الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سورة المائدة
593 -
(خ م ت س) طارق بن شهاب رحمه الله قال: قالت اليهود لعمر رضي الله عنه إِنَّكُمْ تقْرءونَ آية لو نزلتْ فينا لاتخذناها عيداً، فقال عمر: إني لأعْلَمُ حيثُ أُنزِلتْ، وأينَ أُنزلت (1)، وأَينَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين أُنزلت: يومَ عرفةٍ (2) وإنا-واللهِ- بعرفة. قال سفيان: وأشكُّ (3) : كان يومَ الجمعة أم لا {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] .
وفي رواية قال: جاء رجلٌ من اليهود إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أَميرَ المؤمنين، آيةٌ في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزَلتْ - مَعْشَرَ اليهود - لاتخذنا ذلك اليومَ عيداً، قال: فأَيُّ آية؟ قال: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دينَكُمْ
⦗ص: 114⦘
وأَتممتُ عليكم نعمتي ورضِيتُ لكم الإسلامَ ديناً} ، فقال عمر: إِنِّي لأعْلَمُ اليومَ الذي نزَلتْ فيه، والمكانَ الذي نزلت فيه: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، في يوم جمعةٍ.
أخرجه الجماعة إلا الموطأ وأَبا داود (4) .
(1) في رواية أحمد ومسلم " حيث أنزلت وأي يوم أنزلت " وبها يظهر أن لا تكرار في قوله " حيث " و " أين " بل أراد بإحداهما المكان، وبالأخرى: الزمان.
(2)
قال الحافظ: هكذا لأبي ذر ولغيره " حيث " بدل " حين "، وفي رواية أحمد " وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، أنزلت يوم عرفة " بتكرار " أنزلت " وهي أوضح، وكذا لمسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن في الموضعين.
(3)
وقد جاءت الرواية في الإيمان والاعتصام على سبيل الجزم، بأن ذلك كان يوم الجمعة.
(4)
البخاري 1 / 97 في الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وفي المغازي، باب حجة الوداع، وفي تفسير سورة المائدة، باب {اليوم أكملت لكم دينكم} ، وفي الاعتصام في فاتحته، ومسلم رقم (3017) في أول التفسير، والترمذي رقم (3046) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، والنسائي 8 / 114 في الإيمان، باب زيادة الإيمان، و 5 / 251 في الحج، باب ما ذكر في يوم عرفة، وأخرجه أحمد رقم (272) ، والطبري (11094) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في المغازي (78: 12) عن محمد بن يوسف وفي التفسير (5: 1) عن بندار عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري وفي الأيمان (34: 2) عن الحسن بن الصباح عن جعفر ابن عون عن أبي العميس وفي الاعتصام (1: 1) عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره كلهم عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر به، (م) في آخر الكتاب (التفسير 1: 3) عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما عن ابن مهدي به و (1: 5) عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون به و (1: 4) عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم به 0 والترمذي في التفسير (16 المائدة: 1) عن بن أبي عمر عن سفيان بن عيينه به وقال حسن صحيح «النسائي» في الحج (194: 1) عن إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس به وفي الأيمان (18: 3) عن أبي داود الحراني عن جعفر بن عون به.
594 -
(ت) ابن عباس رضي الله عنهما قرأ: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دينَكُمْ وأتممتُ عليكم نعمتي ورضِيتُ لكم الإسلامَ ديناً} وعنده يهوديٌّ فقال: لو نزلتْ هذه الآية علينا لاتَّخَذْناها عيداً، فقال ابنُ عباس:«فإنها نزلت يوم عيدين: في يوم جمعة، ويوم عرفة» أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (3047) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، وحسنه وهو كما قال، وأخرجه أبو داود الطيالسي 2 / 17، 18، والطبري رقم (11097) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (6 المائدة: 2) عن عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. وقال: حسن غريب من حديث ابن عباس.
595 -
(د س) ابن عباس رضي الله عنه قال: {إِنَّما جزاء الذين يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْضِ فَسَاداً أنْ يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَو يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنيا ولَهمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم. إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 33، 34] نزلت
⦗ص: 115⦘
هذه الآية في المشركين، فمن تابَ منهم قبلَ أن يُقدَرَ عليه لم يَمنعهُ ذلك أنْ يُقام فيه الحد الذي أصابه. أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
(1) أبو داود رقم (4372) في الحدود، باب ما جاء في المحاربة، والنسائي 7 / 101 في تحريم الدم، باب تأويل قول الله عز وجل {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} ، وإسناده لا بأس به، وأخرجه الطبري رقم (11805) من قول عكرمة والحسن البصري، وقد ضعف القرطبي هذا القول، ورده بقوله تعالى:{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ، وبقوله صلى الله عليه وسلم:" الإسلام يهدم ما كان قبله " رواه مسلم، وقال أبو ثور: وفي الآية دليل على أنها نزلت في غير أهل الشرك، وهو قوله جل ثناؤه:{إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم، فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام، وقال ابن كثير 2 / 48 وتبعه الشوكاني في " فتح القدير " 2 / 32: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو دواد وفي الحدود (3: 9) بإسناد الذي قبله والنسائي في المحاربة (7-ب 12) بإسناد الذي قبله.
