؟ لا وَفاءَ لِنَذْرٍ في معصيةٍ (4) ، ولا فيما لا يملك العبدُ» . أخرجه مسلم وأبو داود.

وأخرج الترمذي منه طرفاً قال: إَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فدَى رجلين من

⦗ص: 629⦘

المسلمين برجُلٍ من المشركين - يعني: الأسير المذكور. ولقلة ما أخرج منه لم نعلم عليه علامَتَه (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حلفاء) جمع حليف، وهو الذي يحالفك على شيء، أي: يعاهدك عليه.

(العضباء) اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناقة العضباء: المشقوقة الأذن، ولم تكن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عضباء، إنما كان هذا اسماً لها.

(سابقة الحاج) أراد بسابقة الحاج: ناقته، كأنها كانت تسبق الحاج لسرعتها.

(بجريرة حُلَفائك) يعني أنه كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ثقيف موادعة، فلما نقضوها ولم ينكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهد، وإنما رده إلى دار الكفر بعد إظهار كلمة الإسلام، لأنه علم أنه غير صادق، وأن ذلك لرغبة أو رهبة، وهذا خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقيل: معناه أُخذت لتُدفع بك جريرة حلفائك من ثقيف، ويدل على صحة ذلك: أنه فُدي بعدُ بالرجلين اللذين أسرهما ثقيف من المسلمين.

⦗ص: 630⦘

وقوله: «لو قُلْتَها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح» يريد إذا أسلمت قبل الأسر أفلحت الفلاح التام: بأن تكون مسلماً حراً، لأنه إذا أسلم بعد الأسر كان مسلماً عبداً.

(ففُدي) فدى الأسير: إذا أعطى عوضه مالاً أو غيره، وأطلق سبيله.

(رُغاء) صوت ذوات الخف، يقال: رغا البعير: إذا صاح.

(منوَّقة) ناقة منوقة مذللة مؤدبة.

(مدرَّبة) المدربة: المخرجة التي قد ألِفت الركوب والسير.

(مجرَّسة) المجربة في الركوب والسير.

(نذروا بها) أي: علموا بها.

(1) في الصحاح: " ثقيف " أبو قبيلة من هوازن، واسمه: قسي. والنسبة إليه ثقفي.

(2)

" الجريرة " بفتح الجيم: الجناية. ومنه قوله: " بجريرة قومك " أي: بجنايتهم.

(3)

وهي امرأة أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما.

(4)

قال النووي: وفي هذا دليل على أن من نذر نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك، فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزم كفارة يمين ولا غيرها، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو داود وجمهور العلماء، وقال أحمد: تجب فيه كفارة اليمين للحديث المروي عن عمران بن الحصين، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين ". واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المذكور، وأما حديث " كفارته كفارة يمين " فضعيف باتفاق المحدثين. نقول: وحديث عائشة أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وحديث عمران أخرجه النسائي، وراجع ما قاله المناوي في " فيض القدير ".

(5)

مسلم رقم (1641) في النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، وأبو داود رقم (3316) في الأيمان والنذور، باب في النذر فيما لا يملك، والترمذي رقم (1568) في السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (829) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/430) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (4/426 و 432 و 433) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (4/432) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والدارمي (2332 و 2469 و 2508) قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا حماد ابن زيد. ومسلم (5/78و 79) قال: حدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر السعدي. قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وحدثنا أبو الربيع العتكي، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وبن أبي عمر، عن عبد الوهاب الثقفي. وأبو داود (3316) قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى، قالا: حدثنا حماد. وعن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن علية. وابن ماجة (2124) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1568) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان. والنسائى (7/19) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، وفي الكبرى «الورقة 116 - أ» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم - سفيان، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وعبد الوهاب - عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهلب، فذكره.

ص: 627

1118 -

(ت) ابن عباس رضي الله عنهما: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسَدَ رجل من المشركين، فأبى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعَهم. أخرجه الترمذي (1) .

(1) رقم (1715) في الجهاد، باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير، وفي سنده عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الترمذي (1715) حدثنا محمود بن غيلان،حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، فذكره.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم. ورواه الحجاج بن أرطأة أيضا عن الحكم. وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى صدوق،ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه ولا أروي عنه شيئا وابن أبي ليلى صدوق فقيه وإنما يهم في الإسناد حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة.

ص: 630