596 -
(م د) البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي، محمَّماً مجلوداً، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال:«هكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم، فقال:«أنشدُكَ بالله الذي أنزل التوراةَ على موسى، أهكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم» ؟ قال: لا، ولولا أنكَ نَشَدتَني بهذا لم أُخْبرْك، نَجِده الرجمَ، ولكنه كَثُرَ في أشرافنا، فكنَّا إذا أخذنا الشريفَ تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أَقمنا عليه الحدَّ، فقلنا: تعالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ على شيءٍ نقيمُهُ على الشريف والوَضيع، فَجَعلْنا التَّحْميم والجلدَ مكان الرَّجمِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهم إنِّي أولُ من
⦗ص: 116⦘
أحيَا أمْرَكَ إذْ أَمَاتُوهُ، فأَمرَ بِهِ فَرُجِمَ» ، فأنزل الله عز وجل:{يا أَيُّها الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الذين يُسَارِعُونَ فِي الكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بأَفْواهِهِمْ ولم تُؤمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لمْ يأتُوكَ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ منْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إنْ أُوتيتُمْ هذا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] يقول: ائتُوا محمداً، فإنْ أمركُمْ بالتَّحْمِيم والجلد فخُذوه، وإن أَفتَاكم بالرَّجْم فاحذَروا، فأنزل الله تبارك وتعالى:{ومن لم يَحْكُم بما أَنْزَلَ اللهُ فأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ - ومَنْ لَم يَحْكُمْ بما أنزَلَ الله فأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ومَنْ لمْ يَحْكم بما أَنزل الله فأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ} في الكفَّار كُلها. هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود مِثلُهُ، وقال في آخرها: فأَنزلَ الله: {يا أيُّها الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الكفْرِ} - إلى قوله - {يَقُولونَ إنْ أُوتيتُمْ هذا فخذوه وإن لم تُؤتَوْهُ فاحْذَرُوا} إلى قوله جل ثَناؤه {ومَنْ لم يَحْكُم بما أَنزلَ اللهُ فأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ} في اليهود إلى قوله: {ومَنْ لَم يَحْكُمْ بما أنزَلَ الله فأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} في اليهود، إلى قوله - {ومَن لم يَحْكم بما أَنزل الله فأُولَئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ} قال: هي في الكفار كُلها، يعني: هذه الآي (1) .
⦗ص: 117⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تحمم) التحميم: تسويد الوجه، من الحميم، جمع: حممة، وهي: الفحمة.
(أنشدك بالله) أحلف عليك وأقسم، وقد تقدم تفسيره في هذا الباب.
(1) مسلم رقم (1700) في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، وأبو داود رقم (4448) في الحدود، باب رجم اليهوديين، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/286) مطولا ومختصرا قال: حدثنا معاوية. وفي (4/300، 290) قال حدثنا وكيع. و «مسلم» (5/122) قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي معاوية. وفي (5/123) قال: حدثنا ابن نمير، وأبوسعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع. «وأبوداود» (4447) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وفي (4448) قال: حدثنا محمد ابن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. و «ابن ماجة» (2558، 2327) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية. و «النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» (1771) عن محمد بن العلاء، عن أبي معاوية. (ح) وعن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، عن أبي معاوية.
ثلاثتهم - أبو معاوية، ووكيع، وعبد الواحد - عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، فذكر هـ.
597 -
(د) ابن عباس رضي الله عنهما قال: {ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون} إِلى قوله: {الفاسقون} ؛ هذه الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة: قريظة، والنضير. أخرجه أبو داود (1) .
(1) رقم (3576) في الأقضية، باب في القاضي يخطئ، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تخريجه في الذي بعده.
598 -
(د) ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قُريْظةُ والنضيرُ: - وكان النضير أَشرفَ من قريظة - فكان إذا قَتَلَ رجلٌ من قريظة رجلاً من النضير: قُتِلَ به، وإذا قتلَ رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة، فُودِيَ بمائَةِ وَسْقٍ منْ تَمرٍ، فلما بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: قَتَلَ رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة، فقالوا: ادفَعُوهُ إلينا نقْتُلْهُ، فقالوا: بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأَتَوْهُ، فنزلت:{وإن حَكَمتَ فاحْكُم بينهم بالقِسط} [المائدة: 42] والقسطُ: النفسُ بالنَّفسِ، ثم نزلت {أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغُونَ} [المائدة: 50] . هذه رواية أبي داود والنسائي.
⦗ص: 118⦘
ولأبي داود قال: {فإن جاءوك فَاحْكم بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عنهم} [المائدة: 42] فنسِختْ قال: {فاحكم بينهم بما أَنزلَ اللهُ} .
وفي أخرى لهما قال: لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أَعْرض عنهم وإن تُعرضْ عنهم فلن يَضُرُّوك شيئاً وإن حكمت فَاحْكُمْ بينهم بالقسط إنَّ الله يحب المقسطين} قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة: أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيةِ وإذا قَتلَ بنو قريظةَ من بني النضير: أَدَّوْا إليهم الدية كاملة، فسوَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فودي بمائة) الفدية: ما يعطاه أهل القتيل عوض الدم.
(وسق) الوسق: ستون صاعاً، والصاع قد تقدم ذكره.
(يبغون) يطلبون، والبِغَاء الطلب.
(1) أبو داود رقم (4494) في الديات، باب النفس، وفي الأقضية رقم (3591) ، باب الحكم بين أهل الذمة، والنسائي 8 / 18 في القسامة، باب تأويل قول الله تعالى:{وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} ، وأخرجه أحمد رقم (3434) ، والطبري رقم (11974) ، وإسناده حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الطبري، وداود بن الحصين لم ينفرد به عن عكرمة، بل تابعه سماك عند أبي داود والنسائي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/246)(2212) قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. و «أبو داود» (3576) قال حدثنا إبراهيم من حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء كلاهما -إبراهيم بن أبي العباس. وزيد بن أبي الزرقاء - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه فذكره ورواية زيد بن أبي الزرقاء مختصرة على «ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون - إلى قوله الفاسقون هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير» .
599 -
(ت) عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحْرَسُ ليْلاً، حتى نزل {واللَّهُ يَعْصِمُكَ من النَّاس} [المائدة: 67] فأخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رأسهُ من القُبَّةِ، فقال لهم: «يا أَيُّها الناسُ، انصرفوا، فقد
⦗ص: 119⦘
عَصمَنِي الله» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (3049) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، وأخرجه بنحوه ابن جرير (12276) ، وصححه الحاكم 2 / 213 ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في " الفتح ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (6 المائدة: 4) عن عبد بن حميد، و (6 المائدة: 5) عن نصر بن علي الجهضمي - كلاهما عن مسلم بن إبراهيم عن الحارث بن عبيد عن الجريري به وقال: غريب وروي بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال: كان النبي ولم يذكرو ا «عائشة» .
600 -
(ت) ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللهِ، إني إذا أصبْتُ اللحمَ انتشرْتُ للنساء، وأخذَتني شهْوَتي فحَرَّمتُ عليَّ اللَّحْمَ، فأنزل الله تعالى:{يا أيُّها الذين آمنوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبات ما أحلَّ الله لكم ولا تعتدوا إنَّ الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً} [المائدة: 87، 88] . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (3052) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، وقال: هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم من غير حديث عثمان بن سعد مرسلاً ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد الحذاء عن عكرمة، وأخرجه الطبري رقم (12350)، وأخرج البخاري 8 / 207 من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3054) قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا عكرمة فذكره.
601 -
(م ت) ابن مسعود- رضي الله عنه قال: لما نزلت: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما طَعِمُوا
…
} الآية [المائدة: 93] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قيلَ لي: أَنت منهم» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي: قال عبد الله: لما نزلت: - وقرأَ الآية - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت منهم (1) » .
(1) مسلم رقم (2459) في فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
⦗ص: 120⦘
والترمذي رقم (3056) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، وأخرجه الطبري (12531) ، والحاكم 4 / 143، 144، وقد قال الطبري في تفسير الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم حرج فيما شربوا من ذلك – أي: من الخمر – في الحال التي لم يكن الله تعالى حرمه عليهم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مسلم في الفضائل (68: 1) عن منجاب بن الحارث، وسهل بن عثمان، وعبد الله بن عامر ابن زرارة وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع خمستهم عن علي بن مسهر عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. والترمذي فيه التفسير (16 المائدة: 15) عن سفيان بن وكيع والنسائي فيه التفسير عن أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي كلاهما عن خالد بن مخلد عن علي بن مسهر به وقال الترمذي حسن صحيح تحفة الأشراف (7/102) .
602 -
(ت) البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مات رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرَّمَ الخمرُ، فلما حُرِّمت الخمر، قال رجالٌ: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ فنزلت: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طَعِموا إذا ما اتَّقَوْا وآمنوا وعملوا الصالحات} [المائدة:93] .أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (3054) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود الطيالسي 2 / 18، والطبري رقم (12529) ، وإسناده قوي، وصححه ابن حبان رقم (1740) موارد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3050) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وفي (3051) قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، وكلاهما -إسرائيل، وشعبة - عن أبي إسحاق فذكره.
603 -
(ت) ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا: يا رسول الله، أَرأيتَ الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، لما نزل تحريم الخمر؟ فنزلت:{ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طَعِموا إذا ما اتَّقَوْا وآمنوا وعملوا الصالحات} . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (3055) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، وإسناده حسن، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/234)(2088) قال حدثنا وكيع وفي (1/272)(2452) وفي (1/295)(3691) قال حدثنا أسود بن عامر- شاذان - وفي (1 /304)(2775) قال حدثنا خلف بن الوليد، و «الترمذي» 3052) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة.
أربعتهم - وكيع، وأسود، وخلف،وعبد العزيز - عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة فذكره.
604 -
(د) ابن عباس رضي الله عنه: قال: {يا أَيُّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارَى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 44]
⦗ص: 121⦘
و {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثْمٌ كبير ومنافع للناس} [البقرة: 219] نسخَتها التي في المائدة {إنما الخمر والميسر والأنصابُ والأزْلام رِجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: 90] . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الميسر) القمار.
(والأنصاب) الأحجار التي كانوا ينصبونها، ويذبحون عليها لأصنامهم، وقيل: هي الأصنام.
(1) رقم (3672) في الأشربة، باب تحريم الخمر، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في الأشربة (1: 4) الحديث تحفة الأشراف (5/178) .
605 -
(ت د س) عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أنه قال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانَ شِفاءٍ، فنزلت التي في البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثْمٌ كبير ومنافع للناس
…
} الآية فدُعِيَ عمر، فقُرِئت عليه، فقال:«اللهم بَيِّن لنا في الخمر بيانَ شِفاءٍ» فنزلت التي في النساء {يا أيُّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارَى حتى تعلموا ما تقولون} فدُعِيَ عمرُ، فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاءٍ، فنزلت التي في المائدة {إنما يريدُ الشيطانُ أن يُوقِع بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمر والميسر ويَصُدَّكُم عن ذِكر اللَّهِ وعن الصلاة فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91] فدُعي
⦗ص: 122⦘
عمر فقُرئتْ عليه، فقال: انتهينا، انتهينا. أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.
إلا أن أبا داود زاد بعد قوله: {وأَنتم سكارى} : فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يَقْرَبَنَّ الصلاةَ سكرانٌ. وعنده: «انتهينا» ، مرة واحدة (1) .
(1) الترمذي رقم (3053) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، وأبو داود رقم (3670) في الأشربة، باب تحريم الخمر، والنسائي 8 / 286 و 287 في الأشربة، باب تحريم الخمر، وإسناده حسن، وأخرجه أحمد رقم (378) ، والطبري رقم (12512) ، والبيهقي 8 / 285، والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " ص 39، وصححه الترمذي وابن المديني، والحاكم 2 / 278، ووافقه الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (531)(378) قال: حدثنا خلف بن الوليد. و «أبوداود» (3670) قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي، قال: أخبرنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، و «الترمذي» (3049) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، و «النسائي» (8/286) قال: أنبأنا أبو داود، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى.
أربعتهم - خلف، وإسماعيل، ومحمد بن يوسف، وعبيد الله - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، فذكره.
أخرجه الترمذي (3049) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، أن عمر بن الخطاب، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء
…
فذكر نحوه - يعني مرسلا ثم قال: وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف.
606 -
(خ م ت) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: خَطبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُطْبة ما سمعتُ مثلَها قَطٌّ، فقال:«لو تعلمون ما أعلمُ لضَحِكتم قليلاً، ولبَكَيْتمْ كثيراً» ، قال: فَغَطَّى أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، ولهم خنين (1)، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان، فنزلت هذه الآية {لا تسأَلوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسُؤْكُم} [المائدة: آية 101] .
وفي رواية أخرى أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغتِ الشمسُ، فصلى الظُّهْرَ، فقام على المنبر فذكر الساعةَ، وذكَرَ أَنَّ فيها أُمُوراً
⦗ص: 123⦘
عظاماً، ثم قال:«من أحبَّ أن يسألَ عن شيءٍ فلْيَسألْ، فلا تسألوني عن شيءٍ إلا أخبرتُكم ما دمتُ في مَقامي، فأكثَرَ الناسُ البكاءَ، وأكثر أن يقول: سَلُوا» فقام عبدُ الله بنُ حُذافَةَ السَّهْمِيُّ، فقال: مَن أَبِي؟ فقال: أبوكَ حُذافَةُ، ثم أَكْثَرَ أنْ يقول: سَلُوني، فَبَرَكَ عمرُ على رُكبتيه، فقال: رضينا بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ نبيّاً، فَسَكَتَ (2) ثم قال: عُرِضَتْ عليَّ الجنةُ والنارُ آنفاً في عُرْض هذا الحائط، فلم أرَ كاليوم في الخير والشَّرِّ قال: ابن شهابٍ: فأخبرني عُبَيْدُ الله بنُ عبد الله بن عُتْبَةَ قال: قالت أم عبد الله بنُ حُذَافة لعبد اللهِ بْنِ حُذافَةَ: ما سمعتُ قَطُّّ أَعَقَّ منك، أمِنْتَ أن تكون أُُمُّكَ قَارفتْ بعضَ ما يُقارفُ أهل الجاهلية فَتَفضَحَهَا (3) على أعين الناس؟ فقال عبد الله بن حذافة: لو ألحقَني بعبدٍ أَسودَ لَلَحِقْتُهُ.
وفي أخرى قال: بلغ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيءٌ، فخطَبَ،
⦗ص: 124⦘
فقال: «عُرِضَتْ عليَّ الجنةُ والنَّارُ، فلم أرَ كاليوم في الخير والشَّرِّ، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، قال: فما أَتَى على أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومٌ أَشدُّ منه، قال: غَطوْا رءوسهم، ولهم خنينٌ..» ، ثم ذَكَر قيامَ عمر وقولَه، وقولَ الرجل: مَنْ أَبِي؟ ونزولَ الآية.
وفي أخرى قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتَّى أحْفَوْهُ في المسأَلِة، فصَعِد ذاتَ يومٍ المنبرَ، فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بَيَّنْتُهُ لكم، فلما سمعوا ذلك أرَمُّوا (4) ورَهِبُوا أن يكون بين يديْ أمْرٍ قد حَضَرَ، قال أَنس: فجعلتُ أنْظُرُ يميناً وشمالاً، فإذا كلُّ رجلٍ لافٌّ رأسَهُ في ثوبه يَبْكِي، فأنشأ رجل -كان إذا لاحَى يُدْعَى إلى غير أبيه - فقال: يا نبيَّ الله، منْ أبي؟ قال: أبوك حُذافةُ، ثم أنشأ عمر، فقال: رضينا بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ رسولاً، نعوذُ بالله من الفِتن، فقال رسولِ الله صلى الله عليه وسلم:«ما رأيتُ في الخير والشر كاليوم قطُّ، إني صُوِّرتْ لي الجنةُ والنارُ، حتى رأيتُهما دون الحائط» .
قال قتادة: يُذكرُ هذا الحديثُ عند هذه الآية {لا تسألوا عن أشياء إنْ تُبْدَ لكم تَسُؤْكُمْ} أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الترمذي منه طَرفاً يسيراً، قال: قال رجل: يا رسولَ اللهِ، منْ أبي؟ قال: أبوك فلان: فنزلت: {يا أيُّها الذين آمنوا لا تسألوا عن
⦗ص: 125⦘
أشياء إنْ تُبْدَ لكم تَسُؤْكُم} (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(آنفاً) فعلت الشيء آنفاً، أي: الآن.
(الخنين) بالخاء المعجمة، شبيه بالبكاء مع مشاركة في الصوت من الأنف.
(عرض) عرض الشيء: جانبه.
(المقارفة) هاهنا: الزنا، وهي في الأصل: الكسب والعمل.
(أحفوه) الإحفاء في السؤال: الاستقصاء والإكثار.
(أرَمُّوا) أرمَّ الإنسان: إذا أطرق ساكتاً من الخوف.
(رهبة) الرهبة: الخوف والفزع.
(1) قال النووي 15 / 113: هكذا هو في معظم النسخ " خنين "، ولبعضهم بالحاء المهملة. وممن ذكر الوجهين: القاضي وصاحب التحرير وآخرون، قالوا: معناه بالمعجمة: صوت البكاء: وهو نوع من البكاء دون الانتحاب، وأصله: خروج الصوت من الأنف كالحنين بالمهملة من الفم. وقال الخليل: هو صوت فيه غنة.
(2)
وفي رواية عند البخاري في كتاب الاعتصام 13 / 230 وعند مسلم في باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم " فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله: أولى والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً ".
(3)
قال النووي: معناه: لو كنت من زنا فنفاك عن أبيك حذافة فضحتني.
وأما قوله: " لو ألحقني بعبد أسود للحقته " فقد يقال: هذا لا يتصور، لأن الزنا لا يثبت به النسب. ويجاب عنه: بأنه يحتمل وجهين:
أحدهما: أن ابن حذافة ما كان بلغه هذا الحكم، وكان يظن أن ولد الزنا يلحق بالزاني، وقد خفي هذا على أكبر منه، وهو سعد بن أبي وقاص، حين خاصم في ابن وليدة زمعة، فظن أنه يلحق أخاه بالزنا.
والثاني: أنه يتصور الإلحاق بعبد وطئها بشبهة، فيثبت النسب منه. والله أعلم.
(4)
" أرموا " بفتح الراء وتشديد الميم المضمومة: أي سكتوا، وأصله من المرمة: وهي الشفة؛ أي: ضموا شفاهم بعضها على بعض فلم يتكلموا، ومنه رمت الشاة الحشيش: ضمته بشفتها.
(5)
البخاري 8 / 211 في تفسير سورة المائدة، باب قوله تعالى {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} ، وفي الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً "، وفي الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم رقم (2359) في الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، والترمذي رقم (3058) في التفسير، باب ومن سورة المائدة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه أحمد (3/206)، والبخاري (9/118) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، و «مسلم» (7/93)، و «الترمذي» (3056) قالا: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي. ثلاثتهم -أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الرحيم ومحمد بن معمر - قالوا: حدثنا روح بن عبادة.
2-
وأخرجه أحمد (3/210) قال: حدثنا سُليمان، وأبو سعيد مولى بني هاشم.
3-
وأخرجه أحمد (3/268) قال: حدثنا عفان.
4-
وأخرجه الدارمي (2738) قال: حدثنا أبو الوليد.
5-
وأخرجه البخاري (6/68) قال: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبي.
6-
وأخرجه البخاري (8/127) قال: حدثنا سليمان بن حرب.
7-
وأخرجه مسلم (7/92) قال: حدثنا محمود بن غيلان، ومحمد بن قدامة السلمي، ويحيى بن محمد اللؤلؤي، و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (1608) عن محمود بن غيلان، ثلاثتهم عن النضر ابن شميل.
ثمانيتهم -روح، وسليمان بن داود، وأبو سعيد، وعفان، وأبو الوليد، والوليد بن عبد الرحمن، وسليمان بن حرب والنضر -عن شعبة، عن موسى بن أنس، فذكره.
(*) رواية روح مختصرة على سؤال الرجل، ونزول الآية.
(*) رواية سليمان بن داود، وأبي سعيد، وعفان، وأبي الوليد، وسليمان بن حرب مختصره علي «لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا
…
» .
607 -
(خ) ابن عباس رضي الله عنهما: قال: كان قومٌ يَسْأَلونَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استهزاءاً، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقولُ الرجلُ، تَضِلُّ ناقَتُهُ: أَين ناقتي؟ فأنزل اللهُ تعالى فيهم هذه الآية {يا أيُّها الذين آمنوا لا تسأَلوا عن أشياء إنْ تُبْدَ لكم تَسُؤْكُمْ
…
} الآية كلها. أخرجه البخاري (1) .
(1) 8 / 212 في تفسير سورة المائدة، باب قوله تعالى {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} ويفهم
⦗ص: 126⦘
من مجموع ما تقدم من الأحاديث وغيرها أن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مسائل كان يسألها إياه أقوام امتحاناً له أحياناً واستهزاءاً أحياناً، فيقول له بعضهم " من أبي؟ " ويقول له بعضهم إذا ضلت ناقته " أين ناقتي؟ " فقال لهم تعالى ذكره: لا تسألوا عن أشياء من ذلك إن أبدينا لكم حقيقة ما تسألون عنه ساءكم إبداؤها وإظهارها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (6/68) قال حدثنا الفضل بن سهل، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية فذكره.
608 -
(خ م) أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أَشياء كَرِهَها، فلما أُكْثِرَ عليه غَضِبَ، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم، فقال رجل: من أبي؟ فقال: أبوك حُذافةُ، فقام آخر، فقال: يا رسولَ الله، منْ أبي؟ قال:أبوك سالمٌ مولى شيبةَ، فلما رأى عمرُ بن الخطاب ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغَضَبِ، قال: يا رسول اللهِ، إنَّا نتوبُ إلى الله عز وجل. أخرجه البخاري ومسلم (1) .
(1) البخاري 1 / 168 في العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وفي الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، ومسلم رقم (2360) في الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (1/34) قال حدثنا محمد بن العلاء. في (9/117) قال حدثنا يوسف بن موسى،و «مسلم» (7/94) قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني.
ثلاثتهم - محمد بن العلاء، ويوسف بن موسى، وعبد الله بن براد - قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة فذكره.
609 -
(خ م) سعيد بن المسيب رحمه الله: قال: البَحيِرَةُ: التي يُمنعُ دَرُّها لِلطَّواغيت، فلا يَحْلِبهُا أحدٌ من الناس، والسائبة: كانوا يُسَيِّبونها لآلهتهم، لا يُحمَل عليها شيء، وقال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيتُ عمرو ابن عامر الخزاعي يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّار، وكان أولَ من سَيَّبَ السوائب» . والوصيلة: الناقَةُ البكر تُبَكِّرُ في أول نِتاجِ الإبل بأُنْثى، ثم تُثَنِّي بعدُ بأُنثى، وكانوا يسيِّبونها لطواغيتهم إن وصَلَتْ إحداهما بالأخرى، ليس بينهما ذَكَر، والحام: فحلُ الإبل يَضْرِبُ الضِّرابَ
⦗ص: 127⦘
المعدود، فإذا قضَى ضِرابَهُ، وَدَعُوه للطَّواغيت، وأَعْفَوْه من الحمل، فلم يُحْمَل عليه شيءٌ، وسمَّوْهُ الحاميَ.
وفي رواية قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيتُ عمرو بنَ لُحَيٍّ بْن قَمَعَةَ بن خِنْدِفٍ، أخا بني كعبٍ، وهو يَجُرُّ قُصْبَهُ في النار» . وفي أخرى مثله، وقال «أبو خزاعة» (1) أخرجه البخاري ومسلم (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البحيرة والسائبة) كانت العرب إذا تابعت الناقة بين عشر إناث. لم يُركب ظهرها، ولم يُجزّ وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف، وهي السائبة، أي أنهم يسيِّبونها ويخلُّونها لسبيلها، فما نتجت بعد ذلك من أنثى: شقوا أذنها، وخلوا سبيلها مع أمها في الإبل، وحرم منها ما حرم من أمها، وهي البحيرة بنت السائبة.
والبحيرة: هي المشقوقة الأذن، وقيل: البحيرة كانوا إذا ولد لهم سَقْب، بَحَروا أذنه، وقالوا: اللهم إن عاش ففتيّ، وإن مات فذكي، فإذا مات أكلوه.
⦗ص: 128⦘
وأما السائبة: فكان الرجل يُسيِّب من ماله، فيجيء به إلى السدنة، فيدفعه إليهم، فيطعمون منها أبناء السبيل، إلا النساء، فلا يطعمونهن منها شيئاً حتى يموت، فيأكله الرجال والنساء جميعاً.
(دَرُّهَا) الدَّر: اللبن.
(للطواغيت) والطواغيت: الأصنام التي كانوا يعبدونها، واحدها: طاغوت.
(قُصْبَه) القُصْب: المِعَى. وجمعها: الأقصاب.
(1) يعني أن خندفاً هو أبو خزاعة قاله الحافظ.
(2)
البخاري 6 / 399 و 400 في الأنبياء، باب قصة خزاعة، وفي تفسير سورة المائدة، باب {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} ، ومسلم رقم (2856) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/366) قال: حدثنا الخزاعي. قال: أخبرنا ليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، و «البخاري» (4/224 6/69) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي (6/68) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان. و «مسلم» (8/155) قال: حدثني عمرو الناقد وحسين الحلواني وعبد بن حميد،. قال عبد: أخبرني. وقال الآخران: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13177) عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان.
ثلاثتهم - يزيد بن الهاد، وشعيب، وصالح - عن ابن شهاب الزهري. قال: سمعت سعيد بن المسيب فذكره.
وأخرجه أحمد (2/275) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر.، عن الزهري، عن أبي هريرة، فذكره نحوه، ليس فيه الكلام الذي في أول الحديث.
610 -
(خ) عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً، ورأيت عَمْراً يجر قُصْبَه في النار، وهو أول من سيَّب السوائب» . أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يحطم) الحطم: الكسر
(1) 8 / 214 في التفسير، باب {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (5: 12: 2) عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان ابن إبراهيم عن يونس.
611 -
(خ) ابن مسعود رضي الله عنه: إنَّ أهل الإسلام لا يسيِّبونَ، وإن أَهل الجاهليَّةِ كانوا يُسَيِّبُونَ. أخرجه البخاري (1) .
(1) 12 / 35 في الفرائض، باب ميراث السائبة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (8/191) قال حدثنا قبية بن عقبة قال حدثنا سفيان بن أبي قيس عن هزيل فذكره. ومعناه في العبد يعتق سائبة فيموت وله مال وليس له وارث انظر: «فتح الباري» (12/41) .
612 -
(خ ت د) ابن عباس رضي الله عنهما: قال: خرج رجلٌ من بني سَهْم مع تمِيمٍ الدارِيِّ، وعديِّ بن بدَّاءٍ، فمات السهميُّ بأرضٍ ليس بها مسلمٌ، فلما قَدِمَا بتَرِكته، فَقَدوا جَاماً من فِضَّةٍ مُخَوَّصاً بذهبٍ، فأحْلَفَهُما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم وُجِدَ الجَامُ بمكة، فقالوا: ابْتَعْناه من تميمٍ وعدي بن بدَّاءٍ، فقام رجُلان من أَوليائه فحلفا: لشهادتُنا أحقُّ من شهادتِهِما، وأنَّ الجامَ لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: {يا أيُّها الذين آمنوا شهادةُ بينِكم إذا حضَرَ أحدَكُم الموتُ} [المائدة: 106] ، أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود (1) .
(1) البخاري 5 / 308 في الوصايا، باب قول الله عز وجل:{يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} ، والترمذي رقم (3062) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، وأبو داود رقم (3606) في الأقضية، باب شهادة أهل الذمة، وفي الوصية في السفر، وأخرجه البيهقي 10 / 165، والطبري رقم (12966)، وقد جاء في " شرح المفردات " ص 333: إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم يوجد غيرهم من المسلمين، فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم، قبل شهادتهما، ويستحلفان بعد العصر: لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله، وأنها وصية الرجل بعينه، فإن عثر على أنهما استحقا إثماً، قام آخران من أولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما، ويقضى لهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال أكابر العلماء. وممن قاله، شريح، والنخعي والأوزاعي، ويحيى بن حمزة، وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في زمن عثمان، رواه أبو عبيد، وقضى به أبو موسى الأشعري، رواه أبو داود والخلال، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل، لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق وأولى. ولنا (أي الحنابلة) قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم
…
} الآية، وهذا نص الكتاب، وقد قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، وحمل الآية على أنه أراد: من غير عشيرتكم لا يصح، لأن الآية نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين، ودلت عليه الأحاديث، ولأنه لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري وأبو داود في الوصايا (35) وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال وقال على لا أعرف محمد بن أبي القاسم وقال على هو حديث حسن وفي القضايا (19: 2) عن الحسن بن علي -والترمذي في التفسير (المائدة: 20) عن سفيان بن وكيع - كلاهما عن يحيى بن آدم به وقال (حسن غريب وهو حديث ابن أبي زائدة الأشراف (4/425) .
613 -
(ت) ابن عباس رضي الله عنه: قال: عن تميمٍ الداري في هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا شهادةُ بينِكم إذا حضَر أحدَكُمُ الموتُ} قال: بَرِئ الناسُ منها غيري وغير عَدِي بن بدَّاء وكانا نصرانيَّيْن يختلفان إلى الشام قبل الإسلام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهمٍ يقال له: بُدَيل بن أبي مريم بتجارةٍ، ومعه جامٌ من فضةٍ، يريد به الملك، وهو عُظْمُ تجارته، فمرض، فأوصى به إليهما، وأمر أن يُبْلِغا ما ترك أَهلَه، قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجامَ، فبعناه بألف درهمٍ، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بدَّاء، فلما قَدِمنا إلى أهله، دفعنا إليهم ما كان معنا، ففقدوا الجام، فسألونا عنه؟ فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال تميم: فلما أسلمتُ بعد قُدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، تأثَّمتُ من ذلك، فأتيْتُ أهلَه، فأخبرتُهم الخبرَ، وأدَّيْتُ إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتُهم أنَّ عند صاحبي مِثْلَها، فأَتوْا به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم البَيِّنة، فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفُوهُ بما يَعْظُم به على أَهل دينه. فحلف، فأنزل الله:{يأيها الذين آمنوا شهادةُ بينِكم إذا حضَر أحدَكُمُ الموتُ} إلى قوله {أو يخافوا أن تُردَّ أَيْمانٌ بعد أَيْمانهم} فقام عمرو بن العاص، ورجلٌ آخر، فحلفا، فَنُزِعَتِ الخمسمائة درهم من عدي بن بدَّاء.
أخرجه الترمذي، وقال: إنه غريب، وليس إسناده بصحيح (1) .
⦗ص: 131⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تأثمت) التأثم: تفعل من الإثم، فإما أنه فعل ما يخرج به من الإثم، أو أنه اعتدَّ ما فعلَه إثماً.
(1) رقم (3061) في التفسير، باب ومن سورة المائدة، وتمام كلامه: وأبو النضر (يريد أحد رواته)
⦗ص: 131⦘
الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر، ولا نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح باذان مولى أم هانئ، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه، ثم ساق الترمذي الأثر السالف بإسناده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (المائدة 5: 19) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد ابن سلمة الحراني عن محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن أبي النضر عن باذان - مولى أم هانئ - عن ابن عباس به. وقال: غريب. وليس إسناده صحيح، وأبو النضر الذي روى عنه ابن إسحاق هو عندي «محمد بن السائب الكلبي» سمعت محمدا يقول: محمد بن السائب يكني أبا النضر ولا نعرف لأبي النضر سالم رواية عن أبي صالح - مولى أم هانئ.